قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن أعضاء في اللجنة الانتخابية المكلّفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 17 مايو سنة 2007، الناخبون الآتية أسماؤهم :
السادة : - عمار جاب اللّه، نائب الرئيس،
- عبد الوهاب شرفي، مساعد،
- خرباشي بولنوار، مساعد،
- شريف وليد، أمين اللجنة.
يرأس اللّجنة السيد مزهود رشيد، طبقا للمادة 2 من القرار المؤرّخ في 14 صفر عام 1428 الموافق 4 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة .2007 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الدولة، والجماعات المحلية وزير الشؤون الخارجية نور الدين زرهوني، المدعو يزيد محمد بجاوي وبلاغات
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد و القرض، لا سيّما المادة 62 نقطة م منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدّل والمتمّم، لاسيّما المادّة 156 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-09 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بالاعتماد الإيجاري،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنمية الاستثمار،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها،
- وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو عام 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى النظام رقم 91-12 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت عام 1991 والمتعلق بتوطين الواردات،
- وبمقتضى النظام رقم 91-13 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتوطين والتسوية المالية للصادرات من غير المحروقات،
- وبمقتضى النظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بمراقبة الصرف،
- بعد الاطلاع على مداولات مجلس النقد و القرض بتاريخ 9 يناير سنة 2007 وبتاريخ 3 فبراير سنة 2007، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد مبدأ قابلية تحويل العملة الوطنية بالنسبة للمعاملات الدولية الجارية والقواعد المطبقة على التحويلات من وإلى الخارج والمرتبطة بهذه العمليات وكل حقوق وواجبات متعاملي التجارة الخارجية والوسطاء المعتمدين في هذا الميدان.
الباب الأول — مبادىء عامة
المادة 2
فتح المادةيعتبر بمفهوم هذا النظام :
- أشخاص مقيمون في الجزائر الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتواجد المركز الرئيسي لنشاطهم الاقتصادي في الجزائر،
- أشخاص غير مقيمين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يتواجد المركز الرئيسي لنشاطهم الاقتصادي خارج الجزائر.
المادة 3
فتح المادةبدون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تُعد التسديدات والتحويلات الخاصة بالمعاملات الدولية الجارية حرّة وتتم عبر الوسطاء المعتمدين.
المادة 4
فتح المادةيُقصد بالتسديدات و التحويلات الخاصة ب الم ع املات الدولية الجارية حسب معنى هذا النظام، لا سيما : 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التسديدات و التحويلات المنجزة بموجب عمليات التجارة الخارجية المتعلقة بالسلع والخدمات لاسيّما المساعدة الفنية والعمليات الجارية المرتبطة بالإنتاج،
- التسديدات المنجزة بموجب الفوائد على القروض وصافي عائدات استثمارات أخرى،
- سداد القروض.
المادة 5
فتح المادةتتم فوترة أو بيع السلع و الخدمات على مستوى المجال الجمركي الوطني بالدينار الجزائري إلاّ في الحالات التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةدون ترخيص صريح من بنك الجزائر، يمنع تصدير واستيراد أي سند دين أو ورقة مالية أو وسيلة دفع يكون محررا بالعملة الوطنية.
غير أنه يرخص للمسافرين تصدير و/أو استيراد الأوراق النقدية بالدينار الجزائري في حدود مبلغ يحدد عن طريق تعليمة من بنك الجزائر.
المادة 7
فتح المادةيفوض مجلس النقد والقرض تطبيق تنظيم الصرف إلى البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، الوحيدة المؤهلة لمعالجة عمليات التجارة الخارجية و الصرف. يجب على هذه الأخيرة السهر على قانونية هذه العمليات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
إن المصالح المالية لبريد الجزائر مؤهلة، في حدود الصلاحيات التي يخولها لها القانون المطبق عليها، للقيام ببعض التسديدات و التحويلات/ترحيل الأموال.
يُجري بنك الجزائر رقابة بعدية بغرض التأكد من قانونية العمليات المنجزة في إطار هذا النظام.
المادة 8
فتح المادةيُمنع المقيمون من تكوين موجودات نقدية ومالية و عقارية في الخارج انطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر ماعدا الحالات المنصوص عليها صراحة في المادة 126 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكورأعلاه.
المادة 9
فتح المادةيجب التنازل وبصفة إلزامية، لصالح بنك الجزائر على جميع الموارد بالعملة الصعبة المرَحلة والناجمة عن الصادرات من المحروقات والمنتجات المنجمية وكذلك الموارد الناجمة عن القروض الثنائية أو المتعددة الأطراف أو الحرّة المخصصة لتمويل ميزان المدفوعات.
