قانون رقم 22-22 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022، يتمم الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تتميم أحكام الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه، بمواد 206 مكرر و 206 مكرر 1 و 206 مكرر 2 و 206 مكرر 3 و 206 مكرر 4 و 206 مكرر 5 و 206 مكرر 6 و 206 مكرر 7، وتحرر كما يأتي :
“المادة 206 مكرر : للموظف الحق في عطلة لإنشاء مؤسسة، تكون غير مدفوعة الراتب”.
“المادة 206 مكرر 1 : تحدد مدة العطلة لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة (1)، ويمكن تمديدها استثناء، لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر.
تمنح العطلة مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف المعني، بناء على طلبه المبرر”.
“المادة 206 مكرر 2 : تبتُّ الإدارة المستخدمة في طلب العطلة لإنشاء مؤسسة في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ إيداعه، إمّا :
– بقبوله الفوري،
– بتأجيل قبوله لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر،
– برفضه للضرورة القصوى للمصلحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة”.
“المادة 206 مكرر 3 : تؤدي إحالة الموظف على العطلة لإنشاء مؤسسة إلى الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل، وتوقيف راتبه وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي الرتبة، وكذا في التقاعد.
يستمر الموظف المعني، خلال العطلة، في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
“المادة 206 مكرر 4 : يمكن الموظف الذي يرغب في إنشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
“المادة 206 مكرر 5 : تنتهي علاقة العمل، عند انتهاء العطلة، إذا أنجز الموظف مشروعه في إنشاء المؤسسة، أو إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في الأجل المحدد في المادة 206 مكرر 6 أدناه”.
“المادة 206 مكرر 6 : يمكن الموظف، في حالة عدم تجسيد مشروعه في إنشاء مؤسسة، طلب إعادة إدماجه في رتبته الأصلية، في أجل شهر واحد (1)، على الأقل، قبل انقضاء العطلة.
ويعاد إدماجه، عند انتهاء العطلة، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ، عند إعادة إدماجه، بحقوقه التي اكتسبها عند تاريخ إحالته على العطلة”.
“المادة 206 مكرر 7 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المواد 206 مكرر إلى 206 مكرر 6، عن طريق التنظيم”.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون 25 جمادى الأولى عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 19 ديسمبر سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- أمر رقم 06-03
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 06-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.