مرسوم رقم 72-53 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا . 361
الباب الأول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا هي مجموعات لها الشخصية المعنوية التابعة للقانون الخاص ويعترف لها بمنفعتها العمومية .
المادة 2
فتح المادةتحدد الدائرة الاقليمية لكل اتحاد بموجب مقرر يتخذه وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بعد الاخذ بعين الاعتبار لتوزيع المزارع الجغرافي ولاهميتها الاقتصادية .
المادة 3
فتح المادةتهدف اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا الى جعل التسيير الاقتصادى للمزارع خاضعا لقواعد علمية والى اتمام احاطتها بإطارات تقنية وذلك بأن تقدم اليها المساعدة اللازمة لها وبتأمين التطور الاجتماعي والثقافي للعمال ..
- الهيئات ذات الطابع الاقتصادي التي تهدف الى تنظيم وتسيير المزارع أو تحسين ظروف معيشة العمال
- هيئات التضامنية الفلاحية أو المصالح الادارية المختصة وذلك لاقامة وبناء وتسيير مراكز للصحة أو الاستراحة ،
- هيئات الخدمات وذلك لتنسيق وانجاز العمليات التي يقوم بها هؤلاء الاعضاء والمراقبة نوعية وسعر تكلفة الخدمات التي يستفيدون منها ولمساعدتهم على كل مطالبة أو منازعة أو عمل قضائي يتعلق بنشاطهم .
وبكيفة عامة تدرس الاتحادات المشاكل التي يطرحها تسيير وتنظيم المزارع المسيرة ذاتيا وتعرض جميع الآراء والاقتراحات على السلطات المختصة والهيئات الاستشارية التي هي عضوة فيها .
المادة 5
فتح المادةان اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا يوافق عليها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بمقرر وتكون تابعة لوصايته ..
الباب الثاني — تسيير الاتحادات
المادة 6
فتح المادةان اعضاء تسيير اتحادات المزارع المسيرة ذاتيا هم :
الجمعية العامة ، المجلس التنفيذي ،
- الكاتب العام .
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 7
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة من رؤساء المزارع المسيرة ذاتيا التابعين للدائرة الاقليمية للاتحاد أو من ممثليهم المعينين من طرف لجان التسيير المعنية . 1 وتجتمع مرة في السنة على الاقل بدعوة من رئيسها وكلما تطلب ذلك صالح الاتحاد ، بناء على دعوة من الكاتب العام . 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه ويحدد جدول اعمالها حسب الحاجة من طرف الرئيس أو الكاتب العام .
المادة 8
فتح المادةتتمتع الجمعية العامة بالسلطات التالية :
توضيح التوجيه وتحديد برنامج نشاط الاتحاد ، دراسة النظام الداخلى المحرر من طرف المجلس التنفيذي - والمصادقة عليه ، تعيين اعضاء المجلس التنفيذى ولا سيما رئيسه الذي - يقوم من جهة اخرى بوظائف رئيس الجمعية العامة 6 سماع التقارير عن النشاط ، المقدمة كل سنة من طرف الكاتب العام والعون المحاسب المصادقة عليها ، تحديد مبلغ الاشتراكات المدفوعة كل سنة من طرف المزارع المنتمية اليها تحديدا مناسبا لاهمية هذه المزارع ولنوع زراعاتها ..
المادة 9
فتح المادةلكل عضو في الاتحاد صوت واحد في الجمعية العامة .
المادة 10
فتح المادةلكي يمكن للجمعية ان تتداول قانونا ، يجب ان تضم الثلثين من اعضائها ..
تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة من الاصوات المعطاة .
المادة 11
فتح المادةيجوز للجمعية العامة ان تحدث في حظيرتها لجانا تقنية متخصصة تكلف بدراسة جميع المسائل التي تتطلب دراسة خاصة وتقترح على الاعضاء المختصين الحلول المناسبة .
الفصل الثاني — المجلس التنفيذي
المادة 12
فتح المادةيتألف المجلس التنفيذي للاتحاد من :
- - الكاتب العام للاتحاد ، رئيس المجلس التنفيذي، عدد من الاعضاء يمثلون المزارع المسيرة ذاتيا يحدد - كما يلى :
الى غاية 25 مزرعة منتمية الى الاتحاد : 5 اعضاء .
اكثر من 25 مزرعة منتمية الى الاتحاد : 7 اعضاء .
