قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير تونس المغرب بلدان خارج دول الجزائر ليبيا المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج 400 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج 730 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. فهرس قوانين قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991. قانون رقم 91-13 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 1608 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 1626
1608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 2 ربيع الثاني عام 1412 قوانين قانون رقم 91-12 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1991. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور ولاسيما المادتان 115 و 117 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991. وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يعدل القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ويتمم بالأحكام التالية، التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 1991 الجزء الأول طرق ووسائل التوازن المالي الفصل الأول الأحكام المتعلقة بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة المادة 2 : يرخص للخزينة القيام ب : (1) تحويل إلى أموال خاصة للديون التي تحوزها المؤسسات العمومية وذلك بخصم المبالغ المعتبرة من حساب النتائج للخزينة. (2) منح تخصيصات لتكوين أموال خاصة ومساعدات للمؤسسات العمومية في حدود المبالغ المقيدة لهذا الغرض في الميزانية العامة للدولة وذلك بإدراجها في حسابي التخصيص الخاص رقمي 061-302 و063 .302 تستفيد من الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة المؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة ذات الطابع الوطني أو المحلي وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
- وتكون موضوع بيان يقدمه الوزير المكلف بالمالية أمام المجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بمناقشة. الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الاول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 3 : تلغى المواد من 201 الى 201 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. القسم الثاني التسجيل المادة 4 : تعدل المادة 93 من قانون التسجيل كما يلي :
- إن الموثقين الذين لا يسجلون عقودهم في الآجال المحددة قانونا يتحملون شخصيا دفع غرامة وعند كل مخالفة يحدد مبلغ الغرامة كما يلي : من يوم الى 30 يوما تأخيرا : دفع غرامة نسبتها 50 %50 من المبلغ المستحق للتسجيل، مافوق 30 يوما تأخيرا دفع غرامة تساوي المبلغ المستحق للتسجيل.
- وفي كلتا الحالتين، لا يكون مبلغ الغرامة أقل من 300 دج “ .
2 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1609 المادة 5 : يعدل المقطع 4 من المادة 113 من قانون التسجيل ويحرر كما يلي : “ المادة 113-4 : يتعين على الموثق الذي يتلقى عقد بيع أو مقايضة أو قسمة أن يتلو هذا العقد على الأطراف والا وقع تحت طائلة غرامة مالية تقدر ب 300 دج . ويشير في العقد بأن هذه التلاوة قد تمت ……. أو المعدل . المادة 6 : تعدل المادة 123 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : المادة 123 : لا يمكن الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ …. لم ينقض بعد والا وقعوا تحت طائلة ما يلي : غرامة مالية تقدر ب 300 دج بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص والذين يطالبون شخصيا بدفع الحقوق
- تستثنى من ذلك الأوراق والعقود الأخرى من هذا النوع التي تبلغ إلى الأطراف أو تتم بواسطة ملصقات وإشهارات . غير أن الموثقين ………. الباقي بدون تغيير ……. “. المادة 7 : تعدل المادة 124 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : “ المادة 124 : يمنع على كل موثق أو كاتب ضبط، أن يستلم أي عقد كوديعة دون إعداد عقد إيداع وإلا وقع تحت طائلة ما يلي : غرامة مالية قدرها 300 دج بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص تثبت كل مخالفة في محضر. وتستثنى من ذلك الوصايا التي يودعها الموصون لدى الموثق . المادة 8 : تعدل المادة 125 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : “ المادة 125 : يذكر في جميع نسخ العقود العمومية أو المدنية …….. لهذا الدفع. ويذكر نفس البيان في النسخ الأصلية ………… التي تخضع للتسجيل. يعاقب على كل مخالفة يرتكبها الموثق الذي يعمل لحسابه الخاص، بغرامة مالية قدرها 300 دج. المادة 9 : تعدل المادة 127 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : . “ المادة 127 : يجب أن يحتوي كل عقد يتضمن ايجارا من الباطن أو تبديلا أو تنازلا عن ايجار املاك منقولة لوقت غير محدود وأملاك عقارية تجارية على الاستنساخ | الحرفي لعبارة تسجيل الإيجار المتنازل عنه كليا أو جزئيا وهذا تحت طائلة غرامة مالية قدرها 300 دج “. المادة 10 : تعدل المادة 136 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : “ المادة 136 : بغض النظر عن الالزام الذي تفرضه عليه المادة 113 المقطع 4 أعلاه، يتعين على الموثق الذي يتلقى عقد بيع أو مقايضة أو قسمة، أن يتلو على الأطراف أحكام المادتين 133 و 134 أعلاه وكذا أحكام المادتين 123 و 124 من قانون العقوبات “ . يجب ذكر هذه التلاوة صراحة في العقد من طرف :
- الموثق الذي يعمل لحسابه الخاص تحت طائلة غرامة مالية قدرها 300 دج. المادة 11 : تعدل المادة 139 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : “ المادة 139 : يتعين على كل من أودعت لديه سجلات (بدون تغيير ) ……… . الى غاية ……… الحائزين والودعاء المعنيين. تطبق هذه الأحكام ايضا على أعوان التنفيذ (بدون تغيير الى غاية ………. 140 أدناه. يترتب عن كل مخالفة يرتكبها موثق يعمل لحسابه الخاص تطبيق غرامة مالية قدرها 300 دج. تعفى من ذلك الوصايا المعدة من قبل الحي من الموصين. ………. الباقي بدون تغيير ………….. المادة 12 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 154 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
