مرسوم تنفيذي رقم 96-118 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها. 3
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام هذا المرسوم و/ أو تعدل بعض مواد المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا للقانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية أن تشترك مع شركة أو عدة شركات أجنبية للتنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها وفق الشروط والحدود والأشكال الواردة في القانون المذكور وفي أحكام هذا المرسوم ".
المادة 3
فتح المادةتدرج مادة أولى مكررة، تحرر كما يأتي : 10 المادة الأولى مكرّرة : عملا بالمادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يمكن الشريك الأجنبي عندما تمنح رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار المنتجة والمكتشفة في إطار الشراكة، أن يستفيد حصة من إنتاج هذه الأبار ".
المادة 4
فتح المادةتدرج عقب المادة الأولى من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة أولى ثالثا، تحرر كما يأتي :
" المادة الأولى ثالثا : عملا بالمادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، فيما يخص أعمال التنقيب يبرم مقدما بين المؤسسة الوطنية والشخص المعنوي الأجنبي أو الأشخاص المعنويين الأجانب، عقد تنقيب يلتزم بموجبه الشريك الأجنبي بتنفيذ برنامج أشغال التنقيب وتحمل النفقات الضرورية لتنفيذ هذه الأشغال.
تتم الموافقة على العقد السالف الذكر، طبقا الأحكام المادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : عملا بالمادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة الوطنية والشركات الأجنبية الاتفاق على إنشاء ما يأتي :
- إما الاشتراك بمساهمة لا تتمتع بالشخصية المعنوية. وحينئذ يتعين على الشريك الأجنبي أن يكون لهذا الغرض شركة تجارية خاضعة للقانون الجزائري ويكون مقرها الرئيسي في الجزائر 22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وإما شركة تجارية بالأسهم تخضع للقانون الجزائري ويكون مقرها الرئيسي في الجزائر ".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : عملا بأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن المؤسسة ..............
( الباقي بدون تغيير ).
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" - تحذف عبارة " السائلة " في النقطة 1، تحذف النقطة 2 " . .
المادة 8
فتح المادةتعدّل المادة 5 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" - تحذف كلمة " بروتوكولات ".
وتتم الموافقة على العقد المذكور أعلاه طبقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 14 غشت سنة 1986 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتعدل الفقرة الأخيرة من المادة 6 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" .... يحدّد عقد الاشتراك مدة المرحلتين السابقتي الذكر، كما يمكنه أن ينص على إمكانيات تمديده خلال فترات صلاحية الرخص المنجمية التي تحوزها المؤسسة الوطنية، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به ".
المادة 10
فتح المادةتعدّل المادة 8 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : في حالة اكتشاف مكمن من المحروقات قابل للاستغلال تجاريًا في إطار عقد بحث أو عندما يتمم إنتاج المحروقات بموجب عقد استغلال مكمن مكتشف، يمكن أن تتخذ مساهمة الشركة الأجنبية أحد الأشكال الآتية :
أ – في حالة شراكة بالمساهمة بدون شخصية معنوية طبقا للفقرة 2 من المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، على كل شريك أن يسحب حصته من إنتاج الحقل حسب نسبة المساهمة.
( الباقي بدون تغيير ).
ب - في حالة الاشتراك في تكوين شركة تجارية بالأسهم خاضعة للقانون الجزائري كما تنص على ذلك الفقرة 3 من المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن القيام ..............
( الباقي بدون تغيير ) ..
ج - في حالة إبرام عقد " اقتسام الإنتاج " تسلّم للشركة الأجنبية طبقا للفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، الحصة العائدة إليها من إنتاج المكمن، حسب قيمة التسليم في ميناء الشحن، معفاة من جميع الأعباء والرسوم ومن جميع الالتزامات الجبائية البترولية، أو الالتزام بإعادة الأموال إلى الوطن الأصلي كما تنص عليه المادة 39 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تحدد كميّة المحروقات العائدة للشريك الأجنبي في العقد وبالأخص حسب مجهود البحث والاستغلال وأهمية الاستثمارات الموظفة كذلك.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز نسبة 49 %49 من إنتاج المكمن المكتشف.
