مرسوم رقم 71-70 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمينات عن والعجز في القطاع الفلاحي . 382
القسم الاول — المستفيدون
المادة 3
فتح المادةتمنح منحة التأمين عن المرض للمؤمن له اجتماعيا عند حصول الاخطار المحددة في هذا المرسوم :
ا - للمؤمن له نفسه ،
ب - لزوجه غير المطلق ، الذى لا يمارس نشاطا مأجورا .
ج لأولاده المكفولين ، الوارد ذكرهم في التنظيم - وبمقتضى الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 | المتعلق بالمنح العائلية للنظام العام .
الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، بيد ان زوج المؤمن له الزاميا ، لا يمكنه المطالبة بالتعويضات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، عندما يمارس الحساب وبمقتضى المرسوم رقم 68 499 المؤرخ في 13 جمادى الاولى | المؤمن له أو للغير شخصيا ، نشاطا مهنيا لا يبرر انتسابه عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والذي عهد بموجبه الى صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد بتسيير جميع الانظمة التكميلية للتقاعد والاحتياط في المهن الفلاحية ، لمثل ذلك النظام الخاص بخطر المرض وعندما يكون مسجلا في الدفتر التجاري .
ومن جهة أخرى ، فان الزوج العامل الذي لا تتوفر فيه وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام | شروط العمل المطلوبة ، يعتبر « كفرد من أفراد العائلة »
- 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبق احكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في و صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية على التأمينات عن المرض والعجز ، وذلك ضمن الكيفيات الواردة بعده •
الباب الأول — التامين عن المرض
المادة 2
فتح المادةيشمل التأمين عن المرض :
1 - تغطية النفقات الطبية والصيدلية والجراحية والاستشفاء وتحاليل وفحوص المختبر والتصوير المرضي ونفقات الأجهزة والنظارات ونفقات علاج الاسنان واصلاحها ونفقات العلاج والاستحمام فى الحمامات المعدنية الجزائرية للمؤمن له اجتماعيا ولأفراد عائلته .
وبالتالى لا يجوز الاعتراض عليه بصفته مشتركا في نيل التعويضات التي يحق له أن يطالب بها عن زوجه بيد ان زوج المؤمن له لا يستفيد من تعويضات التأمين عن المرض ، اذا كان تابعا لنظام خاص للضمان الاجتماعي ..
القسم الثاني — شروط فتح الحق فى نيل تعويضات التأمين عن المرض
المادة 4
فتح المادةان المؤمن له اجتماعيا ، لكي يستحق أو يترتب له الحق في نيل التعويضات المذكورة فى الفقرة ( أ ) من المادة 2 أعلاه ، يجب ان يكون قد اشتغل 18 يوما على الاقل او 120 ساعة خلال الاشهر الثلاثة السابقة لتاريخ العلاج الذي يطالب بتسديده له 10 ولكي يستحق التعويضات المذكورة في الفقرة ( ب » من | المادة 2 أعلاه خلال الستة الاشهر الاولى من وقف العمل ، | ينبغي عليه أن يثبت استكماله الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .. 390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه واذا استمر التوقف عن العمل دون انقطاع لما بعد الشهر السادس من عدم القدرة عن العمل ، فينبغي أن يكون المؤمن له مسجلا منذ 12 شهرا لتاريخ الانقطاع عن العمل او لتاريخ الحادث وان يثبت بانه اشتغل خلال 480 ساعة اضمن مدة ال 12 شهرا ، منها 120 ساعة في بحر ثلاثة الاشهر السابقة للانقطاع عن العمل الذي تسبب فيه المرض أو الحادث
المادة 5
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 4 أعلاه ، تتكلف مراكز الطب الجماعي بالمؤمن له أو بذوى حقوقه وذلك اذا أثبت :
1 - بانه مسجل فى التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، 2 بانه اما صاحب أجر يتقاضاه من رب عمل تابع للمهن الفلاحية ...
وأما بانه عامل في استغلال فلاحي مسير ذاتيا أو في - التعاونية لقدماء المجاهدين .
المادة 6
فتح المادةيعتبر المؤمن له ، مثبتا لعدد أيام أو ساعات عمل I - لما دفع الحسابه في المساهمات اليومية .
2 - لعدد من الايام أو الساعات في الفترات التي :
قبض خلالها التعويضات اليومية المقررة في حالة مرض أو أمومة ،
- قبض خلالها تعويضات عدم القدرة المؤقتة المقررة في التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، قبض خلالها الاقساط المترتبة على معاش العجز ، وجد خلالها راحة عطلة قانونية مدفوعة الاجر -
- ادى خلالها الالتزامات العسكرية أو الخاصة بالخدمة الوطنية ، قطع عمله خلالها بسبب مرض لم يقبض اثناءه التعويض اليومى للتأمين عن المرض باعتبار ان مدة عدم القدرة على العمل كانت أقل من 4 أيام ، أو لانه استنفد حقوقه في التعويض ، بشرط أن يعترف الطبيب المستشار بعدم القدرة البدنية على مواصلة العمل او استئنافه وبقصد تحديد الحق فى التعويضات الخاصة بالتأمين بعن المرض ، تعد 6 ساعات من العمل معادلة ليوم عمل .
المادة 7
فتح المادةان المؤمن له الذي لا تتوفر فيه الشروط المبينة في المادة السابقة ، يجب عليه أن يقيم الحجة على مدة العمل وذلك أما بواسطة قسائم الاجرة أو بواسطة أوراق معترف بمعادلتها ..
المادة 8
فتح المادةان المؤمن له الذي لم يترتب عن عمله دفع اي اشتراك طيلة مدة ستة فصول مدنية متعاقبة وغير منطبقة على مدة التأمين ، يفقد حقه فى الترقيم من أجل الاستفادة من التأمين عن المرض . وفى هذه الحالة يبدأ تسجيله الجديد من أول فصل السنة المدنية الذي يستأنف المؤمن له خلاله نشاطا يترتب عنه دفع الاشتراكات ..
المادة 9
فتح المادةكل مرض ينتاب مؤمنا له اجتماعيا يستحق تعويضا يوميا ، يجب ابلاغه الى الصندوق المعني في ظراف | ال 48 ساعة الموالية لتاريخ التوقف عن العمل ، وذلك بموجب اعلام بالتوقف عن العمل .
ويقيد الطبيب المعالج ، على هذا الاعلام المدة الممكنة لعدم القدرة على العمل ..
المادة 10
فتح المادةيتعين على الصندوق رفض منح الانتفاع بالتعويضات اليومية للمؤمن له والمتعلقة بمدة تعذر عليه فيها اجراء مراقبة بسبب عدم التصريح ، ما عدا الحالات الاستثنائية المبررة قانونا ..
المادة 11
فتح المادةيجب أن ترسل أو تقدم الى الصندوق ، كل استمارة مرضية منصوص عليها فى المادة 59 من هذا المرسوم وذلك خلال 30 يوما الموالية لانتهاء صلاحيتها ..
ويؤدي عدم مراعاة هذا الاجراء الى سقوط الحق في التعويضات طيلة المدة التي ادى عدم التصريح عنها الى تعذر اجراء المراقبة من الصندوق ، ما عدا الحالات الاستثنائية المبررة قانونا ...
القسم الثالث — تعويضات التامين عن المرض احكام عامة
المادة 12
فتح المادةان دفع التعويضات يتحمله الصندوق الذي يكون رب عمل المؤمن له ، تابعا اليه حين الحادث الذي نجم عنه التعويض ، فيما اذا كان هذا المؤمن له مستكملا الشروط المنصوص عليها فى المواد من 4 الى II اعلاه !
المادة 13
فتح المادةيلغى الحق فى تعويضات التأمين المرضي عند انقضاء مهلة شهر واحد من التاريخ الذي يتوقف فيه استكمال الشروط المطلوبة من المؤمن له لانتسابه للتأمين الالزامي ..
وعندما تدافع التعويضات حين توقف المؤمن له عن استكمال الشروط المذكورة ، فان هذه التعويضات تلغى من حين انقضاء مهلة الشهر الواحد المشار اليه في المادة السابقة ..
ولا يطبق هذا الاجراء الاخير على الاعمال الطبية اللاحقة لانقضاء المهلة المذكورة أعلاه ، والتي تكون علاجا مقررا حين العمل الطبي الذي كان المؤمن له خلاله ، مستكملا شروط الانتساب ..
ويجرى مثل ذلك في حالة الدخول الى المستشفى بالنسبة للمدة التي تكفل بها الصندوق ، اذا انقضت المهلة المذكورة اعلاه اثناء هذه المدة
المادة 14
فتح المادةان بدء التاريخ الذي يصبح فيه المؤمن له المشطوب ، غير مستحق للتعويضات ، هو :
I - التاريخ المحدد من قبل الطبيب لاستئناف العمل أو التاريخ الفعلي ، اذا كان سابقا لذلك ، وهذا بالنسبة للتعويضات النقدية ، خارج الحالة التي يكون فيها قد استنفد حقوقه في التعويض ، الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 391
2 - اليوم التالي لليوم الذي صرح فيه الطبيب بشفاء المريض او باعفائه من العلاج ، وذلك بالنسبة للتعويضات العينية ...
التعويضات العينية
المادة 15
فتح المادةتمنح التعويضات المنصوص عليها في الفقرة (أ) | من المادة 2 اعلاه وبدون حصر للمدة ، اذا كان المؤمن له مستكملا عند تاريخ العلاجات المطلوب تسديدها ، الشروط المحددة في المادة 4 وذلك مع مراعاة احكام المادة 12 اعلاه
المادة 16
فتح المادةتجري الفحوص الطبية ، اما فى مراكز الطب الجماعي التابعة لصناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية وأما في مركز الفحوص الخارجية للمؤسسات الاستشفائية .
وفى حالة ما اذا لم يستطع المريض أن ينتقل بسبب حالته الصحية الى مركز الطب الجماعي او مركز الفحوص الخارجية للمؤسسات الاستشفائية أو كان في حالة استعجال فيمكن للمؤمن له ان يتصل بطبيب من اختياره ..
المادة 17
فتح المادةيكون للمؤمن له فيما يتعلق بتحاليل وفحوص المختبر ، ملء الحرية في اختيار المختبر بالنسبة لكل صنف من التحاليل ومهما كانت صفة المستغل ..
المادة 18
فتح المادةتكون على عاتق الصناديق ، كافة نفقات العلاجات والتجهيزات المقدمة من مراكز الطب الجماعي .
