مرسوم تنفيذي رقم 12-240 مؤرّخ في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرّخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرس وم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 2 : يخضع لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص :
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- موظفو إدارة مؤسسات التعليم،
- موظفو التفتيش".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 14 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتبتي نائب مقتصد ومقتصد عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات.
ويتم الالتحاق بالتكوين المتخصص قصد التوظيف في رتب أستاذ المدرسة الابتدائية وأستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم المعمول به".
المادّ ة 4 : يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 31 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 31 مكرر: يجمع، انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما أو التعيين في منصب عال، بالنسبة للم وظفين الذين أدمج وا في رتب غير ت لك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموج ب المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم".
المادة 5
فتح المادةتتمم المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 32 : تضم مدونة الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية :
1 - موظفي التعليم :
- ............... ( بدون تغيير).........،
2 - موظفي التربية :
- (............... بدون تغيير).........،
- سلك مشرفي التربية،
- (............... بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
3 - موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني :
- (............... بدون تغيير).........،
4 - موظفي ا لمخابر:
- سلك المساعدين التقنيين للمخابر،
- سلك الأعوان التقنيين للمخابر،
- سلك المعاونين التقنيين للمخابر،
- ............... ( بدون تغيير).........،
5 - موظفي التغذية المدرسية :
- ............... ( بدون تغيير).........،
6 - موظفي المصالح الاقتصادية :
- (............... بدون تغيير).........،
7 - موظفي إدارة مؤسسات التعليم :
- سلك مديري المدارس الابتدائية،
- سلك مديري المتوسطات،
- سلك مديري الثانويات. 3 يونيو سنة 2012 م
8 - موظفي التفتيش :
- سلك مفتشي التعليم الابتدائي،
- سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- سلك مفتشي التعليم المتوسط،
- سلك مفتشي التربية الوطنية".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 : يرقى بصفة معلم المدرسة الابتدائية المعلمون المساعدون المرسمون الناجحون في شهادة الكفاءة العليا".
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 40 : يضم سلك أساتذة المدرسة الابتدائية ثلاث (3) رتب :
- (............... بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- رتبة الأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية".
المادة 8
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 ش وال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 42 مكرر تحرر كما يأتي:
"المادة 42 مكرر : زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية، يكلف الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية بتأطير الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة نمط : "أستاذ المدرسة الابتدائية"، ومتابعتهم في التربصات التطبيقية في الوسط المهني، كما يشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية. ويشاركون في أعمال البحث والدراسات، وإعداد وتقييم برامج التكوين، وتقييم أثر التكوين. 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م كما يكلف الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية حسب التخصص، بالتنسيق مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها وكذا بضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما في أقسام الامتحان.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية والأقسام التحضيرية وأقسام التعليم المكيف، لاسيما في أقسام الامتحان ويحدد نصاب عملهم بسبع وعشرين (27) ساعة من التدريس في الأسبوع".
المادة 9
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 43 : يوظف بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية، المتخرجون من المدارس العليا للأساتذة الحاصلون على شهادة أستاذ المدرسة الابتدائية التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 45 : يمكن أن يوظف بصفة استثنائية، بصفة أستاذ المدرسة الابتدائية، عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها".
المادة 11
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 46 مكرر تحرر كما يأتي:
"المادة 46 مكرر : يرقى بصفة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 12
فتح المادةتتمم المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 47 : يدمج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية :
- ............... ( بدون تغيير).........،
- .............. ( بدون تغيير)..........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- معلمو المدرسة الابتدائية المرسمون والمتربصون، الحاصلون على شهادة معلم المدرسة الابتدائية التي تتوج ثلاث (3) سنوات من التكوين المتخصص أو شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- معلمو المدرسة الابتدائية الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 13
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 48 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 48 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة الأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية، الأساتذة الرئيسيون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر(01) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011
المادة 14
فتح المادةتتمم المادة 53 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 53 : يضم سلك أساتذة التعليم المتوسط ثلاث (3) رتب:
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- رتبة الأستاذ المكون في التعليم المتوسط".