1610 “ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 2 ربيع الأول عام 1412 ه “ المادة 154 : يمسك الموثقون وأعوان التنفيذ وكتاب الضبط …. الى غاية ……… حسب ترتيب الأرقام……….. بدون | ………. 1 - بالنسبة للموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها في شكل نسخ أصلية أو براءات تحت طائلة غرامة مالية تقدر ب 300 دج عن كل إغفال. من 2 الى 4 : بدون تغيير….. ९९ المادة 13 : تعدل الفقرة 2 من المادة 158 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : “ المادة 158 : يقدم الموثقون وكتاب الضبط…. الى غاية العقود المسجلة. يثبت بمحضر عدم القيام بهذا التقديم في الآجال المحددة، مع تطبيق غرامة مالية موحدة قدرها 300 دج على الموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص مهما كانت مدة التأخر “ . المادة 14 : تتمم المادة 159 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : “ المادة 159 : الفقرة الأولى ……….. بدون تغيير. الفقرة الثانية. بدون تغيير. تطبق على الموثقين الذين يعملون لحسابهم الخاص غرامة مالية قدرها 300 دج في حالة رفضهم تقديم الفهارس المذكورة “ . المادة 15 : تعدل المادة 248 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي : “ المادة 248 : تخضع عقود التكوين والتمديد | والتحويل أو دمج الشركات التي لا تتضمن نقل أموال منقولة | أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين التكفل بديون لرسم نسبته 1%. ……… الباقي بدون تغيير……………… ९९ المادة 16 : تعدل المادة 250 من قانون التسجيل وتتمم كما يلي : “ المادة 250 : يحصل الرسم المؤسس بموجب المادة | 248 أعلاه بمعدل %1 %1% عندما يطبق على العقود المتضمنة الزيادة عن طريق دمج الأرباح أو الاحتياطات أو الارصدة بمختلف أنواعها في رأسمال الشركات أو الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية. يبقى الرسم على الحصة المقدمة ….. بدون تغيير…. غير أنه، يعفى من الرسم ………… بدون تغيير ….. كما تعفى الزيادات في رأسمال المؤسسات العمومية عندما تتم في إطار وضع أحكام المادة 143 من قانون المالية لسنة 1991 حيز التطبيق. المادة 17 : تلغى المادة 251 من قانون التسجيل. المادة 18 : تحدث ضمن قانون التسجيل المادة 347 مكرر 3، تحرر كما يلي : “ المادة 347 مكرر 3 : تعفى من كل حقوق التسجيل، العقود المتضمنة إنشاء تعاونيات للشباب، في إطار التشغيل الذاتي. تحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء عن طريق التنظيم “ . القسم الثالث الطابع المادة 19 : تتمم المادة 16 من قانون الطابع وتحرر كما يلي : المادة 16 : عندما يشار في عقد عمومي قضائي أو غير قضائي الى ورقة تجارية، أو ورقة اسهم أو سند أو كتاب أو جدول أو شهادة أو شهادة تأمين أو الى أي عقد آخر يخضع لرسم طابع وغير مسجل، والا يلزم تقديمه للمفتش أثناء التسجيل فانه يتعين على الموثق أو كاتب الضبط أو أي موظف عمومي آخر ان يصرح صراحة في العقد إذا كان السند يحمل الطابع المقرر وان يصرح بمبلغ رسم الطابع المدفوع. وفي حالة الاغفال، يتم تحرير محضر ضد كتاب الضبط والموظفين الآخرين. ويتعرض الموثقون الذين يعملون لحسابهم الخاص لغرامة قدرها 100 دج تطبق عن كل مخالفة “. المادة 20 : تعدل المادة 140 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
2 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1611 “ المادة 140 : تخضع بطاقات التعريف مهما كانت السلطة التي تسلمها سواء عند تسليمها أو تأشيرها أو التصديق عليها أو تجديدها عندما تكون هذه الاجراءات إلزامية طبقا للقواعد المعمول بها لرسم طابع بالنصاب المذكور أدناه : 50 دج بالنسبة لبطاقة التعريف المهنية للممثل. 100 دج بالنسبة لبطاقات التعريف المغاربية. 20 دج بالنسبة لبطاقات التعريف الأخرى. ….. الباقي بدون تغيير………….. دو المادة 21 : تخضع الوثائق الرسمية المصورة عند التصديق عليها من طرف السلطات المختصة، الى رسم طابع بقيمة دينار واحد جزائري. يدفع حاصل هذا الرسم الى الخزينة. القسم الرابع الرسم على رقم الاعمال (للبيان) القسم الخامس الضرائب غير المباشرة (للبيان) القسم السادس احكام جبائية مختلفة المادة 22 : تعوض عبارة “ المفتش القسمي الولائي للضرائب “ المستعملة في القوانين الجبائية بعبارة “ المسؤول الولائي للادارة الجبائية “ . المادة 23 : تعدل المادة 39 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 وتتمم كما يلي : 1 : تدفع المؤسسة الوطنية اتاوة على كل الانتاج والضريبة المطابقة على النتائج، اذا كانت تمارس وحدها انشطتها او اذا كانت اشكال انتفاع الشريك الاجنبي غير الشكل المشار اليه في المادة 38 اعلاه. 2 : عندما يستفيد شخص معنوي اجنبي من مكافأة تطبيقا للمادتين 22 – 2 و 22 – 3 من القانون رقم | 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 ، فانه يكون مدينا بالضريبة على هذه المكافأة وفق المعدل المطبق على الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية المنصوص عليه في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. . 3 : يتعين على المؤسسة الوطنية ان تسدد، لحساب الشخص المعنوي المشار اليه اعلاه وباسمه، مبلغ الضريبة المطابق للمكافأة العائدة للشخص المعنوي المذكور. 4 : لا يمكن ان يكون تسديد المؤسسة الوطنية للضريبة المشار اليها اعلاه، لحساب الشخص المعنوي الاجنبي وباسمه، مبررا لهذا الاخير للتملص من مسؤوليته بصفته خاضعا للضريبة. وبهذا الصدد، يكون الشخص المعنوي الاجنبي ملزما بتقديم تصريح جبائي. 5 : تمنح الوصلات المثبتة لتسديد الضريبة على المكافأة وتصفيتها للشخص المعنوي الاجنبي المستفيد من تلك المكافأة. 6 : توضع الحصة العائدة للشخص المعادي الاجنبي من انتاج الحقل المكتشف بصدد انتفاعه تحت تصرفه بقيمة “ فوب “ في ميناء الشحن، خالية من الاعباء والرسوم وكذلك من كل الالتزامات الجبائية البترولية الاخرى او رد الاموال الى الوطن. 7 : يبقى الشخص المعنوي الاجنبي مسؤولا عن كل تأخير في تقديم التصريح الجبائي أو عدم تقديمه. كما يبقى مسؤولا عن كل تأخير أو عدم دفع تسببت فيه المؤسسة الوطنية للضريبة المشار اليها في الفقرة - - اعلاه التي تسدد حسابه. المادة 24 : تعدل نفقات صندوق تعويض الاسعار المخصصة للتكفل بتعويض اسعار السلع والخدمات في السوق الداخلية خلال سنة 1991 بالاضافة الى العجز الفعلي المسجل في سنة 1990 ، والمبينة في الجدول «ه» من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام | 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 كما يلي :
1612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 2 ربيع الأول عام 1412 ه الجدول « ه » قائمة السلع والخدمات المستفيدة من موارد صندوق التعويض المنتوجات المبلغ بملايين الدنانير 1 دعم الاسعار عند الاستهلاك 36.070 الحبوب السميد والدقيق المستورد والبقول الجافة 11.000 الزيت النباتي العادي للاستعمال الغذائي 2.120