المادة 10
فتح المادةإن تسيير موارد البلد بالعملة الصعبة، الناجمة عن ترحيل إيرادات الصادرات من المحروقات والمنتجات المنجمية وكذلك الموارد الناجمة عن القروض الثنائية أو المتعددة الأطراف أو الحرة والمخصصة لتمويل ميزان المدفوعات، تندرج ضمن اختصاصات بنك الجزائر.
يندرج تسيير موارد البلد بالعملة الصعبة، التي يضعها بنك الجزائر تحت تصرف الوسطاء المعتمدين، ضمن اختصاص هؤلاء.
الباب الثاني — الوسطاء المعتمدون
المادة 11
فتح المادةيمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية، تحصل على ترخيص طبقا لأحكام الباب IV من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، أن يكتسب صفة وسيط معتمد للقيام بعمليات التجارة الخارجية والصرف.
المادة 12
فتح المادةيتم الحصول على صفة الوسيط المعتمد في إطار الاعتماد الذي يسلمه محافظ بنك الجزائر.
المادة 13
فتح المادةيُنشر الاعتماد، المنصوص عليه في المادة 12، في الجريدة الرسمية كما يكون موضوع تبليغ.
قصد القيام بمعالجة عمليات التجارة الخارجية والصرف، يخضع كل شباك تابع للوسطاء المعتمدين إلى تسجيل من طرف بنك الجزائر.
المادة 14
فتح المادةإن الوسطاء المعتمدين ملزمون بأن يضمنوا لصالح زبائنهم وعلى أساس المساواة في المعالجة، العمليات موضوع هذا النظام والتي تحصلوا بموجبها على الاعتماد.
ما عدا في حالة عدم الملاءة المثبتة، يحق للزبون أن يقدم طعنا أمام اللجنة المصرفية فيما يخص أي نزاع يثار مع الوسيط المعتمد.
المادة 15
فتح المادةيمكن لبنك الجزائر أن ينطق بإجراءات تحفظية ضد أي شباك أو متعامل في التجارة الخارجية الذي يخالف أحكام تشريع و تنظيم الصرف.
المادة 16
فتح المادةيمكن للجنة المصرفية أن تقرر سحب صفة الوسيط المعتمد، بموجب عمليات التجارة الخارجية والصرف، من الحائز لهذه الصفة في حالة ممارسات مخالفة للتشريع وتنظيم الصرف. 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م
الباب الثالث — وسائل الدفع الخارجية
المادة 17
فتح المادةيُرخص لكل مقيم في الجزائر اقتناء وحيازة وسائل دفع مدونة بالعملات الأجنبية قابلة للتحويل بصفة حرّة، وفقا للشروط المنصوص عليها أدناه.
لا يمكن اقت ناء وسائل الدفع ه ذه ولا تداولها ولا إيداعها في الجزائر إلاّ لدى الوسطاء المعتمدين، ماعدا تلك الحالات التي ينص عليها التنظيم المعمول به أو التي يرخص بها بنك الجزائر.
المادة 18
فتح المادةتشكل وسائل الدفع في مفهوم المادة 17 أعلاه :
- الأوراق النقدية،
- الصكوك السياحية،
- الصكوك المصرفية أو البريدية،
- خطابات الاعتماد،
- السندات التجارية،
- كل وسيلة أو أداة دفع مقوّمة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرّة مهما كانت الأداة المستعملة.
المادة 19
فتح المادةيُرخص لكل مسافر يدخل التراب الجزائري باستيراد أوراق نقدية أجنبية وصكوك سياحية بشرط تقديم تصريح لدى جمارك الحدود يخص كل مبلغ يفوق الحد الذي يحدّده بنك الجزائر عن طريق تعليمة.
المادة 20
فتح المادةيُرخص لكل مسافر يغادر الجزائر بتصدير كل مبلغ يأخذ شكل أوراق نقدية أجنبية أو صكوك سياحية بمقدار :
- بالنسبة لغير المقيمين: المبلغ المصرّح به لدى الدخول وتُطرح منه المبالغ التي تم التنازل عنها قانونا للوسطاء المعتمدين ومكاتب الصرف،
- بالنسبة للمقيمين: المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حدود السقف الذي تحدده تعليمة يصدرها بنك الجزائر، و/أو المبالغ التي يغطيها ترخيص بالصرف.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن القيام بعمليات الصرف بين الدينار الجزائري و العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرّة إلا لدى الوسطاء المعتمدين و/أو بنك الجزائر.
الباب الرابع — حسابات العملة الصعبة
المادة 22
فتح المادةيُرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي، مقيم أو غير مقيم، فتح حساب أو عدة حسابات تحت الطلب و/أو لأجل بالعملات الأجنبية لدى البنوك الوسيطة المعتمدة.
يمكن للوسطاء المعتمدين حيازة حسابات بالعملة الصعبة لدى بنك الجزائر.