المادّ ة 15 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 55 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 55 مكرر : زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط، يكلف الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط حسب التخصص، بتأطير الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة نمط : "أستاذ التعليم المتوسط"، ومتابعتهم في إطار التربصات التطبيقية في الوسط المهني، كما يشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية. ويشاركون في أعمال الدراسات والبحث، وإعداد وتقييم برامج التكوين، وتقييم أثر التكوين.
كما يكلف الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط حسب التخصص، بالتنسيق مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها.
وكذا بضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما في أقسام الامتحان.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم باثنتين وعشرين
(22) ساعة من التدريس في الأسبوع".
المادة 16
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 58 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 58 مكرر : يرقى بصفة أستاذ مكون في التعليم المتوسط :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة". 3 يونيو سنة 2012 م
المادة 17
فتح المادةتتمم المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 59 : يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط :
- (............... بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير)........،
- أساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح تكوينا مؤهلا وفقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
المادة 18
فتح المادةتتمم المادة 60 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 60 : يدمج في رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط :
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- أساتذة التعليم المتوسط المرسمون، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011 المادّ ة 19 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سن ة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 60 مكرر وتحرر كما يأتي :
"المادة 60 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة أستاذ مكون في التعليم المتوسط، أساتذة التعليم المتوسط المرسمون، الذين يثبتون عشرين (20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011
المادة 20
فتح المادةتتمم المادة 68 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 68 : يضم سلك أساتذة التعليم الثانوي ثلاث (3) رتب :
- ............... ( بدون تغيير).........،
- ............... ( بدون تغيير).........،
- رتبة الأستاذ المكون في التعليم الثانوي". 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م
المادة 21
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 70 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 70 مكرر: زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في التعليم الثانوي، يكلف الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي حسب التخصص بتأطير الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة نمط "أستاذ التعليم الثانوي"ومتابعتهم في إطارالتربصات التطبيقية في الوسط المهني.
ويشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية. كما يشاركون في أعمال الدراسات والبحث وإعداد وتقييم برامج التكوين وتقييم أثر التكوين.
كما يكلف الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي حسب التخصص، بالتنسيق مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها، وكذا بضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما في أقسام الامتحان.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات، لا سيما في أقسام الامتحان، ويحدد نصاب عملهم بثماني عشرة
(18) ساعة من التدريس في الأسبوع".
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 71 : يوظف أو يرقى بصفة أستاذ التعليم الثانوي :
1 - المتخرج ون من المدارس العليا للأسات ذة الحاصلون على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي تتوج خمس (5) سنوات من التكوين،
2 - بصفة استثنائية عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين :
أ - المترشحين الحاصلين على شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة، في التخصص، أو شهادة معترف بمعادلتهما،
ب - المترشحين الحاصلين على شهادة الليسانس من التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها :
أالأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها :
أالأساتذة التقنيو ن في الثانويات رؤساء أشغال، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بالأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء ورشات، الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالات نقطة 2 -ب و 3 و 4 أعلاه، قبل تعيينهم، لمتابعة بنجاح تكوين مدته سنة يحدد محتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 23
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 72 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 72 مكرر : يرقى بصفة أستاذ مكون في التعليم الثانوي :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأساتذة الرئيسيون في التعليم الثانوي، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 24
فتح المادةتتمم المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 74 : يدمج في رتبة الأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي:
- (............... بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة "2011 .
المادة 25
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 74 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 74 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة أستاذ مكون في التعليم الثانوي :
- أساتذة التعليم الثانوي، المنحدرون من رتبة أستاذ مهندس، الذين يثبتون ثماني عشرة (18) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011،
- أساتذة التعليم الثانوي، الذين يثبتون عشرين
(20) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011
المادة 26
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 80 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 80 : يكلف مساعدو التربية بتأطير التلاميذ أثناء الحركة وخلال المذاكرة المحروسة، والسهر على احترام قواعد النظام والانضباط داخل المؤسسة التعليمية والحرص على تطبيق نظامها الداخلي وإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بمراقبة حضور التلاميذ وغيابهم وتثبيتها في السجلات والوثائق الإدارية المتعلقة بها ومتابعة التلاميذ في النظامين الداخلي ونصف الداخلي من حيث المداومة والمطعم والمرقد وكذا مسك السجلات المتعلقة بذلك.