- الحليب 10.400
- السكر 7.700
- الخميرة المعدة للمخابز 850
- الطماطم المصبرة المضاعفة 1.000 غاز البوتان، البروبان الغاز أويل 3.000 2 - ضمان الاسعار عند الانتاج 3.565
- حبوب وبقول جافة 2.640 بطاطس وثوم للبذر 205 الطماطم الصناعية 700 الحبوب الزيتية 10 الشمندر السكري 10 تعويض الاعباء الاستثنائية مصاريف النقل الجوي المرتبطة بتموين ولايات الجنوب بالمنتوجات والالبسة 30 التكفل بالعجز المسجل خلال سنة 1990 13.000 مجموع النفقات 52.665 المادة 25 : تعدل أحكام المادة 81 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن | قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يلي : «المادة 81 » : طبقا لاحكام الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 المتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 المعدل بالمادة 97 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990 ، يطبق الرسم التعويضي على المنتجات والقطع، واللوازم والمواد الاولية والخدمات المنتجة محليا أو مستوردة حسب القوائم والنسب المحددة في الجدول «د» من هذا القانون. يطبق الرسم التعويضي الموحد بنسبة 25 % كما هو مبين في نهاية الجدول «د» المذكور أعلاه على البضائع المستوردة باستثناء : المواد المقررة في نفس الجدول المواد الغذائية الادوية والمنتوجات البيطرية، والمواد الصيدلانية الاخرى وموادها الأولية
- الورق المعد لصناعة الكراريس المدرسية وورق الجرائد والكتب والدفاتر الكراريس المدرسية الكتب والدفاتر عوامل الانتاج المعدة للفلاحة (ماعدا التجهيزات والعتاد) عتاد وتجهيزات الاشغال العمومية قطع الغيار المعدة للآلات والعتاد الفلاحي التغليف العتاد والتجهيزات الطبية عتاد تجهيزات المخابز
- المنتوجات المنصوص على اعفائها من الضريبة في الجدول «د» المعدل والمتمم. والباقي بدون تغيير.. المادة 26 : تلغى المادتان 44 و 45 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 أوت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 . المادة 27 : تلغى المادتان 91 و 92 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990.
2 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1613 الفصل الثالث احكام أخرى خاصة بالموارد القسم الاول احكام جمركية المادة 28 : تعدل المادة 103 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الجمارك ويحرر كما يلي : المادة 103 : تصفى الحقوق والرسوم………….. المادة 7 من هذا القانون وفي حالة تخفيض نسبة الحقوق والرسوم يجوز للمصرح عندما لم يرخص له بعد اعوان الجمارك برفع البضائع ان يطلب الاستفادة من النسبة الجديدة الاكثر نفعا. المادة 29 : تخضع السيارات الخاصة التابعة للتعريفة الجمركية 87.02.11 من الحقوق الجمركية بمعدل 10 % وتخضع السيارات الخاصة التابعة للتعريفتين الجمركيتين 87.02.21 و 87.02.22 من الحقوق الجمركية بمعدل 20%. وتعفى سيارات النقل العمومي التي تزيد سعتها عن 9 مقاعد والتابعة للتعريفة الجمركية 87.02.41 من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. القسم الثاني احكام خاصة بالاملاك المادة 30 : تخضع العقود الادارية المحررة بموجب المادة 12 من القانون رقم 87-19 المؤرخ في 08 ديسمبر سنة 1987 المتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم لمعدل ثابت مبلغه 500 دج فيما يخص المستثمرات الفلاحية الفردية و 1500 دج فيما يتعلق بالمستثمرات الفلاحية الجماعية « وذلك عند حساب أجر مصلحة الاملاك المؤسس بموجب المادة 33 من قانون المالية لسنة 1972 المعدلة بمقتضى المادة 144 من قانون المالية لسنة 1988. القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع احكام مختلفة المادة 31 : تعدل المادة 117 من القانون رقم 90 – 36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يلي : المادة 117 : تعدل المادة 31 من القانون رقم -81 01 المؤرخ في 1981.02.07 وتتمم كما يلي : المادة 31 : يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني . 1 ( 2 ( ! ( ب) ج) د) ه) و أبناء الشهداء الذين لم يسددوا كامل سعر التنازل. (3) بدون تغيير 4 ( الجزء الثاني الميزانيات والعمليات المالية للدولة الفصل الاول الميزانية العامة للدولة القسم الاول الموارد المادة 32 : تعدل المادة 131 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 كما يلي : المادة 131 : طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1991 بمبلغ مائتين وخمسين مليارا وثمانمائة مليون دينار جزائري (250.800.000.000 دج).» القسم الثاني النفقات المادة 33 : تعدل المادة 134 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990، المتضمن قانون المالية لسنة 1991، كما يلي : » لمادة 134 : يخصص لسنة 1991 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 اعتماد مبلغه مائة وأربع وخمسين مليار وسبعمائة مليون دينار جزائري (154.700.000.000 دج) لنفقات التسيير توزع حسب كل وزارة، طبقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
1614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 2 ربيع الأول عام 1412 ه 2 - اعتماد مبلغه ستة وثمانين مليار ومائة مليون | المؤرخ في 15 أوت سنة 1990 ، المتعلق بالمحاسبة العمومية، دينار جزائري (86.100.000.000 دج) لنفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني، ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول «ج» الملحق بهذا القانون.» المادة 34 : تعدل المادة 157 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 كما يلي : المادة 157 : يرخص، حسب التشريع المعمول به وفي حدود مليار دينار جزائري (1.000.000.000 دج) المقررة في الجدول «خ»، عنوان «اعانات التجهيز للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمراكز للبحث والتنمية الملحق بهذا القانون». ………… الباقي بدون تغيير ………………. الفصل الثاني الميزانيات المختلفة (للبيان) الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادة 35 : يخصم من اجل التصفية في حساب النتائج للخزينة الرصيد ان المدينان في تاريخ 1990.12.31 التابعان للحسابين : رقم 035-302 المعنون عمليات تحديد وتصفية ومقاصة الاقتراضات والديون دليل القطاع العام الاداري والاقتصادي».
