مرسوم رئاسي رقم 91-457
مرسوم رئاسي رقم 91-457 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا. 2381
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائتان وستون ألف دينار ( 11.260.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 "المصاريف المحتملة احتياطي مجمع" .
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أحد عشر مليونا ومائتان وستون ألف دينار ( 11.260.000 دج ( ويقيد في ميزانية وزارة الاتصال والثقافة ( سابقا ) ، العنوان الثالث "وسائل المصالح"
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 91-457
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-374
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.