مرسوم رقم 72-58 مؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات استعمال صندوق التضامن للمزارع المسيرة ذاتيا . ' 363
المادة الأولى
فتح المادةان صندوق التضامن هو عبارة عن ترابط موحد بين جميع المزارع المسيرة ذاتيا لتحقيق تعاون فعال بينها ...
المادة 2
فتح المادةيزود صندوق التضامن بنسبة 50 % من رصيد الحساب الذي يتجلى بعد دفع الحصة العائدة الى الدولة والجماعات المحلية وتغذية أموال المزرعة وتوزيع دخل جماعة العمال ضمن الحدود القصوى القانونية .
المادة 3
فتح المادةان صندوق التضامن يديره الاتحاد الوطني للمزارع المسيرة ذاتيا ، ضمن الكيفيات المحددة في هذا المرسوم
المادة 4
فتح المادةيستعمل هذا الصندوق من طرف الاتحاد الوطني لانجاز الاعمال التالية :
منع اعانات تكميلية للمزارع المصابة بنكبات استثنائية ، تقديم اعانة نوعية للمزارع التي تأثر دخلها بكيفية اساسية ،
- تمويل الصندوق الاجتماعي الذي تحوزه المزارع التي حصل لديها عجز ، تحقيق التقدم الاجتماعي والثقافي لعمال القطاع الفلاحي المسير ذاتيا .
المادة 5
فتح المادةيصادق كل سنة على برنامج نشاط الاتحاد الوطنى للمزارع المسيرة ذاتيا بمقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 .
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.