مرسوم تنفيذي رقم 91-490 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 2604
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( 300.000 دج ( مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب رقم 31 81 ) الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية ) .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 ، اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ) 300.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة، وفي الباب رقم 31-02 ) الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ). / العدد 67 16 جمادى الثانية عام 1412 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.