قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1393 الموافق 10 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا. 36 - 36 قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 يتضمن قبول الجمعية المسماة « اللجنة الجزائرية لمكافحة مرض السل 36
المادة الأولى
فتح المادةتحصل مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا سنويا لفائدة الولايات والبلديات .
المادة 2
فتح المادةيدفع محصول المساهمة الاجمالية للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا الى كل جماعة على أساس النتائج المحرزة بعنوان الاستغلالات الزراعية المسيرة ذاتيا والماشية الحية في الحيازة الكائنة داخل ترابها .
المادة 3
فتح المادةان المبلغ الكلى للمساهمة الاجمالية الزراعية يدفع بنسبة 20 % للولايات و 80 % للبلديات، بعد اقتطاع ما يجب اقتطاعه لفائدة صندوق الضمان .
المادة 4
فتح المادةيكلف المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1393 الموافق 10 نوفمبر 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973 يتضمن قبول الجمعية المسماة « اللجنة الجزائرية لمكافحة مرض السل »
بموجب قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1393 الموافق 27 نوفمبر سنة 1973، تم قبول الجمعية المسماة «اللجنة الجزائرية لمكافحة مرض السل .
يتعين عليها ممارسة نشاطها وفقا للاحكام الواردة في قوانينها الاساسية .
يمنع عليها منعا كليا كل نشاط سياسي من شأنه أن يمس بالامن الداخلي أو الخارجي للدولة أو يستهدف غرضا غير قانوني مخالفا للقوانين والاخلاق الحسنة .
وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.