مرسوم تنفيذي رقم 92-14 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج حليب الابقار الطازج المشترك من منتجي الحليب أو من مزارع تربية المواشي ب 10.00 دنانير للتر الواحد. 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيقصد بهذا السعر، سعر اللتر الواحد من الحليب المحتوي لاربع وثلاثين غراما من المواد الدسمة عند خروجة من وحدة الانتاج
المادة 3
فتح المادةتكون كيفيات شراء وقبول ورفع ودفع سعر كميات الحليب الطازج المسلم المؤسسات تحويل الحليب موضوع اتفاق يبرم بين هذه المؤسسات والشركاء الآخرين ( المنتجون و / أو التعاونيات الانتاجية ( مع احترام النوعية البيولوجية والبيوكيميائية للحليب المحددة بالطرق القانونية.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم،
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير 1992 سنة سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-137
مرسوم تنفيذي رقم 93-137 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يحدد السعر الأدنى المضمون عند الانتاج لحليب الأبقار الطازج في سنة 1993 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.