مرسوم رقم 73-37
مرسوم رقم 73-37 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 71-73 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 314
مرسوم رقم 73-37 مؤرخ في 4 صفر عام 1393 الموافق الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) بأولاد فايت هو من المنفعة 8 مارس سنة 1973 يتضمن تحديد أصناف المواطنين المستفيدين العمومية . من تأجيل الخدمة الوطنية. 371 372
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.