مرسوم رقم 71-73 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق المرض 5 ابريل سنة 1971 يتعلق بكيفيات تطبيق التأمين على 389 الشيخوخة في القطاع الفلاحي . 409
المادة الأولى
فتح المادةتسرى أحكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية ، بالنسبة للتأمين على الشيخوخة ، حسب الكيفيات الواردة بعده
الفصل الأول
المادة 2
فتح المادةان المؤمن له اجتماعياً الذى تتوفر لديه الشروط المنصوص عليها في المادة 30 أدناه ، له الحق ، ويفتح الحق حسب الحالة ، في :
معاش التقاعد تضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات الخاصة بالزوج المكفول والاولاد ، معاش الايلولة ، تضاف اليه عند الاقتضاء الزيادات الخاصة بالاولاد ، معاش العجز للارمل أو الارملة .
- وكذلك تعويضات التأمين الاجتماعي الوارد ذكرها في المادتين 15 و 16 أدناه .
المادة 3
فتح المادةيترتب الحق فى معاش الشيخوخة ، عندما يستكمل المؤمن له اجتماعياً ، الشروط الواردة بعده :
- أن يبلغ الستين عاما من عمره ،
- أن يكون مشتركا لمدة 10 سنوات على الاقل في التأمين أو ما يماثله أو 40 فصلا ) الفصل يساوى ثلاثة أشهر ) صحيحا أو قابلا للتثبيت ، بحسب مفهوم المادتين 21 و 22 أدناه .
أن يكون مشتركا ضمن الحد الادنى من الوقت المنصوص - عليه في المقطع السابق ، لمدة 3 سنوات من التأمين على الاقل ، أو 12 فصلا تترتب عليها دفع اشتراكات أو مساهمات للتأمينات الاجتماعية الفلاحية •
الفصل الثاني
المادة 4
فتح المادةان المبلغ السنوى لمعاش التقاعد الخاص بالمؤمن لهم الذين يثبتون اشتراكهم في التأمين أو ما يماثله لمدة 30 سنة على الاقل ، يكون مساويا لحاصل الحد الادنى من الاجر الفلاحي المضمون الجارى به العمل والبالغ 300 يوم عمل •
المادة 5
فتح المادةاذا استكمل المؤمن له أقل من ثلاثين سنة ، وكانت هذه النسبة تبلغ على الاقل الحد الادنى من سنوات التأمين أو ما يماثلها ضمن الشروط المحددة في المادة 3 أعلاه ، فان مبلغ معاشه يكون مساويا بقدر الاجزاء الثلاثينية من المعاش المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه التي يثبتها بسنوات أو فصول من التأمين أو ما يماثلها ، على الا يقل المعاش عن مبلغ المنحة المخصصة للعمال المسنين
المادة 6
فتح المادةتضاف الى مبلغ المعاش المحسوب ضمن الشروط المحددة فى المادتين 4 و 5 أعلاه ، زيادة اجمالية قدرها 10 % اذا كان في كفالة المستفيد من المعاش أو زوجه بصفة فعلية أو دائمة ، ثلاثة أولاد على الاقل ، خلال مدة أدناها 9 سنوات قبل بلوغهم السن السادس عشرة
المادة 7
فتح المادةيزاد فى مبلغ المعاش المحسوب ضمن الشروط المحددة في المادتين 4 و 5 أعلاه ، فضلا عن ذلك ، وتبعا لكل حالة ما يلى : 50 د. ج سنويا ، اذا كان الزوج الذي في كفالة المؤمن له ، بالغا أقل من 60 عاما من عمره ، وغير مستفيد من منفعة ممنوحة له برسم تشريع الضمان الاجتماعي 329 دج سنويا ، اذا كان الزوج الذي في كفالة المؤمن له ، بالغا أكثر من 60 عاما من عمره ، وغير مستفيد من منفعة الشيخوخة التي تمنح برسم تشريع الضمان الاجتماعي
المادة 8
فتح المادةعند ما يستحق كلا الزوجين معاشا ، فلا يؤدى عند الاقتضاء غير زيادة واحدة للزوج وزيادة واحدة عن الاولاد • 410 الجريدة الرسمية
الفصل الثالث
المادة 9
فتح المادةان أرملة صاحب المعاش الخاص بالتقاعد أو العامل الذي توفرت لديه حين وفاته الشروط المطلوبة للحصول عليه ، تستفيد من معاش الأيلولة ، بشرط :
- أن تكون بالغة 60 عاما من عمرها على الاقل ،
- أن تكون في كفالة المورث اثناء حياته ، ان تكون قد عقدت زواجها بالمورث قبل عامين على الاقل - من وفاته ،
- الا تكون مستفيدة من منفعة ممنوحة لها برسم تشريع الضمان الاجتماعي .
