مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-296 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، ي ع دّل المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة …………………………………………………………………………………………………………………2004 16 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين……………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذيّ رقم 06-298 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-475 المؤرّخ في 12 ذي ال ق ع دة عام 1426 ال موافق 14 دي سمبر س نة 2005 وال متضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر…………………………………………………………………………… 31
10 شعبان عام 1427 ه 54 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1427 الموافق 24 غشت سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لرؤساء وأعضاء لجان لجنة تنظيم الألعاب العربيّة المدرسية السادسة عشرة بالجزائر…………………………………………………………………………… 32
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 54 10 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-290 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التّصدي ق ع لى اتف اق في ش كل تبادل رسائل بي ن ح كومة الج مهوري ة ال ج زائري ة ال ديمقراطية ال شعبي ة وحكومة الجمهوري ة البوليف ارية لفنزويلا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية ولمهم ة لك لا البلدين، الموقعة بكاراكاس في 25 و 27 فبراير سنة 2004 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطلاع ع لى اتف اق فيش كل تب ادل رسائل بين ح ك ومة ال جمه ورية ال ج زائ رية الديمقراطي ة الشعبي ة وحكوم ة الجمهوري ة البوليفاري ة لفن زويلا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية ولمهم ة لكلا البلدين، الموقع ة بكاراكاس في 25 و 27 فبراير سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على اتف اق فيش كل تب ادل رسائل بين حكومة الجمهورية الج زائ رية الديمقراطي ة الشعبي ة وحكوم ة الجمهوري ة البوليفاري ة لفن زويلا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة بالنسبة لحاملي جوازات السفرالدبلوماسية ولمهم ة لكلا البلدين، الموقع ة بكاراكاس في 25 و 27 فبراير سنة 2004، والملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسيّ رقم 06-291 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية، المحرّر بلشبونة في 31 مايو سنة .2005 إنّ رئيس الجمهورية
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة والجمهوريّة البرتغالية، المحرّر بلشبونة في 31 مايو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق ع لى اتفاق التعاون في مجال السياحة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة والجمهوريّة البرتغالية، المحرّر بلشبونة في 31 مايو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون في مجال السياحة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية إنّ الجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين”،
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م
- رغب ة منهما في تعزي ز علاق ات الص داق ة بين البلدين،
- ووعيا منهما بأهمية السياحة في تطوير العلاقات الاقتصادي ة والثقافية وكذا تحقيق التف اهم الأمثل بين الشعوب فيما يخص التفاهم الثقافي والتاريخي،
- وإدراكا منهما بضرورة إنشاء الإطار القانوني للتعاون في المجال السياحي، اتّفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى الموضوع 1 - يحدّد هذا الاتفاق الإطار القانوني للتعاون بين الطرفين في مجال السياحة، 2 - يقام التعاون في مجال السياحة بالتطابق مع التشريعات المعمول بها في البلدين، المادّة 2 التعاون يطور التعاون في مجال السياحة من خلال تبادل المعلومات، الاستثمار، التكوين المهني، الترقية والمشاركة في المنظمات الدولية للسياحة. المادّة 3 تبادل المعلومات يعمل الطرفان على ترقي ة تب ادل المعلومات في المجالات الآتية : أ) الإحصائيات السياحية، ب) التجارب في مجال السياحة المستدامة وترقية النوعية، ج) التجارب في مجال إعادة الاعتبار للتراث الفني والمعماري لأغراض سياحية، د) التش ريع ات المتع لّ ق ة بتأط ير النش اط ات السياحية. المادّة 4 الاستثمار يشجع الطرفان تبادل المعلومات المتعلّقة بفرص الاستثمار وتسهيل تنمية فرص الشراكة بين البلدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 5 المادّة 5 التكوين المهني يشجع الطرفان التعاون في مجال التكوين السياحي والفندقي بين الهيئات السياحية لكلا البلدين وتطوير برامج التعاون في ميدان التكوين المهني في مجال السياحة. المادّة 6 الترقية يسعى الطرفان إلى تطوير التعاون في مجال الترقية السياحية بهدف تشجيع التبادلات السياحية بين البلدين. المادّة 7 المنظمات الدولية يعمل الطرفان على ترقية تبادل المعلومات والتجارب المتوخاة عن مشاركتهما في المنظمات الدولية للسياحة. المادّة 8 حل النزاعات يحل كل نزاع ناجم جراء تأويل أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق التفاوض. المادّة 9 التعديلات 1 - يمكن تعديل هذا الاتفاق بطلب من الطرفين. 2 - ويدخل أي تع دي ل ح يّز التّنف يذ وف قا للمادّة .11 المادّة 10 مدة الصلاحية والانتهاء 1 - يبقى ه ذا الاتف اق س اري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويجدّد تلقائيا لمدة مماثلة. 2 - يمكن للطرفين إنهاء هذا الاتفاق ستة (6) أشهر قبل نفاذه. 3 - يتم الإنهاء كتابيا عبر القناة الدبلوماسية. 4 - لا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق على سريان البرامج أو المشاريع المتفق عليها ما دام هذا الاتفاق ساري المفعول إلاّ إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 11 الدخول حيّز التّنفيذ يدخل ه ذا الاتفاق حيّز التّنفي ذ ثلاثين (30) يوم ا بعد ت اريخ استلام آخ ر إشع ار، عن طريق القن اة الدبلوماسية، لاستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية. حرّر بلشبونة في 31 مايو سنة 2005 في ثلاث نسخ باللغات العربيّة والبرتغالية والإنجليزية ولكل النصوص نفس الحجيّةالقانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي. عن الجمهوريّة الجزائريّة عن الجمهوريّة البرتغالية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة مانوويل بينيو عبد العزيز بلخادم وزير الاقتصاد وزير الدولة، والإبداع التكنولوجي الممثل الشخصي للسّيد رئيس الجمهوريّة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-292 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقّعة بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1425 الموافق 17 ديسمبر سنة .2004 إنّ رئيس الجمهورية،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على الاتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحك وم ة دول ة قطر، الموقّعة بالجزائر في 5 ذي القع دة عام 1425 الموافق 17 ديسمبر سنة .2004 يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يص دّق على الاتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، 54 10 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م الموقّع ة بالج زائر في 5 ذي القعدة عام 1425 الموافق 17 ديسمبر سنة 2004، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجم هوريّة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن التعاون الثقافي والفني بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر إنّ حك ومة الجمه وريّ ة الج زائ ريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة دولة قطر،
- رغبة منهما في توثيق أواصر الأخوة العربيّة الإسلامية بين بلديهما،
- وتشجيعا للتعاون المتبادل في المجالات الثقافية والفنية والتراثية بين البلدين الشقيقين،
- وإدراكا منهم ا لأهمي ة تنظيم علاقات التعاون في هذه المجالات تحقيقا للأهداف المرجوة منهما، قد اتّفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يعمل الطرفان على تعزيز ودعم التعاون الثقافي والفني بين البلدين بإقامة المعارض الفنية، وتنظيم الأسابيع الثقافية، وزيارة الفرق الفنية والاستعراضية والمسرحية والموسيقية، وإقامة معارض الفنون التشكيلية، وتبادل زيارات المحاضرين والشعراء والأدباء في البلدين. كما يحرص الطرفان على تبادل توجيه الدعوات للمشاركة في المهرجانات والمناسبات الثقافية والفنية التي تقام في بلديهما، والتشاور والتنسيق بينهما بشأن جميع المسائل الثقافية والفنية أثناء المشاركة في المؤتمرات واللّقاءات العربيّة والدولية. المادّة 2 يعمل الطرفان على تعميق التعاون بين المكتبات الوطنيّة في كلا البلدين من خلال تبادل المعلومات
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م الثقافية والعلمية والمطبوعات والمخطوطات ومصوراتها والصور، وتنشيط تبادل الإنتاج الفكري، وتب ادل الخبرات في مجال التدريب المكتبي، وترميم ا لمخطوطات. كما يشارك الطرفان في معارض الكتب التي تقام في كلا البلدين من خلال مشاركة المكتبات الوطنيّة والمؤسسات ذات العلاقة. المادّة 3 يعمل الطرفان على تشجيع تبادل زيارات المسؤولين والباحثين في مجال المتاحف والآثار، وترميم الآثار الإسلامية، وتشجيع إقامة المعارض الأثرية، وتبادل النشرات والمطبوعات المتعلّقة بها، وإعارة القطع الأثرية ذات القيمة التاريخية بين المتاحف الوطنيّة وفقا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين، كما يعمل الطرفان على تشجيع إقامة الدورات التدريبية وورش العمل المعنية بالآثار والمتاحف، وتدريب الكوادر الجزائريّة والقطرية، والتنسيق والتشاور بينهما في المؤتمرات العالمية ذات العلاقة بالآثار والمتاحف، والمشاركة في أعمال التنقيب الأثري في البلدين. المادّة 4 1 - يتم تح دي د أعض اء ال وف ود المش ارك ة في الندوات والدورات ومواعيد انعقادها ومددها برسائل متبادلة بين الطرفين، على أن يخطر كل طرف الطرف الآخر قبل الموعد بثلاثة (3) أشهر على الأقل، 2 - لتطبيق الموادّ والبنود الواردة في هذه الاتفاقية تتكفّل الدولة الموفدة بنفقات سفر وفودها إلى البلد المضيف ذهابا وإيابا. وتتحمل الدولة المضيفة الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج لوفود الدولة الأخرى وفق القواعد المعمول بها. المادّة 5 تصبح هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها وفقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كل من البلدين. المادّة 6 تظل ه ذه الاتف اقية س اري ة المفع ول لم دة ثلاث (3) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها وتتجدد تلقائيا لمدة أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 7 الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها، وذلك ستة (6) أشهر على الأقلّ قبل نهاي ة مدتها الأصلية أو مدة تجديدها. ولا يؤثر انتهاء الاتفاقية على البرامج والمشروع ات الق ائم ة أو المستم رة التي نشأت وف قا لأحكامها. حرّرت هذه الاتفاقية ووقّعت في مدينة الجزائر بتاريخ 5 ذي القعدة عام 1425 الموافق 17 ديسمبر سنة 2004، من نسختين أصليتين باللّغ ة العربيّة، ولكل منهما ذات الحجّية، واحتفظ كل طرف بنسخة منها. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة دولة قطر الجزائريّة الشيخ سعود بن محمد الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بن علي آل ثاني خليدة تومي رئيس المجلس الوطني وزيرة الثقافة للثقافة والفنون والتراث ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-293 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفدرالية للبرازيل في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببرازيليا في 12 مايو سنة .2005 إنّ رئيس الجمهورية،
- بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفدرالية للبرازيل في مجال حماية النباتات والحج ر الزراعي، الموقّع ببرازيليا في 12 مايو سنة .2005 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائ ريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحكومة الجمهوريّة الفدرالية للبرازيل في مجال
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببرازيليا في 12 م ايو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّس ميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفدرالية للبرازيل في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي إنّ حك وم ة الجمه وريّ ة الج زائ ريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وحك وم ة الجمهوريّ ة الفدرالي ة للب رازيل المشار إليهما فيما يأتي ب”الطرفين” :
- اعت راف ا منهم ا ب رغبتهم ا في التع اون في مج ال الصّ ح ة النباتي ة لغ رض حماي ة الصّح ة الإنس اني ة والنب اتات والحياة وك ذا مراقب ة انتشار الأم راض وطفيلي ات النب ات ات ف ي كلا البلدين وع لى أس اس الاتف اقي ة الدولية لحماية النباتات،
- واعت راف ا منهم ا بأهمي ة دع م وت وس يع وتنويع التّجارة ما بين البل دين على أساس المصالح المشتركة.