- رقم 045-302 المعنون «عمليات تسوية الديون للقطاع الاداري». المادة 36 : يقفل حساب التخصيص الخاص رقم 008-302 «تجهيز الجيش الوطني الشعبي وينقل رصيده الى حساب النتائج للخزينة. الفصل الرابع الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة المادة 37 : تنفذ السلفيات التي تمنحها الخزينة بصدد 1991 في حدود سقف ثلاثة ملايير من الدينارات (3.000.000.000 دج) طبقا لاحكام المادة 52 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. المادة 38 : يمكن الوزير المكلف بالمالية أن يبت في حدود الصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 90 21 في طلبات الاعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية، المقدمة من طرف المحاسبين العموميين الذين أصدرت في شأنهم قرارات دفع باقي الحسابات المطلوبة. أحكام ختامية المادة 39 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 | سبتمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد الجدول “ 1 ९९ “ الايرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 1991 بآلاف الدنانير 1 الموارد العادية 1.1 الموارد الجبائية 001 – 201 - حاصل الضرائب المباشرة 25.200.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع 3.400.000 003-201 - حاصل الضرائب المختلفة على الاعمال 33.200.000 004 201 - حاصل الضرائب غير المباشرة 7.300.000 005 201 - حاصل الجمارك 21.900.000 المجموع الفرعي 1 91.000.000 2.1 الموارد العادية 006-201 - حاصل ودخل الاملاك 2.000.000 007 – 201 - الحواصيل المختلفة للميزانية 12.500.000 008-201 - الايرادات النظامية المجموع الفرعي 2 14.500.000 مجموع الموارد العادية 105.500.000 | 2 - الجباية البترولية 009-201 - الجباية البترولية 145.300.000 المجموع العام للايرادات 250.800.000
2 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1615 الجدول “ ب “ توزيع الاعتمادات المفتوحة بصدد ميزانية التسيير لسنة 1991 حسب كل دائرة وزارية الوزارات
- رئاسة الجمهورية مصالح رئيس الحكومة . الدفاع الوطني الشؤون الخارجية.
- الداخلية والجماعات المحلية العدل الاقتصاد الطاقة ! التربية العمل والشؤون الاجتماعية الصناعة والمناجم البريد والمواصلات . المجاهدين الاتصال والثقافة الشؤون الدينية الصحة الجامعات النقل الفلاحة
- التجهيز والسكن .. الشبيبة والرياضة . التكوين المهني マス والتشغيل مصالح الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا المجموع الفرعي التكاليف المشتركة : ( بالاف الدنانير ) المبالغ 575.301 850.786 14358.000 2.958.345 12.457.190 1.792.515 5.151.163 5.000 37.934.232 734.863 677.568 115.170 47.870 756.150 89.700 9.857.657 6.500.000 920.868 1.680.637 3.069.797 1.209.995 2.086.681 والبيئة 282.236 } 104.111.724 50.588.276 المجموع العام 154.700.000
1616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ج ९९ 42 2 ربيع الأول عام 1412 توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لعام 1991 حسب القطاعات القطاعات المحروقات الصناعات التصنيعية المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية ) الفلاحة والري. الخدمات المنتجة المنشآت القاعدية، الاقتصادية والادارية التربية والتكوين المنشآت القاعدية، الاجتماعية والثقافية. السكن مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية ….. ( منها صيانة الفقارات ) المجموع الفرعي للاستثمارات الاعانات وقيود التهيئة العمرانية … تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف نفقات بالرأسمال تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية ) بآلاف الدنانير ) المبالغ 1.400.000 3.000.000 ) 2.430.000 ( 10.550.000 800.000 14.200.000 9.200.000 3.450.000 600.000 9.700.000 9.700.000 ) 30.000 ( 62.600.000 350.000 350.000 4.400.000 16.900.000
- اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية
- تخفيض الفوائد … . 1.000.000 500.000 الاحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال المجموع العام 23.500.000 86.100.000
