أمر رقم 67 256 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتضمن القانون الاساسي العام للتعارنيات 148
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةان التعاونيات هي شركات مدنية لها موظفون | ورأسمال ، وهما قابلان للتغيير .
المادة 2
فتح المادةتهدف التعاونيات بصفة أساسية الى ما يلي :
اتمام عمليات الانتاج والتحويل والشراء أو البيع أو تسهيلها التخفيض لفائدة أعضائها وبفضل جهودهم المشتركة من سعر التكلفة وسعر البيع بالنسبة لبعض المنتجات أو بعض الخدمات وذلك عندما تتولى مهام المقاولين أو الوسطاء الذين تثقل أجورهم سعر التكلفة أو سعر البيع المذكورين .
تحسين جودة المنتجات المقدمة من أعضائها أو التي يجرى توريدها منهم وتصريفها للمستهلكين .
المادة 3
فتح المادةان التعاونيات هى شركات مؤسسة على حرية انضمام أعضائها فيها ، بيد أنه يجوز الزام الاشخاص المعنويين والطبيعيين ممن يسيرون أو ينتفعون من ملك أو جزء ملك من أملاك الدولة ، بالانضمام الى تعاونية أو بتأسيسها .
المادة 4
فتح المادةتمارس التعاونيات أعمالها فى جميع الفروع ذات النشاطات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة ه : يجوز للتعاونيات أن تقبل بصفة استثنائية أشخاصا غير مشتركين للانتفاع من خدماتها واذا استعملت هذا الحق ، فانها ملزمة بأن تقبل كشركاء الاشخاص الذين توافق عليهم ليستفيدوا من نشاطاتها وذلك بناء على طلبهم ..
المادة 6
فتح المادةيجوز للتعاونيات أن تنشىء فيما بينها شركات تعاونية لأجل تسيير مصالحها المشتركة وتحت تسمية اتحاد تعاونيات
الباب الثاني — تنظيم وإدارة التعاونيات
المادة 7
فتح المادةيتولى ادارة التعاونيات وكلاء ، تعينهم الجمعية العامة للشركاء ، لمدة تحدد فى القانون الاساسي النموذجي. .
ويمكن تجديد وكالة هؤلاء المتصرفين • . بيد أنه يجوز للسلطات العمومية ، فيما يتعلق باتحاد التعاونيات المشار اليها فى المادة 6 أن تعين الممثلين في مجلس الادارة ، دون أن يجاوز عددهم ثلث المتصرفين وعلاوة على ذلك ، فان السلطات العمومية تعين المدير ، وذلك في الاحوال المذكورة في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه
المادة 8
فتح المادةيحدد على وجه الخصوص في القوانين الاساسية للتعاونيات : هدفها ومركزها ودائرتها وطريقة ادارتها وسلطات المتصرفين أو المسيرين وعددهم ومدة وكالتهم وكيفيات المراقبة الممارسة على عملياتها باسم الشركاء والاجراءات الواجب اتباعها فى حالتي تعديل القوانين الاساسية أو الحل .. وتحدد فيها شروط انضمام وانسحاب واستبعاد الشركاء ومدى وكيفيات القاء المسؤولية على كل منهم في التزامات التعاونية .
المادة 9
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة مرتين على الاقل في العام لتطلع على التقرير الخاص بنشاط الشركة وتصادق على حسابات السنة المالية المنصرمة ، وتشرع عند الحاجة في انتخابات المتصرفين أو المسيرين والمندوبين للحسابات، وتجرى هذه التعيينات الزاميا بالاقتراع السرى .
المادة 10
فتح المادةلكل شريك صوت واحد فى الجمعية العامة ، ويجوز أن تتضمن القوانين الاساسية لاتحاد التعاونيات نصا يخصص بموجبه لكل من التعاونيات المنضمة ، عدد من الاصوات يجرى تحديدها تبعا لاهمية الشؤون الجارية مع الاتحاد والتي تكون على الأكثر نسبية .
ان كيفيات التصويت بالوكالة يجرى تحديدها في القوانين الاساسية النموذجية .
المادة 11
فتح المادةتكون حصص الشركاء اسمية ، وأن التنازل عنها خاضع ، سواء المصادقة الجمعية العامة أو المصادقة المتصرفين وفقا للشروط المحددة فى القوانين الاساسية .
المادة 12
فتح المادةلا يصح اجراء توزيع ما بين الشركاء اذا لم يكن مؤسسا على الحصة النسبية للعمليات التي أجراها كل منهم أو نتجت عن العمل المؤدى منهم .
ان النسب الفائضة والناجمة عن العمليات المتممة مع الغير ، يجب أن لا تدخل في هذه التوزيعات
المادة 13
فتح المادةتقيد في الاحتياطي المبالغ المتوفرة بعد خصم المبالغ المقيدة فى الاحتياطي القانوني ، والمبالغ الموزعة ، من 1482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه فائض الاستغلال ، وذلك ضمن الحدود والشروط المبينة في القانون والقوانين الاساسية .
