قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تكوين لجنتين (2) إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط،
المادة 2
فتح المادةتحدد أسلاك الموظفين وعدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجنتين (2) الإداريتين المتساويتي الأعضاء المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 اللجنة 2 أسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات 2 2 2 2 والحجاب 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 رجب عام 1422 الموافق 25 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لكتابة الضبط، المعدل والمتم م.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026 .
لطفي بوجمعة وزارة الطاقة والطاقات المتجددة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.