- واعترافا منهما أن يكون التعاون المخصص ضمن هذا الاتفاق سيطبق مع مراعاة تشريع الصّح ة النب اتي ة المعمول ب ه في أق ليمي الطرفين المتعاقدين. اتّفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تعريف إن العبارات المستعملة ضمن هذا الاتفاق تتناسب مع تعريفات الاتفاقية الدولية لحماية النباتات المعدلة والمقاييس الدولية المتخذة لإجراءات الصّحة النباتية. 54 10 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 2 السلطات المختصة السلطات المسؤولة على تطبيق هذا الاتفاق هي بالنّسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبالنسبة لحكومة الجمهوريّة الفدرالية للبرازيل، كت اب ة الدفاع الفلاحي الرعوي ل وزارة الفلاح ة وت ربية المواشي والتموين. المادّة 3 مجال التعاون يتعهد الطرفان على التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، لا سيّما في تطبيق إجراءات الصّحة النباتية التي لها علاقة مع المقاييس ال دولية لغرض الوقاي ة وتجنب انتشار، ابت داء من تراب أحد الطرفين، عن طريق المبادلات أو عبور النباتات، المنتجات و/ أو الموادّ المحدّدة تنظيميا، كما يتعهد الطرفان على ترقية التعاون في مجال التكوين والتحسين في تقنيات وإجراءات مراقبة صحة النباتات والتح اليل، والإن ذار الزراعي وتطوير المكافحة البيولوجية وتب ادل نتائج الأبحاث العلمية في هذا ا لمجال. المادّة 4 التطوير والمفاوضات وإبرام الاتفاقات يجب على السلطات الصّحية النباتية المختصة بتسهيل التطوير والمفاوض ات وإبرام الاتفاق ات على شروط الصّحة النباتية الاستيراد والتصدير وتسويق النباتات والمنتجات النباتية حسب تنظيمات الصّحة النباتية لكل طرف. المادّة 5 تبادل المعلومات من أجل الوقاية واجتناب دخول وانتشار الأوبئة وأمراض النباتات، والقضاء عليها، فإن سلطات الصّحة النباتية المختصة تتعهّد بتبادل المعلومات المتعلّقة بالأوبئة والأمراض في كلا البلدين. يجب كذلك على السلطات الصّحية النباتية المختصة تبادل الوثائق المتعلّقة بالتنظيم والتعليمات الخاصّة بالصّحة النباتية المعمول بها والمطبقة في كلا البلدين، والمتعلّقة بالوقاية والمعالجة الوقائية للنباتات وكذا مراقبة الصّحة النباتية عند التصدير والاستيراد وعبور النباتات والمنتجات النباتية.
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 6 التكاليف الماليّة يسهر الطرفان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات. كل طرف يأخذ على ع اتقه مصاريف التنقل، المرتبطة ببنود هذا الاتفاق، بالنّسبة للوفود التي عليها القيام بزيارة إلى إقليم الطرف الآخر. المادّة 7 تسوية النزاعات يتم تسوية كل نزاع أو خلاف متعلّق بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق وديا، عن طريق المفاوضات بين الطرفين. كما يمكن للطرفين إنشاء لجنة مشتركة مكلّفة بفصل النزاع. في حالة ما لم يتم الفصل في النزاع، يعرض على الهيئة الفرعية لحل النزاعات، للجنة إجراءات الصّحة النباتية للمعاهدة الدولية لحماية النباتات. المادّة 8 التعديلات يمكن إجراء تعديل في أي وقت له ذا الاتفاق، عن طريق القناة الدبلوماسية، بواسطة التراضي المتبادل لكلا الطرفين. المادّة 9 مدة الاتفاق يتم إب رام هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، كما يمكن تمديده بصفة تلقائية لفترات متتالية مدتها خمس سنوات باتفاق الطرفين، يمكن لكلا الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، بإشعار الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انقضاء صلاحيته. المادّة 10 تاريخ سريان مفعوله يخضع هذا الاتفاق للمصادقة، طبقا للإجراءات الدستورية للطرفين. يدخل حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المتعلّقة بالتصديق و/ أو الموافقة على الاتفاق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 9 حرّر ببرازيليا، في 12 مايو سنة 2005 في نسختين أصليتين، باللّغات العربيّة والبرتغالية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجّية الق انونية. في حالة اختلاف حول التفسير يرجّح النص الفرنسي. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة الفدرالية للبرازيل الدّيمقراطيّة الشّعبيّة سالسو أموريم عبد العزيز بلخادم وزير الدولة للعلاقات وزير الدولة، الخارجيّة الممثل الشخصي لرئيس الدولة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-294 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني
- بروكسل وناحية فالون، المحرّر بالجزائر في 17 مايو سنة .2005 إنّ رئيس الجمهورية،
- بن اء على تق رير وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل وناحية فالون، المحرّر بالجزائر في 17 مايو سنة .2005 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل وناحية فالون، المحرّر بالجزائر في 17 مايو سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل وناحية فالون إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بالسّيد الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة، المشار إليه ا فيما يلي ب : “الحكومة الجزائريّة”، من جهة، وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني
- بروسكل وناحية فالون، ممثلة بالسّيدة وزي رة العلاقات الدولية، المش ار إليها ب : “الط رف البلجيكي”، من جهة أخرى. آخذا بعين الاعتبار لأحكام الاتفاقية العامة للتعاون من أجل التنمية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وممل ك ة بلجيك ا، الموقّعة في بروكسل يوم 10 ديسمبر سنة 2002، استنادا إلى اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمجموعة الفرنسية لبلجيكا وناحية فالون ولجنة المجموعة الفرنسية لناحية بروكسل - العاصمة، الموقّع بالجزائر يوم 14 أبريل سنة 2003، ورغبة منهما في تعزيز التفاهم وأواصر الصداقة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملك ة بلجيكا والمجموعة الفرنسية لبلجيكا وناحية فالون، عن طريق الدعم الذي ستقدمه “جمعية ترقي ة الت ربي ة والتكوين في الخارج” لتطوي ر التعاون بينهم، اتفقت الأطراف الموقّعة على الأحكام العامة للتعاون مستقبلا في مختلف القط اعات المعنية. اتفقت على ما يأتي : الفصل الأوّل تعاريف المادّة الأولى تعني كلمة تدخل : كل عمل للتنمية محدد، مدروس، منفذ، متعاقد عليه أو تم تقييمه بطريقة تشاركية ومخططة تماشيا مع السياسات القطاعية 54 10 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م ذات الأفضلية المحلّية والمحدّدة من قبل الط رفين مع ا، وي رمي التدخ ل إلى هدف خ اص يمثل توقع ات المستفيدين أو المتدخلين المحليين المدعومين. تعني كلمة مشروع : كل عمل للتنمية يجمع بين العديد من التدخلات المتكاملة والمتناسقة. المادّة 2 تعني كلمة متعاون : كل شخص موظف من قبل الجمعية للقيام بمهام قصيرة المدى (أقل من ثلاثة أشهر) أو طويلة المدى (أكثر من ثلاثة أشهر)، وذلك على أساس عقد عمل. يقصد بكلمة خبير : (مستقل) ك ل شخص يتمت ع بكف اءات وخب رات تقني ة وبي داغ وجية وإدارية نافعة وملائمة ولا يكون مرتبطا بعقد أو اتف اقي ة عمل قب ل توظيفه من قبل جمعي ة ت رقية التربي ة والتكوين في الخارج، وهو ليس عضوا في هذه المنظمة ولا في المديرية العامة للتعاون والتنمية. يمكن للخبير أن يقوم بمهمة قصيرة المدى (أقل من ثلاثة أشهر) للتحديد أو الدراسة أو التقييم أو التكوين. الفصل الثاني طريقة التدخل المادّة 3 طبقا لأحكام بروتوكول التعاون هذا، يتعهد الطرف البلجيكي، في حدود قدراته، بتقديم المساعدة إلى الحكومة الجزائريّة لا سيّما من خلال تنفيذ مشاريع وتدخلات ممولة من صناديق المساعدة النهائي ة، في قط اعات ذات أفضلية يتم تح دي دها م ن قبل الطرفين معا. المادّة 4 يكون كل مشروع أو تدخل موضوع “طلب تدخل” يتم تحضيره تبعا لإجراء يتضمن مراحل التحديد، الدراسة والتعاقد. ويشتم ل بالض رورة كل م لف تدخل ع لى إط ار منطقي وتصور شامل للتخطيط وكذا جدول عام للموارد. وبذلك يستفيد تنفيذ كل تدخل من إدارة بالأهداف تتضمن تقييمه أيضا. المادّة 5 يتم إنش اء لجن ة تقني ة مختلط ة تجتمع مرة في السنة على الأقل لغرض ضمان متابعة برمجة وتخطيط الأعمال التي يتم إجراؤها في إطار هذا الاتفاق.
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م تتكوّن هذه اللّجنة من :
- بالنسبة للحكومة الجزائريّة :
- ممثل عن وزارة الشؤون الخارجيّة،
- ممثل عن وزارة الماليّة،
- ممثل عن وزارات الوصاية المعنية.