يتم تزويد حسابات العملة الصعبة بوسائل الدفع الأجنبية المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام.
المادة 23
فتح المادةيتم تحديد شروط عمل وتسيير حسابات العملة الصعبة من خلال تعليمة تصدر عن بنك الجزائر.
الباب الخامس — القواعد المطبقة على عمليات التجارة الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 1 . قواعد عامة
المادة 24
فتح المادةيتمثل متعاملو التجارة الخارجية المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه في :
- الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الإدارات والهيئات و مؤسسات الدولة.
المادة 25
فتح المادةتتمثل عمليات التجارة الخارجية في المعاملات الخاصة بالسلع والخدمات التي يحكمها عقد تجاري، حيث يكون :
- المبلغ وحقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة معينين ومحددين،
- مقابل التحويل وقانونية العملية معينين ومحددين، تُ طبق أح ك ام ه ذا ال ن ظ ام كذلك على الخدم ات المرتبطة بعمليات التحويل أو معالجة الشكل ( façon à traitement ) أوالتزيين ( ouvraison ) أو التصليح.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يشير العقد التجاري أو أي مستند آخر يَحلُ محل سند إثبات تحويل الملكية و/أو التنازل عن سلعة أو خدمة بين متعامل مقيم ومتعامل غير مقيم، على وجه الخصوص إلى ما يأتي : 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- أسماء وعناوين الشركاء المتعاقدين،
- بلد المصدر والمنشأ والمقصد للسلع والخدمات،
- طبيعة السلع والخدمات،
- الكمية والنوعية والمواصفات التقنية،
- سعر التنازل عن السلع والخدمات بعملة الفوترة وتسديد العقد،
- آجال التسليم بالنسبة للسلع والإنجاز بالنسبة للخدمات،
- بنود العقد الخاصة بالتكفل بالمخاطر والمصاريف الفرعية الأخرى،
- شروط التسديد.
المادة 27
فتح المادةيمكن استعمال مجموع المصطلحات التجارية ( INCOTERM ) التي تتضمنها أصول و أعراف الغرفة التجارية الدولية، في العقود التجارية ما لم تنص الأحكام التشريعية أو التنظيمية على خلاف ذلك.
المادة 28
فتح المادةإن كيفيات التسديد هي تلك المعترف بها دوليا.
يجب أن يتأكد الوسيط المعتمد من صحة الوثائق المقدمة و الطابع القانوني للعقد التجاري وإنجازه.
المادة 29
فتح المادةتخضع كل عملية استيراد أو تصدير للسلع أو الخدمات إلى إلزامية التوطين لدى وسيط معتمد باستثناء عمليات العبور و العمليات المشار إليها في المادة 33 أدناه.
يسبق التوطين كل تحويل/ترحيل للأموال، التزام و/أو التخليص الجمركي للبضائع.
المادة 30
فتح المادةيتمثل التوطين في فتح ملف يسمح بالحصول على رقم التوطين من الوسيط المعتمد الموطن للعملية التجارية. يجب أن يتضمن الملف مجموع المستندات المتعلقة بالعملية التجارية.
يقوم المتعامل باختيار الوسيط المعتمد و يلتزم لدى هذا الأخير بالقيام بكل الإجراءات المصرفية المرتبطة بالعملية.
المادة 31
فتح المادةيجب على شباك الوسيط المعتمد المؤهل لتوطين عملية التجارة الخارجية أن يمسك فهرس الملفات الموطنة، مرقما ومؤشرا عليه من طرف شخص مؤهل لهذا الغرض ويضمن متابعتها المالية.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن تتخذ الوثيقة التجارية، المعتمد عليها في عملية التوطين المصرفي، أشكالا مختلفة كالعقد، الفاتورة الشكلية، سند طلب نهائي، التأكيد النهائي للشراء، المراسلات المتبادلة التي تحتوي على كل المعلومات الضرورية للتعرف على الأطراف المتعاملة وطبيعة العملية التجارية.
المادة 33
فتح المادةتُعفى من التوطين المصرفي :
- الواردات/الصادرات التي تُدعى "بدون تسديد"
التي يقوم بها المسافرون لاستعمالاتهم الشخصية طبقا لأحكام القوانين المالية،
- الواردات التي تُدعى "بدون تسديد" والتي يقوم بها المواطنون المسجلون لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في الخارج عند عودتهم النهائية إلى الجزائر طبقا لأحكام القوانين المالية،
- الواردات التي تُدعى "بدون تسديد" و التي يقوم بها الأعوان الدّبلوماسيون والقنصليون وما شابههم و كذا أعوان ممثليات الشركات والمؤسسات العمومية في الخارج عند عودتهم إلى الجزائر،
- الواردات/الصادرات التي تقل قيمتها عن القيمة المقابلة لمبلغ 100.000 دج بقيمة "فوب"،
- واردات/صادرات العينات، والهبات والسلع المستلمة في حالة تفعيل الضمان،
- الواردات من السلع المحققة في إطار نظام الوقف الجمركي.