المادة 10
فتح المادةان معاش الأيلولة يساوى نصف معاش التقاعد الذي كان يستحقه المورث ..
وتضاف اليه الزيادة عن الاولاد المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه .
المادة 11
فتح المادةيلغى معاش الأيلولة اذا تزوجت الأرملة مرة ثمانية ، وذلك ابتداء من اليوم الاول للفصل الموالي ..
المادة 12
فتح المادةاذا ترك المورث عدة أرامل ، فان معاش الأيلولة يوزع على قدم المساواة بينهن ، وبصفة نهائية ، تبعا لعددهن وذلك عند ما تكون احداهن على الاقل مستكملة الشروط المطلوبة لنيل معاش الايلولة . اما الزيادة الخاصة بالتكاليف العائلية فتعود للارملة المعنية ..
و تقبض كل أرملة عند الاقتضاء ، الحصة الممنوحة أو المخصصة لها ، وزواج احداهن مرة ثانية لا يترتب عليه تعديل حصة الارامل الأخريات ...
الفصل الرابع — معاش العجز الارمل او الارملة
المادة 13
فتح المادةان زوج المؤمن له ، الباقى على قيد الحياة الذي يستفيد من معاش التقاعد أو الذي استكمل حين وفاته الشروط المطلوبة لنيل هذا المعاش ، يستحق ، اذا كان مصابا بعجز كلى يجعله غير قادر على ممارسة مهنة ما ومهما كان عمره ، معاش العجز الخاص بالارمل أو الارملة والمساوى المعاش الايلولة المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه وما يليها ، بشرط :
- ان يكون عقد زواجه بالمورث قبل عامين على الاقل من وفاته ،
- أن يكون فى كفالة المورث اثناء حياته ، الا يكون مستفيدا من منفعة ممنوحة له برسم تشريع الضمان الاجتماعي
المادة 14
فتح المادةبيد انه اذا تعلق الأمر بأرمل ، فلا يمنح له المعاش الا اذا اثبت بأن المؤمن له كان يعيل العائلة بصفة رئيسية من عمله الخاص ، نظرا لعجز زوجه .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه وتسرى أحكام المادة 12 أعلاه عند الاقتضاء على معاش العجز الخاص بالارملة ...
الفصل الخامس — تعويضات التأمينات الاجتماعية
المادة 15
فتح المادةان أصحاب معاش الشيخوخة الذين لا يقومون باي عمل مأجور يستحقون ويترتب لهم الحق ، على غرار العمال في التعويضات العينية للتأمين عن المرض . وفي حالة وفاة صاحب المعاش ، تنقل هذه المنفعة إلى زوجه ، اذا كان هذا الاخير مستكملا الشروط المطلوبة •
المادة 16
فتح المادةان أصحاب معاش التقاعد المحول الى معاش عجز ، يستحقون كذلك وبدون حصر للمدة 6 التعويضات العينية للتأمين عن المرض بالنسبة للآفة التي نجم عنها منح معاش العجز ..
الفصل السادس — تقدير الحق في المعاش
القسم الأول — فترات العمل والتأمينات
المادة 17
فتح المادةتحسب سنة العمل على أساس 180 يوما أو 1200 ساعة من العمل ، متممة على الاقل ضمن السنة المدنية • ويحسب فصل العمل على أساس 45 يوما أو 300 ساعة من العمل المتمم على الاقل ضمن الفصل المدني ..
المادة 18
فتح المادةان السنة أو فصل السنة الخاص بالتأمين ، يعني سنة العمل التي دفعت عنها الاشتراكات أو المساهمات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية المقررة في النظام الجارى به العمل ضمن القطاع الفلاحي .
بيد ان الاشتراكات المخصومة مسبقا في الوقت اللازم وغير المدفوعة ، تؤخذ بعين الاعتبار ولو كانت غير محصلة من صاحب العمل •
المادة 19
فتح المادةتعتبر بمثابة فترات تأمين :
- مدد العمل الواقعة بين أول يناير سنة 1947 وأول ابريل سنة 1963 ، المدد التي استفاد المؤمن له خلالها من التعويضات النقدية للتأمينات عن المرض أو الجراحة أو الامومة أو العجز الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية الفلاحية ، المدد التالية لاول يناير سنة 1947 الخاصة بعدم القدرة - المهنية المؤقتة والمؤدى التعويض عنها برسم تشريع حوادث العمل ، ومدد عدم القدرة الدائمة التي استفاد خلالها المؤمن له من راتب ممنوح برسم تشريع حوادث العمل المستند الى معدل عدم القدرة المهنية البالغ على الاقل 66,66 % ، أيام العطلة القانونية المدفوعة الأجر .