2 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول “ د “ الجزائرية / العدد 42 1617 قائمة المنتوجات الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة في إطار الرسم التعويضي رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 02-04 01 حيوانات من فصيلة الأبقار معدة للذبح 02-05 01 أبقار معدة للذبح . 01-02-06 أبقار، جموس وعجول معدة للذبح 01-04-02 م أغنام معدة للذبح 02-01-23 لحوم الأبقار 02-01-29 لحوم الضأن . نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع إنتاج وطني 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 01-03 ب أسماك طازجة ( ميتة / حية ( مثلجة أو مجمدة ( 91 -72-81 41-42-51-52-53-54-71 030125- ( 25 0 04-03-00 م الزبدة ( باستثناء المواد الدسمة للحليب عديم الماء ) . 50 20 04-04 اجبان والبان خائرة 04-06 عسل طبيعي 070143 بطاطس مبكرة طازجة أو مثلجة 070147 بطاطس أخرى طازجة أو مثلجة 080431 عنب جاف 108-05-05 لوز ( 080505 ) 081202 برقوق جاف 25 0 50 0 25 0 25 0 25 0 25 0 25 0 09-01 بن محمصا كان أو منزوع الكافيين، قشوره وغلالاته، أبداله المحتوية على بن بأية نسبة كانت بن أخضر 09-02 شاي 09-04-02 فلفل غير مسحوق وغير مطحون 09-04-11 فلفل مسحوق أو مطحون 02 – 09 – 09 م حبوب الكمون غير المسحوقة للاستعمال الصناعي 100 0 80 0 40 0 25 0 25 0 25 0 09-09-04 م حبوب أخرى من الكمون غير مسحوقة وغير مطحونة . 25 0 09-09-11 م م حبوب الكمون مسحوقة أو مطحونة 01-12 ب الفول السوداني ( 120103 و 120104 ) 14-01 مواد نباتية مستعملة أساسا في صناعة السلال ( صفصاف، غاب أو قصب، بوص هندي 25 0 40 0 والحصر خيزران سمار هندي، قش حبوب منظف أو مبيض أو مصبوغ ، لحاء زيزفون وما يماثلها ) 40 0
1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 2 ربيع الأول عام 1412 الجدول “ د “ ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 15-13 مرغرين وغيرها من الشحوم الغذائية المحضرة 17-02-43 بدائل العسل . 18-06 شكلاطة ومحضرات غذائية أخرى محتوية على نسبة الاقتطاع ( ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني 25 0 40 20 كاكاو ………. 25 20 22-05 م نبيذ العنب الطازج في زجاجات (03.02.01.22.05 . 34.33.31.24.23.22.21.13.12.11 .35 .36 .37 71.62.61.54.53.51 .73 ( 50 50 22-07 شراب تفاح وكمثرى وعسل وغيرها من مشروبات مخمرة …… 40 0 22-09 كحول اتيل غير معطل أقل من 80 درجة مشروبات روحية 02 24 م تبغ مصنوع مستخرج التبغ أو صلصلاته 25-15 م رخام أبيض ) 25.15.07.25.15.03 25-23 اسمنت مائي ( بما في ذلك الاسمنت المكتل المسمى « كلكنر » ) وإن كان ملونا 27-10-10 زيوت أخرى خفيفة ومتوسطة عند الاستيراد 32-09 دهانات وبرنيق 33-06-01 معجون الأسنان 06-33 ب صابون الحلاقة ( 33.06.02 و 33.06.03 ) 33-06-08 غاسول ( شمبوان ) 50 50 100 20 40 40 غير المطحون 25 20 80 50 25 20 40 0 40 0 50 40 06-33 ج مواد التعطير ومواد أخرى للتجميل ( 12. 11. 10. 33.04.05.06.07.09 ( 02-34 م مواد عضوية ذات توتر فعال ، تحضيرات 50 40 توترية فعالة وتحضيرات مواد الغسيل محتوية أو غير محتوية على الصابون 0 0 40-11 مطاطيات وأطر هوائية للسيارات باستثناء تلك المعدة للسيارات والآليات الفلاحية ( 12. 11. 39.38.37.36.33.14 ( من 02-41 الى 10-41 جلود وصلال محضرة 42-03 ملابس من الجلد الطبيعي ولوازمها
- م 1.13 80 40 50 20 25 0 44-05 خشب منشور طوليا فقط، ألواحا أو مسطحا، يساوي سمكه 5 مليمترات . 00 – 11 – 44 م الواح من ألياف الخشب 44-14 خشب منشور طوليا فقط، الواحا أو مسطحا، 40 20 40 20 لا يزيد سمكه عن 5 مليمترات، أو يقل عنه صفائح للتلبيس وخشب متعاكس من نفس السمك 40 20 44-15 خشب مصفح ) ملبس ( أو متعاكس، وإن كان مضافا إليه مواد آخرى خشب منقوش أو مطعم. 40 20 48-01 ورق وورق مقوى بما فيه سبيخ السليلوز في شكل لفائف أو صفائح 49-08-00 | صور استنساخية من جميع الأنواع …………. 0 0 40 0
2 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1619 الجدول “ د “ ( تابع رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات ) نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني 50-09 قماش من حرير أو من مشاقته ) شاب ) أو من نفايات مشاقة الحرير ( مشاقيات ) 80 50 04 51 04 قماش من ألياف نسجية تركيبية واصطناعية مستمرة ) بما في ذلك الاقمشة من الخيوط المفردة أو من الصفيحات الداخلة في الرقمين 51.01 و 51.02 ) 15 0 52-02 قماش من خيوط معدنية والخيوط المعدنية الداخلة في الرقم 51.01 ، للألبسة أو للمفروشات أو للاستعمال المماثلة 11 53 أقمشة من صوف أو من وبر ناعم 12 53 أقمشة من وبر خشن أو من شعر 54-05 أقمشة من كتان أو رامي 55-08 أقمشة من قطن مزردة ) من النوع الاسفنجي ) 55-09 أقمشة أخرى من قطن. 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 56-07 أقمشة من ألياف نسجية تركيبية واصطناعية غير 0 مستمرة 58-01 زرابي ذو خمل معقود أو ملفوف، وإن كان جاهزا 15 0 50 20 58-02 زرابي أخرى ( بما فيه البسط ) ، وإن كان جاهزا، أقمشة معروفة بالكليم بالشوماك أو السوماك بالكدماني وما يماثلها، وإن كانت جاهزة 50 0 58-03 زرابي يدوية النسج ) من أنواع غوبلان فلاندر أوبيسون بوفيه وما يماثلها ( وديابيج مشغولة بالإبرة ) بالغرزة الصغيرة أو بالغرزة المتقاطعة الخ… ) وإن كانت جاهزة 58-04 قطيفة ( مخمل ) وقطيفة طويلة الخمل ( بلوش 58.04 م 61 , 67,66,64,62 ) 58-10 م مطرزات، أثوابا أو شرائط أو زخارف 60-02 قفازات النساجية غير مطاطية 50 0 ) ( 11 . 