ويقومون بالخدمة في النظام نصف الداخلي وفي النظام الداخلي وفق نظام المؤسسة ويساهمون في المهام ذات الطابع الإداري.
ويمارسون أنشطتهم في الداخليات الابتدائية والمتوسطات والثانويات". 3 يونيو سنة 2012 م
المادة 27
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 81 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 81 : زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية، يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية من أجل التلاميذ داخل وخارج المؤسسة التعليمية. وكذا إعداد الشهادات المدرسية والمراسلات والاستدعاءات للتلاميذ.
ويقومون بضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة. ويشاركون في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات".
المادة 28
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادتين 84 مكرر و 84 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 84 مكرر : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة مساعد رئيسي للتربية، مساعدو التربية المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011
"المادة 84 مكرر 1 : توضع رتبة مساعد التربية في طريق الزوال".
المادة 29
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفرع أول مكرر يضم المواد 84 مكرر 2 و 84 مكرر 3 و 84 مكرر 4 و 84 مكرر 5 و 84 مكرر 6 و 84 مكرر 7 و 84 مكرر 8 وتحرر كما يأتي :
"الفرع الأول مكرر سلك مشرفي التربية
المادة 84 مكرر
فتح المادة2 : يضم سلك مشرفي التربية رتبتين (2) اثنتين :
- رتبة مشرف التربية،
- رتبة مشرف رئيسي للتربية. 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 84 مكرر
فتح المادة3 : يكلف مشرفو التربية بضمان مراقبة النظام والانضباط في المؤسسات التعليمية وكذا تنسيق نشاطات المساعدين الرئيسيين للتربية ومساعدي التربية ومتابعتهم ومراقبتهم وتوجيههم، إلى جانب مسك ومتابعة السجلات والدفاتر المتداولة بالتنسيق مع مستشار التربية، وضمان المداومة التربوية استثنائيا أثناء غياب الأساتذة وتسجيلها في السجلات والوثائق الإدارية المتعلقة بها.
ويكلفون بمرافقة التلاميذ عند تنقلهم خارج المؤسسات التعليمية خلال التظاهرات والنشاطات التربوية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاحها على المحيط. والمساهمة في تقوية العلاقات الإنسانية وتنمية النشاطات الاجتماعية والتربوية واستقبال أولياء التلاميذ وتوجيههم.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
المادة 84 مكرر
فتح المادة4 : زيادة على المهام الموكلة لمشرفي التربية، يكلف المشرفون الرئيسيون للتربية بمساعدة المستشار الرئيسي للتربية ومستشار التربية في إعداد التقارير اليومية وتحضير مختلف مجالس التعليم ومجالس الأقسام وتسوية غيابات التلاميذ والعمل على معالجة ظاهرة الغيابات بالطرق التربوية ومساعدة التلاميذ على الاستعمال الأفضل لقدراتهم وامكاناتهم، وكذا المساهمة في إنجاز أعمال بداية ونهاية السنة الدراسية وضبط جداول توقيت التلاميذ وجداول خدمات الأساتذة.
بالإضافة إلى تعزيز العلاقات ضمن المجموعة التربوية بالاتصال بين مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء والمشاركة في تأطير النشاطات التربوية والاجتماعية.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات.
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية
المادة 84 مكرر
فتح المادة5 : يوظف أو يرقى بصفة مشرف التربية :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 84 مكرر
فتح المادة6 : يرقى بصفة مشرف التربية، المساعدون الرئيسيون للتربية الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أوشهادة معترف بمعادلتها.
المادة 84 مكرر
فتح المادة7 : يرقى بصفة مشرف رئيسي للتربية :
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، مشرفو التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار بعد التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مشرفو التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يخضع المترشحون المقبولون قبل ترقيتهم لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 84 مكرر
فتح المادة8 : قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مشرف التربية، المساعدون الرئيسيون للتربية الحاملون شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معترف بمعادلتها".
المادّ ة 30 : تتمم الم ادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 85 : يضم سلك مستشاري التربية ثلاث (3) رتب :
- ............... ( بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- رتبة مستشار رئيس للتربية".