ولا تقدم العلاجات فى مركز الطب الجماعي ، للمؤمن له ، أو لذى حق المؤمن له الذى لم تثبت صفته كمستفيد حسب مفهوم المادة 4 او مفهوم المادة 5 اعلاه ، الا بشرط ان يكون حاملا سند تكفل صادر عن الصندوق أو عن مراسله المحلي
المادة 19
فتح المادةعندما يتوجه المؤمن له للطبيب الذي يختاره الى مصلحة الفحوص الخارجية للمؤسسة الاستشفائية ، فانه يدفع مباشرة مجموعة الاتعاب الواجبة الاداء وبعد الاطلاع على امضاءات الطبيب المذكور في الاستمارة المرضية والذي قدم فعلا العلاجات وايد وفاء مقابل الاعمال الطبية ، يسدد الصندوق للمؤمن له مقدار %80% من النفقات في حدود التعريفات الرسمية لجدول الرموز المخصصة لها المعامل المنصوص عليه في الجدول العام لمفردات الاعمال المهنية ..
المادة 20
فتح المادةفي حالة ما اذا لم يستطع المريض الانتقال ، فان النفقات الطبية تشمل نفقات انتقال الطبيب . ويسدد الصندوق هذه النفقات في حدود التعريفات الرسمية بعد خصم مساهمة المؤمن له في تلك التعريفات والمساوية ل 02% .
ولا يساهم الصندوق في نفقات الانتقال الاضافى الناجم من اختيار المؤمن له لطبيب غير الطبيب الخاص بالبلدية التي يسكن فيها ، أو طبيب البلدية القريبة منه وباستثناء حالة الاستحقاق المثبتة قانونا ، فان نفقات نقل الطبيب الفاحص لا تسدد الا بعد الموافقة المسبقة للصندوق فيما اذا تم اللجوء الى الطبيب الاقرب :
الماة 21 : يرفع معدل التسديد الى 100% في الاحوال التالية :
I - عندما تكون نفقات المؤمن له حاصلة بمناسبة أي عمل أو سلسلة اعمال منسوبة للجدول العام المتعلق بمفردات الاعمال المهنية بمعامل مساو ل 50 فاكثر ،
2 - عندما يعد المستفيد بعد أخذ راي المراقبة الصحية وضمن الشروط المحددة فى النظام الجاري به العمل في الموضوع ، مصابا بأحد الامراض الطويلة الامد ، التي هي:
السل والامراض العقلية والسرطان والشلل ،
3 - وبالنسبة للنفقات الخاصة بنقل الدم والبلاسما ومشتقاتها أو وضع المواليد قبل الاوان في الحاضنة ..
المادة 22
فتح المادةان الاجراءات السابقة لتسديد بعض الاعمال المتضمنة وضع نشرة بالمعلومات أو طلب الموافقة المسبقة ، يجب ان تشتمل طبقا للمادتين 6 و 7 من الجدول العام لمفردات الاعمال المهنية. وينبغي على المؤمن له، أن يرسل الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية التابع له .
المطبوع المتعلق بنشرة المعلومات وطلب الموافقة المسبقة .
المادة 23
فتح المادةتسدد نفقات الفحوص بالاشعة والنفقات الملحقة والمستلزمة عند الاقتضاء ، طبقا لاحكام هذا المرسوم ..
المادة 24
فتح المادةان التحليل والفحوص المتبوعة بالحرف.
لا يترتب عنها التسديد الا اذا قبل صندوق التأمينات الاجتماعية ، بعد اخذ رأي المراقبة الطبية مسبقا ، بالتكفل بها ، بناء على طلب المؤمن له بعد املائه وتوقيعه من قبل الطبيب . وان الحرف الرئيسي المستعمل لترقيم هذه الاعمال هو الحرف B ويحدد المعامل بالتعريفة القانونية لتسديد بعض الاداءات الصحية التي تطبق على المؤمن لهم اجتماعيا بموجب قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 25
فتح المادةان تسديد نفقات العلاج واستبدال الاسنان يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في الجدول العام المفردات الاعمال المهنية .
المادة 26
فتح المادةان العلاج واستبدال الاسنان يسدد على اساس التعريفة الناجمة من تطبيق قيمة الحرفين D و للمعامل المنصوص عليه فى المادة 40 من الجدول العام لمفردات الاعمال المهنية .
وبالنسبة للاعمال المشتركة بين جراحي الاسنان واطباء أمراض الفم أي الاعمال الداخلة في حدود الاهلية المهنية لجراح الاسنان المتممة من جراحي الاسنان او اطباء امراض الفم ، فان الحرف الرئيسي المستعمل هو حرف D ويكون الحرف الرئيسي الذي يستعمل للاعمال الجراحية الخاصة باطباء أمراض الفم هو الحراف .
ويمكن أن تستعمل استمارات العلاج واستبدال الاسنان في كلتا الحالتين .. 392 الجريدة الرسمية واذا تعلق الامر بعلاج الاسنان ، فان مدة صلاحية هذه الاستمارات تحدد بشهر واحد من بدء العلاج وينبغى تجديدها أو التأشير عليها من صندوق التأمينات الاجتماعية بعد انتهاء هذه المدة ..
وفى حالة تركيب الأجهزة الخاصة باستبدال الاسنان فتمدد صلاحيتها الى 6 أشهر ] 0 [
المادة 27
فتح المادة1 تسدد النفقات المستلزمة للعلاج المؤدى من اقبل المساعدين الطبيين ، في حالة تعذر انتقال المريض أو حالة الاستعجال ...
وترقم العلاجات التي يقوم بها المساعدون الطبيون وتسدد طبقا للقواعد المقررة فى المواد من 50 الى 53 من جدول مفردات | الاعمال المهنية
المادة 28
فتح المادةأن تعريفات بدل الاتعاب الطبية والنفقات الملحقة الواجبة الاداء للمعالجين والمساعدين الطبيين من اقبل المؤمن لهم ، هي نفس التعريفات المطبقة في النظام العام للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه مطابق للتشويه أو العاهة ، ومن أن المزود قد راعي الشروط التقنية المحددة في دفتر الشروط الوزاري المشترك (ه)
المادة 31
فتح المادةان تعريفة مسؤولية صناديق التأمين هي التعريفة الناتجة عن تطبيق التعريفة القانونية بالنسبة لتسديد بعض الاداءات الصحية ويعفى المؤمن لهم وذوو حقوقهم من اية مساهمة في نفقات شراء الاجهزة واصلاحها والواردة فى الفصل 5 من الباب 5 من هذه التعريفة 10. 10 ولا يمنح التجديد الا اذا اصبح الجهاز غير قابل للاستعمال والاصلاح ، أو اذا كانت التغييرات الطارئة على حالة المعني تبرر التجديد ، او اذا كان الجهاز مستعملا لمدة سنة واحدة على الاقل 1 بعد المؤمن له مسؤولا عن حفظ الاجهزة وصيانتها (.) وتقع على عاتقه ، عواقب تخريبها أو فقدانها العمدي أو المسبب من خطأ فادح .
كما لا يجوز التنازل عن الاجهزة وملحقاتها أو بيعها . وفي حالة تنازل المؤمن له عن جهازه او بيعه ، فانه يفقد حق
المادة 29
فتح المادةان التعريفات الرسمية للاحرف الرئيسية | الحصول على تجديده ..
المستعملة ، في حالة انعدام الاتفاقية ، لترقيم الاعمال الطبية ، تحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية
المادة 30
فتح المادةأن تغطية نفقات التجهيز ، تشمل تسديد لفقات اجهزة التبديل والتجهيز واصلاحها وتجديدها ، والمدرجة في دفتر الشروط وجدول المفردات الوزاري المشترك والواردة فى الوصفة الطبية ..
وتسدد مصاريف القطع التابعة للاجهزة والعربات غير الواردة في دفتر الشروط وضمن جدول المفردات الوزاري المشترك ..
ولا يسدد أي مصروف للتجهيز ، اذا تبين من الكشف التقديري المقدم من طرف المؤمن له ، ان الصندوق لم يوافق مسبقا على التكفل به وبشكل صريح ..
ولا يحق للمؤمن له أن ينال غير جهاز واحد ، بيد أنه يحق المبتورى الاعضاء السفلي ، اقتناء الجهاز المؤقت المشار اليه في الفصل الأول من الباب الثاني من دفتر الشروط الوزاري المشترك ، قبل الحصول على التجهيز النهائي وللمؤمن له ، ملء الحرية فى اختيار المزود ، الا انه عندما الحدد شروط اعتماد المزودين ، فلا يحق للمؤمن له ان يلجأ الا للمزود المعتمد • يجوز الصندوق التأمينات الاجتماعية ، قبل تكفله بدفع لفقات شراء جهاز او نفقات اصلاحه او تجديده او تسديد النفقات الناجمة عن ذلك ، ان يشرع في كل مراقبة تقنية يراها لازمة بقصد التحقق من ضرورة التجهيز او اصلاح
المادة 32
فتح المادةان تغطية نفقات الاجهزة تشمل تسديد قيمة اجهزة التبديل والتجهيز بمعناها الكامل ، ونمط ارتباطها وجميع القطع التابعة الأخرى الضرورية لاستعمالها ..
ان نفقات التجهيز المترتبة على عاتق صندوق التأمينات الاجتماعية ، تشمل مايلي :
- اسعار شراء الاجهزة ونفقات اصلاحها وتجديدها ، ضمن حدود تعريفات المسؤولية الخاصة لصناديق الضمان الاجتماعي ...
2 - نفقات ارسال الاجهزة لداخل القطر ..
ويمكن للصندوق أن يمنح المؤمن له تسبيقا عن النفقات الخاصة بالتجهيز ، تعادل ثلثي قيمة الجهاز بشكل شيك محرر باسم المزود الذي اختاره المعني
المادة 33
فتح المادةيحتفظ الصندوق في ملف المؤمن له، لاجل ضرورات المراقبة ، بالبيانات الخاصة بطراز الجهاز وبعدد ونوع الاجهزة المسلمة اليه والاصلاحات والتجديدات المتممة وكذلك بالنفقات المطابقة لكل من هذه العمليات
المادة 34
فتح المادةيتكفل الصندوق بنفقات النظارات في حدود تعريفة المسؤولية لهيئات الضمان الاجتماعي بشرط أن تفرض عدسنا تقويم النظر بموجب وصفة طبية ولا تسدد قيمة عدسات التماس ..
