مرسوم رئاسي رقم 91-407 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 2094
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستة وأربعون مليون دينار (46.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 "مصاريف محتملة - احتياطي مجمع" ...
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ستة وأربعون مليون دينار (46.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الباب رقم 43-03 " المساهمة في نفقات التسيير الخاصة بالمنظمة الوطنية المجاهدين والمنظمة الوطنية لابناء الشهداء".
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 91-12
- الدستور
- مرسوم رئاسي
- قانون رقم 84-17
- مرسوم تنفيذي رقم 91-378
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.