مرسوم رقم 76-29 معدَّل

مرسوم رقم 76-29 مؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 جامعية

الباب الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثاني — الاراضي التابعة لاملاك الدولة أو لاملاك الولاية

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)

الباب الثالث — الاراضي المملوكة للاشخاص الخواص الطبيعيين أو المعنويين

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)

المادة 16

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)

الباب الرابع — أحكام مختلفة

المادة 17

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)

المادة 18

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)

المادة 19

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم رقم 79-108 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 79-108

    « تلغى المواد 11 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 من المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976، وتعوضها مواد هذا المرسوم »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رقم 82-332

    مرسوم رقم 82-332 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1962 يحدد كيفيات حساب أسعار شراء البلديات للاراضي التي تدخل في عداد احتياطاتها العقارية، وأسعار التنازل عنها. 2015

  • مرسوم رقم 81-183

    مرسوم رقم 81 183 مؤرخ في 8 شوال عام 1401

  • مرسوم رقم 79-108

    مرسوم رقم 79-108 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تأسيس نظام تسبيقات الخزينة العامة لامتلاك وتهيئة الاراضي المقرر ادماجها في الاحتياطات العقارية البلدية . 613

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن قائمة البلديات التي تحصل على أراض من أملاك الدولة لتكوين احياطاتها العقارية، مقابل الدينار الرمزي . 606

  • مرسوم رقم 79-106

    مرسوم رقم 79-106 مؤرخ في 28 رجب عام 1399 الموافق 23 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 76-29 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لامتلاك الاراضي المكونة للاحتياطات العقارية البلدية . 610 والتلخيص . 605

  • مرسوم رقم 76-169

    مرسوم رقم 76-169 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1396 سنة 1976 يتضمن تحديد العطل المدرسية للسنة الدراسية الموافق 14 نوفمبر سنة 1976 يتضمن المصادقة على الرسم 1976-1977 . 1274 البياني العام لشبكة الطرق والهياكل الاساسية المرتبطة بالمنطقة العمرانية لمدينة الجزائر وتخصيص الضرورية لانجازه

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.