مرسوم رقم 75-104 مؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 625 5 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي 27 غشت سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68 - المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة لولاية الجزائر المؤرخة في 31 يوليو سنة 1974 والمتعلقة 1968 باحداث شركة للحظيرات تابعة للولاية 926 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1908 المذكور أعلاه، على الوجه التالي :
ان المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر تشمل محيط دائرة التوسع والتنمية الحضرية، والمحدد بموجب الأمر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والامر رقم 75-22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 المذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المذكور أعلاه، على الوجه التالي : » المادة 3 - تتولى اللجنة مهمة التنسيق بقصد :
تحديد النشاطات التي يمكن أن تؤمن تنمية وتنظيم وتهيئة المنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وذلك بالاتصال مع مختلف الوزارات والجماعات المحلية والهيئات الأخرى المعنية،
- البحث عن جميع المعلومات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية بالوضع الحالي لناحية مدينة الجزائر، وجمع هذه المعلومات وتصنيفها ،
- القيام بجميع الابحاث أو الامر باجرائها وكذلك بالتحقيقات والدراسات والاشغال الضرورية واتمام وتجسيم المعطيات المجموعة لانجاز موازنة تحليلية لجميع المعلومات
- ادارة جميع الدراسات التنقيبية ووضع آفاق التنظيم والتنمية للمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر تحت المنظار الديمغرافي والاجتماعي والوظيفي ، تحديد ترتيب الاستعجال ووضع برنامج الانجازات نظرا 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية الموارد واحتياجات البلاد وايضاح مهام كل من الهيئات المعنية
- - وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 74-67 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة التوسيع والتنمية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 75 22 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 والمتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية المدينة الجزائر .
وتحدد كيفيات التنفيذ على الصعيد التشريعي والتنظيمي والمالي ،
- مراقبة سلامة تنفيذ الاحكام المتعلقة بمخطط التوجيه المشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 4 : تتكون اللجنة من :
- الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء ، رئيسا ، الكاتب العام لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، نائب رئيس أول .
الثلاثاء 25 شعبان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 925 والى الجزائر نائب رئيس الثاني .
مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط ، مدير الهندسة العسكرية المنشأت الأساسية والمجلات العسكرية) ، مدير النقل في وزارة الدولة المكلفة بالنقل .
مدير التعمير في وزارة الاشغال العمومية والبناء .
مدير الدراسات التقنية والتخطيط برئاسة مجلس | الوزراء ويمكن للجنة باذن من رئيسها أن تستمع لكل شخص ترى أن رأيه لازم نظرا لكفاءته .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية.
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت 1975سنة هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-625
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.