د – في حالة عقد " خدمة " يدفع للشركة الأجنبية مبلغ عيني أو نقدي طبقا للفقرة 3 من المادة 22 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
ولا يمكن أن يتجاوز هذا المبلغ نسبة 29% من إنتاج المكمن المكتشف.
يحدد الدفع عينا أو نقدا وكذا كيفيات التسديد، مقدما في العقد.
وإذا اتفق الطرفان على الدفع عينا، تسلّم حصة الشريك الأجنبي بقيمة التسليم في ميناء الشحن معفاة من جميع الأعباء والرّسوم وكذلك من كل الالتزامات الجبائية البترولية أو الالتزام بإعادة الأموال إلى الوطن الأصلي طبقا للمادة 39 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ".
المادة 11
فتح المادةتدرج عقب المادة 3 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة جديدة 9 مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادة 9 مكرّر : تطبيقا لأحكام المادة 22 مكرر من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وبالنسبة لكل شراكة بخصوص اكتشاف غير متطور أو هو في طور الاستغلال، يدفع الشريك الأجنبي حق الدخول مقابل حق الانتفاع من الاحتياطات التي قد تم التعرف عليها .
ويتم الاتفاق على تحديد مبلغ حق الدخول السالف الذكر بين أطراف العقد ويدفعه الشريك الأجنبي قبل أن يتصرف في أية حصة من المحروقات.
وبالنسبة لكل الاكتشافات التي لم يتم تطويرها بعد، يمكن استثناء مخالفة الطابع القبلي في الدفع الكامل عن حق الدخول السالف الذكر.
يتم الدفع في هذه الحالة على شكل زيادة حصته من الإنتاج ".
المادة 12
فتح المادةتدرج عقب المادة 9 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه ، مادة 9 جديدة ثالثا، تحرّر كما يأتي :
" المادة 9 ثالثا : طبقا للمادة 17 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وعندما يستغل الشريك الأجنبي لحساب المؤسسة الوطنية، بمفرده أو في شراكة مع هذه الأخيرة، أنبوب نقل ومنشآته الملحقة، يراعى في ذلك تطبيق تعريفات النقل المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
وفي حالة ما إذا كان الشريك الأجنبي يستغل بمفرده أنبوب النقل ومنشآته الملحقة، يجب عليه أن يسدد لحساب المؤسسة الوطنية كل الضرائب والحقوق والرسوم المطبقة على نقل المحروقات، المنصوص عليها.
في التنظيم المعمول به.
وعندما تسند المؤسسة الوطنية للشريك الأجنبي استغلال أنبوب نقل ومنشآته الملحقة، يبرم عقد استغلال بين الطرفين يحدد كيفيات الاستغلال ومدته وشروطه.
كل إنجاز أنبوب نقل ومنشآته الملحقة بتمويل من عند الشريك الأجنبي، يمنح الأولوية في نقل المحروقات الناتجة عن المكامن المستغلة عن طريق الشراكة بين المؤسسة الوطنية والشريك الأجنبي ".
المادة 13
فتح المادةتدرج عقب المادة 9 من المرسوم رقم 7 8-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه، مادة 9 جديدة رابعا، تحرر كما يأتي :
" المادة 9 رابعا : تباع لأجل التصدير كميات الغاز التي تم الحصول عليها في إطار إحدى أشكال الشراكة الواردة في هذا المرسوم، إما بالاشتراك بين المؤسسة الوطنية والشريك الأجنبي وإما من قبل المؤسسة الوطنية بمفردها .
يتمتع الشريك الأجنبي بحق التصرف، خارج الجزائر، في حصته من ناتج البيع لأجل التصدير المساوية لنسبة مساهمته.
وفي هذا الصدد وباستثناء شكل الشراكة بالأسهم المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، ومهما تكن طريقة التصدير، فإن حصة الشريك الأجنبي لا تخضع لأي التزام بإعادة الأموال إلى الجزائر ".
المادة 14
فتح المادةتحذف عبارة " بروتوكول " من المادتين 14 و 15 من المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى 22 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 81-10
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 84-06
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 91-12
- decret_legislatif رقم 93-18
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رقم 87-157
- مرسوم رقم 87-158
- مرسوم رقم 87-159
- مرسوم رقم 88-34
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 94-271
- مرسوم تنفيذي رقم 94-467
- مرسوم تنفيذي رقم 95-93
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-159
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.