مرسوم تنفيذي رقم 91 491 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن. 2604
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد | قدره مليون ومائتان وثمانية وستون ألف دينار | ( 1.268.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن وفي الباب 31-81 الادارة المركزية " الموظفون المتعاونون " المرتبات الرئيسية
المادة 2
فتح المادةيخصص لسنة 1991 اعتماد قدره مليون ومائتان وثمانية وستون ألف دينار ( 1.268.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والسكن وفي الباب 02-31 ९९ الادارة المركزية : التعويضات والمنح المختلفة " .
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير التجهيز والسكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.