مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم، والنظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، والتفتيش، التابعين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، من معاش التقاعد قبل السن القانونية تطبيقا لأحكام المادة 7 مكرر 1 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةيمكن الموظف (ة) المنتمي (ة) إلى أحد الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، أن يطلب إحالته (ها) على التقاعد، ابتداء من سن :
– السابعة والخمسين ( 57 ) سنة بالنسبة للرجال،
– الثانية والخمسين ( 52 ) سنة بالنسبة للنساء.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكون الموظف مستوفيا الشروط القانونية للاستفادة من معاش التقاعد وفي حالة نشاط عند إيداع طلب الإحالة على التقاعد وفق أحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيجب على الموظف الراغب في الاستفادة من معاش التقاعد ابتداء من السن المذكورة في المادة 2 أعلاه، إيداع طلب مؤرخ وممضى من طرفه لدى المؤسسة التي يمارس فيها عمله، خلال الثلاثة (3) أشهر الأولى للسنة الدراسية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن للهيئة المستخدمة رفض طلب الموظف الراغب في الإحالة على التقاعد بموجب أحكام هذا المرسوم.
يجب حفظ طلب الموظف الذي يرغب في الإحالة على التقاعد في ملفه الإداري.
المادة 6
فتح المادةتُصفى معاشات الموظفين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتكون المعاشات التي تمت تصفيتها بموجب أحكام هذا المرسوم، غير قابلة للمراجعة في حالة استئناف الموظف ممارسة نشاط مأجور بعد إحالته على التقاعد.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الش عبيّة.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.