يجب أن تُكتب على التصريحات المقدمة لدى الجمارك، المتعلقة بالواردات والصادرات المشار إليها أعلاه و المنصوص عليها في المادة 58 أدناه، عبارة "صادرات/واردات لم توطن مصرفيا ."
المادة 34
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التنظيمية الأخرى، يجب أن يُدوّن كل تعديل في العقد الموطن مصرفيا في وثيقة تعديلية يجب توطينها وفقا لنفس الشروط المطبقة على العقد الأساسي.
المادة 35
فتح المادةلا يمكن للوسيط المعتمد أن يرفض التوطين المصرفي لعقد التصدير أو الاستيراد عندما تتوفر فيه مجموع الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. ويحق للمتعامل، عند الاقتضاء، أن يقدم طعنا لدى اللجنة المصرفية.
المادة 36
فتح المادةتشبه الواردات/الصادرات من التجهيزات و/أو المعدات وفقا لنظام الاعتماد الايجاري 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م بالواردات / الصادرات ذات التسديد المؤجل وتخضع إلى نفس شروط التوطين المصرفي والتسديد المطبقة على هذه العمليات.
المادة 37
فتح المادةتعد البنوك والمؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، هي الوح يدة المؤه لة ل كي تنف ذ لحس اب زب ائن ها التحويلات والترحيلات المرتبطة بالمعاملات الخاصة بالسلع والخدمات التي تم توطينها المصرفي مسبقا لدى شبابيكها.
يمكن للمصالح المالية لبريد الجزائر أن تُنفذ عمليات التحويل / الترحيل المتعلقة بالعمليات المؤهلة للقيام بها.
المادة 38
فتح المادةيتنازل الوسيط المعتمد عن العملات الأجنبية نقدا أو لأجل لمستوردي السلع والخدمات مع احترام التنظيم المعمول به.
المادة 39
فتح المادةتتمثل تصفية ملف التجارة الخارجية بالنسبة للوسيط المعتمد في التأكد من قانونية وتطابق إنجاز العقود التجارية والسير الحسن للتدفقات المالية المترتبة عنها بالنظر إلى تنظيم الصرف المعمول به.
المادة 40
فتح المادةيجب أن يسهر الوسيط المعتمد على تصفية الملفات الموطنة على مستواه في الآجال المقررة.
يجب على الوسيط المعتمد أن يقوم على الفور بإشعار بنك الجزائر لإحاطته علما بأي مخالفة أو تأخر في تنفيذ حركة الأموال من أو إلى الخارج.
2 - قواعد خاصة بالواردات من السلع والخدمات
المادة 41
فتح المادةيجب أن يفتح الوسيط المعتمد الموطن ملف توطين يسمح له بمتابعة عملية الاستيراد.
يسلم للمستورد المقيم نسخة من العقد المتضمن تأشيرة التوطين المصرفي. توضع هذه التأشيرة على كل الفواتير التي لها علاقة بالعقد.
تسمح تأشيرة التوطين المصرفي بما يأتي :
- الشروع في إجراء التخليص الجمركي للبضائع،
- ضمان وفاء السندات المقبولة أو المكتتبة من طرف المستوِرد المقيم،
- تنفيذ التسديدات بالدينار و التحويلات بالعملة الأجنبية،
- القيام، عند حلول أجل التوطين المصرفي، بإعداد عرض حال لتصفية الملف الذي يجب أن يُرسل لبنك الجزائر.
المادة 42
فتح المادةقصد قبول ملفات التوطين المصرفي وأي التزام يترتب عنه تسديدُ عن طريق تحويل العملات الأجنبية نحو الخارج، يجب على الوسيط المعتمد أن يأخذ بعين الاعتبار، لاسيما :
- قانونية العملية المعنية بالنظر إلى التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- المساحة المالية لزبونه.
المادة 43
فتح المادةيمكن للوسيط المعتمد أن يقبل الوثائق التي تصل في محفظة المستندات عندما يتعلق الأمر بمواد خطيرة أو قابلة للتلف. يرجع تقدير الطابع الاستعجالي لهذه العملية إلى المصالح المؤهلة للميناء و/ أو الجمارك.
المادة 44
فتح المادةلا يمكن القيام بأية تسوية أو التزام مالي ورد في العقد التجاري إلاّ في حالة حيازة الوسيط المعتمد، لا سيما لما يأتي :
- الفواتير النهائية،
- وثائق الإرسال أو وثيقة (وثائق) جمركية "للعرض على الاستهلاك" الخاصة بالسلع المستوردة،
- و شهادات الخدمة المنجزة بالنسبة لاستيراد الخدمات.
المادة 45
فتح المادةتقوم البنوك و المؤسسات المالية، الوسيطة المعتمدة، بتسديد الواردات باستعمال موارد بالعملة الأجنبية :
- الخاصة بها،
- التي تم الحصول عليها لدى زبائنها،
- التي تم الحصول عليها على مستوى السوق البينية للصرف،
- أو الناجمة عن أي قرض مالي خارجي.
المادة 46
فتح المادةتُنج ز الت حويلات بالعمل ة الأجنبي ة في إط ار اح ترام ال تش ريع و التنظيم المعمول بهما وفق ا للبنود التعاقدي ة و تطابقا مع الأصول والأعراف الدولية.
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ، الذي يجب أن يُحوّل، الحصة القابلة للتحويل المنصوص عليها في العقد 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والوثيقة الملحقة ولا مبلغ الفواتير النهائية للسلعة أو الخدمة المستوردة. ويجب أن يبرر، بصفة قانونية، كل فارق بالمقارنة مع المبالغ المشار إليها في البداية.
المادة 47
فتح المادةعندما يكون الاستيراد موضوع تمويل خارجي، يجب أن يتأكد الوسيط المعتمد، عند التوطين المصرفي للعقد، من تطابق التمويل والشروط المرتبطة به مع الكيفيات التي حدّدها بنك الجزائر.
يُرسل تصريح خاص بالدين الخارجي إلى بنك الجزائر وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها.
المادة 48
فتح المادةينفذ الوسيط المعتمد، بأمر من المتعامل، أي تحويل نحو الخارج بشرط أن يسلم المتعامل الوثائق التي تثبت إرسال السلع باتجاه الإقليم الجمركي الوطني حصرا والفواتير النهائية الخاصة بها.
يمكن أن يتم التحويل كذلك على أساس الفواتير النهائية و الوثائق الجمركية لعرض السلع للاستهلاك.
المادة 49
فتح المادةإن تحويل العملات الأجنبية نحو الخارج، قصد تسديد الواردات بقيمة تساوي أو تفوق ما يعادل مائة ألف دينار ( 100.000 دج) عن طريق قيد الجانب المدين للحساب بالعملة الصعبة، يجب أن يُنفذه الوسيط المعتمد وفقا لنفس الشروط المحدّدة في المادة 48 أعلاه.
المادة 50
فتح المادةيمكن للوسيط المعتمد الموطن الشروع في دفع التسبيقات في حدود 15 % من المبلغ الإجمالي للعقد، بغرض استيراد السلع والخدمات في حالة ما إذا ورد في العقد التجاري بندُ مطابقُ للأصول والأعراف الدولية متعلق بذلك، بشرط تقديم ضمان إرجاع التسبيق بقيمة مساوية ويتم تسليم هذا الضمان من طرف بنك من الصف الأول.
في حالة تجاوز الحد الوارد في الفقرة أعلاه، يجب الحصول على ترخيص من بنك الجزائر.
المادة 51
فتح المادةيتم التحويل، من أجل تسوية الواردات من الخدمات بموجب المادة 4 من هذا النظام، على أساس العقد و/أو الفاتورة النهائية المؤشر عليها قانونا من قبل المستوِرد المقيم مرفقة بشهادة الخدمة المنجزة وبكل مستند أو ترخيص، يحتمل طلبه والذي يُسلم من طرف الإدارة ا لمختصة.
إن التحويل بموجب استيراد الخدمات في إطار مقاولة فرعية، يجب أن يكون منصوصا عليه صراحة في العقد الأساسي.
المادة 52
فتح المادةإن مراقبة ملفات التوطين المصرفي والتحويل من قبل الوسيط المعتمد الموطن تتم على النحو الآتي : * فيما يخص واردات السلع، على أساس :
- العقد التجاري و/أو الفواتير النهائية،
- وثائق الإرسال،
- الوثائق الجمركية (نسخة البنك) أو مستند يُقبل كوثيقة معادلة،
- نسخة من رسالة "سويفت" الخاصة بها،
- الاستمارة الإحصائية المُرسلَة لبنك الجزائر. * فيما يخص واردات الخدمات، على أساس :
- العقد التجاري و/أو الفواتير النهائية،
- شهادة الخدمة المنجزة،
- الوثائق و التراخيص التي من المحتمل طلبها،
- نسخة من رسالة "سويفت" الخاصة بها،
- الاستمارة الإحصائية المرسلة لبنك الجزائر.
المادة 53
فتح المادةيجب أن تنتهي من مراقبة ملفات التوطين المصرفي والتحويل الخاصة بعمليات الاستيراد :
- في أجل أقصاه الثلاثة (3) أشهر الموالية للتسوية المالية للعملية بالنسبة للعقود التجارية ذات التسوية الفورية،
- في أجل أقصاه الثلاثين (30) يوما الموالية للتسوية الأخيرة بالنسبة للعقود التجارية ذات التسوية المؤجلة.
