مرسوم رئاسي رقم 91-571 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 56
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليونا وخمسمائة ألف دينار ) 42.500.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 "مصاريف محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اثنان وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار ( 42.500.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعهد الوطني للبترول 24.250.000 02-36 اعانة للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 15.750.000 مجموع القسم السادس 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 40.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-373
- مرسوم رئاسي رقم 91-397
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.