- بالنسبة للطرف البلجيكي :
- مفوض فالوني - بروكسل،
- منسق ل”جمعي ة ت رقية الت ربي ة والتكوين في الخارج”،
- ملحق التع اون الدولي لدى سف ارة بلجيك ا، إذا اقتضى الأمر ذلك، ممثلين عن المقر الاجتماعي لجمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج والمفوضية العامة للعلاقات الدولية والمديرية العامة للعلاقات الخارجية لناحية فالون. المادّة 6 يتم إنشاء “لجنة إشراف” و”لجنة تقنية للمتابعة” لكل تدخل أو مشروع. تجتمع هذه اللّجان وفقا لوتيرة تحدّد باتفاق مشترك. ويكون كل اجتماع موضوع محضر يتم توزيعه. المادّة 7 يتم تحضير تقرير متابعة وتقييم من قبل الطرفين معا، يعرض على اللّجنة التقنية المختلطة ويوزع سنويا. الفصل الثالث هيئات التنفيذ المادّة 8 يسند الطرف البلجيكي إلى “جمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج”، حص را، تنفيذ التزاماته في مراحل التحديد والدراسة والتنفيذ. وهي جمعية غير ربحي ة، ترأسها وزيرة العلاقات الدولية للمجموع ة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل. المادّة 9 إن الطرف البلجيكي، المشترك في إدارة الجمعية، يبرم مع هذه الأخي رة اتفاقيات تلتزم من خلاله ا الجمعي ة باحترام أحك ام ب روت وك ول اتف اق التعاون هذا وك ذا أية اتفاقات خاصة أخرى. يتم إرسال كل تقرير خاص بمتعاوني وخبراء الجمعية إلى منسق الجمعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 11 المادّة 10 اتفقت الأطراف الموقّعة على التّنظيم المشترك والدوري لمهمات متابعة وتقييم البرمجة بين الحكومات، من جهة، وبين الحكومات والجمعية، العضو المنفذ، من جهة أخرى. الفصل الرابع الموارد البشرية المادّة 11 في إطار تنفيذ المشاريع والتدخلات، يمكن للجمعية ضمان توفير مساعدة تقنية من خلال تعيين المتعاونين والخبراء المستخدمين من قبل الجمعية بموجب عقد عمل. في ه ذه الح ال ة، يحدّد الج دول الش ام ل للموارد الخاص بملف الدراسة، التخصص المهني المرغوب فيه. يمكن أن يكون توفير المتعاونين والخب راء لفت رة قصيرة أو ط ويل ة المدى، وذلك بحسب احتياجات التدخل. يسمح للجمعية بتوظيف مستخدمين محليين لمكتب التنسيق و/ أو التدخلات. المادّة 12 يخضع المتعاونون والخبراء، الموضوعون تحت تصرف الحكومة من قبل الجمعية خلال فترة تنفيذ مهمتهم، إلى السلطة التقنية و/ أو العلمية للحكومة الجزائريّة وإلى السلطة الإدارية للجمعية. يلتزم المتعانون والخبراء باحترام القوانين والنظم السارية المفعول في الجزائر. وهم مرتبطون بالتزام السرية المهنية في كل ما يخص الوقائع والمعل ومات التي يطلعون عليها أثناء الممارسة أو بمناسبة ممارستهم لمهمتهم. على المتعاونين والخبراء الامتناع عن أي عمل يمكن أن يمس بالنظام العام والأمن في الجزائر أو يضر بالعلاقات الجيدة القائمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة بلجيكا، المجموعة الفرنسية لبلجيكا، ناحية فالون وجمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج. المادّة 13 على أساس التخصص المحدّد في ملف الدراسة، تباشر الجمعية عمليات اختيار المتعاونين والخبراء.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن للحكومة الجزائريّة تعيين مندوب للمشاركة في عمليات اختيار المترشحين المنظمة من قبل الجمعي ة في ب روكسل. لا تتكفل الجمعية به ذه المشاركة. يرسل الترشيح أو الترشيحات المنتقاة للموافقة، إلى الحكومة الجزائريّة، التي تكون لها، ابتداء من تاريخ الإرس ال مهلة شهر لقبول الترشيح أو الترشيحات المقترحة أو الإعلان عن رفضها لها. إذا لم يتم الرد بالموافقة على ترشيح في نهاية المهلة المحدّدة، يمكن للجمعية استعادة حرية التصرف في هذا الترشيح. وفي حالة رفض الترشيح، يمكن للجمعية عرض ترشيحات أخرى في أقرب الآجال. المادّة 14 تحدّد فترة عمل المتعاونين والخبراء باتفاق مشت رك بين الحك وم ة الج زائريّة والجمعية وذلك على أساس ملف الدراسة. في ح ال ةما إذا رغبت الحك وم ة الج زائريّة في وضع حد لمهمة متعاون ما، تبلغ الجمعية بذلك ثلاثة (3) أشهر ع لى الأقل قبل انتهاء مهمت ه. ومن جهتها، تقوم الجمعية باتباع نفس الطريقة مع الحكومة الجزائريّة. في حالة ما إذا اقترف أحد المتعاونين أو الخبراء خطأ مهنيا فادحا، تعلم الحكومة الجزائريّة الجمعية فورا بذلك وكذا السلطات البلجيكية المختصة لغرض النظر معا في إنهاء مهمته. الفصل الخامس التزامات الأطراف المادّة 15 تتكفل الجمعية، فيما يخص كل متعاون تم وضعه تحت تصرف الحكومة الجزائريّة، ب :
- عقد عمل طبقا للتشريع البلجيكي الساري المفعول، باستثناء أولئك المقيمين في الجزائر،
- تغطية تكاليف العلاج الصحي والضمان الاجتماعي عن طريق الانخراط في مكتب الضمان الاجتماعي لما وراء البحار،
- تغطية التأمين ضد أخطار الحوادث التي يتعرض لها في حياته الخاصة والمهنية، من خلال انخراط المتعاون في الشركة التعاضدية “إثياس”، 54 10 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م
- تغطية “الترحيل الصحي” من خلال انخراط المتعاون في الشركة التعاضدية “إثياس”،
- تغطية تأمين المسؤولية المدنية المهنية لدى الشركة التعاضدية “إثياس”،
- تكاليف السفر بروكسل - الجزائر - بروكسل مرة كل سنتين وكذا تكاليف إرسال الأمتعة في بداية وفي نهاية العقد. المادّة 16 لتنفيذ بروتوكول التعاون هذا، تطبق المادّة 17 من اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، المجموعة الفرنسية لبلجيكا، ناحية فالون ولجنة المجموعة الفرنسية لناحية بروكسل
- العاصمة، الموقّع بالجزائر يوم 14 أبريل سنة 2003 وك ذا المادّة 9 من الاتف اقي ة الع ام ة للتع اون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة بلجيكا، الموقّعة في بروكسل يوم 10 ديسمبر سن ة .2002 يتمتع كل متعاون أو خبير، لا يحمل جنسية الجمه وريّة الج زائريّ ة الدّيمق راطيّ ة الشّعبيّ ة، بنفس الامتي ازات والحصانات الممنوحة لخبراء الأمم المتحدة. إن التجهيزات المهنية والأغراض الشخصية الموجهة للاستعمال من قبل المتعاون أو الخبير وكذا لاستخدامها من طرف أفراد عائلته، بما فيها سيارة، سيتم قبول دخولها مؤقتا، ويتم إعادة تصديرها عند المغادرة النهائية للإقليم الجزائري. يتم إعفاء الأجور والتعويضات من الضرائب في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 17 إن الأملاك المنقولة والعقارية لممثلية جمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج وكذا التجهيزات والخدمات والأملاك الأخرى المقدمة من طرف بلجيكا لتنفيذ التدخلات ومشاريع التعاون التي يتم قبولها باتفاق مشترك، تعفى من كافة الحقوق والرسوم عند الاستي راد، تطبيقا للمادّة 16 من اتفاق التع اون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمجموعة الفرنسية لبلجيكا وناحية فالون ولجنة المجموعة الفرنسية لناحية بروكسل - العاصمة، الموقّع بالجزائر يوم 14 أبريل سنة .2003 المادّة 18 تتخ ذ الأط راف الموقّع ة كل الإج راءات الإدارية والماليّة الضرورية لضم ان تنفيذ ب روتوكول التعاون هذا وتحقيق أهداف الاتفاقيات الخاصة الناجمة عنه.
