قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 78 و 79 و 80 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن اللجنة التقنية من ممثلين للإدارة وممثلين منتخبين من الموظفين، طبقا للجدول الآتي :
ممثلون منتخبون ممثلو الإدارة من الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024 والمتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025 .
عبد القادر جلاوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.