واقيما يتعلق بالتكفل الخاص بالعدسات الملونة ، فلا يمكن العمل به ، الا في الاحوال التالية :
امراض الملتحمة الحادة، والتهاب القرنية ، والتهاب اليمان أو تجديده والتحقق من ان الجهاز المختار والمصنوع | القزحية وبعض السادات المركزية أو الفطرية ، الجمعة 13 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 393 . - قصر البصر الشديد اذا صاحبه رهاب الضوء ،
3 - بصفة استثنائية ، بعض حالات رهاب الضوء التي لا تدخل فى نطاق الامراض المذكورة أعلاه ...
ولا يترتب تسديد نفقات فقدان هيكل العدسات او العدسات او كسرها . كما لا يترتب عن فرض عدسات تختلف عن سابقاتها التي كان تكفل بها الصندوق ، تسديد قيمة الهيكل الا اذا كان ذلك ضروريا •
المادة 35
فتح المادةأن مقدار بدل الاتعاب الواجبة الاداء الى الاطباء عن الاشراف الطبي على الاستجمام فى الحمامات المعدنية يحدد بمبلغ جزافي قدره 45 دج لمدة الاستجمام في حالة عدم وجود الاتفاقية ..
وان المدة العادية للاستجمام في الحمامات المعدنية تستغرق من 18 الى 21 يوما . وان بدل الاتعاب الجرافية للاشراف الطبي ونفقات العلاج في مؤسسات المياه المعدنية تنطبق على هذه المدة LO ولا تسدد بدلات اتعاب العلاج ونفقاته الا اذا استمر العلاج طيلة المدة الكاملة بيد انه ، اذا كان انقطاع العلاج حاصلا لحالة قوة قاهرة او تدبير طبي ، فيجوز للصندوق عند الاقتضاء أن يمنح تسديدا محسوبا بنسبة المدة الحقيقية للعلاج ، بعد أخذ رأي المراقبة الطبية .
وان تسديد بدل اتعاب الاشراف ونفقات العلاج فى مؤسسة المياه المعدنية يتوقف على نكفل الصندوق مسبقا بنفقات العلاج . ويجب ان يتلقى الصندوق - ماعدا في حالة تأخر صدور الاشارة بالاسشفاء فى المياه المعدنية قبل التاريخ الاقصى للمدة - طلبات الارسال للعلاج بالمياه المعدنية قبل ثلاثة اشهر على الاقل وذلك اذا كان من اللازم أن يتم العلاج في حمام دائم القيام ، وبتاريخ لا يتجاوز اول ابريل من كل عام بالنسبة للحمامات الاخرى ..
وان عدم الجواب خلال انقضاء الشهر التالي للاشعار بالوصول الموجه للمؤمن له من قبل الصندوق ، يعد بمثابة رفض الطلب ويبيح للمؤمن له سلوك الاجراءات المتعلقة بالنزاع التقني
المادة 36
فتح المادةتسدد النفقات المتعلقة بالعلاج في مؤسسة عمومية أو خاصة معتمدة ، على اساس تعريفة الغرفة المشتركة المحددة من قبل الوالي 1. 1
المادة 37
فتح المادةتسدد نفقات الاقامة في مؤسسة عمومية أو خاصة معتمدة ، واقعة في الخارج على أساس التعريفة النافذة في مكان اجراء العلاج .
وبصفة استثنائية ، فان نفقات النقل المستلزمة للاستشفاء يمكن أن تسدد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 38 و 45 بعده ..
المادة 38
فتح المادةعندما يطلب المؤمن له ، لنفسه أو لأحد ذوي حقوقه ، التكفل بالاقامة في احدى المؤسسات المذكورة في المادتين 36 و 37 اعلاه ، أو فى مصحة معتمدة المرض السل او في مركز عمومي او خاص معتمد للنقاهة او التدريب الآلى ، فينبغي عليه أن يوجه طلبا بذلك الى الصندوق التابع له لنيل الموافقة المسبقة ..
وينبغي على الصندوق الاعلام بموافقته كتابيا، اذ ان انقضاء مهلة العشرة ايام المنصوص عليها في المادة 7 من الجدول العام لمفردات الاعمال المهنية ، لا يمكن اعتباره كموافقة محتملة من طراف الصندوق ..
وان رفض التكفل لا يعترض المؤمن له ، اذا ما كان هذا الاخير منقولا على وجه الاستعجال الى مصحة أو مصحة وقائية بناء على اثبات طبيب امراض السل لولاية او مندوبه .
المادة 39
فتح المادةيتكفل الصندوق بالنفقات التبعية والتضميد الواردة في دفاتر الشروط والجدول الوزاري المشترك للمفردات وذلك في حدود تعريفة المسؤولية الخاصة لهيئات الضمان الاجتماعي ..
المادة 40
فتح المادةان المؤمن له الذي يستلم من طبيب وصفة صيدلانية ، يسلمها بدوره للصيدلي الذي يختاره لتنفيذها ويقوم هذا الاخير بذلك بعد الاطلاع عى بطاقة التسجيل والاستمارة المرضية الخاصة بالمؤمن له ، ثم يدمغ بخاتمه على هذه الاستمارة بعد تنفيذ ما ورد بالوصفة ويقيد على هامش هذه الاخيرة السعر المفصل . ويوضع هذا السعر ضمن الحدود القانونية ، أي :
التعريفة الصيدلانية لتحضيرات الادوية العادية . -
- السعر القانوني للبيع الى العموم بالنسبة للادوية المخصصة القابلة للتسديد والمستحضرات المختومة ..
يؤدي المؤمن له القيمة مباشرة الى الصيدلي الذي يؤشر بدفع النفقات على الوصفة ، ويجب قيد النفقات المتعلقة بتنفيذ الوصفات كذلك على الاستثمارات المرضية ضمن العمود المخصص لهذا العرض ، كما يجب وضع خاتم الصيدلي عليها.
ويسدد الصندوق للمؤمن له ما الفقه بعد الاطلاع على الوصفة المسددة القيمة ، وفى حدود انطباق المستحضرات المشتراة على الشروط المحددة في المادة 42 ادناه وتسري الاحكام السابقة كذلك على الوصفات الصادرة عن اطباء مراكز الطب الجماعي . بيد أن المستحضرات الصيدلانية المجهزة في هذه المراكز والمفروضة من طبيب المركز والمخصصة لمداواة المريض فى عين المكان ، يتكفل بها الصندوق وتسدد مباشرة منه لحساب المؤمن لهم الى الصيادلة الخاصين حسب التعريفات المذكورة أعلاه ويسمح لمراكز الطب الجماعي المفتوحة للمؤمن لهم اجتماعيا فى الفلاحة بالاحتفاظ بالادوية المتعلقة بالمرضى الموجودين قيد المعالجة ، وذلك تحت مسؤولية طبيب المركز .. 394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه
المادة 41
فتح المادةلا يجوز للطبيب أن يجدد الوصفة غير مرة واحدة او مرتين ، الا في حالات خاصة تقتضيها المعالجة المحددة والمحدد نوعها على الوصفة والمقبولة مسبقا من صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية ...
وينبغي على المؤمن له أن يطلب من طبيبه المعالج ، بأن يقيد على الوصفة بيده ، تاريخ تسليم الوثيقة وكذلك اما رقم التعريف المؤمن له واما اسمه ولقبه او اسم ولقب ذي حقه وفى حالة عدم وجود هذه البيانات ، فلا يعمل بالوصفة الطبية كوثيقة اثباتية ، اذا لم يمكن للمؤمن له اثبات تاريخ وشرعية حيازة الوثيقة بالطرق الاخرى وان مجرد حيازة وصفة طبية لا شخصية لا يمكن أن يشكل لوحده وسيلة للثبوت .
تعد الوصفة ملكا للمريض الذي يستطيع ان يطلب استردادها من الصندوق بعد ان يقوم هذا الاخير بمراقبة التعريفة . وفي هذه الحالة ، يستخرج الصندوق نسخة منها إذا لم يفعل المؤمن له ذلك ...
المادة 42
فتح المادةان الادوية القابلة للتسديد هي المستحضرات المختومة والمستحضرات الصيدلانية القابلة للتسديد من قبل صناديق الضمان الاجتماعي ، وذلك بمعزل عن المستحضرات المركبة ...
و لا تسدد قيمة الادوية المتعلقة بالحمية ومستحضرات الحمية ، والمياه المعدنية والخمور ، ماعدا الخمور المقيدة في قائمة المستحضرات الصيدلانية وانواع الاكسير ( السوائل المحلاة باستثناء مواد الاكسير المحتوية على مواد سامة معينة اسميا بموجب التنظيم الجاري به العمل ، ومعجون الاسنان ومستحضرات الزينة حتى ولو احتوت مواد علاجية ..
ولا تسدد النفقات الصيدلانية ونفقات التحاليل والمختبر الا اذا فرضها الطبيب المعالج ...
المادة 43
فتح المادةيجوز نقل المريض بناء على طلبه الى المستشفى العمومي بعد الاطلاع على شهادة الاثبات الصادرة عن المعالج او طبيب المستشفى اذا استلزمت صحته ذلك ان المصاريف المؤداة فعلا ، والتي تشمل نفقات الاقامة
2 - نفقات الاقامة وغرفة العمليات على أساس 80% من التعريفات المحددة بموجب التشريع الخاص بمراقبة الاسعار بالنسبة للمصحات المرتبة فى الصنف الثاني والغرفة المشتركة واداءات الخدمة ، وباستثناء الرسوم • بيد ان مقدار هذا التسديد لا يمكن ان يتجاوز 80% من المصاريف النفقة فعلا .
المادة 45
فتح المادةان نفقات التنقل اللازمة للنقل الى المستشفى تسدد في حدود 80% على أساس السعر الفعلي للنقل ذهابا وايابا بواسطة النقل الاوفر الموافق لحالة المريض ، وذلك ابتداء من مكان المغادرة الى المؤسسة الاستشفائية .
وفى حالة نقل المؤمن له او نقل ذوي حقوقه بسيارة الاسعاف ، فينبغي على صناديق التأمينات الاجتماعية أن تحسب مساهمتها فى نفقات النقل على اساس تعريفات النقل بسيارة الاسعاف المحددة من الولاة التعويضات النقدية
المادة 46
فتح المادةاذا لم يتمكن اللمؤمن له المريض ، بناء على شهادة الاثبات الطبية ، من الاستمرار في عمله او استئنافه فيستحق تعويضا يوميا عن كل يوم عمل ، وذلك ابتداء 6 من اليوم الرابع التالى لبدء عدم القدرة على العمل ..
