مرسوم رئاسي رقم 91-431 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار (1.100.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليون ومائة ألف دينار (1.100.000 دج) ويقيد في تنظيمية ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الثاني - الامانة العامة للحكومة في الباب المبين في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-12
- مرسوم رئاسي رقم 91-06
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.