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م الفصل السادس تمثيل جمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج المادّة 19 لغرض تنفيذ هذا الاتفاق، تعين جمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج “منسقا” مكلّفا بتمثيلها لدى الحكومة الجزائريّة. إنّ من مهام “المنسق” المقيم في العاصمة، وهو مساعد بمفوضية فالوني - بروكسل بسفارة بلجيك ا، خاصة ما يأتي :
- تنسيق العلاقات بين الحكومة الجزائريّة والجمعية، من جهة، وبين الحكومة الجزائريّة والمتعاونين والخبراء من جهة أخرى،
- تقديم دعمه، كلما اقتضى الأم ر، للمتعاونين والخبراء الموض وعين تحت تصرف الحكومة الجزائريّة،
- السهر على احترام بروتوكول التعاون من قبل المتعاونين والخبراء،
- مساعدة مفوض فال وني - بروكسل في مجالات التعاون. يتمتع “المنسق” بكل الحقوق والامتيازات الممنوحة للمتعاونين والخبراء بموجب بروتوكول التعاون هذا. إنّ المنسق الم وظف في بلجيكا، إذا لم يكن يحمل جنسية الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة، يتمتع بالامتيازات والحصانات المطبقة على المستخدمين الإداريين والتقنيين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية. الفصل السابع الصلاحية المادّة 20 أي خلاف ينجم عن تطبيق أو تفسير أحكام بروتوكول التعاون هذا، تتم تسويته وديا أو بأي طريقة أخرى تتفق عليها الأطراف الموقّعة. تم إبرام بروتوكول التعاون هذا لمدة غير محددة. ويحق لك ل ط رف إنهاء العمل ب ه وذلك بإخط ار كتابي يوجه إلى الطرف الآخر ستة (6) أشهر مسبقا على الأقل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 13 إضافة إلى ذلك، لا يمكن أن تقل مدة الإشعار المسبق عن ستة (6) أشه ر إلاّ إذا اتفق الأط راف على خلاف ذلك. المادّة 21 يمكن تعديل ب روتوكول التعاون ه ذا بطلب من أحد الأطراف الموقّعة وبموافقة الطرف الآخر. يدخل التع دي ل ح يّز التّنفيذ طبق ا للمادّة 22 من بروتوكول التعاون هذا. المادّة 22 يدخل بروتوكول التعاون هذا حيّز التّنفيذ بعد إتمام كل طرف للإجراءات القانونية الخاصة به. حرّر بالجزائر يوم 17 مايو سنة 2005، في نسختين أصليتين باللّغتين العربيّة والفرنسية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومات الجزائريّة مجموعة فالوني - بروكسل الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وناحية فالون السّيد حسين مغلاوي سعادة السّيدة ماري الأمين العام دومينيك سيموني لوزارة الشؤون الخارجية وزيرة العلاقات الدولية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-295 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربية السورية في ميدان الصناعة التقليدية، الموقّع بدمشق في 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة .2005 إنّ رئيس الجمهورية،
- بن اء على تق رير وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجمهوريّة العربية السورية في ميدان الصناعة التقليدية، الموقّع بدمشق في 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة .2005 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق ع لى اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربية السورية في ميدان الصن اعة التقليدي ة، الموقّع بدمشق في 27 ش وّال ع ام 1426 الموافق 29 نوفمبر سن ة 2005، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربية السورية في ميدان الصناعة التقليدية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربية السورية،
- رغبة منهما في تدعيم أواص ر الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين، ووعيا منهما بالدور الإيجابي والفعال الذي يمكن أن يلعبه قطاع الصناعة التقليدية في تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي وثقافي مشترك،
- وتبعا لاتفاق التعاون السياحي بين حكومتي البلدين الموقّع في الجزائر في 16 أبريل سنة 1980 وكذلك لبرامجه التنفيذية للسنوات 1983 و 1996 و 2000 و 2002، اتّفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تعمل السلطات الحكومية المعنية بالصناعة التقليدية في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة 54 10 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّ ة العربيّة الس ورية على تدعيم سبل التعاون والتبادل وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تنمية الصناعة التقليدية في البلدين والنهوض بمستوى الحرفي والمتعلّم عن طريق التدريب والتأهيل. المادّة 2 يعمل الط رفان على تشج يع التع اون بينهما في قطاع الصناعة التقليدية على المستويات الإدارية والتقني ة والتج ارية من أجل المساهم ة الفعالة في تنمي ة هذا القطاع وتط وي ره والتع ريف به في كلا البلدين. المادّة 3 يرمي التعاون بين البلدين في هذا المجال إلى :
- تنظيم معارض سنوية وبالتناوب لمنتجاب الصناعة التقليدية في كلا البلدين وذلك لإشراك الحرفيين وحفزهم على ربط أواصر التبادل التجاري وتبادل الخبرات والتجارب،
- تهيئة الإطار الملائم لتنظيم معرض دائم للمنتجات التقليدية في كلا البلدين مع تقديم كل التسهيلات والامتيازات التي تساعد على نجاح المعرض في كل بلد،
- تبادل الدّراسات وال وثائق في مجال الصناعة التقليدية. المادّة 4 يعمل الط رف ان على تطوي ر علاق ات التع اون في ميدان التدريب والتأهيل المهني وذلك عن طريق :
- تبادل التجارب والخبرات في هذا ا لمجال،
- تبادل البرامج التدريبية فيما يتعلق بالصناعة التقليدية،
- تبادل تدريب حرفيين جزائريين وسوريين وخلق تراث مشترك ضمن قطاع الصناعات التقليدية التي يشترك في صناعتها كل من البلدين. المادّة 5 العمل على تشجيع الوحدات والمؤسسات الإنتاجية على التبادل التجاري في قطاع الصناعة التقليدية وذلك مع تفادي قدر الإمكان المنافسة بين المنتجات المحلّية في كلا البلدين.
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 15 3 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 6 يقوم الطرفان بتشكيل لجنة ثنائية مشتركة تعمل على بلورة بنود الاتفاق وتنفيذ مقتضياته وتجتمع مرة كل سنة بالتن اوب في كلا البلدي ن، كما تتولى تتبع وتق ييم التع اون بين البل دين في مجال الصناعة التقليدية وتقديم اقتراحات بخصوص وسائل تدعيمه وتطويره. المادّة 7 يتع هد ال طرفان بال عمل سويا على ت رجمة هذا الات فاق إلى برامج ق ابلة للتنفيذ مع القيام بكل الإجراءات التي تخدم قطاع الصناعة التقليدية في كلا الب لدين وتهيىء الظروف المناسبة لتنفيذها. المادّة 8 يقوم كل طرف متعاقد بإشعار الطرف الآخر بالطرق الدبلوماسية بالموافقة الرّسميّة على هذا الاتفاق فور إتمام إجراءات المصادقة عليه وفقا للتشريعات المع مول ب ها في ك لا الب لدين المتعاقدين. المادّة 9 يدخل هذا الات فاق حيّز التطبيق عند تاريخ آخر الإشعارين الدالين على استكمال إجراءات المصادق ة المتطلبة في كلا البلدين ويظل ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للت جديد ضمنيا لمدة مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر برغبته في إنهاء العمل به. حرّر ووقع في دمشق بتاريخ 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة .2005 عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة العربيّة السورية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الدكتور سعد اللّه آغه السيد مصطفى بن بادة القلعة وزير السياحة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أوامر أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يحدّد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر بتاريخ أول صفر
- الصفحتان 2 و 25 - رقم النص :
- بدلا من : أمر رقم 06 - ……….03
- يقرأ : أمر رقم 06-02 مكرر……. وبالنتيجة، يصحح أيضا نفس الرقم في القانون رقم العدد 27 الصادر بتاريخ 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 (الباقي عام 1427 الموافق أول مارس سنة .2006 06-09 المتضمن الموافقة على هذا الأمر ( الجريدة الرسمية- أبريل سنة 2006، الصفحتان 2 و .)4 بدون تغيير).
54 10 شعبان عام 1427 ه 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 06-296 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يعدّل المرسوم التنفي ذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي ي ح دّد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة .2004 إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 18 : ينتهي سريان أحكام هذا المرسوم في 31 ديسمبر سنة 2010 . (… الباقي بدون تغيير)…”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 06-297 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يحدد القانون الأساسي للمدربين إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 81-10 المؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 والمتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية و الرياضة، لا سيما المادة 31 منه،
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-221 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 والمتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ي هدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمدربين تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 و المذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 17 المدرب ون المن صوص عليهم في الفقرة الأولى أعلاه هم :
- المدرب،
- مدرب المستوى العالي. الباب الأول أحكام عامة المادة 2 : يقصد بالمدربين في مفهوم هذا المرسوم، كل الأشخاص المؤهلين الذين يضمنون تنشيط ممارسة اختصاص رياضي وتربية الرياضي أو مجموعة الرياضيين وتحضيرهم وتدريبهم قصد المشاركة في المنافسات الرياضية و تحقيق الأداءات الرياضية. المادة 3 : يخضع المدربون أثناء ممارسة مهامهم للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول ولأحكام هذا المرسوم و كذا للتنظيمات والقوانين الأساسية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. الباب الثاني الأحكام المطبقة على المدرب الفصل الأول المهام المادة 4 : يكلّف المدرب في إطار سياسة تطوير التربية البدنية و الرياضة بمهمة تربية الشباب وتكوينه طبقا للمبادئ المنصوص عليها في التشريع والتنظيمات وأخلاقيات الرياضة و الروح الرياضية . و لهذا الغرض يكلف على الخصوص بما يأتي :
- تأطير الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم أثناء المنافسات الرياضية،
- مرافقة الرياضي أو مجموعة الرياضيين أثناء تنقلاتهم بمناسبة التربصات والمنافسات،
- ضمان تحضير الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم و تكوينهم و تربيتهم،
- تطبيق معايير اختيار المواهب الرياضية الشابة و انتقائها و توجيهها،
- اقتراح السياسة الرياضية و استراتيجية تطوير النادي أو الهيكل الرياضي مع رئيس النادي أو الهيكل الرياضي و المدير التقني و تحديدها،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المشاركة في تكوين مستخدمي التأطير الرياضي،
- اقتراح كل المكافآت أو العقوبات الخاصة بالرياضيين التي يراها مبررة على الهيئة المديرة للنادي أو الهيكل الرياضي،
- إبداء رأيه بشأن كل توظيف أو تحويل للرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم،
- اقتراح كل إعانة و مساعدة للرياضي لتحضيره في الخارج . يضمن المدرب التكفل بالتدريب الرياضي المكيف مع مختلف أصناف السن، لا سيما تحضير المواهب الرياضية الشابة و تكوينها و تدريب رياضيي المستوى الوطني و الدولي. المادة 5 : المدرب هو المسؤول على الصعيد التقني عن الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يؤطرهم . ويقدم للرئيس وللمدير التقني للهيكل الرياضي عرض حال عن وضعية الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم. ويمارس سلطته على الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يؤطرهم. ويجب عليه السهر على حسن سلوك الرياضيين في الميدان وخارجه أثناءالتدريبات والمنافسات الرياضية. الفصل الثاني الحقوق و الواجبات المادة 6 : يستفيد المدرب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما مما يأتي :
- حماية طبية رياضية،
- تأمينات يكتتبها النادي أوالهيكل الرياضي الجمعوي المستخدم، تغطي المخاطر التي يتعرض لها قبل المنافسات الرياضية و التدريبات و أثناءها وبعدها،
- حماية ضد أي اعتداء محتمل له علاقة بمهامه قبل التدريبات و المنافسات الرياضية و أثناءها وبعدها. ولهذا الغرض، و دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكون كل ناد أو هيكل جمعوي رياضي مسؤولا عن حماية المدرب من 54 10 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م أعمال المسيرين و الرياضيين و المتفرجين و يجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان النظام المحكم واحترام المدرب قبل اللقاء أو المنافسة و أثناءها وبعدها،
- مكافآت أو أوسمة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و للتنظيمات والقوانين الأساسية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و هياكلها،
- عمليات التكوين المستمر و تجديد المعارف وتحسين المستوى على عاتقه أو على عاتق النادي أو الهيكل الرياضي الجمعوي المستخدم،
- أجرة و تعويضات يدفعها النادي أو الهيكل الجمعوي الرياضي المعني،
- غيابات خاصة مدفوعة الأجر. المادة 7 : يخضع المدرب للالتزامات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما المادة 32 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 و المذكور أعلاه. و بهذه الصفة يتعين عليه ما يأتي :
- ضمان تحضير وتدريب ملائم ومستمر للرياضي أو مجموعة الرياضيين قصد المشاركة في مختلف المنافسات الرياضية،
- إعداد الوثائق التقنية والبيداغوجية التي تمكن من تحضير و تقييم ومراقبة الرياضي أو مجموعة الرياضيين و تحيينها،
- العم ل على تحسين الأداءات الرياضية لرياضييه،
- العمل في إطار الأهداف التي يحددها النادي والرابطة والاتحادية الرياضية،
- مراعاة التشريع والتنظيم والتنظيمات الرياضية المعمول بها،
- متابعة التكوين وتربصات تجديد المعارف وتحس ين المستوى المنظمة من مختلف الهياكل المعنية،
- انتهاج سيرة رياضية و التحلي بسلوك ومظهر مثاليين و يجب عليه المواظبة في أداء مهمته،
- الالتزام باحترام قواعد الأدبيات والأخلاقيات والروح الرياضية التي تحكم المهنة،
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م
- التحلي بالإخلاص والالتزام والوفاء تجاه ناديه أو هيكله الرياضي الجمعوي،
- مراعاة التزامات التحفظ التي يخضع لها،
- العمل ضمن روح الإنصاف والتضامن،
- الاستجابة لكل دعوة لتأطير منتخب وطني والتم سك بال دفاع عن البلاد وتمثيلها بصورة مشرفة،
- المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات ومكافحة العنف. يجب على المدرب أن يكون قد خضع لتكوين ملائم يتكفل بالجوانب النظرية والتطبيقية و التقنية المتعلقة بالتدريب الرياضي. ويتعين على المدرب أن يراعي الالتزامات المذكورة أعلاه بدقة و كذا الأحكام القانونية الأساسية والتنظيمية المقررة في هذا المجال، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التصنيف والمهام المادة 8 : يصنّف المدّرب في إحدى الفئات الآتية :
- مدرب النادي،
- مدرب وطني،
- مدرب وطني مساعد. يمكن أن يكلف المدرب، زيادة على ذلك في إطار برامج انتقاء المواهب الرياضية وتكوينها بضمان وظائف منتخب الولاية أو منتخب جهوي. يعين الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية منتخب الولاية والمنتخب الجهوي من بين مدربي نادي المستوى الأول المنصوص عليه في المادة 10 أدناه. المادة 9 : يمارس مدرب النادي مهامه تحت سلطة المدير التقني للنادي. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- اقتراح أهداف الأداء الرياضي وتحديدها مع رئيس النادي والمدير التقني وكذا الوسائل والتنظيم المطلوب توفرها لتجسيدها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 19
- ضمان تحضير الرياضي أو مجموعة الرياضيين الذين يتكفل بهم وتكوينهم وإدارتهم،
- إدارة التدريبات في تخصصه،
- القيام بانتقاء المواهب الرياضية الشابة وتكوينها،
- إعداد برنامج التحضير والمنافسات في التخصص و الفئة المكلف بها بالنظر للأهداف المحددة له وتطبيقه،
- المساهمة في تصور المخطط الوطني لتطوير تخصصه مع الهياكل المعنية. المادة 10 : يصنف مدرب النادي حسب مستوى التأهيل والمنافسة كمايأتي :
- مدرب المستوى الأول : يضم المدربين و المدربين المساعدين و مدربي مراكز التكوين ومدربي فئات (أواسط أشبال أصاغر ) النوادي المحترفة و كذا مدربي النوادي الرياضية شبه المحترفة والنوادي الرياضية للهواة للقسمين الأول و الثاني ( فئات الأشبال والأصاغر) .