ويساوي هذا التعويض نصف الربح الاساسي اليومي على الا يتجاوز ال 60 من الحد الاقصى للربح الشهري الداخل في الحساب بالنسبة لحساب الاشتراكات .
وان الربح اليومي المعتمد اساسا لحساب التعويض اليومي يحدد كمايلي :
- على 30 من مبلغ الاجر الاخير او الاجرين السابقين لتاريخ التوقف عن العمل ، بحسب ما يكون الأجر او الربح مسددا على أساس شهري أو نصف شهري .
- 1 على 30 من مبلغ الاجور للشهر السابق لتاريخ التوقف عن العمل ، اذا كان الاجر أو الربح مسددا يوميا . 1 على 28 من مبلغ الاجرين الاخيرين أو الاجور الاربعة الاخيرة السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل ، بحسب ما يكون الاجر أو الربح مسددا كل اسبوعين او كل اسبوع 1 1 على 360 من مبلغ أجر أو ربح ال 12 شهرا السابقة غرفة مشتركة وبدل الاتعاب الطبية والجراحية والنفقات التاريخ التوقف عن العمل ، اذا كان العمل غير مستمر او كان الاضافية تؤدى من قبل صناديق الضمان الاجتماعي ، من تخصم عند الاقتضاء مساهمة المؤمن بعد له المساوية 20% حسب التعريفات المطبقة في المستشفيات ...
المادة 44
فتح المادةيجوز للمؤمن له ان يتداوى في مصحة معتمدة وتسدد المصاريف المنفقة فى هذه المؤسسات على الاسس التالية :
I - النفقات الطبية والصيدلانية ضمن الحدود المعينة ق الشروط المنصوص عليها بموجب هذا المرسوم .
ذا طابع موسمي .. 1 على 90 من مبلغ ترتب عليه اقتطاع من اجر او ربح 3 أشهر سابقة لتاريخ التوقف عن العمل ، وذلك اذا كان هذا الاجر او الربح لا يؤدى مرة واحدة على الاقل في الشهر ، بل يؤدى على الاقل مرة واحدة في كل فصل • واذا كان المؤمن له يعمل منذ أقل من 28 يوما أو من شهر واحد او 3 أشهر او 12 شهرا بكاملها حين التوقف عن العمل الناجم عن مرض اما على اثر مرض سابق او على اثر مدة الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية ، فان الأجر أو الربح الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 395 المعتمد لتحديد الربح اليومى الاساسى هو الربح الذي كان سيقبضه المؤمن له لو كان اشتغل طيلة كامل المدة المذكورة بالمرجع ، لحساب آخر رب عمل .
المادة 47
فتح المادةان قسائم الاجر الواجب الاعتداد بها لحساب التعويض اليومي فى حالة معاودة المرض هي القسائم المطابقة لآخر اجر أو للأجور الاخيرة السابقة لتاريخ التوقف عن العمل المسبب من الانتكاس ..
ولا يمكن أن يقل التعويض فى كل الاحوال عن التعويض المدفوع سابقا .
المادة 48
فتح المادةعندما يكون الأجر مستمر المفعول ، بمقتضى عقد عمل فردي أو جماعي ، دون تنقيص التعويضات اليومية فان رب العمل الذي يدفع الاجر خلال مدة المرض ، دون ان يخصم هذه التعويضات ، يكون محقا اما بأن يقتطع فيما بعد من هذا الاجر ، مبلغا مساويا للتعويضات اليومية المقبوضة من المؤمن له ، وأما أن يلاحق تحصيل مبلغ التعويضات المذكورة من هذا الاخير . وعندما يتناول المؤمن له مكافأة تتعلق بمدة منصرمة ، فتوزع هذه المكافأة بالنسبة لحساب التعويض اليومي للمرض ، على مدة مساوية للمدة المنصرمة ..
وعندما يتلقى المؤمن له تكملة أجر تتعلق بمدة منصرمة ، فتوزع هذه التكملة ، بالنسبة لحساب التعويض اليومي للمرض على المدة الحقيقية التي تنطبق عليها. وتؤدى عند الاقتضاء للمعنيين بالامر تتمة للتعويضات الممنوحة سابقا ، من قبل صناديق التأمينات الاجتماعية •
المادة 49
فتح المادةيمكن ان يؤدى التعويض اليومي طيلة مدة اقصاها ثلاث سنوات ، تحسب ضمن الشروط التالية : 1 بالنسبة للاصابات بالمرض الطويل الاجل ، يؤدى
- التعويض اليومي طيلة مدة ثلاث سنوات ، من تاريخ لآخر بالنسبة لكل اصابة وفى حالة التوقف المستتبع باستئناف العمل تترتب مدة جديدة قدرها 3 سنوات ، بمجرد بلوغ هذا الاستئناف مدة سنة واحدة على الاقل .
ب بالنسبة للاصابات غير الطويلة الاجل ، يؤدي التعويض اليومي على شكل يتلقى به المؤمن له ، كحد أقصى عن مرض واحد او عدة امراض 360 تعويضا يوميا عن مدة معينة بثلاث سنوات متعاقبة ابتداء من أول يناير سنة 1971 • ويمكن الاستمرار في دفع هذه التعويضات جزئيا او كليا في حالة استئناف العمل خلال مدة محددة من قبل الصندوق ، ولكن لا يمكن ان تتعدى مهلة الثلاث سنوات المذكورة أعلاه بسنة واحدة ، وذلك :
- اما 6 اذا تبين ان استئناف العمل والعمل المتمم ، من شأنهما تحسين صحة المؤمن له ، واما ، اذا كان على المؤمن له ان يكون موضوع اعادة - تدريب أو تأهيل مهني للحصول على عمل ملائم لصحته •
المادة 50
فتح المادةيؤدى التعويض اليومي ، في حالة دخول المريض الى مستشفى عمومي او خاص على حساب الصندوق ، بتمامه للمؤمن له ، اذا كان فى كفالته ولدان او اكثر بمفهوم المادة 3 أعلاه ..
ويخفض هذا التعويض ب :
- L على 5 اذا كان فى كفالة المؤمن له ولد واحد "
- 2 على 5 اذا كان المؤمن له متزوجا وليس له اولاد *
- 3 على 5 في جميع الاحوال الاخرى L
المادة 51
فتح المادةيسدد التعويض اليومي على غرار تسديد التعويضات العينية . ويوقع المؤمن له على الوصل المدرج فى كشف الحساب المعد لهذا الغرض وذلك اذا تم التسديد نقدا من شبابيك الصندوق
المادة 52
فتح المادةلا يترتب اي اداء نقدي عن الأمراض والجروح أو العاهات الناجمة عن خطا المؤمن له المتعمد ، وكذلك عن العمليات الجراحية الخاصة بالتجميل ..
المادة 53
فتح المادةان التعويض اليومي لا يمكن أن يكون موضوع حجز او تنازل الاضمن الشروط والحدود المعينة في التشريع الخاص بحجز ما للمدين لدى الغير على الاجور أو ما يشابهها ..
المادة 54
فتح المادةينبغي على الصندوق فى حالة المرض الطويل الاجل المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 21 ، وفي حالة التوقف عن العمل أو العلاج المستمر الزائد عن 6 أشهر ، ان يقوم دوريا بفحص خاص للمستفيد بواسطة الطبيب المعالج وطبيبه المستشار بصفة مشتركة بينهما ، وذلك بقصد تحديد العلاج الذي يجب على المعني بالامر اتباعه . ويتوقف استمرار دفع التعويضات على التزام المستفيد بمايلي : , I الخضوع للعلاج وكافة انواع التدابير المفروضة من - الطبيب المعالج والطبيب المستشار بالاتفاق المشترك بينهما ، وفى حالة اختلاف هذين الاخيرين ، فمن الخبير الذي يعينانه ، وفي حالة انعدام ذلك ، فمن مدير الصحة للولاية من بين قائمة معدة من قبله • واذا كان المؤمن له مصابا بمرض السل ، فيكون الخبير لزوما طبيب امراض السل الخاص بالولاية او اختصاصها معينا من قبله .
ولا يمكن أن يطعن في الرأي التقني الذي يدلي به الخبير . 2 الخضوع للمعاينات الطبية والمراقبات الخصوصية - التي ينظمها الصندوق ..
3 - الامتناع عن أي نشاط غير مسموح به .
وفى حالة عدم مراعة الالتزامات المذكورة أعلاه ، فيجوز للصندوق وقف دفع التعويضات أو تنقيصها أو الغاؤها ما 396 الجريدة الرسمية
القسم الرابع — الاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من تعويضات التأمين عن المرض
المادة 55
فتح المادةالتعويضات : ، أن ينبغى يثبت على صفته المؤمن له كمؤمن الذى له يطلب اجتماعيا ، الاستفادة من ومدة تسجيله المنصوص عليها فى المادة 4 ، وذلك بتقديم بطاقة التسجيل .
وفضلا عن اعلام التوقف عن العمل المنصوص عليه في المادة و أعلاه ، يقدم المؤمن له ، الى الصندوق ، الوثائق التالية :
في جميع الاحوال :
- الاستمارة المرضية المنصوص عليها في المادة 59 من هذا المرسوم ،
- الوصفة أو الوصفات الطبية المسعرة من الصيدلى ضمن الشروط المحددة في المادة 32 اعلاه والمقدم بحسب البيانات الواردة في المادتين 57 و 58 بعده ..
قسائم الاجر أو شهادة العمل والاجر الصادرة عن رب العمل ، تثبت بان المؤمن له قد استكمل على الاقل مدة العمل المحددة فى المادة 4 اعلاه ، وينبغي أن تتضمن قسائم الاجر او الشهادة بصفة الزامية بيانا واضحا للاجر او التسبيق المقبوض وزمن العمل المستكمل خلال الشهر السابق لتاريخ العلاج او التوقف عن العمل ويجب ان تتضمن شهادة العمل والأجر المنصوص عليها اعلاه ، البيانات التالية :
اسم وعنوان رب العمل ، اسم وصفة المؤمن له ، عدد ايام وساعات العمل المتممة من طرف المؤمن له - خلال مدة العمل الواجب عليه اثباتها .. 2 بالنسبة للزوج :
تصريح بعدم الاستخدام موقع من المؤمن له أو الزوج بطاقة عائلية للحالة المدنية أو وثائق الحالة المدنية التي تحل محلها وتثبت الزواج وعدم الطلاق 10
3 - بالنسبة للولد :
بطاقة فردية للحالة المدنية أو وثيقة الحالة المدنية ، والاخذ كذلك بكل وثيقة تمكن من اثبات صفة الفرع المكفول بمفهوم المادة 3 من هذا المرسوم ..