ان المبالغ المقيدة فى الاحتياطي ، تلحق حسب النسب المحددة فى القوانين الاساسية النموذجية :
1 ) استثمارات التعاونية نفسها ،
2 ) الصندوق الوطني للتعاون المفتوح في الخزينة ، تحدد كيفيات استعمال وسير الصندوق المشار اليه بمرسوم يصدر بناء على التقرير المشترك لوزير المالية والتخطيط والوزراء المعنيين • يحظر أي تسديد القيمة الحصص بطريق القيد في الاحتياطي .
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-103 (ج.ر عدد 109 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب أمر رقم 70-56 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 13 المعدلة من الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 كما يلى
المادة 14
فتح المادةان الشريك الذي ينسحب أو الذي يبعد فى الوقت الذي يمكنه فيه أن يطالب باسترداد حصته ، لا يجوز أن ينال أكثر من الحصة المذكورة مخفضة - عند الاقتضاء .
بالحصة النسبية للخسائر الحاصلة في رأسمال الشركة المادة . 15 : اذا ظهرت من التصفية خسائر تزيد عن مبلغ رأسمال الشركة نفسه ، فتقسم هذه الخسائر - سواء كان بالنسبة للدائنين أو بالنسبة للشركاء أنفسهم بين الشركاء وذلك بنسبة عدد الحصص الخاصة بكل منهم في رأس المال أو الذي كانوا قد التزموا به .
وان مسؤولية كل شريك تبقى مع ذلك محددة بخمسة أمثال مبلغ خصص رأسمال الشركة التي يحوزها ، ما عدا ما يتعلق منها بتسديد القروض الموثقة بكفالة المسؤولية التضامنية •
المادة 16
فتح المادةفي حالة الحل ، ومع مراعاة الاحكام الخصوصية يؤول المال الصافى الموجود بعد انقضاء الديون وتسديد الرأسمال المدفوع فعليا الى تعاونيات أو اتحاد تعاونيات اخرى بموجب قرار من الجمعية العامة
الباب الثالث — المراقبات والعقوبات e
المادة 17
فتح المادةيجب على التعاونيات غير الخاضعة قانونا | الطريقة أخرى من الاشهار ، وفى الشهر الذي يجرى فيه تأسيسها النهائي وقبل القيام بأية عملية وعقب ترخيصها من قبل الوزير المختص ، ان تودع بدار العمالة وكتابة الضبط التابع لها مركزها الرئيسي ، نسختين من قانونها الاساسي | محررتين على ورق عادي ومر فقتين بقائمة المتصرفين والمديرين أو المسيرين مع بيان مهنهم ومحلات اقامتهم ان التعديلات المدخلة فيما بعد على القانون الاساسي او على القائمة المشار اليها أعلاه ، وكذلك القرارات أو المداولات التي ينجم عنها بطلان أو حل التعاونية أو التي تحدد فيها طريقة تصفيتها تخضع لنفس ذلك الايداع في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخها .
وفي حالة مخالفة اجراءات الايداع ، فان القرارات أو المداولات التي كان يجب أن تخضع لها لا يمكن أن يحتج بها على الغير بالنسبة للعمليات السابقة للابداع .
المادة 18
فتح المادةفيما يتعلق بجميع الوثائق والفواتير والاعلامات والنشرات وغير ذلك من المستندات الصادرة عن الشركات ذات الصفة التعاونية ، تكون التسمية الخاصة بالشركة اذا كانت لا تعني بذاتها كلمة تعاونية فقة لزوما - - علاوة
- مر على البيانات الاخرى المفروضة بالقانون عند الاقتضاء بعبارة ( الشركة التعاونية ( متبوعة ببيان نوع عملياتها ، واذا - اقتضى الامر ببيان المهنة المشتركة للشركاء ، وذلك باحرف بارزة وبدون اختصار .
المادة 19
فتح المادةان التعاونيات ملزمة بأن تقدم للمراقبين الموظفين المعينين من الوزراء التابعين لهم ، وبناء على طلبهم ، جميع الاثباتات التى تمكنهم من التحقق بأنها تسير وفقا للنظام الجارى به العمل ، وعليها خصوصا أن تطلعهم لهذا الفرض ، على محاسبتها المستندة على كل المستندات الثبوتية اللازمة ..
المادة 20
فتح المادةان استعمال كلمة ( التعاونية » بدون موجب أو استعمال عبارة من شأنها أن تثير اللبس يعاقب عنه بحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة من 2000 الى 100000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 21
فتح المادةلا يجوز ادخال أى تعديل في القانون الاساسي يفضي الى التجريد من صفة التعاونية
المادة 22
فتح المادةتفرض العقوبات المنصوص عليها في المادتين 219 و 220 من قانون العقوبات على : 1 كل من ينسب الى حصة عينية بطرق احتيالية قيمة زائدة على قيمتها الحقيقية •
2 - المتصرفين أو المسيرين الذين يعلنون أو يبلغون عن قصد وثائق حسابية غير صحيحة اخفاء للحالة الحقيقية للشركة
3 - المتصرفين أو المسيرين الذين يستغلون سلطاتهم ضد مصلحة الشركة ، لأهداف شخصية أو لتفضيل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فيها مصالح بطريقة ما ، وبصفة خاصة الذين يتصرفون في أموالها أو اعتمادها 4 المتصرفين أو المسيرين الذين يقومون بتوزيع مخالف للأحكام الواردة أعلاه أو بموجب الاحكام المدرجة في القانون الاساسي .