50 20 40 20 50 0 60-03 جوارب وجوارب داخلية وجوارب نصفية وجوارب قصيرة. 60-04 ملابس داخلية 60-05 ملابس خارجية ولوازم الملابس وغيرها من المواد 01-61 الى 11-61 : ملابس داخلية وخارجية للرجال والاطفال والنساء. 01 – 62 - و 02-62 أغطية فرش للأسرة والحمام والطاولة … الخ . 31-05-62 م أغطية المقاعد الداخلية للسيارات 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 40 20 63-01-11 اسقاط البسة قابلة للاستعمال بعد الترقيع والتنظيف 50 0 01-64 الى 04-64 أحذية ……… 66-01 مظلات، ومظلات واقية من الشمس 50 0 50 0 67-02 أزهار وأوراق وثمار اصطناعية وأجزاؤها، وأصناف جاهزة من أزهار وأوراق وثمار اصطناعية 25 20
1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول “ د “ ( رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية / العدد 42 2 ربيع الأول عام 1412 ه تابع ) نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني 169-04 اجر البناء من تراب عادي ( 69.04.01/69.04.02 ) 25 20 69-05-01 قرميد من تراب …عادي… 69-05-11 مصنوعات أخرى من فخار للبناء، من تراب 69-08-12 بلاط وحجر التبليط الخ …. غير المذكورة في خزف أو خزافة رفيعة 69-08-13 بلاط وحجر التبليط الخ …. غير المذكورة في مواد خزفية أخرى 25 20 عادي 25 20 موضع آخر من 25 20 موضع آخر من 25 20 69-11 م طاقم المائدة والمشروبات ( 69.11.01 م م 69.11.11 40 0 69-12 طاقم المائدة والمشروبات ( 69.12.01 هي م 31.21.11 ( 40 0 70-08 زجاج مأمون مقسى أو منضد، وإن كان مقطعا أو مشكلا م من ورقتين أو أكثر، وملصقا ( للسيارات السياحية باستثناء المرايا أو الزجاج المأمون المخصص لسلاسل التركيب ) ( 70.08.01 70.08.11 ) 15 0 70-09 م مرايا من زجاج ) بما فيها المرايا للرؤية الخلفية ) بأطر أو بدونها ( للسيارات السياحية باستثناء لسلاسل التركيب ) ( 70.09.11 71-05 م خلائط وخيوط الفضة باستثناء للاستعمالات الجراحية 71.05.11 المخصص منها 70.09.01 م 15 0 المخصص منها ( 71.05.01 م 40 0 71-07 خلائط وخيوط ذهبية باستثناء المخصص منها للاستعمالات م الجراحية (07.01. التالية م 12.07.11 و 71.07.12 ( 40 0 71-13- مصنوعات صياغة وأجزاؤها، من معادن ثمينة أو بقشرة من معادن ثمينة …. 71-16 حلي الغواية 733622 طباخات ذات موقد غازي 733623 م مشعاعات التدفئة بالغاز الطبيعي 733631 م مواقد التدفئة بالغاز الطبيعي 73-37-01 مراجل من جميع أنظمة الاشتعال 7337-02 مشعاعات التدفئة المركزية 74-18 أدوات منزلية ومطبخية وصحية وأجزاؤها، 25 0 25 20 50 15 40 15 40 15 25 0 25 0 من نحاس . 40 20 82-08 طواجين بن مفارم لحم، عصارات وأجهزة آلية أخرى، لا يتجاوز وزنها 10 كيلوغرامات، للاستعمال المنزلي، مما يستخدم في تحضير الأطعمة والأشربة 40 20
2 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1621 الجدول “ د “ ( تابع رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 11-82 م أمواس حلاقة ونصالها الناعمة ( 82.11.02 , 2482.11.23,22 ) 25 ( . 11 83-01 روافد المفاتيح 830238 أكفاف انعال التجميع والمفصلات العامة ) نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني 03 ,04 ,| 40 40 80 20 80 20 83-03 صناديق ( خزائن مأمونة ( صناديق مقواة، غرف مصفحة أو مقواة بما فيها جدرانها وأبوابها صناديق صغيرة للنقود والمستندات وما يماثلها من معادن عادية …….. 80 20 07-83 م ثرات ( 83.07.33 83.07.34 ) 80 20 الفصل 84 مراجل مكينات، أجهزة وآليات ميكانيكية باستثناء المواد المقررة في الجدول “ د “ … 84-01-11 مراجل أخرى لتوليد البخار المائي 84-06 م محركات ذات الاحتراق أو الانفجار الداخلي . 0 0 25 0 بمكابس ) للسيارات السياحية باستثناء المحركات، وأجزاء وقطع غيار المحركات المعدة لسلاسل التركيب ) 84.06.01 م 84.06.04.84.06.03.84.06.02 84.06.67.84.06.65.84.06.63.84.06.61 84.06.71 ( 84-12 وحدات تكييف الهواء 841504 ثلاجات منزلية مجردة من المجمدات 841504 مجمدات وثلاجات بمجمدات . 841507 واجهات عمودية وأفقية 841507 خزائن مثلجة 84-15-02 أجهزة مثلجة غير منزلية ( أجهزة العصير ) 8415-02 مجمعات التكاثف وعيون مثلجة 841502 أجهزة توزيع القشدة الباردة 8417-01 مسخن الماء، مسخن الحمام غير كهربائي 841714 مكينات وأجهزة لصناعة أو لتحضير القشدة القشدة، والمثلجات وغيرها 17 84-17 مجفف الشعر الدوار . 84-17-18 أجهزة أخرى ذات تسخين كهربائي 15 0 50 15 25 15 25 15 25 20 40 0 25 0 40 0 50 0 25 0 الغذائية 50 0 50 20 25 20