المادة 56
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 55 أعلاه ، فان المؤمن له أو ذا حقه الذي يطلب الاستفادة من العلاجات المقدمة في مراكز الطب الجماعي ، يقبل بناء على تقديمه الوثائق التالية :
بطاقة تسجيل المؤمن له ، شهادة الاستخدام الصادرة عن رب العمل أو آخر - السيمة من الاجر .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه
المادة 57
فتح المادةيجب أن تتضمن الوصفة بيانا مكتوبا بيد الطبيب يشار فيه ، الى تاريخ تسليم الوصفة والى رقم هوية المؤمن له ، أو اسم ولقب المؤمن له ، أو ذي حقه ..
وفي حالة عدم وجود هذه البيانات تعد الوصفة الطبية كوثيقة اثباتية ذات اثر ، اذا لم يثبت المؤمن له بطريقة أخرى تاريخ وشرعية حيازة الوثيقة . ومجرد حيازة وصفة طبية لا شخصية لا يمكن أن يشكل وحده وسيلة اثبات •
المادة 58
فتح المادةومن جهة اخرى ، لكي يسدد الصندوق المستحضرات الصيدلانية ، فينبغي أن تتضمن الوصفة ايصالات قيمة الادوية الموجودة في علب الادوية المعرف عنها في المواد 91 و 95 و 196 من قانون الصيدلة •
المادة 59
فتح المادةيجب على المؤمن له ، أن يحصل على استمارة مرضية لتقديمها للطبيب ، وذلك سواء كان من المقر الرئيسي للصندوق او مركز القسم الاجتماعي أو من مراكز الطب الجماعي او من مقر المجالس الشعبية البلدية •
المادة 60
فتح المادةلا تسلم الاستمارة المرضية الا عن مرض واحد • واذا استمر المرض اكثر من خمسة عشر يوما ، فعلى المؤمن له ان يحصل على استمارة جديدة صالحة لمدة 15 يوما ، وبانتهاء هذا الاجل يحصل على استمارة مرضية جديدة صالحة كل مرة لمدة 15 يوما ..
كل استمارة مرض انتهت مدة مفعولها ، تسلم أو ترد ضمن المهلة المحددة في المادة II اعلاه من المؤمن له الى الصندوق التابع له ، والذي يضمها الى الملف الطبي للمعني ، بعد حساب الاداءات المطابقة ..
المادة 61
فتح المادةيجب على المؤمن له الا يتخلى لاي كان عن الاستمارة المرضية طيلة مدة صلاحيتها . وعليه أن يقدمها للطبيب وللمراقبين المعاينين . وكذلك الامر بالنسبة لبطاقة تسجيله .
المادة 62
فتح المادةيمكن ان تسدد النفقات الطبية حسب رضاء المؤمن له ، سواء كان ، فى نهاية المرض او اثناءه ، وعلى كل في نهاية مدة صلاحية كل استمارة مرضية ويتم التسديد بعد الاطلاع على الاستمارة المرضية وكذلك على الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في المادة 55 من هذا المرسوم . ويقع التسديد اما نقدا من شبابيك الصندوق واما بصك بريدي او حوالة ، تكون نفقاتها على عاتق | الصندوق ، تسلم الى المؤمن له بالذات او الى زوجه ، أو اذا كان المؤمن له قاصرا ، فتسلم أما له أو لوليه الشرعي ..
كما يجوز للصندوق ان يدفع الى الغير المفوض من المؤمن له لقبض التعويضات ، ولا يمنح هذا التفويض الا عن مرض واحد . ولا يمكن ان يفوض مستخدم في الصندوق ، من قبل المؤمن له لقبض التعويضات الا اذا كان معتمدا لهذا الغرض بصفة خاصة من مجلس ادارة الصندوق
المادة 63
فتح المادةيحتفظ الصندوق بحق وقف الدفع كليا أو جزئيا لاجراء التحقيقات الضرورية ثم الدفع عن طريق البريد .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 397 وفي هذه الحالة ، يجب أن يتم التسديد ، ماعدا حالة العذر المسبب، خلال ال 15 يوما التالية لايداع او ارسال الاستمارة المرضية الخاصة بالاداءات المطلوبة .
القسم الخامس — نظام مراكز الطب الجماعي
المادة 64
فتح المادةان مراكز الطب الجماعي الموضوعة تحت تصرف المؤمن لهم اجتماعيا في الفلاحة هي :
أ المراكز المنشأة من قبل صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية والموضوعة تحت تصرف الجماعات العمومية ،
ب - المراكز التي تملكها او تسيرها الادارات او الجماعات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة أو الجمعيات أو مشاريع الخدمات الخاصة والمؤهلة ضمن الشروط المحددة لقبول المؤمن لهم اجتماعيا في الفلاحة
المادة 65
فتح المادةتسير هذه المراكز ضمن الشروط المقررة في المادتين 16 و 18 من هذا المرسوم فيما يخص العلاجات المقدمة للمؤمن لهم اجتماعيا فى الفلاحة وطبقا لاحكام المواد 40 و 41 و 42 من هذا المرسوم فيما يخص المستحضرات الصيدلانية .
المادة 66
فتح المادةان احداث مراكز الطب الجماعي ، المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه يتوقف على ترخيص من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
ولا تمنح هذه الرخصة الا اذا كان احداث هذه المراكز منطبقا على الاحتياجات الحقيقية ومندرجا في مخطط عام
المادة 67
فتح المادةان الاطباء المدعوين لممارسة عملهم في هذه الهيئات يجزى اختيارهم ضمن قائمة موضوعة من قبل وزير | الصحة العمومية .
المادة 68
فتح المادةان العقود المبرمة مع الاطباء توضع بعد أخذ رأى وزير الصحة العمومية .
ويتقاضى الاطباء أجرهم المنصوص عليه في النظام الجاري به العمل .
المادة 69
فتح المادةتكلف لجنة بمراقبة نشاطات مراكز الطب الجماعي في كل صندوق للتأمينات الاجتماعية الفلاحية.
و تضم هذه اللجنة ثلاثة عمال ورب عمل واحد من بين اعضاء مجلس ادارة الصندوق
المادة 70
فتح المادةان مراكز الطب الجماعي المشار اليها في المادة 64 أعلاه ، تسير ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم ، فيما يخص المؤمن لهم اجتماعيا في الفلاحة .
ويمكن للمؤمن لهم اجتماعيا التابعين للنظام غير الفلاحي ، ان يقبلوا في هذه المراكز ضمن الشروط التي ستحدد فيما بعد ..
القسم السادس — النظام الخاص بالمرضى - المراقبة والعقوبات
المادة 71
فتح المادةلا يجوز للمؤمن له أن يطلب قدوم الطبيب لفحصه الا اذا تعذر عليه الانتقال اليه ولا تطلب العيادات فى الليل وأيام الاحاد الا في حالات الاستعجال .
وان النفقات المؤداة من قبل المريض للانتقال الى مركز الطب الجماعي او مركز الفحوص الخارجية للمستشفيات تكون بكليتها على عاتقه .
المادة 72
فتح المادةينبغي على المرضى المحافظة بدقة على تعليمات الطبيب ولا سيما الراحة في الفراش وفي الغرفة اذا أمر المريض بذلك .
ولا يجوز للمرضى مغادرة مسكنهم الا اذا أمر الطبيب بذلك لغرض علاجي . وان ساعات الخروج المسموح بها تقيد من قبل الطبيب على الاستمارة المرضية .
ويجب ان تستعمل العلاجات والادوية وفقا للتعليمات التي يضعها الطبيب وفي حالة الدخول الى المستشفى ، فينبغي على المريض أن يخضع لاوامر ونظام المؤسسة .
المادة 73
فتح المادةيجب على المريض الا يتعاطى أى عمل مأجور أو غير مأجور ، الا اذا سمح له الطبيب المعالج بذلك وكان مصرحا به في الصندوق
المادة 74
فتح المادةلا يجوز للمريض أن ينتقل من مكانه خلال مدة المرض دون اذن مسبق من الصندوق . ويجوز لهذا الاخير ان يسمح بتنقل المريض لمدة غير محدودة، اذا امر بذلك الطبيب المعالج لغرض علاجي أو لداع شخصي مبرر من المريض ، بعد اخذ رأي الطبيب المستشار للصندوق • وينبغي على المريض الذي ارتأى الطبيب المعالج ارساله لدور النقاهة ، أن يخبر الصندوق قبل الذهاب وانتظار الترخيص له من هذا الاخير . كما ينبغي له أن يخضع للمراقبة خلال مدة النقاهة ضمن الشروط المحددة من الصندوق .
المادة 75
فتح المادةاذا أصيب المؤمن له بمرض خارج دائرة الصندوق التابع له ، فيجب عليه أن يقوم ، ضمن الاوضاع القانونية ، باخبار هذا الاخير الذي يدله على الصندوق المكلف عند الاقتضاء بدفع الاداءات اليه ..
المادة 76
فتح المادةتعمل صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية على اجراء جميع التحقيقات اللازمة ، بواسطة مستخدمى أقسامها المحلية ومراسليها المحليين والزائرين والزائرات .
ويشارك الزائرون والزائرات في مراقبة المرضى ويمكن تكليفهم بدفع المبالغ العائدة للمرضى .. 398 الجريدة الرسمية ويطلعون الصندوق عند الاقتضاء ، على كل أساءة استعمال أو نقص أو مخالفة تحققوا منها ..
المادة 77
فتح المادةيجب على الاطباء المستشارين والزائرين أو الزائرات اخبار الصندوق لا غير ، عن نتائج مراقبتهم ويحتفظ على وجه الخصوص بمراقبة ما اذا كان المريض | على حق في طلب المعاينة بمنزله بدلا من الفحص في المركز الطبي الجماعي أو المؤسسة الاستشفائية ، أو ليلا بدلا من النهار أو المعاينة يوم الاحد بدلا من أيام الاسبوع . كما يحتفظ الصندوق في الا يدفع المصروف الاضافي المناسب لذلك ، الا اذا ثبت صحة دفعه ...
وبالنسبة لجميع أعمال المراقبة الطبية ، يحق للمعنى أن يستعين بطبيبه ، الا ان اتعاب هذا الاخير تكون على عاتق | المؤمن له وحده •
المادة 78
فتح المادةاذا وقع نزاع بشأن حالة المريض ، فتجري الخبرة الطبية ضمن الشروط المحددة في القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 المحددة بموجبه شروط تطبيق القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمتعلق بالقضايا الفلاحية ..
