قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 78 من المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال، تكلف بالمسائل المتعلقة بالقواعد العامة للعمل وكذا النظافة والأمن الداخلي للمؤسسة.
المادة 2
فتح المادةتتكوّن اللجنة التقنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 رمضان عام 1444 الموافق 30 مارس سنة 2023 والمتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال وتشكيلتها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025 .
زهير بوعمامة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.