مرسوم رقم 71-75 مؤرخ في 9 صفر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بالصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي . 416 للجمهورية الجزائرية الجمعة
الفصل الاول — الصندوق الاجتماعي للصناديق الجهوية للضمان الاجتماعي الفلاحي
المادة 3
فتح المادةان مبلغ التعويضات الاضافية المنصوص عليه في المقاطع ب الى ه من المادة 4 ادناه لا يمنع من اعطاء الحق لاحد المؤمن لهم اجتماعيا ، نظرا لاستفادته من تعويضات يتلقاها لاسباب شتى ، في تسديد كامل يفوق 80% المبلغ اجمالي مدفوع من طرفه
المادة 4
فتح المادةتمنح التعويضات الاضافية الآتي ذكرها حسب الشروط التالية :
ا بدون تحديد :
التحمل الكامل للحصة الخاصة بالمؤمن لهم اجتماعيا (20 %) من كلفة العلاج الذى تلقاه المؤمن لهم أو ذووهم في مراكز الطب الجماعي وعن الفحوص الخارجية بالمؤسسات الاستشفائية ..
ب - في حدود الربع من موارد الصندوق الاجتماعي :
التحمل للصحة الخاصة بالمؤمن لهم اجتماعيا المشتركين الذين يتحتم عليهم - نظرا لقلة الاجهزة الطبية والاستشفائية في الجزائر - أن يعالجوا أنفسهم أو ذويهم في الخارج لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ..
ج - في حدود الربع من موارد الصندوق الاجتماعي :
منح تعويضات اضافية للمؤمن لهم اجتماعيا ولذويهم "
الذين يقدمون ملفا مرضيا يحتوي على نفقات يفوق مبلغها 250 دج لكل شخص .
د في حدود الربع من موارد الصندوق الاجتماعي :
منح تعويضات التأمين عن المرض للمؤمن لهم اجتماعيا ولذويهم في حالة ما اذا كان المؤمن له اجتماعيا الموجود في وضعية لها أهمية حقيقية ، لم يتمكن - بسبب ظروف خارجة تماما عن ارادته من العمل مدة 18 يوما أو 120 ساعة خلال الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ العلاج المطلوب
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام الامر رقم 71 14 المؤرخ في 9 تسديده .
صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، فيما يخص الصندوق الاجتماعي لصناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي ، حسب الكيفيات الآتية :
الباب الاول — الصندوق الاجتماعي والصناديق الجهوية والمركزية للضمان الاجتماعي والفلاحي
المادة 2
فتح المادةيحدث لدى كل صندوق للضمان الاجتماعي الفلاحي ، صندوق اجتماعي هدفه منح تعويضات الصافية ولا تمنع هذه التعويضات الى المرضى المستفيدين من المساعدة الطبية المجانية .
ه في حدود الثمن من موارد الصندوق الاجتماعي ، منح تعويضات عينية من التأمين عن المرض الى الفروع - .
باستثناء الحواشي - الذين هم على نفقة المؤمن لهم ، والى الاولاد المعطوبين مهما كان سنهم ، الذين هم على نفقة المؤمن لهم .
ولا تمنح هذه التعويضات الى المستفيدين من المساعدة الطبية المجانية… الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 417
و - في حدود الثمن من موارد الصندوق الاجتماعي :
منح أعانة مالية ، بصفة استثنائية ، في حدود مبلغ اقصاه 500 دج الى كل مؤمن له اجتماعيا يكون في وضعية لها أهمية بالغة ، ولم يتمكن من قبض تعويضات التأمين التي يطالب بها عن المرض أو الامومة أو العجز أو الوفاة ولا الاستفادة من أحكام المقاطع ب ، ج ، ه أعلاه ولا تمنح هذه الاعانة - ما عدا فى حالة تهاون أكيد من قبل الطبيب - الى المؤمن لهم الذين نسوا القيام بجميع الاجراءات الخاصة بالتأمين عن الامومة فى الآجال المحددة لها .
الفصل الثاني — الصندوق الاجتماعي التابع للصندوق المركزي للضمان الاجتماعي الفلاحي
المادة 5
فتح المادةيمكن ، في حدود النصف من موارد الصندوق الاجتماعي للصندوق المركزي ، منح أعانة استثنائية لا يتجاوز مبلغها الاقصى مبلغ المنحة المخصصة للعمال السنين في الفلاحة ، الى المؤمن لهم اجتماعيا والى ذويهم، الذين طلبوا الاستفادة من تعويض في التأمين على الشيخوخة ولكن لا يتوفر فيهم احد الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .
المادة 6
فتح المادةيساهم الصندوق المركزي ، في حدود النصف من موارد صندوقه الاجتماعي وحسب الشروط التي تحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، المصاريف الخاصة بتسيير مراكز النشاط الاجتماعي والتنشيط القروي ..
وتكون هذه المساهمة موضوع مداولات في مجلس الادارة
الباب الثاني — احكام مشتركة
المادة 7
فتح المادةلا يجوز تسديد اي تعويض غير التعويضات المذكورة فى المواد 4 و 5 و 6 اعلاه من طرف صناديق الضمان الاجتماعي الفلاحي ، بعنوان الصندوق الاجتماعي
المادة 8
فتح المادةأن منح التعويضات الاضافية المنصوص عليها في المقاطع من ب الى و - من المادة 4 اعلاه وفي المادة 5 أعلاه، يقرر ، بالنسبة لكل حالة خاصة وبعد تحقيق اجتماعي ان اقتضى الامر ، من طرف مجلس ادارة الصندوق او من طرف لجنة معينة من قبله لهذه الغاية ..
ويجب ان يتخذ قرار المنح فى اجل الشهر الذي يعقب وضع الملف الكامل المؤيد بطلب الاعانة لدى الصندوق
المادة 9
فتح المادةان المصاريف المنصوص عليها في المقاطع من ب الى و من المادة 4 أعلاه وفى المادة 5 أعلاه ، لا ينبغى أن تتجاوز بأي حال من الاحوال ، الايرادات المخصصة ويكون الفائض الخاص بالصندوق الاجتماعي موضوع نقل سنوي ..
الباب الثالث — تمويل الصندوق الاجتماعي
المادة 10
فتح المادةتغطى مصاريف الصندوق الاجتماعي المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه بالموارد التالية : 1 مصاريف العلاج فى المراكز الطبية الجماعية والمؤسسات الاستشفائية ، المنصوص عليها في المقطع 1 :
بشكل اقتطاع من الاشتراكات مثل طريقة المنح الشرعية .
2 - المصاريف المنصوص عليها فى المقاطع من ب - الى و:
- الدخل الصافى الآتي من الاموال المستثمرة .
حاصل الزيادات المترتبة على التأخير ، المنصوص عليها في المادة 3 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 المسن لتدابير الرقابة وقواعد القضايا المتنازع فيها والعقوبات فيما يخص نظم الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية الفلاحية وحوادث العمل ،
- نسبة مائوية بين %10 %10% و %50% من الزائد الناتج عن السنة السابقة للموسم الجاري ، بدون ان تتجاوز 10 % من مبلغ التعويضات الشرعية المؤداة خلال الموسم المنقرض و تخصص هذه النسبة المائوية للصندوق الاجتماعي بموجب مقرر من الجمعية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي .
المادة 11
فتح المادةتغطى مصاريف الصندوق الاجتماعي التابع للصندوق المركزي المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 أعلاه بالموارد التالية :
- الدخل الصافي الآتي من الاموال المستثمرة ، نسبة مائوية بين 10 % و 50% من الزائد الناتج عن السنة السابقة للموسم الجاري ، بدون ان تتجاوز 10 % من مبلغ التعويضات الشرعية المؤداة خلال الموسم المنقرض و تخصص هذه النسبة المائوية للصندوق الاجتماعي بموجب مقرر من الجمعية العامة للصندوق المركزي للضمان الاجماعي.
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 12
فتح المادةيحدد تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول ابريل سنة 1971 ، وذلك طبقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 14
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 ..
هواري بومدين 418 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 52-1403
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-653
- أمر رقم 71-14
- مرسوم رقم 69-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 75-33
أمر رقم 75-33 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 29 أبريل سنة 1975 يتعلق باختصاصات مفتشية العمل والشؤون الاجتماعية (استدراك) . - 363 - 1976 يتضمن احداث مؤسسة للوقاية . 364
-
أمر رقم 75-32
أمر رقم 75-32 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام - 29 أبريل سنة 1975 يتعلق بالعدالة في العمل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.