1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 2 ربيع الأول عام 1412 الجدول “ د “ ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية 84-17-19 افران منضدة مشاوي مقالي، ممارق، قلاية 84-19-02 مكينات وأجهزة غسل الأواني المنزلية 84-37-01 مكينات النسج 84-37-11 مكينات الغزل بمحرك أو بدونه، للاستعمال المنزلي نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني 50 0 50 0 40 0 25 0 184-40 آلات وأجهزة للاستعمال المنزلي ( رقم 84.40.01 84.40.02 ( 50 0 84-40-14 مكينات غسل الافرشة والتنظيف الجاف والكي، عدا المذكور منها في رقم 84.40.13 50 0 844101 مكينات الخياطة ورؤوس مكنات الخياطة ذات الاستعمال | المنزلي ( بما فيها الأثاث ) 84-51-01 آلات الرقن بصندوق أو بدونه 84-62 مدرجات من كل نوع باكريات أو بالابر أو بالاكر مدخلات من كل نوع . 84-63 أعمدة نقل الحركة مدورات فلابات مسطحات، 25 0 25 0 أو ذات 15 0 وسائد مسننات دواليب الاحتكاك جهاز التخفيض، مضعفات ومغيرات السرعة، مقاود وبكرات (بما فيها بكرات ذات قفاز)، واصلات أجهزة الرباط كميمات، مطاطية … الخ) واصلات مفصلية (كردات … الخ) رباطات …….. 15 0 84-64 فواصل من ألواح معدنية متحدة مع لدائن مجموعات أو أطقم من الفواصل المختلفة التركيب مخصصة للمكنات والسيارات والأنابيب، مقدمة داخل جيوب أو معنقة في تغليف مماثل 15 0 84-65 أجزاء وقطع غيار آلات الأجهزة والآليات الميكانيكية غير مذكورة ولا داخلة في التعريفات الجمركية الواردة في الفصل 84 ، وغير محتوية على موصلات كهربائية وأجزاء منعزلة كهربائيا والتوسيع والاتصال أو ذات خصائص : كهربائية أخرى 15 0 85-03 البطاريات الكهربائية، عدا المخصص منها للاستعمال الطبي أو الجراحي ( 84.03.01 م و 84.03.02 ) …………… 40 0
2 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1623 . الجدول “ د “ ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 85-04 م حاشدات كهربائية، عدا المخصص منها نسبة الاقتطاع ( ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني للسيارات والمركبات الفلاحية ( 85.04.01 85.04.14 ) 40 20 850500 أدوات ومكنات آلية كهروميكانيكية، ذات محركات مدمجة للاستعمال اليدوي . 850602 المكانس الكهربائية المصاصة 850622 المراوح الهوائية المنزلية 850623 آلات كهروميكانيكية أخرى للاستعمال 0 0 40 20 40 20 المنزلي ( مازجات مطاحن البن وطواقم منزلية معروضة في مغلف واحد ) 40 20 85-07 أجهزة لحلاقة الذقن وقص الشعر، ذات محرك كهربائي 40 40 85-11 أفران كهربائية صناعية أو مخصصة للمخابر… مكينات وأجهزة كهربائية أو بالليزر للسبر أو التلحيم أو التقطيع . 85-12 أجهزة تسخين الماء، مسخن الحمام، لتدفئة المحلات، مدافىء كهربائية الخ 0 0 وأجهزة كهربائية 40 20 85-14-01 مذياعات ( مكروفونات ( وحواملها مكبرات صوت مضخمات صوت كهربائية ذات ذبذبة منخفضة . 50 0 15-05 85 أجهزة الاستقبال الاذاعي بجهاز تسجيل الصوت واستنساخه 80 20 851509 أجهزة الاستقبال التلفزي الملون بجهاز أو بدون جهاز لاستقبال البث الاذاعي والتلفزي وتسجيل الصوت والصورة واستنساخها، والمعد للخواص 80 20 851525 هوائيات الاستقبال التلفزي من طراز “ي ه ف “ و “ ف هف १९ १ 50 20 851525 هوائيات الاستقبال التلفزي عن طريق الاقمار الصناعية 100 40 85-16 أجهزة كهربائية للاشارات فيما عدا تلك المخصصة لنقل البرقيات للأمن والمراقبة والقيادة الحديدية وغيرها من طرق المواصلات الخاصة بالسكك 0 0 85-20 مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهجات الشعيرات والتفريغ ( بما في ذلك الأشعة البنفسجية وفوق الحمراء ) مصابيح مقوسة ( للسيارات السياحية باستثناء المخصص منها لسلاسل التركيب ) ………….. 15 0
1624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 الجدول ( تابع ) رقم التعريفة تعيين المنتوجات الجمركية الفصل 86 عربات وعتاد السكك الحديدية 87-01-11 جرارات بمزنجرات 2 ربيع الأول عام 1412 نسبة الاقتطاع ( % ) سلع مستوردة سلع انتاج وطني 0 16 0 15 0 870221 سيارات سياحية تفوق قوتها 7 أحصنة وتقل عن 10 أحصنة. 87-02-22 سيارات سياحية تفوق قوتها 10 أحصنة 87-02-26 سيارات معدة للسير في جميع الطرق 40 20 50 20 25 20 87-0241 سيارات أخرى للنقل العمومي تتجاوز 9 مقاعد ( حافلات صغيرة وأتوبيسات صغيرة ) . 870281 شاحنات نقل البضائع 87-06 أجزاء وقطع غيار ولوازم السيارات الواردة 87-03-8701 25 20 25 20 في رقم 15 0 87-07 عربات النقل من النوع المستعمل داخل المصانع والمستودعات والموانىء والمطارات للنقل على مسافات قصيرة أو حمل البضائع 0 0 87-09-11 دراجات نارية ودراجات مختصرة ذات محركات تقل سعة اسطواناتها عن 50 سم 3 ) باستثناء تلك المهيأة للمعوقين ) والمعدة 40 20 87-09-12 دراجات نارية ودراجات مختصرة ذات محركات تفوق سعة اسطواناتها 50 سم 3 87-10 دراجات مختصرة ) بما في ذلك الناقلات وما يماثلها 80 0 ( بدون محرك باستثناء تلك المهيأة والمعدة للمعوقين ) .87.10.01 87.10.11 ( . الفصل 88 الملاحة الجوية . 40 20 0 0 الفصل 89 الملاحة البحرية والنهرية باستثناء المواد الواردة في : 01-89 ب 0 0 01-89 ب مراكب النزهة ( 89.01.11 ، 89.01.13.89.01.12 89.01.14 89.01.16 ( 100 50 90-03 حاضنات النظارات وركائبها من الزاوية الأمامية ذات يد وأجزاؤها، وما يماثلها 90-07 آلات التصوير الفوتوغرافية وتوابعها 91-01 ساعات جيبية ويدوية 91-02 ساعات حائطية ومنبهات 04 91 ساعات حائطية كبيرة ومعلقة وأجهزة أخرى للساعات 40 0 40 0 50 0 50 0 50 0 11-92 م آلات التسجيل والاملاء الممغنطة وآلات الإملاء ( ، و 2113،92.11.12.92.11.11.92.11.01 ) 50 0
