مرسوم رقم 73-37

مرسوم رقم 73-37 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم رقم 71-73 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 314

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1973 النشر JO 1973 n° 19 JO 1973 n° 19 1973 إعادة النشر JO 1973 n° 23 JO 1973 n° 23
مرسوم رقم 73-37
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.