قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةتكوّن خمس (5) لجان إدارية متساوية الأعضاء مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، وفقا للجدول الآتي :
رقم اللجنة الأسلاك والرتب 1 – المهندسون في الأشغال العمومية،
– المهندسون المعماريون. 2 – المهندسون في الإعلام الآلي،
– المهندسون في الإحصائيات. –المتصرفون، 3 – المترجمون - التراجمة،
– الوثائقيون أمناء المحفوظات،
– مساعدو المهندسين مستوى .2
– مساعدو المتصرفين،
– مساعدو المهندسين مستوى 1،
– ملحقو الإدارة الرئيسيون، 4 – المحاسبون الإداريون الرئيسيون،
– التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
– التقنيون السامون في السكن والعمران،
– كتاب المديرية الرئيسيون،
– ملحقو الإدارة.
– المحاسبون الإداريون،
– أعوان الإدارة الرئيسيون،
– التقنيون في الإعلام الآلي، 5 – كتّاب المديرية،
– أعوان الإدارة،
– الكتّاب،
– أعوان المكتب،
– العمال المهنيون،
– سائقو السيارات،
– الحجّاب.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 شوَال عام 1443 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025 .
عبد القادر جلاوي قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 2 غشت سنة 2026 م الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يحدد تشكيلة الّلجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.