أمر رقم 74-106 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 26 نوفمبر سنة 1974 يتضمن اعفاء الفلاحين ومربى الماشية من الضريبة الاجمالية الفلاحية. 1266
المادة الأولى
فتح المادةان الاشخاص الطبيعيين الممارسين نشاط الفلاحة أو تربية المواشى والمتوفرة فيهم الشروط المحددة الجمعة 29 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 بموجب الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والنصوص اللاحقة به المتعلقة بالثورة الزراعية، أو المنتفعين بها يعفون من الضريبة الاجمالية الفلاحية المنصوص عليها في المواد من 294 الى 306 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وكذلك المزارع المسيرة ذاتيا الخاضعة للامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة.
المادة 2
فتح المادةيتم التنازل الكلى لمختلف الضرائب المفروضة | على الفلاحين ومربي الماشية المنصوص عليهم في المادة الاولى أعلاه، والتي هي بصدد التحصيل قبل تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ..
المادة 3
فتح المادةيخضع المستفيدون من أحكام المادة الأولى أعلاه لاداء رسم احصائى سنويا يقبض بواسطة القوائم لفائدة ميزانية البلدية التي يؤسس فيها هذا الرسم 10 ان التعريفات السنوية لهذا الرسم تحدد كما يلى : 100 دج بالنسبة للاشخاص المعنويين
- 30 دج بالنسبة للاشخاص الطبيعيين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1394 الموافق 26 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 8 يوليو سنة 1975 يتعلق بتوزيع الدفع الاجمالي بين الجماعات المحلية للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور المنصوص عليها بموجب المادة 28 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . 1182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.