المادة 79
فتح المادةلا يجوز لأى مستفيد من التأمين عن المرض التملص من المراقبات المختلفة. وفى حالة الرفض ، يوقف صرف الأداءات النقدية والعينية خلال المدة التي تعذر فيها اجراء المراقبة .
ويجوز لمجلس ادارة الصندوق ، حبس كل أو جزء من التعويضات اليومية المستحقة للمؤمن له 6 الذي يخالف عن قصد ، النظام الخاص بالمرضى أو أوامر الطبيب المعالج ، وذلك عقابا له ..
وفى حالات الاساءة يتابع الصندوق اجراءات استرجاع مبلغ الاداءات المدفوعة بغير حق
القسم السابع — احكام خاصة تتعلق بالارتباط بالاخطار الاخرى والتشريعات الخاصة بالارتباط الاجتماعي
المادة 80
فتح المادةتسدد النفقات الخاصة بالفحوص السابقة للولادة المنصوص عليها في المرسوم المحدد بموجبه كيفيات | التطبيق التأمين على الامومة فى القطاع الفلاحى ، ضمن الشروط الخاصة بالتأمين عن المرض
المادة 81
فتح المادةتعد كذلك تابعة للتأمين عن المرض ، التعويضات المستحقة عن كل انقطاع للحمل الطارىء قبل الشهر السادس من الحمل أو الحمل المرضى وعواقب السقوط المرضى والولادات العسيرة .
المادة 82
فتح المادةان المؤمن له ، صاحب معاش العجز ، يستحق خلال مدة عجزه ، التعويضات العينية للتأمين عن المرض وذلك ضمن نفس الشروط السارية بالنسبة للمؤمن لهم الآخرين للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه
المادة 83
فتح المادةان المؤمن له ، المصاب بحادث عمل ، مع استفادته من أحكام التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، يحتفظ بالنسبة لكل مرض غير ناجم عن حادث عمل ، بحقوقه في نيل التعويضات العينية للتأمين عن المرض وذلك في حدود استكماله ، حين وقوع الحادث ، شروط الانتساب والتسجيل المحددة في النظام • بيد انه ، يمنع الجمع بين التعويض اليومي المستحق بعنوان التشريع الخاص بحوادث العمل خلال مدة عدم القدرة المؤقتة والتعويض اليومى للتأمين عن المرض . ويجوز للمؤمن له أن يقبض التعويض ، اما ابتداء من تاريخ الشفاء من الجرح الناجم عن حادث العمل ، وأما من تاريخ الشفاء من المرض المهني أو استقراره ، وذلك ضمن الشروط القانونية ودون تنقيص مهلة التخلف اذا كان المرض سابقا بأكثر من ثلاثة أيام لتاريخ الشفاء أو الاستقرار من الجرح أو المرض
المادة 84
فتح المادةان صاحب الراتب الممنوح له ، بمقتضى التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية الذي لا يمكنه اثبات توفر الشروط المطلوبة في المادتين 4 و 5 من هذا المرسوم ، يستحق دون أن يساهم في النفقات ، التعويضات العينية الخاصة بالتأمين من المرض بشرط أن ينطبق الراتب في كل الاحوال مع عدم القدرة عن العمل تساوى على الاقل 66,66 ٪ • ان المستفيدين من رواتب الزوج أو اليتيم أو الاصول الذين لا يقومون بأى عمل مأجور يستحقون التعويضات العينية للتأمين عن المرض فى حالة ما اذا استفادوا بعد ، من هذه التعويضات بمقتضى الاحكام القانونية أو التنظيمية الاخرى •
المادة 85
فتح المادةان المؤمن له ، المصاب بحادث عمل أو مرض معترف بأنه ذو طابع مهنى ، والذى كان حقه في التعويضات المنصوص عليها في التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، منازعا عليه من قبل رب عمله أو مؤمنه الجديد ، يجوز له أن يقبض بصفة مؤقتة تعويضات التأمين من المرض ، اذا أثبت من جهة أخرى توفر شروط منح هذه التعويضات وقدم الاثبات بانه أقام دعوى قضائية على رب عمله أو مؤمنه الجديد أو المؤمن لديه بقصد الاعتراف بحقه في التعويض بمقتضى التشريع المشار اليه أعلاه ، ويتم اثبات اقامة هذه الدعوى أما بتقديم نسخة عن عريضة افتتاح الدعوى ، أو بتقديم مذكرة صادرة عن كاتب الضبط للمحكمة أو كاتب مكتب المساعدة القضائية . وفى هذه الحالة يجوز للصندوق أن يتدخل في الدعوى . وفى حالة خسارة الدعوى ، تبقى التعويضات المدفوعة له ، كسبا له .
واذا اعتبر الحادث أو المرض ذا طابع مهني ، فان التعويضات المؤقتة التي قبضها المؤمن له تقيد ضمن مبلغ التعويضات المستحقة له من رب العمل أو المؤمن الجديد وتسدد مباشرة للصندوق من هذا الاخير .
المادة 86
فتح المادةان على المؤمن له الذى يطالب بالتعويضات المؤقتة المشار اليها فى المادة السابقة ، ان يخبر الصندوق عن التحقيق الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 - الطبي الجاري بالحادث أو المرض المهنى وأن يرسل اليه نسخة من الشهادة الطبية الاولية وذلك ضمن مهلة ثمانية أيام .
المادة 87
فتح المادةعند ما يكون الحادث أو الجرح الحاصل للمؤمن له أو لذوى حقه واقعا من الغير ، فعلى المؤمن له أن يخبر الصندوق ضمن 8 أيام من وقوع الحادث أو الجرح ، وأن يبين له ظروف الحادث واسم الغير المسؤول أو شركة التأمين التابع لها ، والظروف التي رافقت اقامة الدعوى بحقهما 6 وذلك دون المساس بالاجراءات المشار اليها في القسم الرابع من هذا المرسوم • وفي الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة ، يحتفظ المؤمن له أو ذوو حقوقه بكافة حقوقهم للرجوع على المسؤول من الغير بطلب تعويض الضرر المسبب وتعد صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية بحكم القانون ، قائمة مقام المعنى أو مقام ذوى حقوقه في دعواهم المقامة ضد المسؤول من الغير ، لتسديد المصاريف المسببة لهم عن الحادث أو الجرح ويجب على المعنى أو ذوى حقوقه في جميع أحوال الدعوى أن يبينوا تحت طائلة البطلان ، صفة المصاب بالحادث كمؤمن له اجتماعيا وعنوان صندوق التأمينات الاجتماعية الذي ينتمى اليه .
ان التسوية الودية الممكن حصولها بين الغير والمؤمن له لا يمكن معارضتها لصندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، ما دام هذا الاخير يستدعى للمشاركة بموجب رسالة موصى عليها . ولا تصبح التسوية نهائية ، الا بعد خمسة عشر يوما من توجيه هذه الرسالة .
المادة 88
فتح المادةينبغى في الحالة المنصوص عليها في المادة 87 أعلاه ، على الغير الذي تحققت مسؤوليته أن يسدد الى الصندوق التابع للمصاب مختلف الأداءات المسبقة والنفقات المدفوعة التي يحدد مقدارها في الحكم الصادر .
المادة 89
فتح المادةيجب على المؤمن له أن يبين للطبيب المعالج ، الذى يذكر ذلك في الاستمارة المرضية ، ما يلى : -I اذا كان صاحب معاش حرب وفي هذه الحالة يذكر الطبيب اذا كان المريض يعالج على أثر آفة ترتب عنها منح هذا المعاش 2 اذا كان المرض أو الجرح من جراء ممارسة مهنته ، وفي - هذه الحالة اذا ترتب عن ذلك ، التصريح المنصوص عليه في التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية . 3 اذا كان الحادث الذي أصيب به من شأنه أن يجر مسؤولية شخص من الغير أو مؤمنه وفي الحالتين الاخيرتين ، يجب على المؤمن له 6 فضلا عن ذلك أن يخبر الصندوق بالحادث أو بالمرض ضمن مهلة ثمانية أيام . | المادة 90 : ان المؤمن لهم المرضى أو الجرحى بسبب الحرب ، المستفيدين من تشريع المعاشات العسكرية ، يستمرون شخصيا بتلقى العلاجات التي يستحقونها بمقتضى هذا التشريع . كما يستحقون التعويض اليومى المنصوص عليه في المادة 2 من هذا .
المرسوم ، شريطة استكمال شروط المنح عند كل توقف عن العمل وعلى أن تكون عدم قدرتهم البدنية في استئناف العمل أو الاستمرار فيه معترفا بها من قبل الطبيب المستشار لصندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية .
وبالنسبة للامراض والجروح أو العاهات غير المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه فان المؤمن لهم وازواجهم وذوى حقوقهم ، ينتفعون بالتعويضات القانونية للتأمين عن المرض . ويعفي المؤمن لهم من النسبة المئوية للمشاركة في النفقات الطبية والصيدلانية وغيرها الموضوعة على عاتق المؤمن لهم المرضى أو العجزة .
وتسرى هذه الاحكام على جميع أصحاب المعاشات العسكرية، والمؤمن لهم اجتماعياً الذين تساوي درجة عجزهم 10 % على الاقل ما عدا الذين يستفيدون من تعويض العلاج والمكتسبين لمعاش بنسبة 100 % بسبب مرض السل ، والذين منع عليهم القيام بأي عمل •
المادة 91
فتح المادةلا يلزم الصندوق بدفع التعويضات العينية للمؤمن لهم والمشار اليهم في المادة 90 أعلاه الا بالنسبة للافات المتميزة عن المرض الذي نجم عنه منح المعاش بمقتضى تشريع المعاشات العسكرية ..
واذا ثبت بأن مرضا ما ، نجم مباشرة من هذه الآفة الاخيرة ، فلا تترتب من جراء ذلك ، تعويضات التأمينات الاجتماعية الفلاحية .
المادة 92
فتح المادةاذا نازع الصندوق في أصل الامراض أو الجروح ..
أو العاهات ، يتحتم على المؤمن لهم اقامة البيئة على أن هذه الامراض أو الجروح أو العاهات غير تابعة للتشريع الخاص بالمعاشات العسكرية .
