مرسوم تنفيذي رقم 92-13 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 يتعلق بضمان سعر 96 الطماطم الصناعية عند الانتاج. 109
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج للطماطم المخصصة للتحويل بأربعة دنانير ( 00, 4 دج ) للكيلوغرام الواحد.
يقسط هذا السعر المحدد عند الخروج من وحدة الانتاج كالآتي :
- 2,70 دينار جزائري يمثل سعر الطماطم عند الانتاج،
- 1,30 دينار جزائري يمثل مبلغ علاوة التشجيع يدفعها المحول زيادة الى المنتج
المادة 2
فتح المادةيتكفل بدفع مبلغ علاوة التشجيع صندوق تعويض الاسعار، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيرفع سعر بيع الطماطم الصناعية المحدد في المادة الاولى أعلاه الى وحدات التحويل بقيمة 10% لفائدة هيئات الخزن أو الجمع، وتمثل هذه الزيادة نفقات الاشهار والمتابعة والدعم التقني عند الانتاج وتنظيم الحملة.
المادة 4
فتح المادةتكون كيفيات شراء الطماطم الصناعية وقبولها وتسليمها الى وحدات التحويل موضوع ابرام اتفاق بين وحدة التحويل وهيئة الجمع أو المنتج الفلاحي.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن ان تكون الطماطم الصناعية المخصصة للبيع :
1 - قبل الجني :
موضوع معالجة ضد الطفيليات باستعمال مواد غير مرخصة أو مخالفة للقوانين المحددة لاستعمال هذه المواد 2-2 بعد الجني :
لمعالجة كيمائية أو تلوين صناعي غير مرخص.
يمنع وضع الفواصل في جميع مراحل التسويق.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير 1992 سنة سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-138
مرسوم تنفيذي رقم 93-138 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتضمن ضمان سعر الطماطم الصناعية عند الانتاج بالنسبة لسنة 1993 . 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق ضمان أسعار الطماطم الصناعية عند الانتاج 1322
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.