قوانين -مرسوم رئاسي رقم 91-469 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان واثنان وثلاثون مليونا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 232.439.000 دج ) مقيد في ميزانية الدولة وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائتان واثنان وثلاثون مليونا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 232.439.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي الأبواب المبينة في الجدول ९९ ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-370 المؤرخ | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991، الجدول | الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1412 الموافق | 4 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد " 1 ९९ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 1 91-37 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع : 75.177.000 مجموع القسم السابع 75.177.000 مجموع العنوان الثالث 75.177.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة. 75.177.000 جدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين . 4 جمادى الثانية عام 1412 الاعتمادات الملغاة دج وزارة الداخلية والجماعات المحلية : الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المصالح المركزية - الاجور الرئيسية مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم الاول 1.500.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 32-33 الامن الوطني - المنح الاختيارية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 35-34 الامن الوطني - الألبسة . 36-34 الامن الوطني - الاطعام...... 1.000.000 القسم الثالث 1.000.000 40.000.000 30.000.000 37-34 الامن الوطني - شراء اللوازم وصيانة العتاد التقني الخاص بمصلحة المواصلات اللاسلكية.
مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 31-34 الامن الوطني - صيانة المباني وتركيباتها التقنية. 7.192.000 القسم الرابع 77.192.000 40.000.000 مجموع القسم الخامس 40.000.000 جدول ( تابع ) ت رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 03-37 الادارة المركزية - الحالة المدنية . 32-37 الامن الوطني - الدفع الجزافي. 42-37 نفقات ترسيم الحدود الجزائرية - التونسية .
مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات الملغاة دج 2.000.000 30.000.000 5.320.000 القسم السابع 37.320.000 العنوان الثالث 157.012.000 02-43 الأمن الوطني - المنح والتعويضات عن التمرين - الاجور المسبقة - نفاقات التكوين. 250.000 مجموع القسم الثالث 250.000 مجموع العنوان الرابع 250.000 مجموع الفرع الاول 157.262.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية 157.262.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 232.439.000 الجدول "ب ९९ رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية . 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 31 41 وحدة تدخل الحماية المدنية - الاجور الرئيسية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة . 60-34 وحدة التدخل للحماية المدنية - حظيرة السيارات. 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 3.000.000 52.596.000 127.750.000 1.500.000 القسم الأول 184.846.000 100.000 10.500.000 200.000 400.000 96-34 الامن الوطني النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة مجموع 2.000.000 القسم الرابع 13.200.000 مجموع العنوان الثالث 198.046.000 مجموع الفرع الأول 198.046.000 4 جمادى الثانية عام 1412 رقم الابواب المصالح الجدول ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة دج الفرع الثاني اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 16.380.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 11.215.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة الاجور ولواحقها .
للدولة الموظفون المناوبون والمياومون 178.000 مجموع القسم الأول 27.773.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات . 4.620.000 قصر مجموع القسم الرابع 4.620.000 مجموع العنوان الثالث 32.393.000 مجموع الفرع الثاني 32.393.000 الفرع الثالث الحكومة - الصيانة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الخامس اشغال الصيانة 21-35 قصر الحكومة – صيانة المباني 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 مجموع الفرع الثالث 2.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية 232.439.000 جدول ج الولايات 11-31 12-31 أدرار 186.000 الشلف 269.000 الأغواط 142.000 م البواقي 142.000 باتنة 227.000 بجاية 185.000 بسكرة 3.000.000 185.000 بشار 255.000 البليدة 255.000 البويرة 255.000 تا منغست 170.000 تبسة 255.000 تلمسان 366.000 تيارت 283.000 تيزي وزو 380.000 الجزائر 255.000 الجلفة 255.000 جيجل 255.000 سطيف 338.000 سعيدة 171.000 سكيكدة 269.000 سيدي بلعباس 297.000 عنابة 171.000 قالمة 143.000 قسنطينة 115.000 المدية 185.000 مستغانم 143.000 مسيلة 171.000 معسكر 157.000 ورقلة 157.000 وهران 8.000.000 629.000 البيض 184.000 اليزي 115.000 برج بوعريرج 2.000.000 213.000 بومرداس 2.000.000 227.000 الطارف 170.000 تندوف 73.000 تيسمسيلت 184.000 الوادي 255.000 خنشلة 184.000 سوق أهراس 212.000 تيبازة 268.000 ميلة 269.000 عين الدفلى 283.000 النعامة 170.000 عين تموشنت 240.000 غرداية 2 1.380.000 633.000 غليزان 269.000 المجموع 16.380.000 11.215.000 64 4 ربيع الثاني الأولى عام 1412 ه.
الابواب 13-31 91-34 100.000 150.000 80.000 80.000 100.000 100.000 80.000 80.000 100.000 80.000 50.000 100.000 150.000 80.000 150.000- 150.000 80.000 150.000 . 150.000 80.000 150.000 80.000 150.000 80.000 150.000 80.000 100.000 80.000 80.000 100.000 150.000 60.000 60.000 80.000 100.000 80.000 50.000 80.000 80.000 80.000 80.000 100.000 80.000 80.000 80.000 80.000 178.000 80.000 80.000 178.000 4.620.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-12
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.