المادة 54
فتح المادةأثناء فترة المراقبة، وفي حالة عدم وجود الوثيقة الجمركية (نسخة البنك)، يجب على الوسيط المعتمد الموطن أن يطالب بها لدى مكتب الجمارك المصدر المعني. ويقدم لهذا الغرض كل المعلومات الضرورية لتعريف التصريح المعني وكذا المراجع التي تم تبليغها من طرف المتعامل.
تُرسل نسخة من المطالبة للمديرية العامة للجمارك بغرض الإعلام.
إن النسخة المطابقة للأصل "بْرِيما"، التي يعدّها مكتب الجمارك والتي تم إرسالها للشباك الموطن المعني، أو المستند المقبول كوثيقة معادلة، يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل هذا الشباك في عملية تصفية ملف الاستيراد. 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م
المادة 55
فتح المادةعند نهاية فترة مراجعة ملفات التوطين المصرفي الخاصة بعمليات الاستيراد، يقوم الوسيط المعتمد الموطن بما يأتي :
أ. تصفية الملف إذا كان مستوفيا لكل الشروط النظامية ومطابقا للأحكام التنظيمية، ب. إرسال الملاحظات الضرورية للمستوِرد المقيم لإكمال الملف أو تسويته إذا سجل هذا الأخير زيادة في التسديد، ج. إرسال نسخة من الملف إلى بنك الجزائر بعد أجل إضافي يقدر بثلاثين ( 30 ) يوما في حالة عدم تسوية و/أو إذا فاقت الزيادة في التسديد ما يعادل مبلغ مائة ألف دينار 100.000( دج).
3 - قواعد متعلقة بالصادرات من السلع و الخدمات
المادة 56
فتح المادةتخضع الصادرات من السلع عند البيع النهائي أو عند الإيداع وكذا الصادرات من الخدمات إلى وجوب توطين مصرفي باستثناء تلك المنصوص عليها في المادة 58 أدناه.
المادة 57
فتح المادةيُطبق على التوطين المصرفي لعقود تصدير الخدمات، التحصيل وترحيل نواتجها نفس القواعد المطبقة على الصادرات من السلع.
المادة 58
فتح المادةفضلا عن الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، إن التوطين المصرفي لعقود الصادرات ليس لازما بالنسبة لما يأتي :
- الصادرات المؤقتة، إلاّ في الحالات التي ينجم عنها تسديدُ أداء الخدمات عن طريق ترحيل العملات الأجنبية،
- الصادرات مقابل السداد، بقيمة تقل أو تساوي ما يعادل مبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج) والتي تُنجَز عن طريق بريد الجزائر.
المادة 59
فتح المادةيخضع التوطين المصرفي وترحيل ناتج الصادرات من المحروقات وكذا المنتجات المنجمية إلى تنظيم خاص.
المادة 60
فتح المادةيمكن أن يتم التوطين المصرفي للصادرات من المنتجات الطازجة، القابلة للتلف و/أو الخطيرة في غضون خمسة (5) أيام عمل التي تلي تاريخ الإرسال والتصريح لدى الجمارك.
المادة 61
فتح المادةيمكن أن يبرم عقد التصدير نقدا أو لأجل.
عندما يتم التصدير نقدا، يجب على المصدِر أن يُ رح ل الإي رادات الن اجمة عن التصدير في أجل لا يتجاوز مائة وعشرين ( 120 ) يوما اعتبارا من تاريخ الإرسال بالنسبة للسلع أو تاريخ الإنجاز بالنسبة للخدمات.
عندما يكون تسديد التصدير مستحقا في أجل يتجاوز مائة وعشرين ( 120 ) يوما، لا يمكن القيام بالتصدير إلا بعد الحصول على ترخيص من المصالح المختصة لبنك الجزائر.
المادة 62
فتح المادةيطلب المصدِر فتح ملف توطين مصرفي ويقدم للوسيط المعتمد النسخة الأصلية ونسختين طبق الأصل للعقد التجاري أو أية وثيقة أخرى تحل محله وأي مستند آخر من المحتمل طلبه.
عقب التدقيق في تطابق الوثيقة الأصلية والنسخ، تُردّ للمصدِر نسخة من هذه الأخيرة تحمل رقم ملف التوطين المصرفي وختم الوسيط المعتمد.
المادة 63
فتح المادةيتعين على المصدِر أن يشير في التصريح الجمركي إلى مراجع التوطين المصرفي لعقد التصدير، باستثناء الصادرات المنصوص عليها في المادة 58 أعلاه. يتم الإشارة إلى هذه المراجع في أجل أقصاه الخمسة ( 5 ) أيام عمل التي تلي الإرسال.