المادة 31
فتح المادةيتمم المرسوم التنفي ذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 87 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 87 مكرر : يكلف المستشارون الرؤساء للتربية بالتنظيم البيداغوجي والتنشيط التربوي وتنسيق عمل الأساتذة ومتابعته. ويسهرون تحت سلطة مدير المؤسسة على تطبيق البرامج والمواقيت والطرق التعليمية وحسن سير المخابر والورشات. ويساعدون مدير المؤسسة في المهام الإدارية وينوبون عنه عند الاقتضاء، باستثناء وظيفة الآمر بالصرف، ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات".
المادة 32
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 88 : يرقى بصفة مستشار التربية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها : * أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها : * أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 يونيو سنة 2012 م * المشرفون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، * أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 33
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 88 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 88 مكرر : يرقى بصفة مستشار رئيس للتربية:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها : * المستشارون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من أسلاك التعليم، * مستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من أسلاك التعليم، * الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها : * المستشارون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من أسلاك التعليم، * مستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرون من أسلاك التعليم، * الأساتذة الرئيسيون في التعليم المتوسط الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 34
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 90 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 90 مكرر: قصد التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة مستشار رئيس للتربية، المستشارون الرئيسيون للتربية ومستشارو التربية المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011، والمنحدرون من أسلاك التعليم". 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م
المادة 35
فتح المادةتتمم المادة 107 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 107 : يدمج في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني:
- ............... ( بدون تغيير).........،
- (............... بدون تغيير).........،
- مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المرسمون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ 31 ديسمبر سنة ."2011
المادة 36
فتح المادةيعدل ويتمم الفصل الرابع من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بالمواد 107 مكرر و 107 مكرر 1 و 107 مكرر 2 و 107 مكرر 3 و 107 مكرر 4 و 107 مكرر 5 و 107 مكرر 6 و 107 مكرر 7 و 107 مكرر 8 و 107 مكرر 9 و 107 مكرر 10 و 107 مكرر 11 ويحرر كما يأتي :
"الفصل الرابع موظفو المخابر
الفرع الأول — سلك المساعدين التقنيين للمخابر
المادة 107 مكرر
فتح المادةيضم سلك المساعدين التقنيين للمخابر رتبة (1) وحيدة :
- رتبة مساعد تقني للمخابر.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 107 مكرر
فتح المادة1 : يكلف المساعدون التقنيون للمخابر على الخصوص، بما يأتي:
- استعمال العتاد والمواد اللازمة لعمل ا لمخبر،
- القيام بمهام الصيانة الاعتيادية للعتاد،
- القيام بالأعمال المتعددة المتصلة بحاجيات المصلحة.
الفقرة 2 أحكام انتقالية
المادة 107 مكرر
فتح المادة2 : يدمج في رتبة المساعدين التقنيين للمخابر، بناء على طلبهم، أعوان المخبر والصيانة، المرسمون والمتربصون، الذين يخضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، العاملون في قطاع التربية.
المادة 107 مكرر
فتح المادة3 : توضع رتبة المساعدين التقنيين للمخابر في طريق الزوال.
الفرع الثاني — سلك الأعوان التقنيين للمخابر
المادة 107 مكرر
فتح المادة4 : يضم سلك الأعوان التقنيين للمخابر رتبة (1) وحيدة:
- رتبة عون تقني للمخابر.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 107 مكرر
فتح المادة5 : يكلف الأعوان التقنيون للمخابر على الخصوص بما يأتي:
- تنفيذ عمليات متسلسلة على أجهزة بسيطة وتحضير المواضيع التجريبية،
- القيام بعمليات الصيانة الاعتيادية للعتاد والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 107 مكرر
فتح المادة6 : يرقى بصفة عون تقني للمخابر:
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون للمخابر الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المساعدون التقنيون للمخابر الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 107 مكرر
فتح المادة7 : يدمج في رتبة الأعوان التقنيين للمخابر، بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون للمخبر والصيانة، المرسمون والمتربصون الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، العاملون في قطاع التربية.
