مرسوم رقم 79-106 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية . 610 والتلخيص . 605
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 116-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
«المادة 4 : تعين البلديات المحرومة المشار اليها في المادة و من المرسوم رقم 75-103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975 المشار اليه أعلاه، بقرار مشترك يصدر عن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية»
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 68-653
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-103
- مرسوم رقم 76-29
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن قائمة البلديات التي تحصل على أراض من أملاك الدولة لتكوين احياطاتها العقارية، مقابل الدينار الرمزي . 606
-
مرسوم رقم 79-107
مرسوم رقم 79-107 مؤرخ في 28 رجب عام 1399
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 116-29 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.