مرسوم تنفيذي رقم 91-492 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2605
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد | قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) مقيد في | ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم في الباب 34-04 ९ १९ الادارة المركزية " १९. ९ १९. التكاليف الملحقة دو
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الصناعة والمناجم ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الابواب ( دج ) وزارة الصناعة والمناجم الفرع المصالح الاول المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 230.000 مجموع القسم الاول 230.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية العنوان 270.000 مجموع القسم الثالث 270.000 الثالث 500.000 مجموع الفرع الاول 500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 500.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.