القسم الثامن — أحكام مختلفة
المادة 93
فتح المادةتوقف تعويضات التأمين عن المرض عادة ، خلال مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية أو في حالة الدعوة للخدمة العسكرية ، باعتبار ان المؤمن له ، يعالج من قبل السلطة العسكرية • ويستفيد أفراد أسرة المؤمن له من التعويضات العينية للتأمين عن المرض ، طيلة مدة الخدمة العسكرية أو الوطنية أو في حالة دعوته للخدمة العسكرية ، وذلك بقدر ما يكون | المؤمن له مستكملا الشروط المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا المرسوم .. 400 الجريدة الرسمية
المادة 94
فتح المادةيجب على المؤمن له لكى يستعيد حقه في نيل التعويضات بعد عودته لداره ، أن يثبت توفر الشروط المنصوص عليها في القسم الثانى ، والزمن المنقضى في الخدمة العسكرية أو المعتبر كخدمة وطنية ، بمثابة أيام عمل ، طبقا للمادة 6 أعلاه .
المادة 95
فتح المادةفي حالة مرض أولاد المؤمن لهم اجتماعياً التابعين لصناديق التأمينات الاجتماعية المختلفة 6 فان التعويضات واجبة على الصندوق التابع له الأب . واذا كان هذا الاخير لا يستفيد من التأمينات فتستحق التعويضات من الصندوق التابعة له الأم ، اذا كانت هذه الاخيرة مستكملة الشروط القانونية لمنح التعويضات .
المادة 96
فتح المادةان تعريفات المسؤولية المتخذة أساساً لتسديد أتعاب الاطباء والقابلات والمساعدين الطبيين ، والنفقات اللاحقة المؤداة للاطباء وكذلك تسديد النفقات الصيدلانية والنفقات اللاحقة والتضميد الواردة في دفتر الشروط والجدول القانوني المفردات الاعمال الطبية ، لهي نفس التعريفات المطبقة في النظام العام للتأمينات الاجتماعية .
وترقم الاعمال الطبية طبقا لجدول الاعمال المهنية السارى المفعول ..
الباب الثاني — التأمين على العجز
المادة 97
فتح المادةان التأمين عن العجز ، يضمن منح معاش للمؤمن له المصاب بالعجز .
القسم الأول — المستفيدون
المادة 98
فتح المادةيعد في حالة عجز ، المؤمن له المصاب بعجز ينقص الثلثين على الاقل من قدرته على العمل والكسب ، بمعنى أن هذا العجز ، يجعله في حالة لا تمكنه من الحصول في مهنة من الصنف الذي كان يزاوله ، على أجر يزيد عن ثلث الأجر العادى المقبوض في نفس المنطقة من العمال التابعين لنفس الصنف في المهنة التي كان يمارسها قبل تاريخ العلاجات المطلوب التسديد عنها أو المعاينة الطبية للحادث أو العجز الناجم من الانهاك المبكر للبنية .
ولأجل تحديد الأجر المادي المذكور في الفقرة السابقة يستند الصندوق اما الى المقررات المحددة لمعدل الاجور أو التسبيقات ، واما الى الاتفاقيات الجماعية أو التعاقدات الخاصة بالأجور ان وجدت
القسم الثاني — شروط استحقاق تعويضات التأمين على العجز
المادة 99
فتح المادةينبغى على المؤمن له ، لكي يطالب بالاستفادة للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه I - ان يثبت ، علاوة على عجزه بأن المعاينة الطبية الأولى للعجز ، سابقة لدخوله من الستين . 2 ان يثبت بأنه كان مسجلا منذ 12 شهرا على الاقل - عند التوقف عن العمل المتبوع بالعجز أو الحادث المتبوع بالعجز أو المعاينة الطبية لحالة العجز من الانهاك المبكر للبنية . 3 ان يثبت بأنه اشتغل خلال 72 يوما على الاقل ، أو - 480 ساعة ضمن 12 شهرا السابقة للتوقف عن العمل ، أو للحادث أو لمعاينة حالة العجز .
المادة 100
فتح المادةيعد المؤمن له مثبتا لعدد من أيام أو ساعات عمل :
I - لما دفع لحسابه في المساهمات اليومية ،
2 - - لعدد من الأيام في الفترات التي :
قبض خلالها التعويضات اليومية المقررة في حالة مرض - أو أمومة ، قبض خلالها تعويضات عدم القدرة الموقتة المقررة في - التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، قبض خلالها تعويضات عدم القدرة المؤقتة المقررة في - أدى خلالها واجبات عسكرية أو واجبات الخدمة الوطنية -
- لازم خلالها راحة بسبب مرض أو حادث .
ولتحديد الحق فى تعويضات التأمين عن العجز ، تكون 6 ساعات عمل مساوية ليوم واحد •
المادة 101
فتح المادةينبغي على المؤمن له ، الذي لا يستكمل أحد الشروط المبينة فى المادة السابقة ، أن يثبت مدة العمل اما بواسطة قسائم الاجور واما بواسطة الوثائق المعترف بمعادلتها
المادة 102
فتح المادةان المؤمن له الذى لم يدفع عنه أى اشتراك خلال 6 فصول متعاقبة وغير مطابقة لفترات التأمين ، يفقد حقه فى التسجيل للاستفادة من التأمين عن العجز . وفي هذه الحالة، يكون بدء التسجيل الجديد ، فى اليوم الأول من الفصل السنوي المدني الذي أستأنف خلاله المؤمن له نشاطا ترتب عليه دفع الاشتراكات .
القسم الثالث — تقدير وتحديد حالة العجز
المادة 103
فتح المادةتقدر حالة العجز بالنظر للقدرة المتوفرة للعمل والكسب ، والحالة العامة للمؤمن له وعمره وقواه البدنية والعقلية وكذلك مؤهلاته وتكوينه المهني ، وذلك :
- اما بعد التئام الجرح في حالة وقوع حادث غير خاضع للتشريع المتعلق بحوادث العمل ،
- واما عند انقضاء المدة التي استفاد خلالها المؤمن له من التأمين عن العجز : من التعويضات النقدية للتأمين عن المرض ، الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 401 واما بعد استقرار حالته قبل انقضاء الاجلين المذكورين | - أعلاه - 6 واما حين المعاينة الطبية الخاصة بالعجز ، اذا كان ناجما - من الانهاك المبكر للبنية .
المادة 104
فتح المادةان العجز الذي يمكن ان يترتب عنه معاش التأمينات الاجتماعية يقدر على وجه الاجمال دون التمييز بين المرض او الحادث المؤدي للعجز وعوامل عدم القدرة على العمل ، حتى ولو كانت هذه العوامل أو بعض منها سابقة للدخول في التأمين .
المادة 105
فتح المادةان المؤمن له الذى يصاب بحادث عمل ، يحتفظ ، مع استفادته من احكام التشريع الخاص بحوادث العمل والامراض المهنية ، بحقوقه في تعويضات التأمين عن العجز ، وذلك ضمن النطاق الذى يستكمل فيه الشروط المطلوبة للانضمام والتسجيل وقت الحادث أو المرض المهني ، بيد أنه يمنع الجمع بين التعويض اليومي المترتب بمقتضى تشريع حوادث العمل والامراض المهنية خلال مدة عدم القدرة المؤقتة ومعاش العجز . وعلى العكس من ذلك يمكن للمؤمن له ، أن يطالب ابتداء من شفائه من المرض المهني او التئام الجرح ، بمنحه معاش العجز عن آفة أو حادث ليس له طابع مهني • ويرخص بالجمع بين التعويضات الممنوحة بموجب تشريع حوادث العمل والامراض المهنية وكذا بموجب التشريع الخاص بالمعاشات العسكرية ومعاش العجز ، شريطة ان لا يتعدى مجموعها 100 % من الاجر الذي يتقاضاه العامل السليم في نفس صنف المهنة . ويجرى مثل ذلك بالنسبة للجمع بين الاجر ومعاش العجز الخاص بالعجزة الذين يمكنهم ممارسة نشاط مأجور .
المادة 106
فتح المادةلا يمنح معاش عن الامراض والجروح أو العاهات الناجمة عن خطأ تعمده المؤمن له .
ولا يمنح معاش العجز عن التأمينات الاجتماعية ، بسبب الامراض والجروح والعاهات الناجمة عن الحرب ، والمضمونة بتشريع خاص • وفى حالة تفاقم مرض ناجم عن الحرب أو الخطر المهني الحاصل بعد انقضاء مهل اعادة النظر المحددة بالتشريع المتعلق بهذه الافعال أو الاخطار ، يجوز للمؤمن له ان يطالب بمعاش العجز اذا كان مستوفيا فضلا عن ذلك ، الشروط الطبية والادارية المطلوبة وفي كل الاحوال يمكن ان يطلب من اصحاب الشأن تقديم الاثبات على انهم طلبوا منح أو اعادة النظر في المعاش العسكرى أو معاش الضحية المدنية في الحرب أو راتب المصاب بحادث عمل، خلال المهل المحددة لهذا الغرض * وان هذه المنح قد رفضت له . ولا يمكن فى مطلق الاحوال ان يتجاوز مجموع راتب الحادث أو معاش الحرب ومعاش التأمين عن العجز الاجر المقبوض من عامل سليم البنية فى نفس صنف المهنة .
ويستمر مفعول التأمين عن العجز نافذا لفائدة المؤمن له الذي يتم مدة الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية بشرط ان لا يكون العجز ناجما عن مرض او عاهة حاصلة اثناء الخدمة .
المادة 107
فتح المادةان معاش العجز يمنح ويصفى من قبل صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية وبمبادرته في مهلة الشهرين المواليين بحسب الحالة اما لتاريخ المعاينة الطبية للعجز اذا كان هذا العجز ناجما عن الانهاك المبكر للبنية ، واما لتاريخ استقرار حالة المؤمن له مثلما أبلغت نتيجتها لهذا الاخير ، واما لتاريخ انقضاء المهلة القانونية لمنح التعويضات النقدية للتأمين عن المرض أو لتاريخ توقف الصندوق عن منح تلك التعويضات .
ويتعين على الصندوق ان يفحص المؤمن لهم الذين ينذر مرضهم بعجز فى المستقبل . وتكون نفقات هذا الفحص على عاتق الصندوق .
المادة 108
فتح المادةيبلغ كل مقرر يتخذ من قبل الصندوق حول العجز الى المعنى ، برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام .
وينبغي أن تتضمن هذه الرسالة لزوما ، طريق الطعن الذي يمكن أن يسلكه المؤمن له المعارض في مقرر الصندوق ، والمهلة المحددة لهذا الغرض وكذلك الاجراء الواجب اتباعه المراجعة اللجنة الجهوية للعجز • وان النزاعات المتعلقة بحالة العجز الخاصة بالمؤمن له هي من اختصاص اللجنة الجهوية للعجز المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1952 والمادة II وما يليها من القرار المؤرخ في 27 يناير سنة 1954 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق هذا القانون . واذا ارادت اللجنة أن تستعين بتحاليل أو فحوص خاصة ، فتقع نفقات ذلك على عاتق الصندوق .