وعلاوة على ذلك يجوز لمدير الفلاحة التابع للولاية أو ممثله ان يحضر المجلس بصفة استشارية .
المادة 13
فتح المادةيعين رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي لمدة سنة من طرف الجمعية العامة التي تختارهما من بين اعضائها .
يكون الاعضاء الذين انتهت مدتهم قابلين للانتخاب من جديد في كل حين ..
المادة 14
فتح المادةيتلخص دور المجلس التنفيذي في تأمين استمرارية مصالح الاتحاد خارج الدورات التي تعقدها الجمعية العامة وفي اتخاذ جميع المقررات المفيدة لهذه الغاية ..
وعلاوة على ذلك يجب عليه ان يسهر على تطبيق مقررات الجمعية العامة التي يقدم اليها كل سنة تقريرا عن النشاط ..
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس مرة على الاقل في كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيسه ويجوز للكاتب العام ان يجمعه في دورة غير عادية اذا تطلب ذلك صالح الاتحاد ..
المادة 16
فتح المادةتخضع اجتماعات ومداولات المجلس النفس الشروط الخاصة بالنصاب القانونى والاغلبية المطبقة في الجمعية العامة
الفصل الثالث — الكاتب العام
المادة 17
فتح المادةيعين الكاتب العام للاتحاد بمقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 18
فتح المادةيكون الكاتب العام مسؤولا عن تنظيم وسير مختلف المصالح التابعة للاتحاد التي يمثلها بالنسبة الى الغير .
ولهذه لغاية ، يتمتع بالسلطات التالية :
توظيف وادارة المستخدمين والموظفين اللازمين لتسيير المصالح وذلك طبقا للبرنامج الموضوع من طرف المجلس التنفيذي ، التوقيع بالاشتراك مع الرئيس على الاوراق المتضمنة الالتزام المالي وعلى الاوامر بالدفع ، القيام بكتابة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيذي وحيازة محاضر هذه الاجتماعات ، مباشرة حفظ ونشر التعليمات والتدابير النظامية ،
- تنفيذ مقررات المجلس التنفيذى والجمعية العامة ..
الباب الثالث — التنظيم المالي
الفصل الأول — العون المحاسب
المادة 19
فتح المادةيعين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي في كل اتحاد عونا محاسبا يكلف بمسك المحررات وباعداد الاوراق الحسابية وبتقديمها كل سنة الى الجمعية العامة ..
الفصل الثاني — موارد الاتحاد
المادة 20
فتح المادةتتكون موارد الاتحاد مما يلى :
الاشتراكات المدفوعة من طرف المزارع المنتمية اليه وذلك طبقا لاحكام المادة 8 من هذا المرسوم ، اعانات التسيير الممنوحة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي والوالي المختص ،
- القروض التي يقترضها ، الهبات والوصايا التي يتلقاها .
الثلاثاء 13 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 وعلاوة على ذلك ، يقوم الاتحاد لتحقيق برنامج نشاطه الاجتماعي ، بتركيز وتسيير صندوق مالى مشترك يمول بمساهمة تدفعها كل مزرعة وتساوي العشر من الصندوق الاجتماعي لهذه المزرعة .
الباب الرابع — الاتحاد الوطني
المادة 21
فتح المادةتقوم الاتحادات المحلية بتشكيل اتحادا وطنيا الغاية منه تنسيق نشاطاتها وتنظيم المصالح اللازمة لها .
المادة 22
فتح المادةيسعى الاتحاد الوطنى وراء نفس الهدف المحدد في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم .
المادة 23
فتح المادةان كيفيات تسيير الاتحاد الوطني والقواعد لتأدية عمله هى نفس الكيفيات والقواعد المطبقة في الاتحادات المحلية • تتكون موارد الاتحاد الوطني مما يلى :
- الاشتراكات المدفوعة من طرف الاتحادات المحلية :
اعانات التسيير الممنوحة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
- القروض التي يقرضها ، الهبات والوصايا .
وعلاوة على ذلك ، يقوم الاتحاد الوطنى بتسيير صندوق التضامن الخاص بالمزارع المسيرة ذاتيا والمنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 68-653 المتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ...
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 24
فتح المادةسيحدد تنظيم مصالح الاتحادات المحلية والاتحاد | الوطني في نصوص لاحقة ..
المادة 25
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 هواري بومدين -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 72-58
مرسوم رقم 72-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال صندوق التضامن للمزارع المسيرة ذاتيا . ' 363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.