مقرّر مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية، وتحرر كما يأتي :
“المادة الأولى : تكوّن لجنتان إداريتان متساويتا الأعضاء مختصتان إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية، وكذا الأسلاك الخاصة بالعمّال المهنيين وسائقي السيارات، وفقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3 ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– متصرف رئيسي،
– مترجم – ترجمان رئيسي،
– مهندس رئيسي في الإعلام الآلي،
– وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
– مهندس رئيسي في السكن والعمران،
– مهندس معماري رئيسي،
– متصرف محلل،
– مترجم – ترجمان متخصص،
– مهندس دولة في الإعلام الآلي،
– مهندس دولة في السكن والعمران،
– مهندس معماري،
– وثائقي أمين محفوظات محلل، رقم 1
– متصرف، 3 3 3 3
– مترجم – ترجمان،
– وثائقي أمين محفوظات،
– مساعد مهندس مستوى 2،
– مساعد متصرف،
– مساعد مهندس مستوى 1،
– ملحق رئيسي للإدارة،
– كاتب مديرية رئيسي،
– محاسب إداري رئيسي،
– تقني سامٍ في السكن والعمران،
– تقني سام في الإعلام الآلي،
– ملحق إدارة،
– عون إدارة رئيسي،
– كاتب مديرية،
– عون إدارة،
– عون مكتب.
– العمال المهنيون، رقم 2 – سائقو السيارات. 3 3 3 3 “
المادة 2
فتح المادةيعدّل عنوان المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي :
“مقرر مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، الموضوعين في حالة القيام بالخدمة لدى المحكمة الدستورية، وكذا الأسلاك الخاصة بالعمّال المهنيين وسائقي السيارات“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026 .
ليلى عسلاوي 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.