قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري.
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من أعضاء يمثلون الموظفين وأعضاء يمثلون الإدارة، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجنة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء التقنية الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 .
لوناس بوزقزة H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.