مرسوم رقم 71-74 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق منحة العمال المسنين في القطاع الفلاحي 412
المادة الأولى
فتح المادةتطبق احكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في و صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية بالنسبة لمنحة العمال المسنين التابعين للقطاع الفلاحي ، حسب الكيفيات الآتي ذكرها
الفصل الأول — شروط فتح الحق في نيل المنحة
المادة 2
فتح المادةيفتح الحق فى نيل منحة العمال المسنين عندما تكون الشروط التالية متوفرة فى المؤمن له اجتماعيا :
- ان يكون من الجنسية الجزائرية ،
- ان يبلغ 65 سنة من العمر ، الا تكون عنده موارد كافية حسب المعنى الوارد فى المادة - 4 ادناه ، تاريخ تقديم طلب المنحة 3 أعوام على الاقل
- ان يعد هند من التسجيل المترتب عنه دفع اقساط الاشتراك او المساهمات الى نظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، ان يكون قد قضى بعد بلوغه 50 سنة من العمر 15 سنة - على الاقل في العمل حسب المعنى الوارد في المادتين 14 و 15 ادناه وذلك عندما كان تابعا لنظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية • ان فترات العمل المتممة بعد 30 يونيو سنة 1952 لا تؤخذ بعين الاعتبار الا بقدر ما تكون مناسبة لفترات من التأمين المتمم حسب المعنى الوارد في المادة 16 ادناه .
المادة 3
فتح المادةيخفض السن الخامس والستون والسن الخمسون | المنصوص عليهما فى المادة السابقة الى 60 سنة و 45 سنة على التوالى وذلك في حالة العجز
المادة 4
فتح المادةيعتبر غير حاصل على موارد كافية ، العامل المسن الذى لا تتجاوز مجموع موارده من أي نوع كانت وفى ضمنها المنحة :
اما 2010 د ج فى السنة اذا كان أعزب ،
- وأما 2.580 دج فى السنة اذا كان متزوجا ، بما في ذلك موارد الزوجة او الزوجات ويتم حساب الموارد الشخصية بعد الاخذ بعين الاعتبار لاحكام المادة 21 ادناه
المادة 5
فتح المادةتقدم المنحة الى العمال المسنين الاجانب بشرط :
1 ) أن يكونوا من رعايا اقطار عقدت مع الجزائر اتفاق تبادل .
ب ان تتوفر فيهم جميع الشروط المنصوص عليها .
بالنسبة للعمال الجزائريين ، في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل في الجزائر .
ان تقديم المنحة الى رعايا الاقطار الاجنبية ينتهي بمجرد ما يغادر هؤلاء التراب الجزائري
الفصل الثاني — المنحة
المادة 6
فتح المادةيساوى مبلغ المنحة المقدمة الى العمال المسنين ثلث مبلغ معاش التقاعد الذى يمكن ان يطالب به مؤمن له يثبت 30 سنة على الاقل من التأمين او تشبهها •
المادة 7
فتح المادةاذا كان مجموع الموارد الشخصية للمستفيد ، وفي ضمنها المنحة ، يتجاوز المبالغ المحددة في المادة 4 اعلاه فتخفض المنحة تبعا لذلك .
واذا كان مبلغ الموارد السنوى المكمل الى ضعف العدد الادنى مباشرة الذي قدره 10 د ج يتجاوز المبالغ الحاصلة من تطبيق الاحكام السابقة فتصفى المنحة لحين صدور اذن ويوقف تقديم الاقساط ما دام مبلغ الموارد المصرح بها لم يطرأ عليه تغيير •
المادة 8
فتح المادةيجب على صاحب المنحة ان يخبر بكل تغيير يطرأ على موارده يؤدي الى تخفيض او الغاء المنحة، وذلك تحت طائل التجريد من الاستفادة من المنحة .
وفى حالة تغيير يطرأ على مبلغ الموارد ، يباشر تخفيض الاقساط ابتداء من اليوم الأول من الثلاثة اشهر التي تدفع عنها الاقساط والموالية للثلاثة اشهر التي اصبحت خلالها الموارد زائدة او ناقصة بنسبة ربع المبالغ المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه .
