مرسوم تنفيذي رقم 91-378 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لس 1991
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعة واربعين مليونا وثمانمائة وسبعين الف دينار ( 47.870.000 دج ( المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 .
سيد أحمد غزالي الجدول الملحق توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان مصاريف التسيير لسنة 1991 لوزارة المجاهدين حسب الابواب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الاجور الرئيسية.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) : 8.000.000 02-31 الادارة المركزية ومراكز الراحة - التعويضات والمنح المختلفة 1.800.000 03-31 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 1.369.000 مجموع القسم الأول 11.169.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية ومراكز الراحة - ريوع حوادث العمل 45.000 مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية ومراكز الراحة - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية ومراكز الراحة - المنح الاختيارية الثاني 45.000 750.000 1 35.000 03-33 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الضمان الاجتماعي 2.450.000 مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - اللوازم الثالث 3.235.000 550.000 3.000.000 1.500.000 04-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - التكاليف الملحقة . 1.250.000 05-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - الالبسة 06-34 مركز الراحة - التغذية 140.000 للبيان الجدول الملحق ( تابع رقم الابواب العناوين 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 610.000 : 1 97-34 الادارة المركزية ومراكز الراحة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة -50.000 مجموع القسم الرابع 8.100.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية ومراكز الراحة – صيانة المباني 02-35 الادارة المركزية - صيانة مقابر الشهداء مجموع القسم القسم السادس اعانة التسيير 36-01 اعانة التسيير ............
مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة 37-01 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 الادارة المركزية - نفقات خاصة بصنع الاوسمة 04-37 الادارة المركزية - يوم المجاهد ........ 1.200.000 50.000 الخامس 1.250.000 13.565.000 السادس 13.565.000 300.000 700.000 7.700.000 850.000 , 05-37 الادارة المركزية - نفقات خاصة بالمحافظة على المواقع التاريخية للبيان مجموع القسم السابع 9.550.000 مجموع العنوان الثالث . 46.914.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 01 المنح والتعويضات عن التمرين - نفقات التكوين 50.000 03-43 المساهمة في نفقات التسيير الخاصة بالمنظمة الوطنية للمجاهدين والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء للبيان مجموع القسم الثالث 50:000 : 50 الجدول الملحق ( تابع ) .
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 02-46 نفقات نقل المجاهدين وذوي الحقوق 1.000 03-46 نفقات العلاج والاستجمام بالمحطات المعدنية للمجاهدين 300.000 04-46 المساعدات الاستثنائية للمجاهدين وذوي حقوق المحتاجين ......... 100.000 05-46 نفقات اعادة دفن رفاة الشهداء ومعطوبي الحرب المتوفين بالخارج وكذا التحويلات مابين الولايات .... 505.000 مجموع القسم السادس 906.000 مجموع العنوان الرابع 956.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين 47.870.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-527
مرسوم تنفيذي رقم 91-527 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 2734
-
مرسوم رئاسي رقم 91-407
مرسوم رئاسي رقم 91-407 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين. 2094
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.