الفرع الثالث — سلك المعاونين التقنيين للمخابر
المادة 107 مكرر
فتح المادة8 : يضم سلك المعاونين التقنيين للمخابر رتبة (1) وحيدة :
- رتبة معاون تقني للمخابر.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 107 مكرر
فتح المادة9 : يكل ف المعاونون التقنيون للمخابر، على الخصوص بما يأتي :
- القيام بعمليات القياس على ضوء التوجيهات المفصلة من السلطة السلمية،
- ضمان، زيادة على المهام المسندة للأعوان التقنيين للمخابر في مجال الصيانة تأطير المستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 107 مكرر
فتح المادة10 : يرقى بصفة معاون تقني للمخابر: 1 عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمخابر الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون للمخابر الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 107 مكرر
فتح المادة11 : يدمج في رتبة معاون تقني للمخابر، بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون للمخبر والصيانة، المرسمون والمتربصون، الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، والمذكور أعلاه، العاملون في قطاع التربية". 3 يونيو سنة 2012 م
الفرع الرابع — سلك الملحقين بالمخابر
المادة 108
فتح المادة(.............. بدون تغيير) ..........
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 109
فتح المادة(.............. بدون تغيير) ..........
المادة 110
فتح المادة(.............. بدون تغيير) ..........
الفقرة 2 شروط التوظيف والترقية
المادة 37
فتح المادةتع دل المادة 111 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 111 : يوظف أو يرقى بصفة ملحق بالمخبر :
- عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحاصلون على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها،
- عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المعاونون التقنيون للمخابر، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".
المادة 38
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 111 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 111 مكرر : يرقى على أساس الشهادة، بصفة الملحقين با لمخابر، المعاونون التقنيون للمخابر المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها". 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م
المادة 39
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل سابع يضم المواد 140 مكرر و 140 مكرر 1 و 140 مكرر 2 و 140 مكرر 3 و 140 مكرر 4 و 140 مكرر 5 و 140 مكرر 6 و 140 مكرر 7 و 140 مكرر 8 و 140 مكرر 9 و 140 مكرر 10 و 140 مكرر 11 و 140 مكرر 12 و 140 مكرر 13 و 140 مكرر 14 وتحرر كما يأتي :
"الفصل السابع موظفو إدارة مؤسسات التعليم
الفرع الأول — سلك مديري المدارس الابتدائية
المادة 140 مكرر
فتح المادةيضم سلك مديري المدارس الابتدائية رتبتين (2) :
- رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية،
- رتبة مدير المدرسة الابتدائية.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 140 مكرر
فتح المادة1 : يكلف مساعدو مديري المدارس الابتدائية بمساعدة المدير في التسيير الإداري والتنشيط التربوي للمؤسسة وكذا في تسيير المطاعم المدرسية، ويمكن أن يقوموا بمهام التدريس لتعويض الغياب وينوبون عن المدير في حالة المانع.
المادة 140 مكرر
فتح المادة2 : يكلف مديرو المدارس الابتدائية بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي وتسيير المطاعم المدرسية في المدارس الابتدائية، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارسون، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة، سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، وهم مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويؤهلون، بهذه الصفة، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 140 مكرر
فتح المادة3 : يرقى بصفة مساعد مدير المدرسة الابتدائية : )1 عن طريق الامتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها :
أ - أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب - مستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ج - معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها:
أ- أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب - مستشارو التغذية المدرسية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ج - معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1
(ت) و 2 (ت) أعلاه، قبل ترقيتهم، لمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 140 مكرر
فتح المادة4 : يرقى بصفة مدير المدرسة الابتدائية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
- مساعدي مديري المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم هذا التكوين وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر
فتح المادة5 : يدمج في رتبة مساعد مدير المدرسة الابتدائية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مساعد مدير المدرسة الابتدائية، في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
المادة 140 مكرر
فتح المادة6 : يدمج في رتبة مدير المدرسة الابتدائية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير المدرسة الابتدائية، قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفرع الثاني — سلك مديري المتوسطات
المادة 140 مكرر
فتح المادة7 : يضم سلك مديري المتوسطات رتبة (1) وحيدة :
- رتبة مدير متوسطة.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 140 مكرر
فتح المادة8 : يكلف مديرو المتوسطات بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكونون آمرين بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارسون، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة، سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة. وهم مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويؤهلون، بهذه الصفة، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 140 مكرر
فتح المادة9 : يرقى بصفة مدير المتوسطة، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة، من بين :
- المستشارين الرؤساء للتربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المستشارين الرئيسيين للتربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم، 3 يونيو سنة 2012 م
- مستشاري التربية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من أسلاك التعليم،
- الأساتذة الرئيسيين في التعليم المتوسط الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر
فتح المادة10 : يدمج في رتبة مدير المتوسطة، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير متوسطة قي الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفرع الثالث — سلك مديري الثانويات
المادة 140 مكرر
فتح المادة11 : يضم سلك مديري الثانويات رتبة (1) وحيدة:
- رتبة مدير ثانوية.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 140 مكرر
فتح المادة12 : يكلف مديرو الثانويات بالتأطير البيداغوجي والتسيير الإداري والتنشيط التربوي، ويكونون آمرين بصرف ميزانية المؤسسة، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويمارسون، بصفتهم موظفين موكلين من الدولة، سلطتهم على جميع الموظفين والأعوان العاملين في المؤسسة، وهم مسؤولون على حفظ النظام وأمن الأشخاص والحفاظ على الممتلكات.