المادة 9
فتح المادةتطبق احكام المادتين 8 و 9 اعلاه في الحالات المنصوص عليها في الفصل بعده .
ولا يمكن للعمال المسنين المقيمين ، على نفقة الجماعات العمومية ، فى المستشفيات او في أحد الملاجيء ، أن يستفيدوا من المنحة • غير انه يمنح لهم مبلغ اجمالى يساوى العشر من مبلغ هذه المنحة .
الفصل الثالث — الاعانة العمرية
المادة 10
فتح المادةتستفيد ارملة صاحب المنحة من اعانة عمرية بشرط :
الا تستفيد هي نفسها من فائدة ممنوحة برسم احد نظم الضمان الاجتماعي ، 6 ان تبلغ 65 عاما على الاقل .
ان تكون قد عاشت في كفالة المورث وان تكون لها - موارد شخصية لا تتجاوز المبلغ المحدد في المادة 20 بعده ، 414 - الجريدة الرسمية ان تكون قد تزوجت بالمورث قبل ان يبلغ هذا الاخير - 60 عاما
المادة 11
فتح المادةيساوى المبلغ السنوى للاعانة العمرية ثلث المنحة التي كان يتقاضاها العامل المسن عند تاريخ وفاته .
المادة 12
فتح المادةيجوز ان تمنح الاعانة العمرية ضمن الشروط المحددة في المادة II اعلاه للارملة التي تبلغ 60 سنة من العمر على الاقل والتي جرى الاعتراف بانها غير قادرة على العمل .
الفصل الرابع — تقدير الحق في نيل المنحة
القسم الاول — فترة العمل والتأمين
المادة 13
فتح المادةيتم حساب سنة العمل بنسبة 180 يوما أو 1.200 ساعة على الاقل مقضية فى العمل خلال السنة :.:
المادة 14
فتح المادةتشبه بفترات العمل :
ا) فترات عدم القدرة المهنية الوقتية المعوض عنها برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل ، ب فترات عدم القدرة الدائمة التي استفاد خلالها المعنى بالامر من راتب ممنوع برسم التشريع المتعلق بحوادث العمل ومناسب لمعدل من عدم القدرة المهنية يساوى 66.66 % على الاقل .
ج) الفترات التي استفاد خلالها المؤمن له من التعويضات الممنوحة برسم التأمين عن المرض او الجراحة او الامومة او العجز ، والمقدمة من نظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية .
د ايام العطل القانونية المدفوعة الأجر ، ه ايام الاستراحة التي أمر بها طبيب من أجل مرض أو حادث ،
و) فترات المشاركة في حرب التحرير الوطني المصدقة بموجب التنظيم المتعلق باعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 15
فتح المادةيقصد من سنة التأمين سنة العمل التي تم خلالها دفع اقساط الاشتراك المتعلقة بها او المساهمات فى التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به في القطاع الفلاحي .
غير انه يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار أقساط الاشتراك المخصومة سلفا في الوقت المناسب من أجرة العامل حتى وان لم يتم تحصيلها من عند صاحب العمل .
المادة 16
فتح المادةتشبه بفترات تأمين حتى وان لم يتم خلالها دفع اقساط الاشتراك ولا خصمها سلفا من اجرة العامل ، الفترات التي يثبت العامل بواسطة شهادات من ارباب عمله انه قد اشتغل خلالها فعلا ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه .
المادة 17
فتح المادةوفي جميع الحالات لا يمكن ان تؤخذ بعين الاعتبار الا سنة واحدة من العمل او التأمين بالنسبة لكل سنة مدنية .
القسم الثاني — حالة العجز - الموارد الشخصية
المادة 18
فتح المادةيعتبر مصابا بعجز أو غير قادر على العمل وذلك طبقا للمواد 3 و 5 و 13 من هذا المرسوم ، طالب المنحة الذي تساوى عدم قدرته عن العمل او الكسب 66666 % على الاقل ويتم تقدير حالة العجز أو عدم القدرة على العمل وفصل النزاعات المتعلقة بهذا التقدير ، كما هو الشأن في التأمين عن العجز .
