مرسوم رئاسي رقم 91-569 مؤرخ في 24 جمادى الثانية الوطني. عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يتضمن 51 تحويل اعتماد الى ميزانية الدولة. 52
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ১১ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسسير وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا، وفي الباب رقم 46 – 09 ९९ تشجيعات للجمعيات ذات الطابع النقابي ".
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير العمل.
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال الموافق 31 ديسمبر سنة 1991.
عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم الشاذلي بن جديد 3 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 91-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.