أمر رقم 75 22 مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 يتضمن المصادقة على مخطط التوجيه العام للتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر 638
المادة الأولى
فتح المادةتتم المصادقة على مخطط التوجيه العام لتنمية وتهيئة المنطقة السكنية لمدينة الجزائر، المتكون من وثائق مرسومه بمقياس 1/100000 ومن وثائق مكتوبة ملحقة بأصل هذا الامر والتي تكون موضوع سحب على حدة (*) ..
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتحقق الاستثمارات القطاعية المقررة في مساحة التوسع والتنمية العمرانية للمنطقة السكنية لمدينة الجزائر ، وفي مساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي، طبقا للاحكام العامة لمخطط التنمية وطبقا للمباديء الواردة في الوثائق المصادق عليها بموجب هذا الامر.
المادة 3
فتح المادةتكلف اللجنة الدائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها (كوميدور) باعداد المخططات العملية طبقا لمخطط التهيئة والتنمية المصادق عليه بموجب المادة الاولى ولاسيما بمناسبة كل مخطط وطني للتنمية الذي يحدد حجم الاستثمارات وتوزيعها حسب كل قطاع 10
المادة 4
فتح المادةتمتد اذا أقتضى الامر دراسات التنمية والتنظيم والتهيئة التي يقوم بها «الكوميدور» الى الولايات المجاورة ولاسيما ولاية البليدة
المادة 5
فتح المادةيعد «الكوميدور» مخططات التهيئة والجتلال أراضي بلديات ناحية مدينة الجزائر .
المادة 6
فتح المادةيقوم «الكوميدور» بتنسيق العمليات المخططة والمصادقة عليها بصفة نهائية من قبل السلطات العمومية. 6 والتي تهم مخططات التهيئة، الا أنه يجب الا يمس هذا التنسيق الثلاثاء 29 جمادي الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية بماديء اللامركزية في التنفيذ وفي اختصاصات الجماعات المحلية المعنية .
المادة 7
فتح المادةيكلف «الكوميدور» بالسهر على تطبيق أحكام مخطط التنمية والتهيئة لناحية مدينة الجزائر .
المادة 8
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لانجاز العمليات المسندة إلى «الكوميدور في الباب 36 - OI من ميزانية رئاسة مجلس الوزراء .
المادة 9
فتح المادةتوضع نصوص لاحقة اذا اقتضى الامر كيفيات تطبيق هذا الامر
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر 10
المادة 11
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1395 الموافق 27 مارس سنة 1975 • هواري بومدين (الوثائق المرفقة بالامر والتي تكون موضوع سحب على حدة
ا - مضمون الوثائق المكتوبة :
I أحكام عامة اعدادية.. 2 أحكام خاصة بالقطاعات .
2 - السكن ، 2-2 التجهيزات ، 2 3 الصناعة والمستودعات ، - 2-4 النشاطات الاقتصادية الثلاثية .
3 - أحكام خاصة بالاقاليم 3 3 - للمنطقة العمرانية بكاملها ،
3 - - 2 لوجدات العد ، 3-3 لمجموع وحدات هيكلة المساحة الحضرية ، لمختلف نماذج الوحدات ، ومنها : 3 – 3 – 1 وحدات السكن والسكن المشترك مع الوظائف الاخرى ، 3-3-2 مجموعات التجهيزات الكبرى ، 3-3 3 تجهيزات مركزية للعاصمة ، 3 – 3 – 4 مراكز حضرية ومراكز بين الاحياء ، 3 – 3-5 تجمع النشاط الثلاثي والثانوي ، 3-3-6 المناطق الصناعية ، 3-3-7 المطار ، الميناء البحرى ، تجمع التجهيزات التقنية للنقل ، مساحات المحطات الكبرى ، -3-3 8 حقول الجر ومحطات تصفية الماء ، 3-3-9 المساحات الخضراء الحضرية ، 3 – 3 10 الجبانات ، للجمهورية الجزائرية 639 3-3 II مناطق الاستراحة وأوقات التسلية ، -3-3 12 النزهة الساحلية والقمم ، 4-3 لمناطق التوسع الحضري ، 5-3 لمناطق الحماية والاقتصاد الزراعي ، 4 أحكام تتعلق بالهياكل الاساسية 4 – 1 أحكام عامة ، 4 2 النقل والسير ، 4-3 التغذية بالمياه ، 4 – 4 التطهير ، 4-5 الطاقة ، 4-6 المواصلات السلكية ، 4-7 الموقع والبيئة ..
ب - مضمون الوثائق الخرائطية : 1 أحكام الزامية :
I - I حدود المنطقة العمرانية ، 1-2 حدود الاراضي المقرر تحضيرها ، I - 3 حدود وحدات العد ، 1-4 تعيين الوضع المتعلق بوحدات هيكلة المساحة الحضرية ، 1-5 تعيين موضع المجازات الرئيسية ، I - 6 تعيين موضع المناطق الهامة الحضرية لاجل طويل ، 1-7 تعيين مناطق حماية الاقتصاد الزراعي ، 1 8 مباديء الانظمة المتعلقة بالهيكل الاساسي ، 81 النقل والسير ، 1 8 2 التزويد بالماء ، 81-3 التطهير ، I 8-4 الطاقة ، 1-8-5 المواصلات السلكية .. 2 معلومات تكميلية دون قيمة تنظيمية .
أ نتؤ وبناءات موجودة ،
ب - تعيين موضع العمليات المشروع فيها ، حدود الاراضي ذات الاتفاقات النوعية ، ج
د - اقتراحات ، ه وضع المنطقة العمرانية للعاصمة بالنسبة للناحية التي ستحضر مستقبلا ..
و رسم تخطيطي لتهيئة المنطقة العمرانية للعاصمة ..
ج - فهرس الخرائط :
I - I مخطط التوجيه للتنمية والتهيئة المتعلقة بالمنطقة العمرانية للعاصمة بقياس 1/100000 : أحكام الزامية .. 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1395 ه
2 - رسم تخطيطي لشبكات الهيكل الاساسي وأحكام الزامية على الخرائط بقياس 1/250000 وجداول ملحقة بها . 2 شبكة الطريق الرئيسي وسكة الحديد ، 2-2 التغذية بالماء ، 2-3 التطهير ، 2-4 الطاقة : الكهرباء - الغاز ، 2-5 المواصلات السلكية .
رسم تخطيطي تكميلي : 3-1 وضع المنطقة العمرانية بالنسبة للناحية المحضرة والمرتبطة بها ..
رسم تخطيطي بمقياس 1/400000 . 3-2 جهاز عام للتهيئة المتعلقة بالمنطقة العمرانية ، رسم تخطيطي بمقياس 1/500000 ، 3 3 حدود المنطقة العمرانية وحدود الاراضي المعدة للتحضير خريطة بمقياس 1/500000 ، 3-4 حدود الوحدات الخاصة بالعد والتطور العام لتوسع المنطقة العمرانية ، رسم تخطيطي بمقياس 50.000/1 • 3-5 حدود الاراضى ذات الارتفاقات النوعية ، رسم تخطيطي بمقياس 1/500000 ..
مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 86-255
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
-
مرسوم رقم 85-195
مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
-
مرسوم رقم 84-348
مرسوم رقم 84-348 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن انشاء مؤسسة لانجاز السكة الحديدية الحضرية واستغلالها فى منطقة الجزائر العاصمة تسمى «مترو الجزائر». 2011
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجزائر العاصمة سعيد حمدين بلدية بئر مندر ايس. 1035
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجزائر العاصمة ابن عكنون ( بلديه الابيار) . 1036
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1398 الموافق 8 نوفمبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالجرائر العاصمة عين النعجة بلديتا القبة وبئر خادم . 1035
-
أمر رقم 77-13
أمر رقم 77-13 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1397 الموافق مرسوم مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 27 مارس 19 أبريل سنة 1977 يتضمن حل المديرية الجهوية للشركة سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير. 582 الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والتي لها وزارة الدفاع الوطني صلاحية على تراب ولاية الجزائر
-
مرسوم رقم 76-84
مرسوم رقم 76-84 مؤرخ في 26 ربيع الثاني فهرس
-
مرسوم رقم 76-169
مرسوم رقم 76-169 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 سنة 1976 يتضمن تحديد العطل المدرسية للسنة الدراسية الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم 1976-1977 . 1274 البياني العام لشبكة الطرق والهياكل الاساسية المرتبطة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتخصيص الضرورية لانجازه
-
مرسوم رقم 76-53
مرسوم رقم 76 53 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 سنة 1975 بمدينة الجزائر قوانين وأوامر 375 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم التخطيطي العام لتطهير المنطقة العمرانية التابعة لمدينة الجزائر . 389
-
مرسوم رقم 75-105
مرسوم رقم 75-105 مؤرخ في 19 شعبان عام 924
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.