مرسوم تنفيذي رقم 91-411 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتضمن عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 2123 المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2125
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( 700.000 دج ) مقيد في ميزانة تسيير وزارة النقل في البابين المبينين في الجدول "1" الملحق | بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار ( 700.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل، في الابواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 سيد احمد غزالي الجدول . "1"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 500.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 200.000 مجموع القسم الرابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الأول 700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 700.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 200.000 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 50.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 250.000 مجموع القسم الرابع 500.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني . 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 مجموع العنوان الثالث 700.000 مجموع الفرع الأول 700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل 700.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.