القسم الرابع — تعويضات التأمين على العجز
المادة 109
فتح المادةتخول حالة العجز الحق في المعاش ضمن الشروط التالية : 1 بالنسبة للعجزة القادرين على ممارسة نشاط مأجور ، فان المعاش يساوى 30 % من الاجر السنوى المتوسط والمطابق ، ابتداء من أول يناير سنة 1971 ، للاشتراكات المدفوعة خلال السنوات العشر للتأمين السابق أما للتوقف عن العمل المتبوع بالعجز وأما لحادث أدى للعجز واما لمعاينة طبية للعجز الحاصل من الانهاك المبكر للبنية .. 402 الجريدة الرسمية بيد انه ، عند ما لا تبلغ المدة عشر سنوات صحيحة للتأمين ، فان المعاش يساوى 30 % من الاجر المتوسط السنوى المطابق للاشتراكات المدفوعة خلال سنوات التأمين المستكملة منذ التسجيل وتحسب سنة العمل بمقدار 180 يوما أو 1200 ساعة على الاقل ان الأجور أو التسبيقات المتخذة أساساً لحساب المعاشات وكذلك جميع المعاشات التي تمت تصفيتها بعد ، يجرى اعادة تقييمها أو امكان تقييمها على أساس جداول المعاملات السنوية لاعادة التقييم المطبقة بالنسبة لمعاشات الشيخوخة الخاصة بالنظام العام . 2 وبالنسبة للعجزة غير القادرين تماما على ممارسة مهنة ما ، فيساوي معاشهم %40% من الاجر أو التسبيق المحدد في الفقرة السابقة ..
3 - وبالنسبة للعجزة غير القادرين تماما على العمل ، والملزمين فضلا عن ذلك ، بالاستعانة بشخص آخر لمساعدتهم في قضاء حاجاتهم العادية ، فيرفع معاشهم الى 50% . 4 ان معاش العجز لا يمكن ان يقل عن معدل منحة العمال المسنين -5 :. يمكن ان يعاد النظر في هذا المعاش بسبب تغيير حالة عجز المعني .
المادة 110
فتح المادةتدخل في عداد مدد التأمينات، بالنسبة لحساب الاجر السنوي المتوسط :
- المدد التي استفاد المؤمن له خلالها من التعويضات اليومية للتأمين عن المرض ، وتأمين الامومة ومبالغ الاقساط لمعاش العجز او تعويضات عدم القدرة المؤقتة المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحوادث العمل .
ويكون المبلغ المتخذ لتحديد الاجر المتوسط في الاحوال المشار اليها أعلاه ، مساويا لضعف التعويضات المقبوضة بيد انه عندما يكون التعويض اليومي للتأمين عن المرض مخفضا للنصف اثر مداواة المؤمن له فى المستشفى ، فيكون المبلغ المتخذ للغرض المذكور مساويا لاربعة امثال التعويض اليومي المذكور .
ب - - مدد العطلة القانونية المدفوعة الاجر ،
ج - ايام الراحة المفروضة من الطبيب بسبب مرض او حادث ومدد الخدمة العسكرية أو الخدمة الوطنية ان الاجر المفترض الواجب اخذه بعين الاعتبار هو الأجر | المقبوض خلال تلك المدد من قبل العامل التابع لنفس الصنف المهني الخاص بالمؤمن له
المادة 111
فتح المادةان المعاشات قابلة للتحويل والحجز ضمن نفس الشروط والحدود الخاصة بالاجور ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه غير انه يمكن أن يتم هذا التحويل أو الحجز في حدود 90% لفائدة المؤسسات الاستشفائية ، بالنسبة لوفاء نفقات الاستشفاء
المادة 112
فتح المادةيمنح المعاش دوما بصفة مؤقتة ، ويمكن اعادة النظر فيه بسبب تغيير حالة العجز ..
ويجوز ايقاف صرف المعاش جزئيا أو كليا في حالة استئناف العمل ، اذا كانت قدرة كسب المؤمن له زائدة عن 50% .
وينبغي ايقاف صرف المعاش فى حالة استئناف العمل ، عندما تكون قدرة الكسب بالغة 66 % .
ويجوز للصندوق أن يطلب من العاجز جميع المعلومات التي يراها ضرورية عن نشاطه وأجرته ، ان مقررات الايقاف واعادة النظر يجب ان تبلغ للمؤمن له بموجب رسالة موصى عليها ويسري مفعولها من يوم تبليغها للمؤمن له .
ان المبالغ المستحقة لمعاشات العجز ، تلفى بانقضاء الفصل السنوي الخاص بالمبالغ المستحقة والذي مارس المستفيد خلاله نشاطا مهنيا غير مأجور ، وفى حالة النزاع ، تقدر عدم القدرة على العمل والكسب من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 108 اعلاه . :
المادة 113
فتح المادةاذا اصيب العاجز الذي أوقف معاشه ، بعاهة جديدة ادت لعجز من شأنه أن ينقص بمقدار الثلثين من القدرة على العمل والكسب ، فيقوم الصندوق بتحديد معاش ثان يحل محل الاول ...
المادة 114
فتح المادةتستحق مبالغ المعاش الواجبة الاداء ابتداء من تاريخ تقدير حالة العجز ، وتؤدى عند نهاية كل فصل من فصول السنة ويدفع المعاش من قبل الصندوق الذي قام بتحديده •
المادة 115
فتح المادةاذا كان المؤمن له يقوم بالتمهين حين حصول الخطر ، تجري المقارنة بين ارباحه وبين الاجر الاعتيادي لعامل من نفس السن فى نفس المنطقة التابعة لصنف المهنة التي كان المؤمن زاولها بصفة عادية عند تخرجه .
المادة 116
فتح المادةاذا استأنف مؤمن له عمله بعد قطع معاشه الخاص بالعجز ، يعد مستكملا خلال السنة السابقة لتاريخ قطع هذا المعاش ، الشروط المطلوبة لنيل تعويضات التأمينات الخاصة بالمرض والامومة والعجز والوفاة
المادة 117
فتح المادةيستحق المؤمن له ، صاحب معاش العجز طيلة مدة عجزه ، التعويضات العينية للتأمين عن المرض ، ضمن نفس الشروط المطبقة على المؤمن لهم الآخرين . ويحتفظ بالانتفاع من المبلغ الاجمالي الخاص بالامومة وكذلك من التأمين الخاص بالوفاة
المادة 118
فتح المادةيستبدل معاش العجز الممنوح ضمن الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم، بمعاش الشيخوخة، وذلك الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 403 ابتداء من سن الستين . بمبلغ مساو له مع اضافة الزيادة عن الاولاد والزيادة الخاصة بالزوج المكفول وتحدد الانتفاع من هذا المعاش ابتداء من القسط الأول التالي لسن الستين من عمر العاجز ان المقرر الذي يمنح بموجبه معاش الشيخوخة المستبدل بمعاش العجز ، يصدره الصندوق المركزي للضمان الاجتاعي الفلاحي بناء على اقتراح صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية الذي دفع معاش العجز .
واذا كان معاش الشيخوخة المستبدل بمعاش العجز . يقل عن معدل المنحة الخاصة بالعمال المسنين ، فتضاف اليه منحة تكملة الفرق .
ان صاحب معاش الشيخوخة المستبدل بمعاش العجز، يحتفظ بالاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في المادة 117 ، بعد سن الستين .
المادة 119
فتح المادةينبغي على العاجز الخضوع للمعاينات الطبية التي يطلب إليه اجراؤها فى كل حين من قبل الصندوق. وذلك تحت طائلة قطع معاشه او الغائه . وتقع نفقات هذه المعاينات على عاتق الصندوق •
القسم الخامس — احكام مشتركة بين حالتي المرض والعجز
المادة 120
فتح المادةينبغي على المؤمن لهم اجتماعيا المستفيدين من التأمين على المرض أو اصحاب معاشات العجز ، لكي يستفيدوا من مشاركة صندوق الضمان الاجتماعي الفلاحي في نفقات اعادة التدريب استكمال التمرين بقصد اعادة تدريبهم المهني في المؤسسات أو المراكز المشار اليها في النظام المطبق بنفس الموضوع من النظام العام .
المادة 121
فتح المادةتمنح منفعة اعادة التدريب من قبل الصندوق اما بناء على مبادرته وأما بطلب المؤمن له ، بعد الاطلاع على نتائج فحص نفساني مسبق ومنظم ومراقب من الصندوق
المادة 122
فتح المادةيعمل الصندوق على قبول المؤمن له في اعادة التدريب كداخلي او خارجي لدى احدى المؤسسات المشار اليها في المادة 120 اعلاه 6 ، مع مراعاة نتائج الفحص المنصوص | عليه فى المادة 121 والاماكن المتوفرة فى هذه المؤسسات واختيار المؤمن له ، او اذا اقتضى الامر يسمح بتوظيفه لدى رب عمل .
المادة 123
فتح المادةان نفقات اعادة التدريب التي يتحملها الصندوق هي : 1 نفقات سفر المؤمن له بوسيلة النقل الاقل كلفة للذهاب الى المؤسسة المقبول فيها كداخلى ونفقات عودته على نفس الشكل بعد انتهاء اعادة التدريب ..
2 - نفقات اعادة التدريب .
3 - الأجرة اليومية .
4 - قيمة أجهزة التبديل اللازمة للعمل والتي يمكن التكفل بها برسم التأمين على المرض •
المادة 124
فتح المادةتحدد بموجب اتفاقيات تبرم بين صناديق الضمان الاجتماعي والمؤسسات أو المراكز المشار اليها في المادة 120 ، التعويضات الخاصة بالنفقات المشار اليها في الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 123 أعلاه ، وكذلك كيفيات دفع النفقات المطابقة من الصناديق الى هذه المؤسسات .
المادة 125
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول ابريل سنة 1971 وذلك طبقا لاحكام المادة 56 من الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
المادة 126
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 127
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-639
« تلغى احكام المادة 3 من الامن رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1977 والمتضمن انشاء المركز الوطني للطب الرياضي وتموض بالاحكام الآتية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1391 الموافق 14 مايو سنة 1971 يتعلق بمشاركة صندوق التعاون الفلاحي للتقاعد في أعباء المنح المرضية وتمويلها . 743
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.