2 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 1625 الجدول ( تابع ) رقم التعريفة نسبة الاقتطاع ( % ) الجمركية تعيين المنتوجات سلع مستوردة سلع انتاج وطني 92-11-31 أجهزة تسجيل الصورة والصوت التلفيزيونية واستنساخهما المعدة للخواص. 92-12 م أفلام وأشرطة كاسيت وتوابعها …… 80 20 الخاصة بآلات تسجيل الصوت والصورة باستثناء 92.12.12،92.12.11 ، 92.12.3192.12.21 50 20 193-04 بنادق صيد بأنواعها ( 93.04.01 93.04.02 م 11 ( ………… 93-07-31 خراطيش الصيد معبأة 01-94 أثاث ومنقولات تأثيثية 4-04 50 0 25 20 50 0 95-05 م مرجان طبيعي أو مركب أو مصنوع ) 95.05.54-95.05.53 ( 01-99 الى 04-99 - تحف فنية - للجمع أو قديمة . تذاكر النقل الجوي الدولي فردية الجزائر للانطلاق من التراب ودرجة اعمال …. فنادق المؤسسات المصنفة) مطاعم (المؤسسات المصنفة) المشروبات المستهلكة بعين المكان مختلف التعريفات غيرها من البضائع المستوردة الجمركية 40 40 100 0 وجماعية صادرة من الوطني الدرجة الاولى
المؤسسات المصنفة) 10
1626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 2 ربيع الأول عام 1412 ه قانون رقم 91 – 13 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور لاسيما المادة 115 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-37 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : تعدل المادتان 9 و 10 من القانون رقم | 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1991 وتحرران كما يلي : “ المادة 9 : تحدد نفقات ميزانية التجهيز لسنة 1991 المطابقة مع أهداف السياسية الاقتصادية والاجتماعية المحددة في هذا القانون بمبلغ ستة وثمانين مليارا ومائة مليون دينار ( 86.100.000.000 دج ) تخصص منها : 62.600.000.000 دج لنفقات التجهيز العمومي المنفذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- 23.500.000.000 دج لمختلف العمليات بالرأسمال قصد دعم النشاطات المنتجة أو بغرض تطهير الأوضاع المالية السابقة . ९ १ “ . المادة 10 : تحتوي الاعتمادات المخصصة لمختلف العمليات بالرأسمال المنصوص عليها في المادة السابقة على : 1 ) - رصيد التطهير المالي مقداره ثلاثة مائة وخمسون مليون دينار ( 350.000.000 دج ) يخصص | لتسديد مستحقات القروض عن برنامج الشلف للبناء الجاهز 2 ) - مبلغ مليار دينار ) 1.000.000.000 دج ) لتغطية اعانات التجهيز الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتخصيصات الممنوحة لصالح مراكز البحث والتنمية طبقا للمادة 52 من القانون رقم 88 01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المشار اليه أعلاه، 3 ) - مبلغ أربة ملايير وأربعمائة مليون دينار ( 4.400.000.000 دج ( لتغطية التخصيصات بالرأسمال الممنوحة لصالح الأعوان الائتمانيين للدولة وهي تخصيصات في شكل رؤوس أموال تجارية من شأنها الاسهام في انعاش الاستثمارات المنتجة 4 ) - مساهمة من الميزانية بمبلغ ستة عشر مليارا وتسعمائة ملايين دينار ( 16.900.000.000 دج ) تخصص لبرنامج التطهير المالي للمؤسسات العمومية، 5 ) - رصيد قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار ( 350.000.000 دج ( يخصص لتغطية التبعيات اللاحقة بالهيئات والمؤسسات العمومية في اطار تنفيذ سياسة التهيئة العمرانية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، وقد يستعمل هذا الرصيد عند اللزوم لتغطية النفقات المدعوة “ منشآت قاعدية محيطية وتكوينية مرتبطة بمشاريع المؤسسات العمومية الجاري إنجازها في 31 ديسمبر سنة 1988 6 ) - رصيد قدره خمسمائة مليون دينار ( 500.000.000 دج ) يخصص لتغطية تخفيضات في معدل الفائدة ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد بمرسوم والخاصة بما يأتي :
- القروض الطويلة الأجل المخصصة للأنشطة والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها حسب الجدول المدرج في الملحق الثاني القروض الممنوحة لاكتساب وبناء السكن الحضري أو الريفي ذات الاستعمال العائلي. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 . الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر