مرسوم تنفيذي رقم 92-253 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة .1992 1287
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور اعلاه حسب الآتي : ९९ المادة 4 : يتكفل صندوق تعويض الاسعار، حسب الحالة، بالفرق بين اسعار بيع بطاطا الاستهلاك والبذور المحددة اسعارها القصوى في المادتين 1-2 و 3 اعلاه والاسعار الحقيقية المحددة وفقا للتنظيم المعمول به، أو يعيد صبها المتعاملون المعنيون، المكلفون بالضبط في هذا الصندوق ९९ "
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 92-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.