- مدرب المستوى الثاني : يضم مدربي النوادي شبه المحترفة ونوادي الهواة للقسمين الأول والثاني (فئات أكابر وأواسط).
- مدرب المستوى الثالث : يضم مدربي نوادي الهواة القسم الثالث والقسم الجهوي (كل الفئات).
- مدرب المستوى الرابع : يضم مدربي نوادي الهواة الولائية ( كل الفئات ) . المادة 11 : يمكن أن يكلف مدرب النادي بعد التكوين بمهام مدرب حارس المرمى ومحضر بدني. المادة 12 : يكلف المدرب الوطني، تحت سلطة المدير التقني الوطني للاتحادية، بالمشاركة في برنامج تحضير النخبة الوطنية في اختصاص وفي فئة محددتين وفي وضعه حيز التنفيذ. و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- المشاركة في تحديد معايير انتقاء الفرق الوطنية،
- اختيار تشكيلة المنتخب الوطني وضبطها،
- المشاركة في تصور المخطط الوطني لتطوير اختصاصه وتحقيقه بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إدارة تدريبات الفرق الوطنية،
- إعداد برامج استرجاع قوة الفرق الوطنية ورياضيي النخبة والمستوى العالي وإدارتها،
- مرافقة النخبة الرياضية أثناء التظاهرات الرياضية الوطنية والدولية ومساعدتها وإدارتها،
- المشاركة، ضمن اختصاصه، في تنسيق نشاطات مدربي المنتخبات الولائية والجهوية ونوادي النخبة،
- المشاركة في تقييم مستوى تحقيق مخطط تحضير النخبة الرياضية الوطنية قصد تحديد التدابير التصحيحية الضرورية. المادة 13 : يمكن أن يساعد المدرب الوطني مدرب أو عدة مدربين وطنيين مساعدين تحدد مهامهم الاتحادية الرياضية الوطنية تبعا لخصوصيات كل اختصاص رياضي. المادة 14 : يصنف المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد كمايأتي :
- فئة أ : تضم المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد للفريق الوطني أ،
- فئة ب : تضم المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد للمنتخب الوطني إناث أو آمال،
- فئة ج : تضم المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد للمنتخبات الوطنية لفئتي الأواسط والأشبال. المادة 15 : يستفيد المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد نفس المزايا المعترف بها لرياضييهم في إطار تطبيق المادة 34 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 و المذكور أعلاه. ويستفيدان بهذه الصفة من تعويضات النتائج مثل الرياضيين الذين يؤطرانهم وهذا طبقا للملحق 2 المرفق بهذا المرسوم. تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بتعويض النتيجة المذكورة في هذه المادة. الفصل الرابع شروط ممارسة وظيفة المدرب المادة 16 : لا يمكن أيا كان أن يمارس وظائف مدرب إذا لم يثبت مايأتي :
- دبلوم أو شهادة مسلمة و / أو معترف بمعادلتها من الهياكل المؤهلة لهذا الغرض، 54 10 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م
- شهادة تأهيل ممارسة التدريب يسلمها الوزير المكلف بالرياضة بالنسبة للمدربين الوطنيين والمدربين الوطنيين المساعدين و الاتحادية الرياضية الوطنية بالنسبة لمدربي النوادي على أساس قائمة تأهيل يضبطها الوزير المكلف بالرياضة. تخضع قائمة المترشحين الذين تم قبولهم من الاتحادية من بين أولئك الذين وردت أسماؤهم في قائمة التأهيل المذكورة أعلاه لموافقة الوزير المكلف بالرياضة.
- إجازة الممارسة تسلمها الاتحادية أو رابطاتها تكون مدة صلاحيتها سنتين ( .)2 يجب على المدرب، زيادة على ذلك :
- أن يكون ذا خلق حسن،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية،
- ألا يكون محل عقوبة رياضية جسيمة أو عقوبة مشينة. المادة 17 : تحدد شروط الشهادات و الدبلومات وكذا الأقدمية المطلوبة لممارسة وظيفة المدرب في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم. المادة 18 : للحصول على إجازة الممارسة لدى الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الرياضية المعني تين، يجب على المدرب الاستجابة للشروط الآتية :
- أن يكون حائزا على دبلوم أو شهادة تأهيل معترف بها أو شهادة معادلة لها،
- أن يلتزم بتقديم مخططه الأسبوعي للتدريبات وتقارير نشاطاته في الآجال المحددة،
- ألا يكون محل عقوبة رياضية جسيمة قررها هيكل مختص. يجب على المدرب عند نهاية عقده أن يلتزم لمدة سنتين (2) على الأقل مع نفس النادي. المادة 19 : يجب على المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد، زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه، أن يكونا قد أحرزا على الأقل لقبا وطنيا. المادة 20 : يعين الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المدرب الوطني والمدرب الوطني المساعد.
