مرسوم رئاسي رقم 91-432 مؤرخ في 2 جمادى الاولي عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991. اعتماد قدره خمسون مليونا ومائة وعشرة آلاف دينار المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية (50.110.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب رقم 37-91 ९९ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ". حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسون مليونا ومائة وعشرة آلاف الادينار (50.110.000 دج) الجدول الملحق رقم الابواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 رئيس الحكومة - الأجور الرئيسية . 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. 1991 الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة ( دج ) 2.000.000 3.000.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 460.000 42-31 المندوب للاصلاح الاقتصادي - التعويضات والمنح المختلفة ...... 250.000 مجموع القسم الأول 6.310.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 الجدول الملحق (تابع (02) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات 37.300.000 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والاثاث 1.900.000 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم 400.000 06-34 رئيس الحكومة - التغذية 50.000 41-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - تسديد النفقات 200.000 44-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - التكاليف الملحقة 100.000 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات 500.000 91-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - حظيرة السيارات . 50.000 مجموع القسم الرابع 40.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني 300.000 مجموع القسم الخامس 300.000 ; القسم السابع المصاريف المختلفة 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 1.500.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 50.110.000 مجموع الفرع الاول 50.110.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 50.110.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-369
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.