المادة 19
فتح المادةيعتبر مكفولا حسب المعنى الوارد في المادة 10 اعلام ، الزوج الذي لا يستفيد ، من جهة ، بفائدة ممنوحة برسم التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي ، ومن جهة أخرى، لا تتجاوز موارده الشخصية المضاف اليها مبلغ الاعانة العمرية ، 20010 د ج .
المادة 20
فتح المادةلا تدخل فى حساب مجموع الموارد المشار اليها في المادتين 4 و 19 اعلاه :
- المنح العائلية .
- الزيادة عن الاولاد ،
- المعاش الممنوح للاصل عن ولد توفي في سبيل الوطن .
القسم الثالث — الاحكام المتعلقة بالجمع
المادة 21
فتح المادةان كل معاش او تعويض أو راتب مكتسب بمقتضى حق شخصي أو عن طريق الزوج يعتبر بالنسبة لتطبيق المادة 19 اعلاه ، فائدة ممنوحة برسم أي تشريع للضمان الاجتماعي ..
واذا كان مبلغ الفوائد المبينة اعلاه ناقصا عن مبلغ الفوائد التي يتعارض منحها مع هذه الاخيرة فتقدم التكملة التفاضلية .
المادة 22
فتح المادةيكون للمستفيد من معاش العجز ، عندما يبلغ السن التي تؤهله لنيل منفعة التأمين على الشيخوخة ، الحق في استبدال معاشه بهذه المنفعة التي لا يمكن ان يقل مقدارها مبلغ معاش العجز .
المادة 23
فتح المادةاذا كانت الشروط المطلوبة للاستفادة من المنحة المخولة للعمال المسنين متوفرة في العامل المسن صاحب معاش التقاعد فيزاد عند الاقتضاء في مبلغ معاشه حتى لا يكون هذا المبلغ ناقصا عن مبلغ المنحة المذكورة .
وتتم المقارنة بين الفائدتين دون الأخذ بعين الاعتبار للزيادة عن الاولاد ولا للزيادة عن الزوج المكفول ، واللتين يمكن للمتقاعد ان يستفيد منهما برسم تأمين الشيخوخة .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 415 ولا يمكن الجمع بين المنحة المخولة برسم تأمين الشيخوخة والمنحة المخولة للعمال المسنين ، وذلك مع مراعاة الاحكام اعلاه .
القسم الرابع — تاريخ بدء الانتفاع
المادة 24
فتح المادةيحدد تاريخ بدء الانتفاع من المنحة المخولة للعمال المسنين باليوم الاول من الشهر الذى يلى تاريخ تقديم الطلب ، ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 26 و 27 ادناه .
ان تاريخ تقديم الطلب هو التاريخ الذى يقدم فيه المستفيد المحتمل من فائدة ممنوحة عن الشيخوخة طلبا كتابيا اما الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية واما الى الصندوق المركزي واما الى احد صناديق الضمان الاجتماعي غير الفلاحي واما الى ادارة مركزية خاصة بالولاية .
ويؤخذ هذا التاريخ بعين الاعتبار حتى وان لم تكن الفائدة الممنوحة عن الشيخوخة المطلوبة من قبل المعنى غير التي يمكنه فعلا ان يطالب بها • ولا يمكن باي حال من الاحوال أن يكون تاريخ بدء الانتفاع سابقا لتاريخ استحقاق التعويضات
المادة 25
فتح المادةتحدد بداية الانتفاع من الاعانة العمرية ابتداء من يوم وفاة العامل المسن اذا كانت الارملة تبلغ 65 عاما أو فى حالة بلوغها 60 عاما اذا تم الاعتراف فى ذلك التاريخ بأنها غير قادرة على العمل وبشرط ان يقدم الطلب في كلتا الحالتين في ظرف الثلاثة اشهر الموالية التاريخ الوفاة .
