مرسوم رئاسي رقم 91-570 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. 53
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار | ( 262.500.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة في البابين المبينين في الجدول " أ دو " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليونا وخمسمائة ألف دينار ) 262.500.000) دج ) ويقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ربيع الأول | الديمقراطية الشعبية.
عام 1412 الموافق 24 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 الجدول حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد " أ "
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة احتياطي مجمع 260.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من مجموع القسم السابع , 260.500.000 ميزانية التكاليف المشتركة 260.500.000 الجدول " أ " ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 37 31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 2.000.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الاول 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 2.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 262.500.000 الجدول " ب "
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 33-31 الامن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.000.000 مجموع القسم الأول 2.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 الادارة المركزية - الانتخابات .... 26.500.000 مجموع القسم السابع 26.500.000 مجموع العنوان الثالث 28.500.000 مجموع الفرع الاول 28.500.000 3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول "ب " ( تابع ) رقم الابواب العناوين الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة ( ج ) المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات . 234.000.000 مجموع القسم السابع 234.000.000 مجموع العنوان الثالث 234.000.000 مجموع الفرع الثاني 234.000.000 مجموع الاعتمادات جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات المخصصة 262.500.000 جدول ( تابع ) الولايات 12-37 الولايات 12-37 المدية ادرار 2.545.000 مستغانم الشلف 4.518.000 المسيلة الأغواط 2.846.000 معسكر أم البواقي 4.031.000 ورقلة باتنة 7.696.000 وهران بجاية 4.985.000 البيض بسكرة 5.690.000 ايليزي بشار 2.483.000 برج بوعريرج البليدة 5.049.000 بومرداس البويرة 4.669.000 الطارف تا منغست 1.919.000 تندوف تبسة . 4.184.000 تيسمسيلت تلمسان 5.003.000 الوادي تيارت 5.206.000 خنشلة تيزي وزو 6.551.000 سوق أهراس الجزائر 13.669.000 تيبازة الجلفة 3.977.000 ميلة جيجل 4.137.000 عين الدفلى سطيف 8.024.000 النعامة سعيدة 2.783.000 عين تموشنت سكيكدة 4.699.000 غرداية سيدي بلعباس 3.708.000 غليزان عنابة 3.884.000 قلمة 3.956.000 قسنطينة المجموع 4.521.000 5.382.000 5.265.000 4.770.000 9.494.000 4.727.000 8.820.000 2.714.000 1.793.000 4.038.000 11.828.000 7.288.000 1.994.000 2.872.000 3.893.000 4.450.000 3.401.000 9.629.000 4.589.000 3.813.000 2.150.000 3.246.000 2.609.000 4.502.000 234.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.