ه - المتصرفين أو المسيرين الذين يوزعون على الشركاء الفوائد أو الارباح التي تقرر ، رغم عدم وجود فائض الاستغلال وخارج الاحوال المقرر فيها ذلك
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 23
فتح المادةان الهيئات التي تنسب نفسها للتعاونيات الجمعة 21 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1483 والتي تتوفر فيها شروط إحكام هذا النص تمنح لها مهلة سنة واحدة من تاريخ تطبيقه ، كي تصحح نظامها و قانونها الاساسي بالتعديلات الضرورية أو تتخلى عن استعمال الكلمات أو العبارات الواردة أعلاه وستوضح بمراسيم تصدر فيما بعد القوانين الاساسية المختلف أصناف التعاونيات ..
تُمِّم بموجب أمر رقم 70-56 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
يتمم المقطع الثاني من المادة 23 من الباب الرابع كما يلى
المادة 24
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 70-56
« تتمم المادة 13 المعدلة من الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 كما يلى »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-103
« تعدل المادة 13 من الباب الثاني من الأمر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 بالكيفية التالية : تؤخذ من فائض الاستثمار ، في الحدود وبالشروط المنصوص عليها في »
-
أُلغي بموجب أمر رقم 72-23
« تلغى أحكام الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات بما في ذلك ، النصوص المعدلة أو المتممة له ، وكذلك أحكام »
-
أُلغي بموجب قرار
« عليها في المادة 29 من الامر رقم 72 23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 التي تلغى وتبدل الامر رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 والامر رقم 70 72 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلق »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
أمر رقم 76-77
أمر رقم 76-77 مؤرخ في 15 شعبان عام 1396 الموافق 11 غشت سنة 1976 يتضمن تحديد يوم العطلة الاسبوعية للراحة . 1016
-
مرسوم رقم 73-98
مرسوم رقم 73-98 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-77 المؤرخ في 9 صفر عام 139 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتعلق بوضع نظام للمنح العائلية في الفلاحة • 883
-
أمر رقم 72-23
أمر رقم 72 23 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن الغاء وتعويض الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 ، المعدل، والأمر رقم 70 72 المؤرخ في - 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 والمتعلقين بالقانون الاساسى العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة . 761
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 17 مايو سنة 1972 يتضمن حل اللجنة الادارية المؤقتة لتعاونية التبغ المدعوة « تباكوب قبائل 805
-
مرسوم رقم 70-162
مرسوم رقم 70 162 مؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 نوفمبر سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي للتعاون الفلاحي - 1393
-
أمر رقم 70-72
أمر رقم 70 72 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاقية المساعدة 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع الادارية المتبادلة المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية مياه الشرب والمياه الصناعية ( سوناد ) والمصادقة على الديمقراطية الشعبية والحكومة الاسبانية بقصد تدارك قانونها المخالفات الجمركية والبحث عنها وقمعها والموقع عليها في الاساسي 1507 16 سبتمبر سنة 1970 بمدينة الجزائر 1502
-
أمر رقم 70-56
أمر رقم 70 56 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن تتميم المادتين 13 و 23 من الامر رقم 67-256 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي العام للتعاونيات • 1031
-
أمر رقم 69-103
امر رقم 69-103 مؤرخ فى 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم و 36 من الامر رقم 79 69-79 69 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلق بالمصاريف القضائية 1788
-
أمر رقم 69-99
أمر رقم 69-99 مؤرخ في 7 شوال عام 1389 الموافق 16 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني الجزائرى للمنتجات الزيتية . 1743
-
أمر رقم 69-93
أمر رقم 69-93 مؤرخ في 10 رمضان عام 1389 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للحليب ومنتجاته • 1636
-
مرسوم رقم 69-120
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
-
مرسوم رقم 69-43
مرسوم رقم 69-43 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتمم بموجبه المرسوم رقم 69-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 والمتعلق بانتخاب هيئات التسيير التابعة للاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا • 387
-
أمر رقم 69-17
أمر رقم 69-17 مؤرخ فى 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن احداث المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ( أوناما ) . 318
-
مرسوم رقم 69-15
مرسوم رقم 69 15 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388
-
مرسوم رقم 69-17
مرسوم رقم 69 17 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 في الفلاحة
-
مرسوم رقم 69-16
مرسوم رقم 69-16 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 يتضمن تحديد اختصاصات وسير هيئات التسيير الذاتي في الفلاحة • 158 عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتعلق بالتسيير الذاتي
-
أمر رقم 68-653
أمر رقم 68 653 مؤرخ في 11 شوال - يؤدى عن تغيير العنوان 30. دج ثمن النشر على أساس 2050 دج للسطر فهرس
-
أمر رقم 68-482
أمر رقم 68-482 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد الشروط الخاصة بتسويق عنب التخمير والخمر ومشتقاته . 1394
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.