مرسوم رقم 71-76 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بتمويل تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية 418
المادة الأولى
فتح المادةتغطى تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية بواسطة :
أولا - - قسط اشتراك يساوى 6% من مجموع الاجور المدفوعة عند كل أداء أو عند كل دفع تسبيق ، ومنها : 1 4 % على كاهل :
- الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا والتعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة لقدماء المجاهدين وبصفة عامة أصحاب العمل الذين يمارسون مهنا فلاحية أو غابية تسرى عليها الاحكام المتعلقة بحوادث العمل الفلاحي .
الصناع القرويين ، مؤسسات الدراس والاشغال الفلاحية .
جميع العمال والمستخدمين التابعين للمهن الفلاحية المشار اليها أعلاه ، وتوضع كيفيات تحديده بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ...
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-118 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تغطى تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية بواسطة : 1 قسط اشتراك يساوى 8 % من الاجر | المرفوع عند كل أداء أو عند كل دفع تسبيق ومنها :
1) 5 % على كاهل :
الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا - والتعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة لقدماء المجاهدين، وبصفة عامة أصحاب العمل الذين يمارسون مهنا فلاحية أو غابية | تسرى عليها الاحكام المتعلقة بحوادث العمل الفلاحي ،
- الصناع القرويين ،
- مؤسسات الدرس والاشغال الفلاحية ،
- الهيئات المكلفة بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية وبالمنح العائلية الفلاحية ،
- الهيئات والدواوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، جميع المجموعات المهنية الفلاحية المؤسسة قانونا .
ب) 3 % على كاهل جميع العمال والمستخدمين الذين يمارسون نشاطا مهما كانت مدته في الاستغلالات الفلاحية والغابية، والمؤسسات والمجموعات المهنية المذكورة فى الفقرة السابقة.
2 - بواسطة اشتراك تكميلى يؤخذ من الاجر المدفوع عند كل أداء أو كل دفع تسبيق، ويطبق على العمال والمستخدمين التابعين للمهن الفلاحية المذكورة أعلاه، وتوضح كيفيات تحديد ذلك بمرسوم».
المادة 2
فتح المادةتؤخذ بعين الاعتبار لحساب أقساط الاشتراك ، جميع المبالغ المدفوعة برسم أجور رئيسية وتعويضات اضافية وفوائد مقدمة عينا ...
المادة 3
فتح المادةان التعويضات الممنوحة عن العطل المدفوعة الاجرة تكون موضوعا لدفع أقساط اشتراك . وكذلك الامر بالنسبة للتعويضات المدفوعة على وجه المقاصة عن العطل المدفوعة الاجرة والتي تضاف الى الاجرة أو التسبيق ضمن الحد الاقصى المتعلق بالثلاثة أشهر التي يمكن فرض قسط الاشتراك عليها ..
المادة 4
فتح المادةان مبلغ المرتبات المتخذ أساسا لحساب قسط الاشتراك ، تطبيقا للمادة الأولى أعلاه ، لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يكون ناقصا من الاجرة الدنيا الفلاحية المضمونة السارية المفعول ، وعن مبلغ التسبيقات المحددة بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1384 الموافق 9 يوليو سنة 1964 .
بالنسبة لعمال القطاع الاشتراكي وبالنسبة لحساب الاجرة أو التسبيق الخاضعين لأقساط الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية ، تضاف جميع التعويضات والمنح والزيادات الممنوحة عن الساعات الاضافية أو الخضوع لعمل خاص أو المؤهلات خاصة ، الى الاجور أو التسبيقات الاساسية المحددة أعلاه ، باستثناء المنح ذات الطابع العائلي
المادة 5
فتح المادةان أقساط اشتراك المؤمن له تخصم سلفا من كل أجرة أو تسبيق مقبوض ، ولا يمكن للمستفيد أن يعارض في اقتطاعها ، ويساوي دفع مجموع الاجور أو التسبيق المتمم بعد خصم الاقتطاع الخاص بقسط الاشتراك بالنسبة للمؤمن له مخالصة لقسط الاشتراك هذا .