ويؤهلون، بهذه الصفة، لاتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 140 مكرر
فتح المادة13 : يرقى بصفة مدير الثانوية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة، من بين : 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م
- نظار الثانويات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر
فتح المادة14 : يدمج في رتبة مدير الثانوية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مدير ثانوية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم".
المادة 40
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، بفصل ثامن يضم المواد 140 مكرر 15 و 140 مكرر 16 و 140 مكرر 17 و 140 مكرر 18 و 140 مكرر 19 و 140 مكرر 20 و 140 مكرر 21 و 140 مكرر 22 و 140 مكرر 23 و 140 مكرر 24 و 140 مكرر 25 و 140 مكرر 26 و 140 مكرر 27 و 140 مكرر 28 و 140 مكرر 29 و 140 مكرر 30 وتحرر كما يأتي :
"الفصل الثامن موظفو التفتيش
الفرع الأول — سلك مفتشي التعليم الابتدائي
المادة 140 مكرر
فتح المادة15 : يضم سلك مفتشي التعليم الابتدائي رتبة (1) وحيدة:
- رتبة مفتش التعليم الابتدائي.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 140 مكرر
فتح المادة16 : يمارس مفتشو التعليم الابتدائي مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
- المواد،
- إدارة المدارس الابتدائية،
- التغذية المدرسية.
ويكلفون بهذه الصفة، حسب التخصص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية والمطاعم المدرسية وترقية طابعها التربوي، وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتغذية المدرسية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها، وكذا مراقبة التسيير الإداري في المدارس الابتدائية والتسيير في مجال التغذية المدرسية.
ويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.
ويمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية والمدارس التحضيرية وأقسام التعليم المكيف والتربية التحضيرية وأقسام محو الأمية وهياكل المطاعم المدرسية، التابعة للمقاطعة المسندة إليهم.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 140 مكرر
فتح المادة17 : يرقى بصفة مفتش التعليم الابتدائي، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة من بين :
أ - بعنوان تخصص "المواد":
- الأساتذة المكونين في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب - بعنوان تخصص "إدارة المدارس الابتدائية":
- مديري المدارس الابتدائية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ج - بعنوان تخصص "التغذية المدرسية":
- مديري المدارس الابتدائية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر
فتح المادة18 : يدمج في رتبة مفتش التعليم الابتدائي:
- الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التعليم الابتدائي في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم،
- الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التغذية المدرسية قيد الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفرع الثاني — سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني
المادة 140 مكرر
فتح المادة19 : يضم سلك مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني رتبة (1) وحيدة:
- رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 140 مكرر
فتح المادة20 : يكلف بهذه الصفة، مفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، بتنسيق أنشطة مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمستشارين الرئيسيين للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
كما يقومون بربط العلاقة بين المتوسطات والثانويات ومراكز التكوين والقطاعات المستعملة، التابعة للمقاطعة المسندة إليهم في مجال التوثيق والإعلام والإرشاد حول المسارات الدراسية والمسالك المهنية، باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
ويشاركون في ميدان تخصصهم، بأعمال الدراسات والتحليل والتلخيص وتقييم النتائج المدرسية وكذا تأطير عمليات التكوين.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 140 مكرر
فتح المادة21 : يرقى بصفة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة، المستشارون الرئيسيون للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر
فتح المادة22 : يدمج في رتبة مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الموظفون المعينون في المنصب العالي لمدير مركز التوجيه المدرسي والمهني في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم. 3 يونيو سنة 2012 م
الفرع الثالث — سلك مفتشي التعليم المتوسط
المادة 140 مكرر
فتح المادة23 : يضم سلك مفتشي التعليم المتوسط رتبة (1) وحيدة:
- رتبة مفتش التعليم المتوسط.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 140 مكرر
فتح المادة24 : يمارس مفتشو التعليم المتوسط مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
- المواد،
- إدارة المتوسطات،
- التسيير المالي والمادي في المتوسطات.