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م المادة 21 : مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، يخضع توظيف كل مدرب أجنبي لأحكام التشريع و التنظيم المعمول بهما، لا سيما القانون رقم 81-10 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1981 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم. الوزير المكلف بالرياضة هو المؤهل الوحيد لإعطاء معادلة الشهادات الأجنبية بالاتصال، عند الاقتضاء، مع الوزارء المعنيين . الفصل الخامس علاقة العمل المادة 22 : يرخص للمدرب الذي يستوفي الشروط المذكورة في المواد 10 و 14 و 16 و 17 و 18 من هذا المرسوم التعاقد مع ناد معتمد و منضم إلى الاتحادية أو الرابطة المعنية. يكون عقد العمل محدود المدة ويتم تنفيذه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه. يجب أن يودع النادي العقد مصادقا عليه من الاتحادية الرياضية الوطنية أو الرابطة الوطنية ومسجلا من الهيكل المعني. يمكن الاتحادية أن تفوض المصادقة المذكورة أعلاه للرابطة الرياضية . المادة 23 : يجب أن يتضمن عقد العمل، تحت طائلة البطلان، مايأتي :
- الموضوع والأهداف والنتائج المنتظرة،
- حقوق المدرب و واجباته،
- مدة العقد و سببه،
- تعديل مواقيت العمل وتوزيعها وكذا العطل،
- الأحكام المالية المتعلقة بالأجرة والمنح والتعويضات والمكافآت،
- كيفيات مراجعة العقد أو فسخه،
- بدء سريان العقد وانقضائه. المادة 24 : يجب أن يترتب على كل تعديل للعقد إعداد ملحق يعرض في أجل خمسة عشر (15) يوما لإجراءات المصادقة والتسجيل المذكورة في المادة 22 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 21 تعد العقود غير المصادق عليها من الاتحادية عديمة الأثر دون الإخلال بتطبيق العقوبات التأديبية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : يجب على المدرب أن يقدم للنادي أو لهيكله الرياضي الجمعوي برنامجه التقديري الأسبوعي للتدريب فيما يخص الموسم وتقريرا عن نشاطه على التوالي، في بداية ونهاية كل موسم رياضي. يكون المدرب مسؤولا عن نشاطاته الرياضية أمام رئيس النادي أو الهيكل الرياضي الجمعوي. المادة 26 : يكون المدرب الذي ينقضي عقده بعد سنتين (2) وفي نهاية الم وسم حرا في التعاقد مع ناد جديد. تحدد كيفيات التحويل من ناد لآخر طبقا للتنظيمات العامة للاتحادية الرياضية الوطنية. المادة 27 : يجب على المدرب الذي يتخلى أثناء الموسم طواعية عن النادي الذي تعاقد معه، أن يرسل لهذا النادي في الثمانية وأربعين (48) ساعة من انتهاء مهامه استقالته ويجب عليه بالتوازي إعلام الاتحادية أو الرابطة المختصة بذلك. وتوقف صلاحية إجازة الممارسة التي يحوزها لفائدة هذا النادي فورا بمجرد استلام هذه الاستقالة. ولا يمكن أن تسلم له إجازة الممارسة إلا بعد فترة سنتين (2) ابتداء من تاريخ التوقيف . المادة 28 : يجب على كل ناد أو هيكل جمعوي رياضي احترام شروط الأجرة المحددة في عقد العمل. يجب على النوادي أو الهياكل الرياضية الجمعوية دفع أجور المدربين في أجل أقصاه آخر يوم من كل شهر. يجب أن يقدم كل احتجاج يتعلق بالأجور والتعويضات أو المنح المستحقة للمدرب من هذا الأخير في الآجال المنصوص عليها في العقد . المادة 29 : يتعين على كل ناد أو هيكل رياضي جمعوي يستخدم مدربا لقاء أجرة أن يستوفي التزامات المستخدم بالنظر للتشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي و الأعباء الجبائية،لاسيما الانضمام إلى صناديق التأمين والتقاعد.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يستفيد المدرب الخدمات و التعويضات في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد وحوادث العمل طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 30 : يجب أن يكون كل عقد يربط مدربا مع ناد أجنبي :
- خاضعا للموافقة المسبقة للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية،
- متضمنا بندا يفرض إلزامية دفع حصة من المبلغ الإجمالي للعقد للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. تتولى الاتحادية دفع هذه الحصة للنوادي الرياضية التي تتوفر على مركز للتكوين. يجب ألاّ تقل هذه الحصة عن 5 % من المبلغ الإجمالي للعقد. المادة 31 : يخضع المدرب لمراقبة وتفتيش الاتحادية والرابطة والهياكل الإدارية والبيداغوجية المؤهلة. المادة 32 : مع مراعاة الأحكام القانونية المعمول بها، يكون كل نزاع بين المدرب والنادي الذي تعاقد معه من اختصاص الاتحادية أو الرابطة ا لمختصة. يمكن المدرب أن يخطر لجنة التحكيم عند عدم تسوية نزاعه. ويمكنه، عند الاقتضاء، إخطار المحكمة المختصة إقليميا طبقا للأحكام والإجراءات المعمول بها. الفصل السادس الأحكام التأديبية المادة 33 : ي مكن الاتحادية، بناء على اقتراح من الرابطة وبعد استشارة النادي المعني، أن توقف آثار عقد المدرب بسبب سلوكه غير اللائق أو المخالف للأخلاق أو بسبب عقوبة جزائية أو تأديبية مقررة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 34 : يتعرض المدرب الذي لم يحصل خلال فترة ثلاث (3) سنوات على عقد عمل مسجل بصفة قانونية مع ناد جزائري أو أجنبي أو في غياب ذلك لم يدرج في إطار التربصات المنظمة رسمي ا من طرف الاتحادية والرابط ة أو مؤسسة التكوين، لتوقيف إجازة الممارسة. 54 10 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م ويجب عليه قبل التوقيع على عقد جديد، متابعة تربص تجديد المعارف على عاتقه تعتمده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية للحصول على إجازة جديدة للممارسة. المادة 35 : يتعرض المدرب الذي يتعاقد مع ناديين أو أكثر في نفس الوقت لعقوبة تأديبية للتوقيف لمدة سنتين (2) يقررها الوزير المكلف بالرياضة أو الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. في حالة فسخ العقد مع نفس النادي خلال الفترة المذكورة في المادة 18 أعلاه، تسحب إجازة الممارسة من المدرب. المادة 36 : يتعرض المدرب المتعاقد مع ناد احترافي أو شبه احترافي لتوقيف إجازة الممارسة في حالة الغياب غير المبرر قانونا لأيام تجديد المعارف التي تنظمها الاتحادية أو الرابطة الرياضية كل موسم رياضي. المادة 37 : يب قى الم دربون ال ذين لهم صفة الموظف خاضعين للأحكام التنظيمية والقانونية الأساسية، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المرسوم ال تنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 و المذكورين أعلاه. الباب الثالث الأحكام المطبقة على مدرب المستوى العالي الفصل الأول المهام المادة 38 : يكلف مدرب المستوى العالي، زيادة على مهام المدرب، بتحضير الرياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي وتدريبهم. و بهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
- إعداد برامج تحضير رياضيي النخبة و المستوى العالي و تطبيقها،
- إدارة تربصات تحضير رياضيي النخبة والمستوى العالي،
- م رافقة ري اضيي النخبة و المستوى العالي في مخت لف المن افسات الوطني ة والدولية ومساعدتهم.
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م الفصل الثاني حقوق و التزامات مدرب المستوى العالي المادة 39 : زيادة على الحقوق المرتبطة بصفة المدرب، يستفيد مدرب المستوى العالي مما يأتي :
- الإبقاء على حقوقه و مزاياه و الترقية المرتبطة بسلكه الأصلي و بنشاطه المهني خلال مساره الرياضي طبقا للتنظيم المعمول به،
- تعديلا في مواقيت عمله وفترات غياب خاصة مدفوعة الأجر من المستخدم،
- تأمينا يغطي الأخطار التي يتعرض لها قبل وأثناء المنافسات و التدريبات و النشاطات التي يؤطرها،
- حماية ومتابعة طبية رياضية مكيفة،
- أجرة في شكل تعويض شهري طبقا للملحق 3 المرفق بهذا المرسوم،
- تعويضا للنتائج طبقا للملحق 2 المرفق بهذا المرسوم،
- تدابير است ثنائية لال تحاقه و ترقيته وإدماجه في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة،
- انتدابا مع الإبقاء على أجرته عند ما يمارس نشاطا مهنيا،
- أعمال تكوين مستمر و تجديد للمعارف وتحسين للمستوى على عاتق الهيئة المستخدمة. المادة 40 : يخ ض ع مدرب المست وى الع الي للالتزامات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به ما، لا سيما الم ادة 32 من القان ون رقم 04-10 ال م ؤرخ في 14 غ شت سن ة 2004 والمذكور أعلاه . و به ذه الص فة، يت عين عل يه ع لى الخص وص ما يأتي :
- ضمان تحضير و تدريب ملائمين لرياضيي النخبة والمستوى العالي،
- العمل على تحسين و تحقيق الأداءات القصوى لرياضيي النخبة و المستوى العالي،
- المشاركة في كل المنافسات الدولية المسطرة في برنامج الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 23 الفصل الثالث تصنيف مدرب المستوى العالي المادة 41 : يصنف مدرب المستوى العالي الذي يؤطر رياضيين حققوا أداءات رياضية أثناء المنافسات ذات المستوى الدولي أو العالمي في إحدى الفئتين المنقسمتين إلى مستويات كما يأتي : الفئة أ : تضم مدربي المستوى العالي المصنفين كما يأتي : المستوى الأول : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية ) في البطولات أو كأس العالم أ في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في الألعاب الأولمبية،
- رقم قياسي عالمي فردي في اختصاص رياضي أولمبي،
- الرتبة الأولى فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي. المستوى الثاني : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في بطولات أو كأس العالم أ في اختصاص أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) خلال الألعاب الأولمبية،
- الرتبة الثانية أو الثالثة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) لفئات أواسط و آمال في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي. المستوى الثالث: يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين ( بطولات العالم و الألعاب العالمية والألعاب شبه الأولمبية)،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المرتبة الرابعة إلى العاشرة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في المنافسات العالمية الرسمية وفي الألعاب الأولمبية،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- مجموعات الرياضيين المؤهلين للدور الثاني خلال المنافسات العالمية الرسمية و الألعاب الأولمبية في رياضة جماعية،
- الرتبة الرابعة إلى العاشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية) في بطولات أو كأس العالم ب في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي. الفئة ب : تضم مدربي المستوى العالي المصنفين كما يأتي : المستوى الأول : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- الرتبة الحادية عشر إلى الخامسة عشر فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية إلى الثالثة حسب الفرق (رياضة فردية) في بطولات أو كأس العالم ب في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الرابعة إلى السادسة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/ أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية و البطولات الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين (بطولات العالم و الألعاب العالمية والألعاب شبه الأولمبية)، 54 10 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في الألعاب الجامعية و بطولات العالم المدرسية،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في المنافسات العالمية الرسمية في اختصاص غير أولمبي تنظمها اتحادية دولية معترف بها من اللجنة الدولية الأولمبية. المستوى الثاني : يضم المدربين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- الرتبة السادسة عشر إلى العشرين فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضة فردية ) في بطولات أو كأس العالم ب في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة السابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية إلى الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في المنافسات ذات الطابع ال جهوي و/ أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية و البطولات الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية و البطولات العربية للأمم،