المادة 64
فتح المادةتُرسل المصالح الجمركية نسخة "البنك"
من التصريح الجمركي إلى الوسيط المعتمد الموطن بالنسبة للتصدير.
المادة 65
فتح المادةلا يمكن تحصيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير المنتجات المنجمية إلاّ عن طريق الوسيط المعتمد الموطن للعقد.
يجب على المصدِر أن يقوم بترحيل ناتج التصدير في الآجال المحدّدة بواسطة التنظيم المعمول به. ويجب تبرير أي تأخير في الدفع والترحيل.
إن مسؤولية التقيّد بوجوب ترحيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات تقع على عاتق المصدِر. ويجب على الوسيط المعتمد أن يصرح لدى بنك الجزائر بأي تأخير في التسديد أو الترحيل.
المادة 66
فتح المادةإن إلزامية الترحيل تخص كل من المبلغ المسجل في الفاتورة و مبلغ المصاريف الإضافية 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التعاقدية عندما لا تُدرج هذه الأخيرة في سعر البيع.
يتضمن المبلغ، الخاضع لإلزامية الترحيل، كل تعويض أو عقوبة تعاقدية محتملة.
المادة 67
فتح المادةبمجرد تحقيق ترحيل الإيرادات الناجمة عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير المنتجات المنجمية للسلع والخدمات، يضع الوسيط المعتمد تحت تصرف المصدِرما يأتي :
- الحصة بالعملة الصعبة التي تعود إليه طبقا للتنظيم المعمول به والتي يتم إيداعها في حسابه بالعملة الصعبة،
- مقابل القيمة بالدينار لرصيد الإيرادات الناجمة عن التصدير، الخاضعة لإلزامية التنازل.
إن إيرادات الصادرات غير الموطنة وتلك التي تم ترحيلها بعد الآجال المحدّدة لا تعطي الحق لصاحبها في الاستفادة من الحصة بالعملة الأجنبية.
المادة 68
فتح المادةيكون تسديد صادرات الإيداع مستحقا حسب المبيعات المحققة من طرف المودع عنده أو الوكيل بالعمولة.
يجب على المصدِر أن يقدم للوسيط المعتمد الموطن للعملية، كشفا شهريا لحسابات المبيعات يكون مرفقا بنسخة ثانية للفواتير المسحوبة على المشترين الأجانب.
يجب أن تتم الترحيلات في الآجال القانونية التي تُحسب ابتداء من تاريخ البيع.
المادة 69
فتح المادةتتم مراقبة ترحيل الصادرات من طرف الوسيط المعتمد الموطن على أساس الوثائق التي تُرسل من طرف المصدِر والمصالح الجمركية.
المادة 70
فتح المادةترسل المصالح الجمركية إلى شباك الوسيط المعتمد الموطن لملف التصدير كل وثيقة تُفيد في مراقبة عملية التصدير، لاسيّما :
- التصريح الجمركي "نسخة البنك" أو الوثيقة المقبولة على أساس أنها معادلة،
- الوثائق التصحيحية التي تُثبت أي تعديل في ملف التصدير،
- الوثائق المتعلقة بإعادة استيراد السلع عند الاقتضاء.
المادة 71
فتح المادةيقوم الوسيط المعتمد الموطن بتصفية ملف التصدير على أساس :
- "نسخة البنك" من التصريح الجمركي فيما يتعلق بالسلع التي تُرسلها المصالح الجمركية،
- المستندات المستلمة المثبتة للترحيل،
- الاستمارة الإحصائية المرسلة إلى بنك الجزائر.
المادة 72
فتح المادةيجب على الوسيط المعتمد أن يصفيَ ملفات التصدير الموطنة خلال الثلاثي الذي يتبع الأجل القانوني للترحيل. ولهذا الغرض، يجب عليه أن يسهر على التقيّد باستحقاقات تسديد وترحيل العمليات الواردة في العقد التجاري.
المادة 73
فتح المادةعند انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة 72 أعلاه، يقوم الوسيط المعتمد الموطن بما يأتي :
أ - تصفية الملف إذا كان مستوفيا لكل الشروط النظامية ومطابقا للأحكام التنظيمية،
ب - توجيه الملاحظات الضرورية للمصدِر حتى يقوم باستكمال الملف أو تسويته في حالة ما إذا وجد نقص في الترحيل،
ج - إرسال نسخة من الملف إلى المصالح المختصة لبنك الجزائر بعد انقضاء أجل إضافي يُقدر بثلاثين
(30) يوما وذلك في حالة عدم التسوية.
المادة 74
فتح المادةيجب على الوسطاء المعتمدين أن يرسلوا إلى بنك الجزائر عرض حال عن نتائج تصفية ملفات التصدير في غضون الشهر الموالي للثلاثي المعني.