ويكلفون بهذه الصفة، وحسب التخصص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والمصالح الاقتصادية وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم ومراقبتها وتقييمها، وكذا مراقبة التسيير الإداري والتسيير المالي والمادي في المتوسطات.
ويشاركون في أعمال البحث في مجال تخصصهم، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.
ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات التابعة للمقاطعة المسندة إليهم.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 140 مكرر
فتح المادة25 : يرقى بصفة مفتش التعليم المتوسط، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص مدته سنة دراسية واحدة من بين :
أ - بعنوان تخصص "المواد" :
- الأساتذة المكونين في التعليم المتوسط الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب - بعنوان تخصص "إدارة المتوسطات":
- مديري المتوسطات الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 13 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 3 يونيو سنة 2012 م
ج - بعنوان تخصص "التسيير المالي والمادي في المتوسطات":
- المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر
فتح المادة26 : يدمج في رتبة مفتش التعليم المتوسط، الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التعليم المتوسط في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم.
الفرع الرابع — سلك مفتشي التربية الوطنية
المادة 140 مكرر
فتح المادة27 : يضم سلك مفتشي التربية الوطنية رتبة ( )1 وحيدة:
- رتبة مفتش التربية الوطنية.
الفقرة 1 تحديد المهام
المادة 140 مكرر
فتح المادة28 : يمارس مفتشو التربية الوطنية مهامهم في أحد التخصصات الآتية :
- المواد،
- إدارة الثانويات،
- التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- التسيير المالي والمادي في الثانويات.
ويكلفون، بهذه الصفة، وحسب التخصص، بالسهر على حسن سير المؤسسات التعليمية وتطبيق التعليمات والبرامج والمواقيت الرسمية واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم المنظومة التربوية.
كما يقومون بتكوين موظفي التعليم والإدارة والتربية والمصالح الاقتصادية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وتفتيشهم ومتابعة أنشطتهم وتقييمها، وكذا مراقبة التسيير الإداري والمالي والمادي في الثانويات .
ويشاركون في الدراسات الاستشرافية وفي أعمال البحث في مجال اختصاصهم، ويمكن أن يتم تكليفهم بمهام التحقيق.
ويمارسون أنشطتهم في الثانويات التابعة للمقاطعة المسندة إليهم.
الفقرة 2 شروط الترقية
المادة 140 مكرر
فتح المادة29 : يرقى بصفة مفتش التربية الوطنية، في حدود المناصب المطلوب شغلها، عن طريق الامتحان المهني وبعد متابعة بنجاح تكوين متخصص يمتد سنة دراسية واحدة من بين :
أ - بعنوان تخصص "المواد" :
- الأساتذة المبرزين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الأساتذة المكونين في التعليم الثانوي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ب - بعنوان تخصص" إدارة الثانويات":
- مديري الثانويات الذين يثبتون خمس(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج - بعنوان تخصص "التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني":
- مفتشي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
د - بعنوان تخصص "التسيير المالي والمادي في الثانويات":
- المقتصدين الرئيسيين الذين يثبتون اثنتي عشرة (12) سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفقرة 3 أحكام انتقالية
المادة 140 مكرر
فتح المادة30 : يدمج في رتبة مفتش التربية الوطنية، الموظفون المعينون في المنصب العالي مفتش التربية الوطنية في الخدمة عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم".
