مرسوم رقم 76-169 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 سنة 1976 يتضمن تحديد العطل المدرسية للسنة الدراسية الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم 1976-1977 . 1274 البياني العام لشبكة الطرق والهياكل الاساسية المرتبطة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتخصيص الضرورية لانجازه
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الرسم التخطيطي لشبكة الطرق والهياكل الاساسية المرتبطة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر ، وفقا للتحديد المدرج في المخططات على قياس 1/25000 والوثائق الكتابية المرفقة بأصل هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةتنشأ الطرق والهياكل الاساسية المرتبطة بمختلف الشبكات الهوائية والباطنية الارضية في مسالك المرور الواردة على وجه التفصيل بقرار الوالي وذلك طبقا لاحكام المخطط التوجيهي العام لتنمية وتهيئة المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةلا يقبل أي تعديل للتخطيطات، يتناول ملحقات خارجة عن مسالك المرور، الا على أساس دراسة تقنية متممة تحت رعاية الكوميدور ..
المادة 4
فتح المادةتخصص جميع العقارات بما فيها العقارات التابعة لملك الدولة، لانشاء الطرق والهياكل الاساسية، وذلك رغم جميع النصوص المخالفة .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1396 الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 .
هواري بومدين وزارة التعليم الابتدائي والثانوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.