وتبقى أقساط الاشتراك التى يتحملها الخاضعون المذكورون في المادة الاولى أعلاه ، على عاتق هؤلاء وحدهم ، وكل اتفاقية مخالفة ، تعد باطلة بحكم القانون .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 419
المادة 6
فتح المادةان المتعلم المرتبط بعقد تمهين ولا يتقاضى أية أجرة نقدية لكنه يستفيد من تكوين مهني تمنحه له المؤسسة على حسابها ، لا يخضع لقسط الاشتراك .
وفي هذه الحالة تحدد أقساط اشتراك المؤسسة أو الاستغلال ب 4 % من الاجرة الدنيا المضمونة والسارى بها العمل .
المادة 7
فتح المادةان أقساط الاشتراك المبينة فى المقطعين : « أ و ب »
من الفقرة 1 من المادة الأولى أعلاه ، يجرى حسابها على انفراد وبكيفية اجمالية عند كل أداء أو كل دفع لتسبيق وذلك ضمن الحدود القصوى المحددة في المادة 14 بعده . ويكمل كل واحد منها الى السنتيم الأدنى
المادة 8
فتح المادةان أقساط الاشتراك المبينة في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه ، يجرى حسابها على انفراد وبكيفية اجمالية عند كل أداء أو كل دفع لتسبيق وذلك ضمن الحد الاقصى المحدد في الفقرة المذكورة . ويكمل كل واحد منها الى السنتيم الادنى
المادة 9
فتح المادة« أ ، بالنسبة للعامل المأجور بحسب القطع أو الانتاج أو العمل المعين والمؤقت ، تعوض أقساط الاشتراك المنصوص عليها في المقطعين « أ و ب » من الفقرة 1 من المادة الاولى أعلاه ، يسقط اشتراك يساوى 3 % من مجموع الاجور المدفوعة عند كل أداء يتحمله صاحب العمل والاجير مناصفة.
واذا كان العامل المأجور بحسب القطع او الانتاج او العمل المعين ، مؤمنا له بكيفية الزامية حيال مقدم او مقدمي العمل الذين يعمل لحسابهم فلا يلزمه دفع اقساط الاشتراك الخاصة بصاحب العمل والمتعلقة باستخدام العمال الذين يشتغلون معه لحساب مقدمي العمل المذكورين • وتكون اقساط الاشتراك هذه على عاتق مقدمي العمل ويجري حسابها بناء على التصريحات المتعلقة بالاجور والمقدمة لهؤلاء الاخيرين ..
ان مقدم العمل الذي تجري الاشغال لحسابه يكون مسؤولا ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 ج من الكتاب الأول من قانون العمل ، عن الواجبات الملقاة على عاتق المقاول الثانوي المكلف بتنفيذ الاشغال وذلك اذا لم يكن هذا المقاول هو نفس رئيس مؤسسة ..
ب ) وبالنسبة للشركاء الفلاحيين ذوي الحصص من الثمار ، تعوض اقساط الاشتراك المنصوص عليها في المقطعين أ و ب من الفقرة 1 من المادة الاولى اعلاه بقسط اشتراك يساوي %3 %3% من مجموع الاجور المناسبة لعدد ايام العمل المقضية الاستغلال المزرعة او المزارع . ويقسم قسط الاشتراك هذا مناصفة بين صاحب الارض والشريك الفلاحي ذي الحمة من الثمار ...
ويقتطع الملاك اقساط الاشتراك من حصة الشريك في توزيع المنتجات عند تصفية الحساب السنوي . وان المساهمات المتعلقة بالشركاء ذوي الحصة من الثمار لا يجب دفعها الا الى نهاية عدد ايام العمل التي يتعين على الشريك ذي الحصة | من الثمار ان يقضيها لاستغلال المزرعة او المزارع المتخذة | شركة ذات حصص من الثمار .
ويحدد هذا العدد بواسطة تطبيق جدول حسابي تؤخذ فيه بعين الاعتبار طبيعة الزراعات وكذا المساحات المزروعة والعرف المحلي ، المحددة كلها من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 10
فتح المادةيجب على جميع المؤسسات أو مزارع الاستغلال المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة 1 من المادة الاولى اعلام ، ان تقدم في ظرف الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثة اشهر ، الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية التي هي تابعة له ، المعلومات المتعلقة بكل واحد من المعنيين بالامر والتي تسمح بحساب مبلغ اقساط الاشتراك عن الثلاثة اشهر المنصرفة .
