مرسوم تنفيذي رقم 91-436 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 2230
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة الف دينار ) 5.100.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائة الف دينار ( 5.100.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر 1991 سيد احمد غزالي الملحق « أ »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 المديرية العامة للجمارك - الاجور الرئيسية مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 42-34 المديرية العامة للضرائب - الادوات والاثاث 31-35 المديرية العامة للجمارك - صيانة المباني مجموع 2.000.000 القسم الاول 2.000.000 2.500.000 600.000 القسم الرابع 3.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.100.000 الجدول « ب »
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح s القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 33-31 المديرية العامة للجمارك - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 2.000.000 مجموع القسم الاول 2.000.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31-34 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات 44-34 المديرية العامة للضرائب - التكاليف الملحقة مجموع 600.000 2.500.000 القسم الرابع 3.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.100.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.