المادة 41
فتح المادةتعدل المادة 141 من المرسوم التنفيذي - ............... ( بدون تغيير).........، رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 - ............... ( بدون تغيير).........،"
أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 42
فتح المادةتلغى أحكام المواد 64 و 82 و 143 و 144 والمواد من 150 إلى 176 من المرسوم التنفيذي رقم
"المادة 141 : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية المادّة 43 : تعدل وتتمم الجداول المنصوص عليها في المادة 177 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في الوطنية، كما يأتي : 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008
- مناصب تنسيق التعليم : والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
1 - موظفو التعليم التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى معلمو المدرسة الابتدائية - معلم مساعد 7 348
- معلم مدرسة ابتدائية 10 453
- أستاذ المدرسة الابتدائية 11 498 أساتذة المدرسة الابتدائية - أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية 12 537
- الأستاذ المكون في المدرسة الابتدائية 14 621 أساتذة التعليم الأساسي - أستاذ التعليم الأساسي 11 498
- أستاذ التعليم المتوسط 12 537 أساتذة التعليم المتوسط - أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط 13 578
- الأستاذ المكون في التعليم المتوسط 15 666 الأساتذة التقنيون في الثانويات - أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة 11 498
- أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال 12 537 أساتذة التعليم الثانوي - أستاذ التعليم الثانوي 13 578
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي 14 621
- الأستاذ المكون في التعليم الثانوي 16 713 الأساتذة المبرزون - أستاذ مبرز 16 713 13 رجب عام 1433 ه 3 يونيو سنة 2012 م الأسلاك مساعدو التربية مشرفو التربية مستشارو التربية نظار الثانويات 3 - الأسلاك مستشارو التوجيه المدرسي والمهني مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني الأسلاك المساعدون التقنيون للمخابر الأعوان التقنيون للمخابر المعاونون التقنيون للمخابر الملحقون بالمخابر
2 - موظفو التربية التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- مساعد التربية 7 348
- مساعد رئيسي للتربية 8 379
- مشرف التربية 10 453
- مشرف رئيسي للتربية 11 498
- مستشار التربية 13 578
- مستشار رئيسي للتربية 13 578
- مستشار رئيس للتربية 14 621
- ناظر ثانوية 14 621 موظفو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- مستشار التوجيه المدرسي والمهني 10 453
- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي 12 537 والمهني
- مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد 13 578 المدرسي والمهني
4 - موظفو المخابر التصنيف الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى
- مساعد تقني للمخابر 4 263
- عون تقني للمخابر 5 288
- معاون تقني للمخابر 7 348
- ملحق بالمخابر 8 379
- ملحق رئيسي بالمخابر 10 453
5 - موظفو التغذية المدرسية التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مستشارو التغذية المدرسية - مستشار التغذية المدرسية 11 498
6 - موظفو المصالح الاقتصادية التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مساعدو المصالح الاقتصادية - مساعد المصالح الاقتصادية 7 348
- مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية 8 379 نواب المقتصدين - نائب مقتصد 10 453
- نائب مقتصد مسير 11 498 المقتصدون - مقتصد 13 578
- مقتصد رئيسي 14 621
7 - موظفو إدارة مؤسسات التعليم التصنيف الأسلاك الرتب الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مديرو المدارس الابتدائية - مساعد مدير المدرسة الابتدائية 12 537
- مدير المدرسة الابتدائية 14 621 مديرو المتوسطات - مدير المتوسطة 15 666 مديرو الثانويات - مدير الثانوية 16 713
8 - موظفو التفتيش الأسلاك الرتب مفتشو التعليم الابتدائي - مفتش التعليم الابتدائي التصنيف الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى 15 666 مفتشو التوجيه والإرشاد المدرسي - مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي 15 666 والمهني والمهني مفتشو التعليم المتوسط - مفتش التعليم المتوسط مفتشو التربية الوطنية - مفتش التربية الوطنية
المادة 44
فتح المادةتعدل أحكام المادة 178 من المرسوم التنفيذي رقم أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 16 713 17 762 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11
"المادة 178 : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطنية، طبقا للجدول الآتي :
مناصب تنسيق التعليم المناصب العليا أستاذ منسق للتعليم المتوسط أستاذ منسق للتعليم الثانوي الزيادة الاستدلالية المستوى الزيادة 2 35 2 35
المادة 45
فتح المادةلا يترتب عن أحكام هذا المرسوم أي أثر مالي قبل تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 46
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1433 الموافق 29 مايو سنة .2012 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- يلغي جزئيًا أمر رقم 06-03
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 08-315
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.