الباب السادس — عمليات جارية أخرى
المادة 75
فتح المادةبمناسبة أدائهم لفريضة الحج، يستفيد المواطنون المقيمون الحاملون لجواز سفر خاص بالحج، من منحة بالعملة الصعبة يتم سنويا تحديد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.
المادة 76
فتح المادةيستفيد المقيمون، عند سفرهم إلى الخارج في إطار مهني بمناسبة مهمات مؤقتة، من منحة بالعملة الأجنبية كبدل يومي تعويضي عن المصاريف المنجزة ويتم تحديد شروط هذه المنحة عن طريق التنظيم.
تكون البنوك الوسيطة المعتمدة مؤهلة لدراسة الطلبات الصادرة عن زبائنهم وتنفيذها.
المادة 77
فتح المادةيستفيد المواطنون المقيمون، إثر سفرهم إلى الخارج بغرض العلاج، من منحة بالعملة الصعبة يتم تحديد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. يتم تسليم هذه المنحة من طرف البنوك الوسيطة المعتمدة.
تُمنح منحة بالعملة الصعبة مخصصة للدراسة للمواطنين المقيمين الذين يزاولون دراساتهم لدى مؤسسة للتعليم العالي أو يخضعون لعلاج لمدة طويلة ويكونون متمدرسين في مؤسسة عادية أو مختصة.
ويتم تحديد مبلغ هذه المنحة و كيفيات منحها عن طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر.
تتم تحويلات منحة الدراسة بواسطة بنك وسيط معتمد أو المصالح المالية لبريد الجزائر.
يتمتع المواطنون المقيمون، أثناء سفر إلى الخارج، بالحق في الاستفادة من منحة سنوية بالعملة الصعبة يتم تحديد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. تُسلم هذه المنحة من قبل البنوك الوسيطة المعتمدة.
يدرس بنك الجزائر ويرخص كل طلب يتميز بحسن النية للحصول على منحة بالعملة الصعبة تفوق الحدود التي تم وضعها للحقوق والمنح بالعملة الصعبة والمبينة في إطار هذه المادة.
المادة 78
فتح المادةيستفيد العمال الأجانب، الذين توظفهم الإدارات والمتعاملون الاقتصاديون الخاضعون للقانون الجزائري، من حق تحويل الأموال الموَفَرة من الأجر وفقا للشروط التي تحددها تعليمة تصدر عن بنك الجزائر، مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بتوظيف وتشغيل الأجانب في الجزائر.
المادة 79
فتح المادةتحدّد تعليمة تصدر عن بنك الجزائر كيفيات التحويلات المرتبطة بنشاط النقل البحري والجوي و البري.
المادة 80
فتح المادةيُنفذ الوسطاء المعتمدون، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التحويلات بموجب إيرادات الاستثمارات الأجنبية.
المادة 81
فتح المادةتتم التحويلات الجارية للإدارات العمومية بواسطة الوسطاء المعتمدين.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
الباب السابع — أحكام متنوعة
المادة 82
فتح المادةيمكن للأشخاص الطبيعيين والجمعيات التي تم تأسيسها قانونا وذلك لاستعمالهم الشخصي أو طبقا لقوانينهم الأساسية، استيراد سلعة أو خدمة ذات طابع غير تجاري. يترتب عن هذه الواردات نفس الواجبات التي يخضع لها الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون المنصوص عليهم في المادة 24 أعلاه.
المادة 83
فتح المادةقصد إجراء المراجعة المستندية من قبل بنك الجزائر، يتم تحديد الشروط والكيفيات العملية المتعلقة بالتصريح والإبلاغ عن المعاملات الدولية الجارية من طرف الوسطاء المعتمدين عن طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر.
المادة 84
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام ا لمخالفة، يجب على الوسطاء المعتمدين الاحتفاظ بملفات التوطين المصرفي والتحويل وكل وثائق الإثبات الأخرى المتعلقة بالعمليات الجارية المنصوص عليها في هذا النظام خلال فترة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل اعتبارا من تاريخ تسويتها أو تنفيذها.
المادة 85
فتح المادةإن عدم التقيّد بأحكام هذا النظام يعرض المخالف للأحكام القانونية المعمول بها.
المادة 86
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا النظام، لاسيّما النظام رقم 91-12 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بتوطين الواردات، والنظام رقم 91-13 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتّوطين والتسوية المالية للصادرات من غير المحروقات والنظام رقم 95-07 المؤرخ في 30 رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، المعدِّل والمعوِض للنظام رقم 92-04 المؤرخ في 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف.
المادة 87
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة .2007 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 91-12
- يلغي قانون رقم 91-13
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 95-07
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 92-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.