مرسوم تنفيذي رقم 91-493 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل . 2606
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره سبعمائة وخمسون ألف دينار ( 750.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب 44-06 ९९ المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطريق وو
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره سبعمائة وخمسون ألف دينار ( 750.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 31-02 ९९ الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ".
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير النقل كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.