- المرتبة الثانية إلى الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في الألعاب الجامعية وبطولات العالم المدرسية،
- المرتبة الثانية إلى الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في المنافسات العالمية الرسمية في اختصاص غير أولمبي تنظمها اتحادية دولية معترف بها من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الأولى في المنافسات الرسمية ذات الطابع القاري مثل بطولات إفريقيا للأندية في اختصاص رياضي أولمبي. المادة 42 : يمكن أن يصنف المدربون المذكورون أعلاه و الذين حققوا نتائج خلال المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط وبطولات وكأس إفريقيا للأمم بمقرر من الوزير المكلف
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م بالرياضة في الفئة أ المستوى الثالث اعتبارا للمنافسة و أهمية الأداء المحقق وصدى الاختصاص الرياضي على المستوى الوطني والدولي. المادة 43 : تكرس صفة مدرب المستوى العالي بمقرر يتخذه الوزير المكلف بالرياضة على أساس قائمة يضبطها سنويا بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. ويتم تحيينها سنويا حسب الأشكال نفسها. الفصل الرابع شروط ممارسة وظيفة مدرب المستوى العالي المادة 44 : لايمكن أيا كان أن يمارس وظيفة مدرب المستوى العالي ما لم يكن حاصلا على :
- شهادة الدراسات العليا في علوم وتكنولوجيات الرياضة أو تقني سام في علوم وتكنولوجيات الرياضة أو مربي رياضي من الدرجة الثالثة،
- إجازة الممارسة تسلمها الاتحادية . المادة 45 : يحدد تعديل مواقيت عمل مدرب المستوى العالي في شكل اتفاقية بين الهيئة المستخدمة والاتحادية الرياضية المعنية بالاتصال مع وزارة الشباب والرياضة. المادة 46 : تتكفل ميزانية وزارة الشباب والرياضة بالتعويض الشهري وتعويض النتائج المذكورين في المادة 39 أعلاه. المادة 47 : توضح كيفيات التكفل بمشاركة مدربي المستوى العالي الذين يمثلون البلاد في المنافسات الدولية والعالمية عن طريق اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. الفصل الخامس توقيف صفة مدرب المستوى العالي وسحبها المادة 48 : يمكن توقيف صفة مدرب المستوى العالي مؤقتا أو سحبها نهائيا. المادة 49 : يتم توقيف صفة مدرب المستوى العالي مؤقتا بالخصوص في حالة :
- عدم تحقيق الأهداف المسطرة لكل مدرب من مدربي المستوى العالي المقررة في برنامج نشاطات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المعتمدة قانونا من الوزير المكلف بالرياضة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 25
- نقص في النتائج التقنية الملاحظة بصفة صريحة،
- المانع الذي يحول دون مواصلة المدرب نشاطه الرياضي لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا. يجب أن تكون الحالات المرتبطة بالحوادث والأمراض محل خبرة تعدها الهياكل المختصة في ميدان طب الرياضة ويجب إخضاعها لرأي الوزير المكلف بالرياضة. المادة 50 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة بناء على تقديم تقرير مفصل من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية أو تقرير من المصالح التابعة للوزير المكلف بالرياضة مدة التوقيف المؤقت لصفة مدرب المستوى العالي. المادة 51 : يتم سحب صفة مدرب المستوى العالي نهائيا بالخصوص في حالة :
- النقص المستمر في تحقيق النتائج التقنية خلال فترة تفوق اثنى عشر (12) شهرا،
- الأمراض أو الحوادث التي تكون درجة خطورتها مبررة طبيا من الهياكل المختصة في ميدان طب الرياضة،
- الوقف الإرادي للنشاطات المرتبطة بصفة مدرب المستوى العالي،
- اللجوء إلى استعمال المواد والمنتوجات الصيدلانية أو أي إجراءات أخرى محظورة بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال،
- الخطأ الجسيم الذي يؤدي إلى عقوبة مقررة حسب الإجراءات التنظيمية المعمول بها. المادة 52 : يقرر الوزير المكلف بالرياضة التوقيف المؤقت أو السحب النهائي لصفة مدرب المستوى العالي بموجب مقرر بناء على تقرير من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادّة 53 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
26 الجريدة الرّسميّة 54 10 شعبان عام 1427 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م الملحق الأول شروط الشهادات والدبلومات والأقدمية المطلوبة المدرب مستوى التأهيل والمنافسة فئة أ مدرب المنتخب الوطني “أ” مدرب وطني فئة ب مدرب المنتخب الوطني آمال أو نسوي . فئة ج مدرب المنتخبات الوطنية للشباب (أواسط أو أشبال). فئة أ مدرب وطني مساعد للمنتخب الوطني ‘’أ’’ مدرب وطني مساعد فئة ب مدرب وطني مساعد للمنتخب الوطني آمال أو نسوي . فئة ج مدرب وطني مساعد للمنتخبات الوطنية للشباب ( أواسط أو أشبال) . مدرب مستوى 1 مدرب النادي المحترف نادي شهادات ودبلومات الأقدمية المطلوبة
- شهادة الدراسات العليا في علوم سنتين (2) بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. وط ني ل ف ئة ب + لقب
- تقني سامي في الرياضة في علوم وطني وتكنولوجيات الرياضة.
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس حسب توقيت جزئي.
- تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين (2) بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. وطني لفئ ة ج + لقب
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس وطني حسب توقيت جزئي.
- تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين (2) بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. وطني مساعد ل ف ئة أ +
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس لقب وطني حسب توقيت جزئي.
- تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين (2) بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. وطني مساعد ل فئ ة ب +
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس لقب وطني حسب توقيت جزئي.
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس سنتين (2) بصفة مدرب حسب توقيت جزئي . وطني مساعد لف ئة ج +
- دبلوم من الدرجة الثانية م ر لقب وطني يمارس حسب توقيت جزئي .
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس أربع ( )4 سنوات بصفة حسب توقيت جزئي . مدرب النادي مستوى +1
- دبلوم من الدرجة الثانية م.ر يمارس لقب وطني . حسب توقيت جزئي .
- شهادة الدراسات العليا في علوم ثلاثة (3) سنوات بصفة وتكنولوجيات الرياضة. مدرب مستوى 2
- تقني سامي في الرياضة في علوم وتكنولوجيات الرياضة
- دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس حسب توقيت جزئي .
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 27 3 سبتمبر سنة 2006 م الملحق الأول (تابع) المدرب مستوى التأهيل والمنافسة مدرب مساعد للنادي - المحترف .
- مدرب مستوى 1 نادي (تابع) (تابع) مدرب مركز تكوين النادي - المحترف و مدرب النادي شبه المحترف و الهاوي - القسم الأول والقسم الثاني (أشبال و أصاغر). - مدرب النادي الهاوي - الق سم الأول ( أكابر وأواسط ) والنادي شبه - المحترف. مستوى 2 مدرب النادي الهاوي القسم - الثاني ( أكابر و أواسط).
- مستوى 3 مدرب النادي الهاوي القسم - الثالث و مدرب النادي الهاوي للجهة ( كل - الفئات).
- مستوى 4 مدرب النادي الهاوي - للولاية ( كل الفئات).
- م ر : مربين رياضيين شهادات وديبلومات الأقدمية المطلوبة تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين ( )2 بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. مستوى 2 دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس حسب توقيت جزئي. شهادة الدراسات العليا في علوم ثلاثة ( )3 سنوات بصفة وتكنولوجيات الرياضة. مدرب مستوى 2 تقني سامي في الرياضة في علوم وتكنولوجيات الرياضة. دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس حسب توقيت جزئي تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين ( )2 بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. مستوى 3 دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس حسب توقيت جزئي تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين ( 2)بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. مستوى 4 دبلوم من الدرجة الثالثة أو الثانية م.ر يمارس حسب توقيت جزئي تقني سامي في الرياضة في علوم سنتين ( )2 بصفة مدرب وتكنولوجيات الرياضة. مستوى 4 دبلوم من الدرجة الثالثة م.ر يمارس حسب توقيت جزئي. دبلوم من الدرجة الثانية م.ر يمارس حسب توقيت جزئي. دبلوم من الدرجة الثانية م.ر يمارس حسب توقيت جزئي . دبلوم من الدرجة الأولى م.ر يمارس حسب توقيت جزئي .
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 54 10 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م الملحق الثاني تعويضات عن النتائج الممنوحة للمدربين الوطنيين والمدربين الوطنيين المساعدين ومدربي المستوى العالي الاختصاصات الأولمبية طبيعة مراتب مبلغ التعويضات ب د.ج المنافسة أو أداءات رياضة رياضة فردية جماعية المرتبة الأولى 2.500.000 2.000.000 المرتبة الثانية 1.250.000 1.000.000 المرتبة الثالثة 650.000 500.000 الألعاب الأولمبية المرتبة الرابعة 300.000 300.000 أو نصف نهائي المرتبة الخامسة 200.000 200.000 إلى الثامنة أو ربع نهائي المرتبة الأولى 2.500.000 2.000.000 المرتبة الثانية 1.250.000 1.000.000 المرتبة الثالثة 650.000 500.000 المرتبة الرابعة 300.000 300.000 كأس وبطولات أو نصف نهائي العالم(أ) المرتبة الخامسة 200.000 200.000 إلى الثامنة أوربع نهائي التأهل للدور الثاني 150.000 ألعاب البحر المرتبة الأولى 200.000 200.000 الأبيض المتوسط المرتبة الثانية 100.000 100.000 المرتبة الثالثة 75.000 75.000 الاختصاصات غير الأولمبية الاختصاصات غير المعترف بها مبلغ التعويضات ب د.ج مبلغ التعويضات ب د.ج رياضة رياضة رياضة رياضة فردية جماعية فردية جماعية 1.250.000 1.000.000 / / 650.000 500.000 / / 325.000 250.000 / / 150.000 150.000 / / 100.000 100.000 / / 1.250.000 1.000.000 500.000 500.000 650.000 500.000 250.000 250.000 325.000 250.000 125.000 125.000 150.000 150.000 75.000 75.000 100.000 100.000 50.000 50.000 / 75.000/30.000 100.000 100.000 / / 50.000 50.000 / / 35.000 35.000 / /
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 29 3 سبتمبر سنة 2006 م الملحق الثاني الاختصاصات الأولمبية طبيعة مراتب مبلغ التعويضات ب د.ج المنافسة أو أداءات رياضة رياضة فردية جماعية المرتبة الأولى 300.000 600.000 كأس و بطولات إفريقيا للأمم المرتبة الثانية 150.000 300.000 المرتبة الثالثة 75.000 150.000 المرتبة الأولى 150.000 150.000 الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية 100.000 100.000 المرتبة الثالثة 50.000 50.000 الألعاب العربية المرتبة الأولى 80.000 80.000 و البطولات العربية للأمم المرتبة الثانية 60.000 60.000 المرتبة الثالثة 40.000 40.000 المرتبة الأولى 1.000.000 / المرتبة الثانية 500.000 / كأس العالم (ب) (ممثلو القارات ) المرتبة الثالثة 250.000 / المرتبة الرابعة 150.000 / إلى الثامنة أو ربع نهائي بطولات العالم المرتبة الأولى 500.000 500.000 لفئات أواسط المرتبة الثانية 250.000 250.000 والآمال المرتبة الثالثة 150.000 150.000 المرتبة الأولى 150.000 150.000 الألعاب الجامعية و بطولات العالم المرتبة الثانية 100.000 100.000 المدرسية المرتبة الثالثة 50.000 50.000 ملاحظة : يستفيد المدرب الوطني المساعد من 50 % من مبلغ (تابع) الاختصاصات غير الأولمبية الاختصاصات غير المعترف بها مبلغ التعويضات ب د.ج مبلغ التعويضات ب د.ج رياضة رياضة رياضة رياضة فردية جماعية فردية جماعية 150.000 150.000 75.000 75.000 75.000 75.000 40.000 40.000 40.000 40.000 20.000 20.000 100.000 100.000 60.000 60.000 80.000 80.000 40.000 40.000 40.000 40.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 30.000 30.000 30.000 30.000 20.000 20.000 20.000 20.000 500.000/250.000 / 250.000/150.000 / 150.000/75.000 / 75.000/40.000 / / / / / / / / / / / / / التعويض الممنوح للمدرب الوطني .