الجمعة 13 صفر عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 أيام الراحة المقررة من طبيب بسبب مرض أو حادث مدد الخدمة العسكرية القانونية والخدمة الوطنية وكذلك المدد المبينة في المادة 21 الواردة بعده
المادة 20
فتح المادةان جميع المدد المذكورة أعلاه الواقعة بين أول يناير سنة 1947 وأول ابريل سنة 1963 ، يجب تقديم طلب بتثبيتها من قبل المعنيين ، لكى تؤخذ بعين الاعتبار .
وينبغى تقديم طلبات التثبيت في مدة لا تتجاوز مهلة 18 شهرا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 21
فتح المادةتعتبر كمدد تأمين ايضا ، ومهما كان زمنها :
- مدد المشاركة في كفاح التحرير الوطني والمثبتة بموجب النظام المتعلق بافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المدد التي كان المؤمن له خلالها موجودا في الخدمة
- العسكرية على اثر تجنيد أو كمتطوع حرب .
المادة 22
فتح المادةتماثل مدد التأمين ، المدد التالية للانتماء وعند ما يكون مقدار المنافع المذكورة أعلاه أقل من المنافع التي يتعارض منحها مع الأولى فيؤدى للمعنيين مقدار التكملة التفاضلية .
المادة 28
فتح المادةيكون للمستفيد من معاش العجز ، عند ما يبلغ السن التي تؤهله لنيل منفعة التأمين على الشيخوخة ، الحق في استبدال معاشه بهذه المنفعة التي لا يمكن أن يقل مقدارها عن مبلغ معاش العجز .
المادة 29
فتح المادةلا يمكن الجمع بين تعويضات التأمين على الشيخوخة وتعويضات المنحة الخاصة بالعمال المسنين ..
القسم الرابع — تاريخ بدء الانتفاع
المادة 30
فتح المادةيحدد بدء الانتفاع من تعويضات التأمين على الشيخوخة باليوم الاول من الشهر الموالى لتاريخ تقديم الطلب .
ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 32 أدناه .
و يعني تاريخ تقديم الطلب ، التاريخ الذي يقدم فيه أحمد المستفيدين المحتملين من منفعة التأمين على الشيخوخة طلبا الالزامي الى التأمينات الاجتماعية التي يثبت العامل بانه | كتابيا اما الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية، واما كان خلالها مستخدما بالفعل وذلك بتقديمه شهادات من مشغليه ، حتى ولو لم يقع أى دفع أو خصم مسبق للاشتراكات .
المادة 23
فتح المادةلا يمكن أن يعتد في جميع الاحوال :
الا بسنة واحدة من العمل أو التأمين عن سنة مدنية ، بفصل واحد من العمل أو التأمين عن فصل لسنة مدنية .
القسم الثاني حالة العجز - الموارد الشخصية الى الصندوق المركزى وأما الى صندوق لنظام غير فلاحي للضمان الاجتماعي وأما لادارة مركزية أو جهوية أو خاصة بولاية .
ويؤخذ بهذا التاريخ حتى ولو كانت منفعة الشيخوخة المطلوبة من قبل المعنى ، غير التي يمكنه فعلا أن يطالب بها ..
ولا يمكن في جميع الاحوال أن يكون تاريخ بدء الانتفاع سابقا لتاريخ استحقاق التعويضات .
المادة 31
فتح المادةعند ما يتوقف منح التعويض على الاعتراف بحالة العجز فان تاريخ بدء الانتفاع لا يمكن أن يكون سابقا للتاريخ
المادة 24
فتح المادةان تقدير حالة العجز وفصل النزاعات المتعلقة | الذى حصل فيه الاعتراف بحالة العجز .
بها تتمان طبقا لفصل مسائل التأمين عن العجز .
المادة 25
فتح المادةيعتبر مكفولا بمفهوم المواد 7 و 9 و 13 أعلاه الزوج الذي لا تتجاوز موارده الشخصية المضاف اليها مبلغا يساوى نصف معدل منحة العمال المسنين 2010 دج في السنة .
المادة 26
فتح المادةلا تدخل في مجموع حساب الموارد المذكورة في المادة 25 أعلاه :
- تعويضات العلاج للمصابين بمرض السل ، المنح العائلية .
القسم الثالث — الاحكام المتعلقة بالجمع
المادة 27
فتح المادةيعتبر ، لاجل تطبيق المواد 7 و 9 و 13 أعلاه ، المنفعة ممنوحة بعنوان تشريع الضمان الاجتماعي أما المعاش أو المنحة أو الراتب ، المكتسبة بموجب قانون خاص أو بحق الزوج واما إعانة عمرية .
المادة 32
فتح المادةان بدء الانتفاع من معاش الايلولة يحدد من غداة وفاة المورث اذا أودع الطلب خلال الستة أشهر أو في حالة النقيض ، في اليوم الأول من الشهر الذي يلى تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 9 أعلاه .
