مرسوم تنفيذي رقم 92-15 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 المعهد الوطني للصناعات المعملية. 114
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج بعنوان محاصيل سنة 1992 ، الخاصة بالبطاطا والبصل والثوم، المخصصة للاستهلاك كالتالي :
البطاطا 50, 6 دج للكيلو غرام، البصل 00, 5 دج للكيلو غرام الثوم 70, 34 دج للكيلو غرام.
المادة 2
فتح المادةتحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج :
بعنوان محاصيل سنة 1992، الخاصة بالبطاطا والثوم المخصصة للبذر، كالتالي :
البطاطا المستخرجة من برنامج المضاعفة 00, 9 دج للكيلو غرام، الثوم 00, 36 دج للكيلو غرام.
المادة 3
فتح المادةتحدد الأسعار القصوى لاعادة التنازل عن بذور البطاطا والثوم من الإنتاج الوطني كالتالي :
البطاطا 00, 11 دج للكيلو غرام الثوم 00, 50 دج للكيلو غرام.
المادة 4
فتح المادةيتكفل الصندوق التعويضي للأسعار بالفرق بين أسعار بيع البذور المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه والأسعار الفعلية المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل أو يدفع الى هذا الصندوق من طرف المتعاملين المعنيين المكلفين بالتسوية وذلك حسب الحالة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-253 (ج.ر عدد 46 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور اعلاه حسب الآتي
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الشروط التالية في المنتوجات المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 :
ان تكون كاملة ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية وآثار غير عادية لمواد المعالجة المرخص بها قانونا، سليمة ومعفاة من آثار الحشرات أو المرض وخالية من آفات خطيرة تضر بمظهرها ان تكون بلغت درجة من النمو والنضج تطابق نوعية سليمة ومشروعة وسهلة للبيع خالية من آثار التعفن لا تكون بها رائحة أو طعم غير عاديين أو عيب داخلي أو خارجي خطير.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تكون البطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك كالتالي :
بالنسبة للبطاطا : نظيفة وصلبة وسليمة وغير نابتة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-253
« تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور اعلاه حسب الآتي : ९९ المادة 4 : يتكفل صندوق تعويض الاسعار، حسب الحالة، بالفرق بين اسعار بيع بطاطا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-135
مرسوم تنفيذي رقم 93-135 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة 1993 . 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يتعلق بهيكل تكوين أسعار بذور البطاطا من الانتاج الوطني. 1321
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-253
مرسوم تنفيذي رقم 92-253 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-15 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محاصيل سنة .1992 1287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.