أمر رقم 75 20 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن احداث المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية بمدينة الجزائر وكذا المصادقة على قانونه الاساسي (استدراك). 474
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب وطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر يدعى باختصار (أوناسي) يحدد مركزه بمدينة الجزائر . ويلحق قانونه الاساسي الذي تتم المصادقة عليه بهذا الامر .
ان المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر مؤسسة اشتراكية وطنية، توضع تحت وصاية رئاسة مجلس الوزراء •
المادة 2
فتح المادةان المكتب الوطني لتحقيق وتسيير الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر مؤسسة ذات شخصية مدنية واستقلال مالي .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن اقرار حل المكتب الوطني لتحقيق وتسيير الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر الا بنص ذي طابع تشريعي يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1393 الموافق 27 مارس 1975 • همواري بومدين القانون الاساسي للمكتب الوطنى لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر البسباب الاول أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان المكتب الوطني لتحقيق وتسيير حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر، يشار اليه باختصار (أوناسي).
يخضع المكتب لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وكذا لاحكام هذا القانون الاساسي.
المادة 2
فتح المادةيكلف المكتب في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بتحقيق حي الشؤون الاقتصادية لمدينة الجزائر وبتسييره وصيانته ويقوم بصفة ثانوية بتسيير الشؤون الاقتصادية للحي ..
المادة 3
فتح المادةيمكن ان ينقل مركزه الرئيسي الى مكان آخر من التراب الوطنى بموجب مرسوم وطبقا للاحكام المعمول بها ..
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - الادارة
المادة 4
فتح المادةتخضع الهياكل والتسيير وادارة المكتب الى المبادىء المنصوص عليها في الميثاق وبموجب الاحكام المنصوص عليها بموجب الامر رقم 71-74 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقه..
المادة 5
فتح المادةان هيئات المكتب هي كما يلي :
مجلس العمال ، مجلس المديرية . - المدير العام .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة والتنسيق
المادة 6
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للنصوص التشريعية أو ذات طابع تشريعي وطبقا للنصوص التنظيمية والتي تحدد العلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة .
المادة 7
فتح المادةيساهم المكتب في مجالس التنسيق الوسيطة بين المؤسسات ضمن الشروط المحددة في النصوص المتعلقة بمجالس التنسيق
الباب الرابع — اموال المؤسسية
المادة 8
فتح المادةتخضع أموال المكتب الى الاحكام الجارية على أموال المؤسسات
المادة 9
فتح المادةيحدد رأس المال الاولى للمؤسسة بخمسة (5) ملايين دينار (500000000 دج) .
المادة 10
فتح المادةان كل تعديل لاحق لرأس المال الأولى للمؤسسة .
يتم بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، يتقدم به أثناء جلسة لمجلس المديرية التابع لهذه المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وبموجب قرار مشترك من سلطة الوصاية ووزير | المالية . 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 ربيع الاول عام 1395 ه
الباب الخامس — الهياكل المالية للمؤسسة
المادة 11
فتح المادةتخضع الهياكل المالية للمكتب الى الاحكام المتعلقة بالهياكل المالية للمؤسسات ...
المادة 12
فتح المادةيتداول مجلس المديرية حول حسابات الاستغلال التقديرية السنوية للمؤسسة بعد أخذ رأى مجلس عمالها.
وتقدم هذه الحسابات في الآجال القانونية الى مصادقة سلطة الوصاية ووزير المالية ..
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس المديرية للمؤسسة حول الحساب الختامي وحساب الاستغلال وحساب الارباح والخسائر وحساب تخصيص النتائج وحول التقرير السنوى للسنة المالية المنصرمة .
يعطى مجلس العمال التابع للمؤسسة رأيه حول هذه الوثائق وحول تقرير المندوب للحسابات التي تقدم لسلطة الوصاية ولوزير المالية قصد المصادقة عليها ..
المادة 14
فتح المادةتمسك محاسبة المؤسسة على الشكل التجاري.
المادة 15
فتح المادةيعهد بمسك المحاسبة الى محاسب يخضع للاحكام التشريعية والتنظيمية المحددة للالتزامات ومسؤوليات المحاسبين ..
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 16
فتح المادةيتم كل تعديل لهذا القانون الاساسي ضمن نفس الشكل الذي تمت به المصادقة عليه باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادتين 3 و 10 أعلاه، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في اجتماع لمجلس المديرية الخاص بالمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال .
ويقدم لسلطة الوصاية المختصة ..
مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-102
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 68-653
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 73-43
- مرسوم رقم 74-26
- مرسوم رقم 60-958
- مرسوم رقم 68-625
- قرار
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 76-84
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.