وفى حالة العكس يحدد بدء الانتفاع باليوم الأول من الشهر الموالى لاستلام الطلب من غير ان تكون سابقة لليوم الذي تبلغ فيه الارملة عامها الخامس والستين .
المادة 26
فتح المادةاذا كان منح الاعانة العمرية معلقا على الاعتراف بحالة العجز أو عدم القدرة على العمل فان تاريخ بدء الانتفاع لا يمكن ان يكون سابقا للتاريخ الذي تم فيه الاعتراف بهذه الحالة •
الفصل الخامس — الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من المنحة المخولة | للعمال المسنين
المادة 27
فتح المادةيجب على الطالب ، لكي يستفيذ من المنحة المخولة له ان يوجه تصريحا مطابقا للنموذج المصادق عليه من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويجب أن يكون هذا التصريح مرفوقا بالاوراق التالية :
- شهادة الحالة المدنية تثبت تاريخ ولادة الطالب ،
- شهادات العمل أو الشهادات المتعلقة بالفترات التي تتكون منها سنوات العمل او ما يشابهها ، وعند الاقتضاء اوراق الحالة المدنية التي تقوم مقامها - والتي تثبت تاريخ الزواج وعدم الطلاق وتاريخ وفاة العامل المسن او شهادة حياة الزوج ..
المادة 28
فتح المادةاذا لم يستطع العامل من جراء عدم امكانية مادية تقديم الاثباتات او شهادات العمل المطلوبة في المادة السابقة ، فيمكن استبدال هذه الشهادات بتصريح كتابي ومفصل للمعني بالامر يتضمن أسماء وعناوين وانواع النشاط الخاص برب العمل او ارباب العمل المتعاقبين ومدة العمل المقضية في كل مؤسسة ومبلغ الاجرة او التسبيق الممنوح وكذا كل البيانات التي من شأنها أن تثبت صحة المعلومات المقدمة ويجب أن تكون هذه المعلومات مؤكدة بنتائج التحقيق الذي يقوم به الصندوق .
الفصل السادس — احكام مختلفة
المادة 29
فتح المادةيسلم الصندوق او يوجه الى مقدم الطلب وصلا يبين فيه على الخصوص تاريخ تقديم هذا الطلب كما هو محدد في الماة 24 اعلاه ويقوم بفحص ملف الطالب ...
وباجراء جميع التحقيقات اللازمة ويطلب جميع البيانات التي يراها مفيدة .
المادة 30
فتح المادةاذا اخذ الصندوق بعين الاعتبار لاجل تقديم المنحة المخولة للعمال المسنين فترة عمل لاحقة لتاريخ الخضوع الالزامي للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، فيجب عليه أن يمارس ضد رب العمل او ارباب العمل المتعاقبين المسؤولين عن عدم دفع اقساط الاشتراك والمساهمات ، الطعن المنصوص عليه في المادة 61 مكرر من القانون رقم 52 – 1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 ..
المادة 31
فتح المادةيوجه الصندوق مقررا بالرفض الى الطالبين الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لنيل الحق في الانتفاع من فائدة ممنوحة للشيخوخة ويجب ان يتضمن مقرر الاشعار طرق الطعن المفتوحة للطالب الذي ينازع فى مقرر الصندوق وكذلك الاجل الذي بين يديه المباشرة الطعن ...
المادة 32
فتح المادةتدفع الاقساط كل ثلاثة أشهر وعند حلول الأجل الى المستفيدين الذين يسلم اليهم الصندوق بطاقة صاحب المنحة أو المعاش تتضمن صورة شخصية للمعني بالامر وذكر مكان دفع الاقساط
المادة 33
فتح المادةتدفع الاقساط الاولى المستحقة منذ بداية الانتفاع عند حلول الاجل بعد الثلاثة اشهر العادية التابعة مباشرة لتاريخ مقرر الصندوق
المادة 34
فتح المادةيحدد تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ في اول ابريل سنة 1971 طبقا لاحكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 أبريل سنة 1971 والمشار اليه اعلاه
المادة 35
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . 416 الجريدة الرسمية
المادة 36
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1390 الموافق 5 ابريل سنة | 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.