ويجب ان تستعمل لهذه الغاية اما الكشوف المقدمة من طرف الصندوق والمتضمنة ذكر ما يلى : 1 (1) رقم تسجيل كل مؤمن له ،
(2) لقب المؤمن له واسمه ، 3 (3) مدة العمل المنبر عنها بعدد من الايام أو الساعات التي قضاها المعني بالامر خلال الثلاثة اشهر المنقضية ،
(4) الجزء من مجموع الاجور التي لا يتجاوز مبلغها ، الحدود القصوى المبينة فى المادة 14 بعده والمتخذ اساسا لحساب اقساط الاشتراك المنصوص عليها في المقطع (1) من المادة 9 اعلاه في المؤسسات والاستغلالات الفلاحية ،
5 ) الملاحظات التي يجب ذكرها ..
ان جميع المستندات الاخرى التي يمكنها أن تشمل المعلومات السابقة والتي ستحدد قائمتها من طرف الصندوق المركزي .
وفيما يتعلق بالشركاء ذوي الحصة من الثمار يجب على المالك ان يقوم خلافا لاحكام هذه المادة بتقديم التصريح المشار اليه أعلاه ويدفع مساهمة في الاوان الذي سيحدده وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 11
فتح المادةتكون اقساط الاشتراك موضوعا لدفع مبلغ واحد يودع في الصندوق ضمن نفس الاجل الذي يودع فيه التصريح المشار اليه في المادة السابقة • وفى حالة التوقف عن النشاط أو التنازل عن المؤسسات المبينة في الفقرة (أ) من المادة الاولى ، يكون دفع اقساط الاشتراك المستحقة مطلوبا فورا .
واذا لم يتم دفع اقساط الاشتراك في الاجل او الاوان المذكور أعلاه فيزاد فى مبلغ هذه الاقساط 0,5 في الألف عن كل يوم تأخير تدفع في آن واحد مع المبلغ الرئيسي ..
وبالنسبة للجماعات العمومية والمؤسسات التابعة لها | أو مصالح الاستغلال المباشر الخاضعة لها وكذا المؤسسات 480 الجريدة الرسمية الاستشفائية يزاد شهر أو شهران في الاجل المنصوص عليه في المقطع الاول اعلاه ، وذلك حسب الوضع المالي للجماعات المطلوب منها الدفع ..
وتدفع هذه الجماعات أو الهيئات النائبة عنها في ظرف الخمسة عشر يوما الأولى من السنة المالية الى الصناديق المعنية مبلغا اجماليا يساوي 50ر1 % من مجموع المبالغ المتخذة اساسا لحساب اقساط اشتراكها خلال الفصل السابق للثلاثة اشهر الاخيرة من السنة السابقة ، ويتم هذا الدافع برسم تسبيق قابل للتسديد قبل نهاية نفس الفترة المتعلقة بالميزانية ...
المادة 12
فتح المادةيجوز أن تدفع اقساط اشتراك التأمينات الاجتماعية الفلاحية بواسطة :
ا - حولة الدفع في الحساب الجارى البريدي .
ب تحويل بريدي ،
८ - شيك مصرفي .
د نقود .
ويتحمل الخاضع للتأمين جميع مصاريف الدفع .
ويجب أن يكون كل سند دفع محررا لامر صندوق | التأمينات الاجتماعية الفلاحية بدون ذكر اسم أي مستخدم أو موظف تابع للصندوق
المادة 13
فتح المادةيكون كل رب عمل وكل مؤسسة أو استغلال وكل مؤسسة منصوص عليها في المقطع « أ » من الفقرة 1 من المادة الاولى أعلاه ، وكل مالك وكل مدين بقسط الاشتراك مسؤولا عن دفع هذا القسط .
المادة 14
فتح المادةيحدد المبلغ المتخذ لحساب أقساط الاشتراك عند كل أداء أو دفع تسبيق من أجل عمل أو بمناسبته ، كما يلى على حسب الفترات المتخللة بين أداءات الاجور ودفع التسبيقات ودوريتهما : 20400,00 د. ج في حالة تسديد يتم كل ثلاثة أشهر ، 800,00 دج في حالة تسديد يتم كل شهر ، 400,00 دج في حالة تسديد يتم كل نصف شهر ، 368,00 دج في حالة تسديد يتم كل أسبوعين ، 265,00 دج في حالة تسديد يتم كل عشرة أيام ، 184,00 دج في حالة تسديد يتم كل أسبوع ، 36,80 دمج في حالة تسديد يتم كل يوم ، 18,40 دمج في حالة تسديد يتم عن كل نصف يوم من العمل لا يتجاوز خمس ساعات 6 4,60 دج في حالة تسديد يتم عن كل ساعة لمدة من العمل تقل عن خمس ساعات .
واذا كان مجموع الاجور أو مبلغ التسبيق مدفوعين في فترات غير المشار اليها أعلاه ، فيتم حساب أقساط الاشتراك | للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه في حدود المبلغ المحصل عليه تطبيقا للفقرة 1 من هذه المادة وذلك بتقسيم الفترة التي ينطبق عليها تسديد مجموع الاجور أو دفع التسبيق الى شهر ونصف شهر وأسبوع وأيام عمل .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-118 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 14 : يحدد المبلغ المتخذ لحساب الاشتراكات عند كل أداء أو دفع تسبيق من أجل عمل أو بمناسبته، وفقا للفترات التي تتخلل أداءات الاجور ودفع التسبيقات ودورتهما، استنادا الى النظام الساري المفعول فى ميدان النظام العام للضمان الاجتماعي.
المادة 15
فتح المادةان عناصر الاجور المدفوعة مرضيا في فترات غير منتظمة أو في فترات مختلفة من فترات الاداءات أو التسبيقات تضاف الى الرتب ، بالنسبة لحساب أقساط الاشتراك ، اذا كانت مدفوعة مع هذا الراتب في آن واحد . واذا كانت مدفوعة في الفترة التي تتخلل دفع راتبين فتضاف الى الراتب الموالى من غير أن تؤخذ بعين الاعتبار فترة العمل التي تتعلق بها ..
المادة 16
فتح المادةتكون بالنسبة للمؤمن لهم الذين يعملون بانتظام وفي آن واحد لحساب عدة أرباب عمل الحصة الواقعة على عاتق كل رب عمل فى مبلغ أقساط الاشتراك محددة على قدر الاجور المتقاضاة فى الحدود القصوى المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه
المادة 17
فتح المادةتجري عند انقضاء كل ثلاثة أشهر مدنية تسوية مخصصة للاخذ بعين الاعتبار لمجموع الاجور المتقاضاة خلال الفترة المذكورة ، ولهذا الغرض تجمع الاجور المتقاضاة منذ اليوم الأول من الثلاثة أشهر ويجرى حساب قسط الاشتراك للتأمينات الاجتماعية الفلاحية على أساس هذا الجمع وفي حدود الرقم الأقصى الذي يجب أخذه بعين الاعتبار بالنسبة لمدة ثلاثة أشهر وذلك طبقا للمادة 14 أعلاه .
ويكون الفارق الموجود بين مبلغ أقساط الاشتراك المستحقة بالنسبة لمجموع الاجور المسددة خلال الثلاثة أشهر ومبلغ اقساط الاشتراك المدفوعة فعلا برسم نفس الفترة ، موضوع تسوية للحساب .
ويدفع قسط الاشتراك المناسب للتسوية في آن واحد مع قسط الاشتراك المتعلق بالراتب الاخير أو بالتسبيق الاخير للثلاثة أشهر ..
وفي حالة استئجار المؤمن له أو تسريحه أو مغادرته الاختيارية خلال أحد الفصول تتم التسوية بمناسبة دفع آخر راتب وباستبدال الحد الاقصى الخاص بالثلاثة أشهر بحد أقصى مخفض يعين ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه 6 ليؤخذ تخفيض مدة التشغيل داخل الثلاثة أشهر بعين الاعتبار ..
ويكون الفارق الموجود بين مبلغ أقساط الاشتراك المستحقة عن مجموع الاجور المدفوعة خلال سنة مدنية ضمن الحد الاقصى السنوى المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه 6 ، ومبلغ اقساط الاشتراك المدفوعة فعلا خلال نفس السنة المدنية ، موضوع دفع قصد التسوية يتم في ظرف الخمسة عشر يوما الأولى من السنة المدنية الموالية . وفي حالة توقف عن العمل أو تغيير رب عمل خلال السنة ، تتم التسوية عند دفع اقساط الاشتراك المتعلقة بآخر راتب مدفوع الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421
المادة 18
فتح المادةيجب على الاشخاص المشار اليهم في المادة 16 اعلاه ، ان يحيطوا كل واحد من ارباب عملهم علما عند نهاية كل ثلاثة اشهر بمجموع الاجور التي تقاضوها خلال الثلاثة اشهر المذكورة ويجب عليهم ان يستعملوا لهذه الغاية تصريحا من النموذج المصادق عليه من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
وفى حالة عدم وجود التصريحات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يجب على كل رب عمل ان يحسب اقساط الاشتراك على اساس الاجور الاجمالية المدفوعة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لاحكام المادة السابقة . ويجوز لكل طرف يهمه الامر أن يطالب بتسديد اقساط الاشتراك المدفوعة بزيادة .
المادة 19
فتح المادةوفى حالة خلاف بين المؤمن له وارباب عمله يحدد صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية بالنسبة لكل رب عمل حصة الاجرة التي يجب أن يتم حساب اقساط الاشتراك على أساسها ..
المادة 20
فتح المادةان اقساط الاشراك المدفوعة بدون حق عن شخص خاضع لتشريع التأمينات الاجتماعية الفلاحية لا يمكن تسديدها اذا كان المعني بالامر قد سجل بناء على طلبه او اذا كان قد استفاد من التعويضات .
لا يقبل طلب التسديد الا اذا كان مقدما قبل انقضاء اجل سنة ابتداء من تاريخ الدفع المتمم بدون حق
المادة 21
فتح المادةاذا لم يقم رب العمل أو مقاولة أو استغلال | او مؤسسة خاضعة للتأمينات الاجتماعية الفلاحية بتقديم الاثباتات التي تمكن من تحديد الرقم الصحيح لاقساط الاشتراك الواجب دفعها او اذا لم يقوموا بتصريح اجرائهم او المستفيدين من التأمينات الاجتماعية الفلاحية في الآجال المحددة في المادة 10 اعلاه . فيحدد مبلغ اقساط الاشتراك على اساس مبلغ اجمالي ، ضمن الكيفيات التالية :
يحدد هذا المبلغ الاجمالي تبعا للدفعات المتممة برسم الفصول السابقة أو تبعا لجميع العناصر الأخرى ولا سيما للتنظيمات الجاري بها العمل أو فى عدمها للاجور المطبقة في الناحية المعتبرة . وتحدد مدة العمل بناء على تصريحات المعنيين بالامر أو بحساب المدة المتوسطة لاستخدام اليد العاملة في الناحية ، وتحدد العناصر اللازمة لتحديد هذه المبالغ الاجمالية من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
يتم تطبيق المبلغ الاجمالي من جانب الصندوق الجهوي اما بمبادرته الخاصة واما بطلب من مفتش او مراقب الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية .
ويجب ان يبلغ هذا التقويم الاجمالي الى الخاضع بواسطة انذار يوجه في رسالة موصى عليها ، ضمن الكيفيات المحددة في المقطع 3 من الماة 14 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 .
المادة 22
فتح المادةيجب على هيئات التأمينات الاجتماعية الفلاحية ان تلزم الخاضع بان يسدد التعويضات المدفوعة من طرفها الى الاشخاص المستفيدين من الاحكام المطبقة في نظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، اذا كانت اقساط الاشتراك التي كان دافعها مستحقا قبل تاريخ ثبوت الخطر او تسديد التعويضات مدفوعة بعد هذا التاريخ ، غير ان هذا التسديد لا يمكن ان يطلب الا بقدر ما يتجاوز مبلغ التعويضات المدفوعة او المستحقة مبلغ اقساط الاشتراك والزيادات عن التأخر المدفوعة برسم المستفيد من هذه التعويضات .
المادة 23
فتح المادةتقيد صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية في حساب كل رب عمل أو مقاولة أو استغلال مؤسسة خاضعة لها ، الدفعات المتممة تطبيقا للمادة II من هذا المرسوم .
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 25
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير العدل حامل الاختام ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1971 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 10.
هواري بومدين مرسوم رقم 71 - مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . - وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات ، وبمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي في الفلاحة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام - 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-120 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين 422 - الجريدة الرسمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-4 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزاعى برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيطبق نظام المنح العائلية المحدث بالمادة 12 من الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ، على العمال المؤمن لهم اجتماعيا التابعين للمزارع المسيرة ذاتيا ولتعاونيات الانتاج الخاصة بقدماء المجاهدين ، حسب الشروط الآتى | ذكرها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-118 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
المادة الاولى : تغطى تكاليف التأمينات الاجتماعية الفلاحية بواسطة : 1 قسط اشتراك يساوى 8 % من الاجر | المرفوع عند كل أداء أو عند كل دفع تسبيق ومنها :
1) 5 % على كاهل :
الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا - والتعاونيات الفلاحية للانتاج التابعة لقدماء المجاهدين، وبصفة عامة أصحاب العمل الذين يمارسون مهنا فلاحية أو غابية | تسرى عليها الاحكام المتعلقة بحوادث العمل الفلاحي ،
- الصناع القرويين ،
- مؤسسات الدرس والاشغال الفلاحية ،
- الهيئات المكلفة بالتأمينات الاجتماعية الفلاحية وبالمنح العائلية الفلاحية ،
- الهيئات والدواوين الموضوعة تحت وصاية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ، جميع المجموعات المهنية الفلاحية المؤسسة قانونا .
ب) 3 % على كاهل جميع العمال والمستخدمين الذين يمارسون نشاطا مهما كانت مدته في الاستغلالات الفلاحية والغابية، والمؤسسات والمجموعات المهنية المذكورة فى الفقرة السابقة.
2 - بواسطة اشتراك تكميلى يؤخذ من الاجر المدفوع عند كل أداء أو كل دفع تسبيق، ويطبق على العمال والمستخدمين التابعين للمهن الفلاحية المذكورة أعلاه، وتوضح كيفيات تحديد ذلك بمرسوم».
الباب الاول — اصحاب المنحة
المادة 2
فتح المادةيعتبر أصحاب منحة عائلية بعنوان هذا المرسوم العمال أرباب العائلات التابعون للمزارع والتعاونيات المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه الممارسون لنشاط مهني مأجور .
المادة 3
فتح المادةيعتبر أصحاب منحة عائلية كذلك 6 مع انهم لا يمارسون نشاطا مهنيا مأجورا :
- الارملة التي كان زوجها يتقاضى ، عند تاريخ وفاته ، المنح المنصوص عليها في هذا النظام ،
- المؤمن لها اجتماعيا فى الفلاحة ، في حالة امومة .
- المؤمن له اجتماعيا فى الفلاحة ، المريض ،
- المؤمن له اجتماعيا في الفلاحة ، العاجز ،
- المؤمن له اجتماعيا فى الفلاحة ، المصاب في حادث عمل ،
- المؤمن له اجتماعيا فى الفلاحة ، الحاصل على منحة الشيخوخة والذي كان يتقاضى ، عند تاريخ احالته على التقاعد ، المنح المنصوص عليها في هذا النظام ،
- المؤمن له اجتماعيا في الفلاحة ، المعتقل .
الباب الثاني — المستفيدون
المادة 4
فتح المادةيعتبر مستفدين بعنوان هذا المرسوم الاولاد المكفولون البالغون من العمر أقل من 14 سنة كامله
المادة 5
فتح المادةيعتبر مستفدين كذلك بعنوان هذا المرسوم :
- الاولاد المكفولون البالغون من العمر من 14 الى 18 سنة والذين تم بشأنهم ابرام عقد مكتوب للتمهين ،
- الاولاد المكفولون البالغون من العمر من 14 الى 21 سنة والذين يتابعون بصفة انتظامية دراستهم في مؤسسة للتعليم الابتدائي أو الثانوى أو العالي أو التقني أو المهني ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه
- الاولاد المكفولون البالغون من العمر من 14 إلى 21 سنة والعاجزون عن العمل بسبب عجز أو مرض مزمن .
- البنات المكفولات البالغات من العمر من 14 الى 21 سنة والقائمات مقام الأم ربة البيت المتوفاة بشؤون أخ أو أخت ..
الباب الثالث — المنح
المادة 6
فتح المادةتؤدى المنح العائلية ، في حدود أربعة أولاد لكل عائلة ، عن الاولاد الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيحدد المبلغ الشهرى للمنح العائلية ب 15 دج لكل ولد . ويتقاضى صاحب المنحة الذى له صفة العضوية في المجموعة العمالية لمزرعة مسيرة ذاتيا أو صفة المتعاون العضو في الجمعية العامة لتعاونية فلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين ، مجموع المنح خلال الاثنى عشر شهرا من السنة المدنية ، وذلك طبقا للقانون الجارى به العمل .
ويتقاضى صاحب المنحة الذي لا يدخل في أي صنف من الاصناف المشار اليها في المقطع السابق نفس عدد المنح اليومية بمبلغ 0.75 د.ج لايام العمل التي يثبتها خلال الفترة المعينة بدون أن يتقاضى أكثر من 15 د. ج عن كل ولد .
المادة 8
فتح المادةيجب أن تدفع المنح العائلية لاصحابها على الاقل مرة في كل ثلاثة أشهر ، وفي الثلاثين يوما التي تلى انتهاء المدة التي تعطى من أجلها .
الباب الرابع — التمويل
المادة 9
فتح المادةيمول نظام المنح العائلية في الفلاحة بما يلى :
اشتراك يساوى 7.5% من التسبيقات والاجور المدفوعة .
يتحمله رب العمل وحده ،
- اعانة من الدولة للتوازن ..
الباب الخامس — احكام مختلفة
المادة 10
فتح المادةيسير النظام المحدث بموجب هذا المرسوم من طرف هيئة للنظام الاجتماعي الفلاحي يعينها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب السادس — احكام مختلفة
المادة 11
فتح المادةان سريان مفعول هذا النظام لا يمكن أن يكون سببا في تخفيض امتيازات حصل عليها قبل تطبيقه
المادة 12
فتح المادةيسقط حق صاحب المنحة في نيل المنح بمضى سنتين .
المادة 13
فتح المادةان المنح العائلية غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز ، ماعدا في حالة دفع دين النفقة الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية اللجزائرية 423
المادة 14
فتح المادةأن سن المنح العائلية الاجبارية في الفلاحة ، لا ينبغي باي حال من الاحوال ان يكون سببا حاسما في تخفيض التسبيق او الاجر .
يكون كل شرط مخالف ، باطلا وعديم الأثر ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 82-118 (ج.ر عدد 13 لسنة 1982)
آخر صيغة معروفة
«المادة 14 : يحدد المبلغ المتخذ لحساب الاشتراكات عند كل أداء أو دفع تسبيق من أجل عمل أو بمناسبته، وفقا للفترات التي تتخلل أداءات الاجور ودفع التسبيقات ودورتهما، استنادا الى النظام الساري المفعول فى ميدان النظام العام للضمان الاجتماعي.
المادة 15
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول ابريل سنة 1971 .1
المادة 16
فتح المادةستحدد قرارات من وزير الفلاحة والاصلاح | الزراعي ، ان اقتضت الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 ..1 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 52-1403
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-653
- أمر رقم 71-14
- مرسوم رقم 64-331
- مرسوم رقم 68-499
- مرسوم رقم 69-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-118
مرسوم رقم 82-118 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-26 المؤرخ في 9 صفر عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة . 661
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بمشاركة صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد في أعباء المنح المرضية وتمويلها . 743
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.