54 10 شعبان عام 1427 ه 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م الملحق الثالث جدول التعويضات الشهرية لمدربي المستوى العالي الصنف والمستوى الأداءات الأجرة الشهرية فئة أ مستوى 1 المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في 8 X الأجر الوطني بطولات أو كأس العالم “أ” في اختصاص رياضي أولمبي الأدنى المضمون المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية ) في الألعاب الأولمبية. رقم قياسي عالمي فردي في اختصاص رياضي أولمبي. الرتبة الأولى فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي. فئة أ مستوى 2 المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أ وحسب الفرق ( رياضة جماعية ) 6 X الأجر الوطني في بطولات أو كأس العالم “أ” في اختصاص أولمبي. الأدنى المضمون المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) أثناء الألعاب الأولمبية. الرتبة الثانية أو الثالثة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية دولية في اختصاص رياضي أولمبي. المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي. فئة أ مستوى 3 المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في 4 X الأجر الوطني المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين ( بطولات العالم الأدنى المضمون والألعاب العالمية و الألعاب شبه الأولمبية .) المرتبة الرابعة إلى العاشرة فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية ) في المنافسات العالمية الرسمية و في الألعاب الأولمبية. المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي. مجموعة الرياضيين المتأهلين للدور الثاني أثناء المنافسات العالمية الرسمية و الألعاب الأولمبية في رياضة جماعية . الرتبة الرابعة إلى العاشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية دولية في اختصاص رياضي أولمبي. المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية ) في بطولات أو كأس العالم (ب) في اختصاص رياضي أولمبي. المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي.
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 31 3 سبتمبر سنة 2006 م الملحق الثالث (تابع) الصنف والمستوى الأداءات الأجرة الشهرية فئة ب مستوى 1 الرتبة الحادية عشر إلى الخامسة عشر فردي في الترتيب السنوي 2 X الأجر الوطني الذي تعده اتحادية دولية في اختصاص رياضي أولمبي. الأدنى المضمون المرتبة الثانية إلى الثالثة حسب الفرق ( رياضة فردية) في بطولات أو كأس العالم ( ب) في اختصاص رياضي أولمبي. المرتبة الرابعة إلى السادسة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي. المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في المنافسات ذات الطابع الجهوي و /أو القاري كألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية و البطولات الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي. المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (رياضة جماعية) في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين ( بطولات العالم و الألعاب العالمية والألعاب شبه الأولمبية .) المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في الألعاب الجامعية و بطولات العالم المدرسية. المرتبة الأولى فردي أو حسب المنافسات العالمية الرسمية الفرق ( رياضة جماعية ) في في اختصاص غير أولمبي منظم من طرف اتحادية دولية معترف بها من طرف اللجنة الدولية الأولمبية. ملاحظة : تقوم الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالتصريحات في مجال الضريبة والضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 06-298 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-475 المؤرّخ في 12 ذي ال ق ع دة عام 1426 ال موافق 14 دي سمبر س نة 2005 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-475 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سن ة 2005 والمتضمن إحداث لج نة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر،
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى: تعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-475 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه كما يأتي: “المادة 2 : يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر، الثانوية الرياضية الوطنية بدرارية”. 54 10 شعبان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشباب والرياضة ق رار مؤرّخ في 29 رجب ع ام 1427 الموافق 24 غشت سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لرؤساء وأعضاء لجان لجنة تنظيم الألعاب العربيّة المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. بموجب قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1427 الموافق 24 غشت سنة 2006 تحدّد القائمة الاسمية لرؤساء وأعضاء لجنة لجان تنظيم الألعاب العربيّة المدرسية السادسة عشرة تطبيقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-475 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربيّة المدرسية السادسة عشرة بالجزائر، كما يأتي : 1 - اللّجنة التقنية : الرئيس : السّيد بولوح عبد الحكيم، الأعضاء : السّيد فرغان عبد الكريم، السّيد بن حامد محمد، السّيد خيس عبد الرحمان، السّيد دومة بوتيبة محمد، السّيد آيت حسين رشيد، السّيد عبيكشي قويدر، السّيد بوراس عبد العزيز، السّيد بقار طاهر، السّيد طالبي عز الدين، الآنسة عزوز آسيا، السّيد سعيود عبد الكريم، السّيد تجاديت عبد الحميد، السّيد سيكارنة جمال علي، السّيد : طاهر محمد نصر الدين، السّيد خرباش محمد علي، السّيد شريفي مسعود، السّيد دبيشي منير سامي، السّيد حدادة محمد، السّيد غيموز أمين، السّيد بولكفوف كريم، السّيد إزم عبد الحفيظ، السّيد دواجي فروق، السّيد لموشي مراد، السّيد بن دالي براهم مصطفى، السّيد الرخومة نور الدين، السّيد فقاس المكي، السّيد عكاشة علي، السّيد بن عبد الرحمان عبد الحميد، السّيد بونوار أحمد، السّيد نهليل مراد، السّيد حطاب عبد ا لمجيد، السّيد بوسعيد بوعلام بلقاسم، السّيد بوفروة مختار، السّيد بوجطاط أحمد، السّيد بن مصباح أحمد، السّيد مرزوق لياس، السّيد مسعودي نشيد، السّيد بوحيرد مسعود،
10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م السّيد درقاوي شريف، السّيد لناصري سعيد، السّيد زوليم العربي، السّيد غزالي مولود، السّيد مجهوم عبد الكريم. 2 - لجنة الإيواء والإطعام : الرئيس : السّيد بولحواجب محمد، الأعضاء : السّيد حيرش جهيد، السّيد عصاد رمضان، السّيد ماما طريق، السّيد مراكشي دوادي، السّيد دراجي رابح، السّيد بحبو عبد النور، السّيد ملوك نبيل، السّيد بودي مقران. 3 - لجنة النّقل : الرئيس : السّيد شريف قدور، الأعضاء : الآنسة باجو جميلة السّيد ناجم جلول السّيد أوكريمي فاتح، السّيد بوجناح ا لمجاهد، السّيد امحمد فريد، السّيد قديدح صالح، السّيد مسوس يزيد، السّيد شرقي عمار، السّيد عميمر جعفر. 4 - لجنة التشريفات والإعتمادات : الرئيس : السّيد بغيري سمير، الأعضاء : السّيد شلفي حكيم، الآنسة إلول صونية، الآنسة العيناني كريمة، السّيد محلة أنيس، السّيد عندل حسان، السّيد غديد محمد، السّيد راحم مرزاق، السّيد خليفة عبد القادر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 54 33 السّيد بوخالفة عبد القادر، الآنسة القاسمي حسني عائشة، السّيد إبوشريطن حميد، الآنسة عارعار حبيبة. 5 - لجنة الوقاية والصّحة : الرئيس : السّيد يعلى عبد الرحيم، الأعضاء : السّيد موساوي محمد، السّيدة إيمادلو نسيمة، الآنسة براهيمي خديجة، السّيد دانون يزيد، السّيد بوزيان مصطفى، السّيد بن مدور عثمان، السّيد عزوق سعيد، السّيد أولمان عبد النور، السّيد حنديس عبد الرحيم، السّيد بن منصور أكلي كريم. 6 - لجنة الأمن : الرئيس : السّيد حروز عبد العزيز، الأعضاء : السّيد موالك يزيد، السّيد نصر الدين بلجودي، السّيد بن شيخة عبد الحفيظ. 7 - لجنة الماليّة : الرئيس : السّيد الفوضيل كمال، الأعضاء : السّيد خلاف محمد، السّيد بورايل ناصر، الآنسة داويدي أمال، السّيد بلجيلالي محمد، السّيد عديس العياشي، السّيد صدقاوي يوسف، السّيدة قصير سمية، الآنسة دمان ذبيح سامية، الآنسة بن فضيلة آسيا، السّيد وارم عز الدين السّيد صدوقي لزهر، الآنسة بن مقلاتي آسيا.
54 10 شعبان عام 1427 ه 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 3 سبتمبر سنة 2006 م 8 - لجنة الهياكل الأساسية والتجهيزات والعتاد : الرئيس : السّيد محداد فريد، الأعضاء : السّيد قاسي طارق، السّيد بورابة خالد، السّيد بولمية الهادي، السّيد قريدش محمد أمين، السّيد بولمية بوجمعة، الآنسة أعراب زوليخة، السّيد قاسم جيلالي، الآنسة بوهراوة نذيرة، السّيد دلهوم طاريق. 9 - لجنة الرعاية : الرئيس : السّيد معيوف العيد، الأعضاء : السّيد شنان رمضان، السّيدة بوسنة آسيا، السّيدة قلور آسيا، السّيدة بن عصمان جهيدة، السيّدة بودالية صبرينة، الآنسة شبحي لطيفة، السّيد أوسليماني حمادي، السّيد خرارفي مولود، السّيد عمورة علي. 10 - لجنة مراسم الإفتتاح والإختتام : الرئيس : السّيد بوراس محمد، الأعضاء : السّيد قبايلي عبد القادر، السّيد جحنين موسى، السّيد وائل رابح، السّيد محادي عثمان، السّيد لماش محمد، الآنسة إيزري سوانيلدا. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 11 - لجنة الصحافة والإعلام والاتصال : الرئيس : السّيد دراوي عبد القادر، الأعضاء : السّيد دداش عبد الغاني، السّيد رحماوي عيسى، السّيد عبد الكريم فوضيل، السّيد مسالتي عزيز، السّيد باهي يحيى، السّيد مسعود قادري، الآنسة شيخي نجيمة سعاد، السيّد حواس طارق محمد السعيد، الآنسة لطاب مياسة. 12 - لجنة التنشيط والتظاهرات الثقافية : الرئيس : السّيدة شروف فاطمة الزهراء، الأعضاء : السّيد بن طرشة طاهر، السّيد عصام سمير، السّيد بوطالب ابراهيم الخليل، السّيدة بودوخة فايزة فاطمة، السّيدة موسلي فريدة، الآنسة يعقوبي سامية، الآنسة حاجب دنيا، الآنسة شيشة سارة، الآنسة رزوق ليندة. 13 - لجنة تجميل المحيط : الرئيس : السّيد بلقاضي صدوق،، الأعضاء : الآنسة لعوج مليكة، السّيد عريبية علي، السّيد بهلول عبد المالك، الآنسة قاضي فتيحة، السّيدة جربوعة وسيلة، الآنسة سحلي ليلى، السّيد رويبي رياض، السّيد شلال بوبكر، السّيد بلقاسم كريم. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة