مرسوم رقم 71 72 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع الفلاحي . 405 الموافق
المادة الأولى
فتح المادةتطبق احكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، فيما يخص التأمين على الامومة حسب الكيفيات الآتية .
المادة 2
فتح المادةيغطي التأمين على الأمومة النفقات المتعلقة بالحمل والولادة وما يتبعها ، ويضمن فيما يخص المؤمن لها دفع تعويض يومى للراحة ..
القسم الاول — المستفيدون
المادة 3
فتح المادةيستفيد من التأمين على الامومة :
ا - المؤمن لها اجتماعيا ، ب العامل المؤمن له، اجتماعيا عن زوجه غير المطلق، او أحد فروعه المكفولين حسبما حدد ذلك في قانون المنح العائلية التابع للنظام العام .
الا ان تعويضات التأمين على الامومة لا تكون مستحقة اذا كانت الزوجة أو احد فروع المؤمن له كما هم محددون من قبل ، يمكن لهم بسبب نشاطهم الخاص ان ينتفعوا من هذه التعويضات بعنوان نظام آخر للتأمين الاجتماعي
المادة 4
فتح المادةيمكن لزوجة المؤمن له المتوفى أن تستفيد من تعويضات الامومة ولو لم يقع اثبات الحمل الا بعد وفاة الزوج المؤمن له ، اذا كان هذا الاخير يتمتع عند وفاته بشروط الترقيم والعمل المطلوب ولا يطبق هذا الحكم الا على الولادات التي وقعت 300 يوم بعد الوفاة .
المادة 5
فتح المادةتحل الزوجة فى حالة الطلاق الذي طرأ ما بين التاريخ المتوقع للحمل وتاريخ الولادة ، محل الزوج المؤمن له بالنسبة لحقوقه ، وذلك اذا تحملت وحدها نفقات الامومة .
القسم الثاني — شروط اكتساب الحق في تعويضات التأمين على الامومة
المادة 6
فتح المادةيجب على المؤمن له ، لكي يكتسب الحق في تعويضات التأمين على الامومة ، ان يكون قد اشتغل على الاقل مدة 18 يوما أو 102 ساعة خلال الاشهر الثلاث السابقة للاثبات الطبي للحمل ، وان يثبت علاوة على ذلك ، عشرة شهور من الترقيم عند التاريخ المفترض للولادة . ويسقط الحق في نيل تعويضات التأمين على الامومة عند انتهاء أول شهر بعد التاريخ الذي يفقد فيه المؤمن له الشروط المطلوبة للانتماء للتأمين الالزامي .
وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام له الشروط المذكورة ، فتتوقف هذه التعويضات عند انتهاء أجل الشهر المنصوص عليه في المقطع السابق •
المادة 7
فتح المادةيعتبر المؤمن له أو المؤمن لها ، مثبتا لعدد من أيام أو ساعات عمل :
I لما دفع لحسابه في المساهمات اليومية : 2 لعدد من الايام في الفترات التي :
- قبض خلالها التعويضات اليومية المنصوص عليها في حالة مرض أو أمومة ،
- قبض خلالها تعويضات عدم القدرة المؤقتة المنصوص عليها في تشريع حوادث العمل والامراض المهنية .
قبض خلالها الاقساط المترتبة على معاش العجز ، أدى خلالها واجبات عسكرية أو واجبات الخدمة لوطنية لازم خلالها راحة أمر بها طبيب بسبب مرض او حادث ، ولتحديد الحق في تعويضات التأمين على الامومة ، تكون 6 ساعات من العمل مساوية ليوم واحد
المادة 8
فتح المادةيجب على المؤمن له او المؤمن لها ، الذي لم يستوف الشروط المبينة فى المادة السابقة ان يثبت مدة العمل اما بواسطة قسيمة دفع الاجرة واما بواسطة اوراق تعد معادلة .
المادة 9
فتح المادةان اصحاب معاشن العجز الممنوح بعنوان التأمين الاجتماعي ، يعتبرون كأصحاب صفة المؤمن لهم او المؤمن لهن التي بالتأمين تفتح الحق فى الحصول على التعويضات العينية الخاصة على الامومة .
ويحتفظ المؤمن له الذي طرأ عليه حادث عمل أو مرض مهنى فى الوقت الذي يتمتع فيه باحكام تشريع حوادث العمل او الامراض المهنية ، وفى حالة الحمل ، بحقوقه في التعويضات العينية الخاصة بالتأمين على الامومة وهذا فى حالة ما اذا كانت تتوفر فيه عند وقوع الحادث ، شروط العمل والترقيم المطلوبة .
ولصاحب ريع ممنوح بموجب تشريع حوادث العمل والامراض المهنية ، الذى لا يمكنه اثبات شروط العمل والترقيم ، الحق في التعويضات الخاصة بالتأمين على الامومة بدون مساهمة في النفقات بشرط ان يكون الريع مطابقا لعدم قدرة على العمل ، تساوي على الاقل 66،66 % .
المادة 10
فتح المادةان المؤمن له الذى لم يقم ، خلال ست فترات من ثلاثة اشهر مدنية متتالية وغير مشابهة لفترات التأمين ، بأي دفع للاشتراك ، يفقد حقه فى الترقيم من أجل الاستفادة من التأمين على الامومة ، وفى هذه الحالة تكون نقطة البدء في الترقيم محددة باليوم الاول من الثلاثة اشهر المدنية التي استأنف فيها المؤمن له نشاطا ينجر عنه دفع الاشتراكات .
الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407
المادة 11
فتح المادةان تعويضات التأمين على الامومة لا تمنح الا اذا اشرف على الولادة طبيب او قابلة صاحبة شهادة وفى حالة ما اذا تم تبليغ اثبات الحمل الى الصندوق والقابلة صاحبة الشهادة هي الشخص الحامل لشهادة الدولة .
المادة 12
فتح المادةان حالة الحمل المثبتة طبيا يجب ان يتم تبليغها الى صندوق التأمين الاجتماعي الفلاحي المعنى قبل التاريخ المفترض للولادة بأربعة اشهر على الاقل ويجب على الطبيب أو القابلة صاحبة الشهادة ان يبينا التاريخ المفترض للولادة فى الشهادة الطبية التي يمنحانها
المادة 13
فتح المادةيمكن للطبيب المستشار لدى الصندوق ، عند رؤية شهادة الحمل أن يقرر فحص المعنية بالامر اما بنفسه أو من قبل طبيب آخر أقرب الى سكن المرأة الحامل .
ويجب علاوة على هذا ان تخضع المعنية بالامر للفحوص الآتية قبل الولادة وبعدها وذلك بدعوة من الصندوق المختص :
- فحص توليدي خلال الشهر السابع من الحمل ،
- فحص مرتبط بأمراض النساء ، 4 اسابيع على الاقل ، و 8 اسابيع على الاكثر بعد الولادة .
وتسدد النفقات الناجمة عن الفحوص المحددة في هذه المادة ضمن شروط التأمين عن المرض •
المادة 14
فتح المادةيفتح الحق فى تعويضات التأمين عن الامومة لكل سقوط للحمل الطارىء بعد نهاية الشهر السادس من تكوينه ولو لم يبق المولود حيا وفي حالة سقوط الحمل الطارىء قبل هذا التاريخ أو في حالة حمل مرضي ، تخضع المعنية بالامر الى التأمين عن المرض
القسم الثالث — تعويضات التأمين على الامومة
المادة 15
فتح المادةتشمل التعويضات العينية فيما يخص التأمين على الامومة تسديد النفقات الطبية والصيدلية المتعلقة بالحمل والولادة وما يتبعها وكذا نفقات الاقامة فى المستشفى للولادة او في عيادة معتمدة أولا - تسدد النفقات الطبية والصيدلية بشكل اجمالى على الامومة ، تتضمن النفقات الصيدلية الاجمالية وعند الاقتضاء نفقات التحليل المحددة بمبلغ 8،40 دج عن شراء الادوية والنفقات الاجمالية للولادة المحددة كما يلى :
- - ولادة يشرف عليها طبيب :
عادية : 70 دج توأمية : 86 دج
- ولادة تشرف عليها قابلة :
عادية : 62 دج توأمية : 77 دج ثانيا - اذا تمت الولادة فى المستشفى فان الصندوق المعنى يسدد بنسبة 80 % نفقات الاقامة بالمستشفى عن كل من الام والمولود خلال مدة 8 ايام ، كما يسدد الصندوق ايضا للمستشفى المبلغ الاجمالى المترتب على الامومة المنصوص عليه بموجب القانون المطبق في المستشفى ويسدد للمؤمن له او المؤمن لها النفقات الناتجة عن فحوص ما قبل الولادة وبعدها ، وذلك ضمن الشروط المحددة فى المادة 13 باستثناء المبلغ الاجمالي للنفقات الصيدلية المنصوص عليه في الفقرة الاولى اعلاه .
ثالثا اذا تمت الولادة في عيادة معتمدة 6 فان الصندوق
- نفقات يسدد زيادة عن المبلغ الاجمالي المترتب على الامومة ، الاقامة عن كل من الام والمولود خلال فترة اقصاها 8 ايام وكذا نفقات غرفة العمليات .
ان هذه التسديدات تتم على أساس 80 % من التعويضات المحددة بموجب التشريع الخاص بمراقبة الاسعار بالنسبة للعيادات المرتبة فى الصنف الثاني ، تستثنى من ذلك تعريفة القاعة المشتركة وتعويضات الخدمة والرسوم ومهما يكن من أمر فان هذه التسديدات لا يمكن ان تتجاوز 80 % من النفقات المنجزة فعلا .
رابعا - في حالة ولادة عسيرة او عواقب سقوط مرضي ، يدفع للمؤمن له او المؤمن لها ، زيادة عن التعويضات الممنوحة ضمن الشروط المحددة في الفقرة السابقة 6 نفقات الاقامة في مؤسسة عمومية أو خاصة ، بدون تحديد للمرة بشرط ان يعلم الصندوق المعنى بالامر عن اجتياز مدة الاقامة لكي يتسنى للطبيب المستشار القيام بكل المراقبات اللازمة .
وتسدد النفقات الاضافية الناجمة عن ولادة عسيرة أو عن عواقب سقوط مرضي وكذا التعويضات اليومية المدفوعة بعد 8 اسابيع المنصوص عليها في المادة 16 أسفله ، بعنوان التأمين عن المرض • خامسا - فى حالة ولادة عسيرة بمستشفى عمومي ، يسدد الصندوق للمستشفى مبلغ الاجور الاضافية ضمن الشروط المنصوص عليها فى المقطع 2 من الفقرة 4 أعلاه .
سادسا - • اذا كانت حالة المرأة تتطلب عند الولادة ، عملية جراحية مسعرة فى بيان الاعمال المهنية المنصوص عليها في الفصل 7 ، المادة 30 ، الفقرة 1 ب ، كالارتفاق والقيصرية ، فان تسديد النفقات المقابلة لذلك يتم بعنوان التأمين عن المرض ، بدون منح المبلغ الاجمالي المخصص للولادة
المادة 16
فتح المادةاذا أمر الطبيب او القابلة بالراحة ، فان المؤمن لها ، لها الحق في نيل التعويضة اليومية الخاصة بالراحة تساوى نصف الربح اليومى الاساسي بدون ان تتجاوز الستين من المرتب الشهري الاقصى الذي يعتمد عليه في حالة الاشتراكات .
ولا تستحق هذه التعويضة بعنوان التأمين عن الامومة الا في الحد الاقصى للثمانية اسابيع وعن فترة التوقف الفعلى عن العمل ويجب ان يتم التوقف عن العمل على الاقل باسبوعين قبل التاريخ المفترض للولادة .. 408 الجريدة الرسمية ويمكن ابطال هذه التعويضات خلال الفترة التي يصعب فيها على الصندوق ان يمارس الرقابة .
المادة 17
فتح المادةيحسب الربح اليومى على أساس الاجور الاخيرة ، السابقة لتاريخ التوقف الفعلى عن العمل ويحدد كما يلى : 1 على 30 من مبلغ الاجور الاخيرة السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل ، حسبما أديت الاجور سواء كانت كل شهر أو كل نصف شهر ، 1 على 30 من مبلغ اجور الشهر السابق لتاريخ الانقطاع عن العمل اذا كان المرتب او الربح يدفعان كل يوم ، على 28 من مبلغ الاجرتين او الاربعة اجور الاخيرة ، السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل ، حسبما أدي الاجر او الربح سواء كان كل اسبوعين او كل اسبوع ، على 90 من مبلغ الاجر او الربح عن الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل اذا كان هذا الاجر او الربح لا يدفع مرة واحدة في كل شهر على الاقل ولكن يدفع مرة واحدة في كل ثلاثة اشهر على الاقل • 1 على 360 من مبلغ الاجر او الربح عن الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ الانقطاع عن العمل ، اذا كان العمل غير متواصل أوله طابع موسمى اذا كان المؤمن عليه منذ 28 يوما أو منذ شهر او ثلاثة اشهر او اثنى عشر شهرا عند الانقطاع عن العمل الموالى للامومة على اثر مرض عنه او مسبب فى التوقف عن العمل لمدة تقل عن اربعة أيام فتحت الحق في التعويضات العينية الخاصة بالتأمين عن المرض او عن حوادث العمل ، فان الاجر او الربح الذى يتخذ لتحديد الربح الاساسي اليومي هو الاجر الذي تكون قد قبضته المؤمن لها اذا عملت خلال كل مدة المرجع لحساب رب العمل الاخير •
المادة 18
فتح المادةلا يمكن الجمع بين التعويضة اليومية للراحة عن الامومة والتعويضة اليومية للتأمين عن المرض ولا بين أقساط معاش العجز .
الا انه في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 15 من هذا المرسوم ، واذا تم الشفاء قبل انقضاء أجل الثمانية اسابيع المنصوص عليها في المادة 16 اعلاه ، فان التعويضة اليومية للراحة المنصوص عليها في المادة المذكورة يمكن ان تدفع عما تبقى من الفترة المقررة بشرط الا تستأنف المستفيدة العمل
المادة 19
فتح المادةيمنع الجمع بين التعويضة اليومية المستحقة بعنوان تشريع حوادث العمل خلال فترة عدم القدرة المؤقتة وفترة استلام التعويضة اليومية للراحة من أجل الامومة .
وعلى العكس من ذلك فانه ابتداء ، اما من الشفاء او استقرار الجرح الناجم عن حادث العمل واما من الشفاء او استقرار | للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه المرض المهنى ، يمكن للمؤمن لها أن تستلم التعويضات اليومية للراحة عن الإمومة اذا كان هذا الشفاء قد تم قبل انتهاء أجل الثمانية أسابيع وبشرط ان تستأنف المؤمن لها العمل •
القسم الرابع — الشكليات التي يجب استيفاؤها للاستفادة من تعويضات التأمين على الامومة
المادة 20
فتح المادةيجب على المؤمن له او المؤمن لها الذي يطلب الاستفادة من التعويضات ، ان يثبت صفة المؤمن له او المؤمن لها اجتماعيا ، وكذا مدة الترقيم المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه بتقديم بطاقة الترقيم وبتسليم الاوراق التالية ، لصندوق التأمين الاجتماعي الفلاحي : 1 شهادة اثبات الحمل المنصوص عليها في المادة 12 - اعلاه ، اربعة اشهر على الاقل قبل التاريخ المفترض للولادة ،
ب - خلال الاسابيع الثمانية التي تلى الولادة :
شهادة مقدمة من طرف الطبيب او القابلة صاحبة - الشهادة والتي اشرفت على الولادة ،
- شهادة ما قبل الولادة وما بعدها ، بطاقة عائلية للحالة المدنية او اوراق الحالة المدنية - التي تشهد بولادة او وفاة طفل مولود ميتا والمثبتة لوقوع الزواج ،
- قسيمات اداء الاجر او شهادة العمل والمرتب مقدمة من طرف رب العمل تبين مدة العمل المنصوص عليها في المادة 6 اعلاه .
المادة 21
فتح المادةيمكن للصندوق ، فور استلامه الاوراق المبينة اعلاه وبدون انتظار تقديم شهادة ما بعد الولادة ، ان يدفع للمؤمن له أو المؤمن لها التي تقدم الطلب ، 80 % من المبلغ الاجمالى الخاص بالامومة .
ولا يتم دفع القسط المكمل البالغ 20 % في هذه الحالة الا بعد تقديم الشهادة المذكورة من طرف المعنى او المعنية بالامر .
المادة 22
فتح المادةان عدم القيام في الآجال المحددة باحدى الشكليات المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 اعلاه من اجل تخويل الحق فى نيل تعويضات التأمين على الامومة ، يعاقب بتخفيض في المبلغ الاجمالي للامومة قدره 20 % .
المادة 23
فتح المادةان المؤمن لها التي تطلب تعويضات يومية للراحة ، يجب ان تقدم اذا أمر الطبيب المعالج او القابلة بذلك ، شهادة من رب العمل تبين مدة الانقطاع عن العمل ومبلغ الاجور الاخيرة المستعلمة اساسا لحساب التعويضات المحددة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه • الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 409
المادة 24
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 25
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.