الفصل السابع — الاجراءات الواجب القيام بها للانتفاع من التأمين على الشيخوخة
المادة 33
فتح المادةينبغي للطالب لكي يستفيد من منفعة التأمين على الشيخوخة ، أن يوجه تصريحا مطابقا للنموذج المصدق من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، الى صندوق التأمينات الاجتماعية الفلاحية وينبغي أن يرفق هذا التصريح بالوثائق التالية :
شهادة الحالة المدنية تثبت تاريخ ولادة الطالب . - وبالنسبة للمدة القابلة للتثبيت ، غير المدد التي دفعت عنها اشتراكات التأمينات الاجتماعية ما - 412 الجريدة الرسمية
- شهادات العمل أو الشهادات المتعلقة بالفترات التي تتكون منها سنوات العمل او ما يشابهها ، وعند الاقتضاء ، أوراق الحالة المدنية أو الأوراق التي - تقوم مقامها ، وبحسب التعويض المطالب به ، والتي تثبت تاريخ الزواج وعدم الطلاق ، وعدد الاولاد المكفولين وصفتهم كاولاد يتكفل صاحب المعاش بهم حسب مفهوم هذا المرسوم | و تاريخ وفاة هذا الاخير .
المادة 34
فتح المادةاذ لم يستطع العامل ، من جراء عدم امكانية | مادية ، تقديم الاثباتات أو الشهادات الخاصة بالعمل والمطلوبة حسب المادة السابقة ، فيمكن استبدال هذه الشهادات | بتصريح كتابي ومفصل للمعنى يتضمن اسماء وعناوين وأنواع النشاط الخاصة برب العمل وأرباب العمل المتعاقبين ومدة العمل المقضية في كل مؤسسة ومبلغ الاجرة أو التسبيق الممنوح وكذا كل البيانات التي من شأنها أن تثبت صحة المعلومات المدلى بها .
ويجب أن تؤكد هذه المعلومات بنتائج التحقيق الذي يقوم به الصندوق
الفصل الثامن — احكام مختلفة
المادة 35
فتح المادةيوجه الصندوق وصلا الى الشخص المعنى الذى كان قد قدم طلبا بالانتفاع من معاش الشيخوخة ، ويتضمن هذا الايصال على وجه الخصوص تاريخ تقديم هذا الطلب وفقا للايضاح الوارد في المادة 30 أعلاه .
ويشرع الصندوق بفحص ملف الطالب ويستعين بكافة التحقيقات والتحريات الضرورية ويطلب من المعني جميع الايضاحات التي يراها مفيدة .
المادة 36
فتح المادةيجب على أرباب العمل التابعين للمهن الفلاحية ، الاحتفاظ بدفاتر الاجور الاجبارية والتي تمسك طبقا لاحكام النظام الجاري به العمل ، وذلك خلال مدة خمسة أعوام من تاريخ قفلها .
وينبغي أن تقدم هذه الوثائق عند طلبها ، الى ضباط الشرطة القضائية والمفتشين والمراقبين في الضمان الاجتماعي الفلاحي والشؤون القروية والى مراقبي صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية
المادة 37
فتح المادةعند ما يعتمد الصندوق لاجل منح التعويض الخاص بالتأمين على الشيخوخة ، مدة عمل آتية بعد الخضوع للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه
المادة 38
فتح المادةيبلغ الصندوق مقرر الرفض الى الطالبين الذين لا يستكملون الشروط المطلوبة لنيل الحق في احدى المنافع الخاصة بالتأمين على الشيخوخة .
ويتضمن التبليغ طرق الطعن المفتوحة امام الطالب الذي ينازع في قرار الصندوق ، وكذلك المهلة المحددة لتقديم الطعن .
المادة 39
فتح المادةتدفع المعاشات كل ثلاثة أشهر وضمن أجل مستحق ، الى المستفيدين الذين يسلم الصندوق كلا منهم ، سند صاحب المنحة أو سند صاحب المعاش ، تلصق عليه صورة المعنى بقياس صورة البطاقة الشخصية ، ويتضمن على وجه الخصوص مكان وزمن دفع الاستحقاقات المتأخرة .
المادة 40
فتح المادةان الدفعة الأولى التي تتضمن المبالغ المتأخرة والمستحقة منذ بدء الانتفاع تؤدي فى الاستحقاق العادي لثلاثة اشهر التي تلي تاريخ مقرر الصندوق ..
المادة 41
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول أبريل سنة 1971 طبقا لاحكام الامر رقم 71-14 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .
المادة 42
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 43
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 76-63
أمر رقم 76-63 مؤرخ في 18 رجب عام 1396
-
مرسوم رقم 73-38
مرسوم رقم 73-38 مؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 يتضمن تنظيم موسم الزيتون لسنة 1973-1972 315
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.